قرار رقم 5 لسنة 2022 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

بعد الاطلاع على: –

– قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

– المرسوم رقم (43) لسنة 2021 بإلحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير النفط.

– المرسوم رقم (128) لسنة 2019 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبيئة.

– المرسوم رقم (108) لسنة 2021 بتعيين عضو من ذوي الخبرة والكفاءة في المجلس الأعلى للبيئة

– قرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة.

– قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (1) لسنة 2022 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

 

قرر

مادة أولى

يشكل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة الدكتور / بدر حامد يوسف الملا

– نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، وعضوية كل من:

1- وزير الصحة.

2- وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

3- وزير الدولة لشئون البلدية.

4- مدير عام الهيئة العامة للبيئة عضواً ومقرراً.

 

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط

رئيس المجلس الأعلى للبيئة     

د. بدر حامد يوسف الملا         

صدر في: 5 جمادي الثاني 1444هـ

الموافق: 29 ديسمبر 2022م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ