طرق الطعن في احكام المحكمين

 

طرق الطعن في أحكام المحكمين

 

– يعد الطعن حقا من حقوق الفرد الذي منحة له قانون المرافعات ويسمح للمحكوم عليه بالمطالبة في إعادة النظر بالحكم الصادر في حقه بقصد تعديل الحكم لصالحة أو إلغائه.

– كما أن المشرع الكويتي نظم طرق الطعن في أحكام المحكمين في المواد:

( 186 ، 187 ، 188 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز الطعن في أحكام المحكمين بالإستئناف إذا ما إتفق الخصوم على ذلك والطعن بالتمييز في أحكام هيئة التحكيم القضائي 

– ويجوز رفع دعوى في أصلية ببطلان حكم المحكمين.

– كما أن المشرع إعتبر أن حكم التحكيم لا يجوز الطعن فيه الا إذا إتفق الخصوم على الطعن بالإستئناف قبل صدور الحكم.

– وهناك بعض المشرعين مثل المشرع الإنجليزي والمشرع الكويتي ينظر إلى خصومة التحكيم خصومة درجة أولى من درجات التقاضي

– ومن بعد ذلك يجوز الطعن في الحكم الصادر في التحكيم ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك.

– هناك طرق عدة للطعن في أحكام المحكمين:-

1- الطعن بالإستئناف بحكم المحكمين إذا إتفق الخصوم على ذلك وإعادة المحكمة النظر فيه.

2- الطعن بالتمييز في أحكام هيئة التحكيم القضائي

أولاً: الطعن بالإستئناف :-

تنص المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه:

[ لا يجوز إستئناف حكم المحكمين إلا إذا إتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك.

– ويرفع الإستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة إستئنافية ، ويخضع للقواعد المقرره لإستئناف الأحكام الصادر من المحاكم ويبدأ ميعاده من إيداع أصل الحكم إدارة الكتاب طبقاً للمادة (184) مرافعات.

ذلك لا يكون الحكم قابلاً للإستئناف إذا كان الحكم مفوضاً بالصلح أو – ومع كان محكماً في إستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار، أو كان الحكم صادراً من الهيئة المنصوص عليها في المادة (177) مرافعات ).

( وقد إلغيت بموجب المادة 12 من القانون 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي)

– ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكمة الصادر نهائياً في الأحوال الآتية:-

ولو إتفق قبل صدوره على خلاف ذلك:-

أ- إذا صدر بغير إتفاق تحكيم أو بناء على إتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو كان الحكم قد خرج عن حدود الإتفاق على التحكيم.

ب إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إلتماس إعادة النظر ( المنصوص عليها في المادة 148 مرافعات ).

– وقد قضى :

النص في المادة 186 من قانون المرافعات على أن ( لا يجوز إستئناف حكم المحكم إلا إذا إتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع  الإستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة إستئنافية ويخضع القواعد المقرر ولإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ….. ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للإستئناف إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الإستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار ……. فقد دل على أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم هو بحسب الاصل حكم إنتهائي لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف ما لم يكن الخصوم أتفقوا على خلاف ذلك قبل صدورة ولم يكن المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الإستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار .

[ الطعن 473 لسنة 2003 تجاري جلسة 2005/6/25 ]

ثانياً : دعوى البطلان الاصلية :-

تنص الفقرة الثالثة من المادة 186 مرافعات على أنه:

( يجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً في الأحوال الآتية ولو إتفق قبل صدورة على خلاف ذلك )

أ- إذا صدر بغير إتفاق تحكيم أو بناء على إتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو كان الحكم قد خرج عن حدود الإتفاق على التحكيم .

ب – إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إلتماس إعادة النظر.

ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

– وقد قضى :

النص في الفقرة الثالثة من المادة 186 مرافعة ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً في الأحوال الآتية وزلو إتفق قبل صدورة على خلاف ذلك أ……..ب…….

ج – إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم يدل على أن الاصل هو عدم جواز إستئناف حكم المحكم ، وإجاز المشرع على سبيل الإستئناف الطعن فيه بدعوى بطلان أصلية ترفع بالأوضاع المعتاده لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر النزاع وذلك في حالات معينه منها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم … وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها التي كانت مطروحة على المحكم ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته ومن ثم فإن إجازه دعوى البطلان في هذه الحالة يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبب لإستئناف الأحكام وإلا كان ذلك فتحاً للباب الطعن على حكم المحكم يؤدي – وعلــى مــا أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – إلى أن يفوت على ذوي الشأن أحد دوافعهم الاساسية لإختيار طرق التحكيم ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي .

( الطعن 28 لسنة 2005 تجاري جلسة 2006/6/20 )

وترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة:

– أصلاً بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك في خلال 30 يوم من تاريخ إعلان الحكم ويبدأ هذا الميعاد وفقاً لأحكام المادة 149 في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إلتماس إعادة النظر .

– ويتعين عند رفع الدعوى أن يودع عند تقديم صحيفتها كفالة 50 د.ك ولا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة – ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعيين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب البطلان.

– وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز رفعها أو بسقوطها أو ببطلانها أو برفضها.

– وتنص المادة 188 مرافعات على أنه:

– لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ الحكم المحكم.

– ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بناء على طلب المدعى بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان مما يرجع معها القضاء ببطلان الحكم.

– ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه مكفيلاً بصيانة حق المدعى عليه.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ