مجلس الوزراء قرار رقم 1459 لسنة 2022 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1169 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة ،

– وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،

 

قرر

مادة أولى

يعاد تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة على النحو التالي :

1 – وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية                                رئيساً

2 – الوكيل المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية والحج.    نائباً للرئيس

3 – مدير إدارة الحج والعمرة.                                                عضواً

4 – مراقب شئون الحج.                                                     عضواً

5 – ممثل عن وزارة الداخلية.

6 – ممثل عن وزارة الصحة.

7 – ممثل عن بلدية الكويت.

8 – ممثل عن وزارة الخارجية.

9 – ممثل عن الإدارة العامة للطيران المدني                   يرشحه الوزير المختص

10 – ممثل عن وزارة الإعلام

11 – ممثل عن وزارة التجارة والصناعة

12 – ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع

13 – ممثل عن جمعية الهلال الأحمر الكويتي               يرشحه مجلس إدارة الجمعية

14 – أمين سر اللجنة – عضواً ومقرراً – يعينه وزير الأوقاف والشئون الإسلامية

 

مادة ثانية

على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الوزراء    

أحمد نواف الأحمد الصباح

 

صدر في : 11 جمادي الأخرة 1444 هـ

الموافق 4 يناير 2023 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ