قرار رقم 26 لسنة 2023 بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية قبرص

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

– وبناءً على كتابي وزارة الخارجية إدارة شؤون أوروبا رقم (9/49918) بتاريخ 19 ديسمبر 2021م، ورقم (75) بتاريخ 31 يناير 2022م.

– وبناءً على تقرير وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي في جمهورية قبرص خلال الفترة من 30 مايو وحتى 2 يونيو 2022م.

– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الحادي عشر المنعقد بتاريخ 31 أغسطس 2022م.

– وبناءً على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الحادي والعشرين المنعقد بتاريخ 15 ديسمبر 2022م.

– وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

تقرر

مادة أولى

يُسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا عدا التخصصات الطبية في جمهورية قبرص الالتحاق بـ The University of Cyprus

 

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

 

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

 

مادة رابعة

يجب أن يجتاز الطالب متطلبات لغة تدريس البرنامج المحددة رسمياً من الجامعة.

 

مادة خامسة

يجب ألا تكون برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه برامج تنفيذية.

 

مادة سادسة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

 

مادة سابعة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

مادة ثامنة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

 

وزير التربية ووزير التعليم العالي

والبحث العلمي            

د. حمد عبدالوهاب العدواني     

 

صدر في : 222 جمادى الآخرة 1444هـ

الموافق 15 يناير 2023 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ