مجلس الوزراء قرار رقم 56 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 855 لسنة 2022 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،

– وبناء على عرض وزير المالية ،

 

قرر

مادة أولى

يُشكل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير المالية – لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة – وعضوية كل من:

1- عبد الله فيصل الخزام / نائباً للرئيس.

2- سلمى فرقد الصانع / عضواً.

3- عيد ناصر الشهري / عضـواً.

4- ممثل عن كل من الجهات التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها :

– الهيئة العامة للصناعة.

– بلدية الكويت.

– الهيئة العامة للقوى العاملة.

 

مادة ثانية

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الوزراء    

أحمد نواف الأحمد الصباح

 

صدر في: 9 جمادى الآخرة 1444هـ

الموافق : 2 يناير 2023 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ