مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 855 لسنة 2022 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،
– وبناء على عرض وزير المالية ،
قرر
مادة أولى
يُشكل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير المالية – لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة – وعضوية كل من:
1- عبد الله فيصل الخزام / نائباً للرئيس.
2- سلمى فرقد الصانع / عضواً.
3- عيد ناصر الشهري / عضـواً.
4- ممثل عن كل من الجهات التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها :
– الهيئة العامة للصناعة.
– بلدية الكويت.
– الهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 9 جمادى الآخرة 1444هـ
الموافق : 2 يناير 2023 م