مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1169 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة ،
– وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،
قرر
مادة أولى
يعاد تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة على النحو التالي :
1 – وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية رئيساً
2 – الوكيل المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية والحج. نائباً للرئيس
3 – مدير إدارة الحج والعمرة. عضواً
4 – مراقب شئون الحج. عضواً
5 – ممثل عن وزارة الداخلية.
6 – ممثل عن وزارة الصحة.
7 – ممثل عن بلدية الكويت.
8 – ممثل عن وزارة الخارجية.
9 – ممثل عن الإدارة العامة للطيران المدني يرشحه الوزير المختص
10 – ممثل عن وزارة الإعلام
11 – ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
12 – ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع
13 – ممثل عن جمعية الهلال الأحمر الكويتي يرشحه مجلس إدارة الجمعية
14 – أمين سر اللجنة – عضواً ومقرراً – يعينه وزير الأوقاف والشئون الإسلامية
مادة ثانية
على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في : 11 جمادي الأخرة 1444 هـ
الموافق 4 يناير 2023 م