الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف تنصف مواطن من ذوي الاعاقة بأن الزمت الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة أن تؤدي له مبلغ 8200 دينار قيمة الدعم المالي المستحق له وذلك بعد أن رفضت محكمة اول درجة الدعوى .
error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ