قرار وزاري رقم 39 لسنة 1989 في شأن نظام علامة الجودة
قرار رقم 31 لسنة 2022 بتعديل المادة الثانية من نظام علامة الجودة

وزير التجارة والصناعة،

– بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1965 في شأن الصناعة،

– وعلى القانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي،

– وبناء على قرارات اللجنة العامة للتوحيد القياسي رقم (ق 1/ل ع1/1989) و(ق 3/ل ع1/1989) باجتماعها الأول لسنة 1989 بشأن التفويض في اعتماد تراخيص منح العلامة، وتحديد الرسوم المستحقة،

– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة، وما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

المادة 1

يعتبر نظام علامة الجودة المعتمد من اللجنة العامة المرجع الرسمي في شأن شارات التوحيد القياسي، ويعمل به وفقا لأحكامه المبينة بالمرفق.

 

المادة 2

تحصل الرسوم المستحقة في هذا الشأن طبقا للأسعار المبينة بالقائمة المرفقة.

 

المادة 3

تتولى إدارة المواصفات والمقاييس مراقبة تطبيق النظام.

 

المادة 4

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

الكويت في: 26 سبتمبر 1989 م.

الموافق: 26 صفر 1410 هـ.

 

 

تقدير الرسوم الخاصة بعلامة الجودة

تحدد الرسوم لاستخدام علامة الجودة حسب كلفة تشغيل نظام المراقبة والإشراف لكل منتج وفقا للمواصفة المعتمدة الخاصة به وذلك على النحو التالي:

نظام علامة الجودة

المادة 1

تعني المصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

اللجنة العامة: اللجنة العامة للتوحيد القياسي.

الإدارة: إدارة المواصفات والمقاييس.

القانون: القانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي ما لم ينص على خلاف ذلك.

المنشأة: الجهة التي تنتج السلعة أو تقوم بتسويقها.

السلعة: المنتج النهائي المراد تطبيق هذا النظام عليه.

علامة الجودة: علامة اعتمدتها اللجنة العامة موضحة في شكل رقم (1).

(العلامة) المرافق لهذا النظام تدل على مستوى الجودة المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

شهادة المطابقة: شهادة صادرة من الوزارة تفيد مطابقة من السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.

الترخيص: تصريح مكتوب يمنح من الوزارة للمنشأة ام علامة الجودة أو الحصول على شهادة مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.

التفتيش المبدئي: كشف أولي تقوم به الإدارة على المنشأة طالبة الترخيص باستخدام علامة الجودة حيث تجري الدراسات الفنية بالمنشأة من حيث مواصفات الخامات والعمليات الصناعية وضبط الجودة وكذلك سحب عينات من السلع وإجراء جميع الفحوصات والاختبارات اللازمة، فإذا توفر لدى المنشأة الإمكانات الفنية والمادية والبشرية بما يتيح لها الإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة، رخصت الوزارة للمنشأة في وضع علامة الجودة على السلعة وتم تحرير عقد بينهما توضح فيه التزامات كل من الطرفين.

النظام: نظام علامة الجودة.

التفتيش الدوري: كشف تقوم به الإدارة على المنشأة حيث يتم سحب عينات للفحص والاختبار للتأكد من مطابقة السلعة للمواصفات المعتمدة وقيام المنشأة بجميع الالتزامات التي تعهدت بها قبل الوزارة.

خطة مراقبة ضبط: برنامج عمل لمراقبة جودة الإنتاج بالمنشأة يتفق عليه (الجودة) بين الوزارة والمنشأة لضمان استمرار جودة السلعة الحاصلة على علامة الجودة.

المفتش: موظف معتمد من الوزارة يقوم بأعمال التفتيش الفني من حيث معاينة المنشآت الصناعية وسحب عينات من إنتاجها والاطلاع على سجلاتها ووثائقها وغيرها من الأعمال المنصوص عليها في هذا النظام.

مختبر معتمد: مختبرات الإدارة أو أي مختبر آخر معتمد من قبل الوزارة لإجراء الاختبارات.

مقدم الطلب: الشخص أو المؤسسة التي تقدم طلبا للإدارة للحصول على ترخيص باستخدام علامة الجودة.

المرخص له: الشخص أو المؤسسة التي يمنح لها الترخيص وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.

 

المادة 2

( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2022 )

تسري أحكام هذا النظام على المنشآت والحرف الصناعية (التي لديها موافقة مبدئية من الهيئة للتحويل من حرفة إلى منشأة صناعية) والتي تتقدم بطلب للهيئة بطلب الحصول على ترخيص باستخدام علامة الجودة التي تمنح بعد استيفاء الشروط التي يحددها هذا النظام ويعتبر الترخيص باستخدام العلامة تعاقدا بين المرخص له والهيئة.

 

المادة 3

يعتبر وجود علامة الجودة على أية سلعة بمثابة تعهد من المرخص له للمشتري بمطابقة السلعة للمواصفات المعتمدة في شأنها، ولا تعتبر الوزارة مسئولة بأي وجه عن أي عمل يتعلق باستخدام العلامة وتقع مسئولية هذه الأعمال على المرخص له وحده.

 

المادة 4

تكون العلامة طبقا للنموذج الموضح في الشكل رقم (1) المرفق لهذا النظام ويحدد مكان وضعها على السلعة بطريقة يصعب إزالتها، والعلامة إما تطبع أو تحفر أو تثبت أو تلصق على السلعة، وفي حالة عدم وجود حيز كاف عليها يحدد مكانها بالاتفاق مع الوزارة.

 

المادة 5

يجب للحصول على العلامة أن تقدم المنشأة للوزارة طلبا للترخيص لها باستخدام العلامة وعليها ملء النماذج المعدة لهذا الغرض ويقدم طلب لكل صنف على حدة ويعتبر كل قياس من نفس المنتج صنفا.

 

المادة 6

تمنح الوزارة المنشأة ترخيصا باستخدام العلامة عند توفر الشروط التالية في الصنف:

1- وجود مواصفات قياسية معتمدة للسلعة ومكوناتها من خامات.

2- مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.

3- وجود إمكانات اختبار كافية في المنشأة لفحص واختبار السلعة ومكوناتها لضمان مستوى جودة السلعة من خلال تنظيم عمليات جودة الإنتاج وفقا لخطة مراقبة ضبط الجودة أو الاتفاق مع المنشأة على الاستعانة بمختبر معتمد في حالة نقص إمكانات المنشأة.

4- تمكين الإدارة من معاينة المنشأة وأخذ عينات من إنتاجها والاطلاع على سجلاتها ووثائقها وتزويد الإدارة بما تطلبه من معلومات وتقارير وبيانات حسب حاجة العمل.

5- أداء الرسوم المقررة مقابل ما تؤديه الإدارة من خدمات وأعمال للمنشأة.

6- ثبوت صحة التقارير والبيانات والمعلومات التي تقدمها المنشأة للوزارة.

7- التزام المنشأة بتطبيق جميع بنود هذا النظام.

 

المادة 7

إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (6) لدى المنشأة طالبة منح أو تجديد الترخيص باستخدام العلامة، تتم الإجراءات التالية:

1- إجراء الدراسات الفنية الخاصة بإمكانات المنشأة والسلعة المطلوب منحها العلامة وإعداد تقرير عن هذا التفتيش المبدئي.

2- يتم الاتفاق بين المنشأة والوزارة على خطة لمراقبة جودة الإنتاج تتقيد بها المنشأة لضمان استمرار إنتاجها لسلعة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وفقا لنظام فعال لضبط الجودة.

3- تبلغ الوزارة المنشأة كتابة بموافقتها على منح المنشأة حق استخدام العلامة ويجوز بناء على طلب المنشأة أن تجدد الوزارة الترخيص سنويا على أن يقدم الطلب قبل انتهاء مدة الترخيص السابق بشهرين على الأقل شريطة استمرار استيفائها للشروط.

4- تمنح الوزارة المنشأة الترخيص باستخدام علامة الجودة لمدة سنة للسلعة التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك بعد موافقة اللجنة العامة أو من تفوضه في هذا الاختصاص.

 

المادة 8

إذا لم تتوافر لدى المنشأة شروط منح الترخيص باستخدام العلامة، يتم إبلاغها كتابة بأسباب الرفض، ويجوز للمنشأة تقديم طلب جديد، وذلك بعد تلافيها الأسباب التي أدت لعدم منحها الترخيص عند تقديم الطلب السابق.

 

المادة 9

تقوم الإدارة بإجراء تفتيش دوري على المنشأة الحائزة على العلامة مرتين في السنة على الأقل في مواعيد محددة، كما تقوم بإجراء تفتيش مفاجئ وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ويشمل التفتيش ما يلي:

1- فحص سجلات مراقبة ضبط الجودة للاطلاع على نتائج الاختبارات والتأكد من تقيد المنشأة بخطة مراقبة جودة الإنتاج.

2- فحص سجلات أجهزة ومعدات الوزن والقياس والاختبار والتحقق من صحة قراءتها وصلاحية معايرتها وصيانتها وظروف حفظها.

3- سحب عينات عشوائيا من السلعة الحاملة للعلامة من خط الإنتاج والمخازن ومنافذ البيع بالمنشأة لاختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بها.

4- سحب عينات عشوائيا من السلعة الحاملة للعلامة من الأسواق على فترات متقطعة بحيث لا تقل عن مرتين سنويا وذلك لاختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بها.

5- إعداد تقرير عن هذا التفتيش طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

 

المادة 10

تقوم الإدارة بدراسة شكاوى المستهلكين بشأن السلع الحاملة للعلامة والتأكد من صحتها وفي حالة تأكد الإدارة من عدم مطابقة السلعة الحاملة للعلامة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بها، يطبق على المنشأة أحكام القانون وهذا النظام.

 

المادة 11

تلتزم المنشأة بعد الحصول على الترخيص بما يلي:

1- وضع العلامة في المكان وبالطريقة التي تحددها الوزارة.

2- الالتزام بخطة مراقبة ضبط الجودة لضمان استمرارية مطابقة الإنتاج للمواصفات القياسية المعتمدة.

3- تسجيل نتائج الاختبارات التي تجريها المنشأة على الإنتاج في سجلات معتمدة من الوزارة، وتحفظ في حالة جيدة وللمفتش حق الاطلاع عليها في أي وقت عند طلبها.

4- إجراء فحص ومعايرة ما لدى المنشأة من أجهزة بمعدات الوزن والقياس والاختبار بصفة دورية وتسجيل بياناتها في سجلات خاصة.

5- التأكد قبل استعمال المواد المكونة للسلعة من أنها تستوفي المتطلبات الواردة بالمواصفات القياسية الخاصة بها وذلك إما بفحص عينات منها أو بشهادة فحص تشهد بذلك من مختبر معتمد.

6- تقديم كافة التسهيلات للمفتش لكي يتمكن من أداء واجباته وفقا لأحكام القانون وهذا النظام.

 

المادة 12

تؤدي المنشأة الرسوم المقررة وفقا للقواعد التي تحددها اللجنة العامة ويصدر بشأنها قرار من وزير التجارة والصناعة.

 

المادة 13

يوقف الترخيص باستخدام العلامة في حالة مخالفة المنشأة للقانون أو لهذا النظام، وكذلك في حالة إنتاج سلعة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة الخاصة بها، ويلغى هذا الإيقاف عند التأكد من إزالة أسبابه وبناء على طلب مقدم من المنشأة ولا يتأثر تاريخ انتهاء الترخيص بفترة الإيقاف.

 

المادة 14

يلغى الترخيص باستخدام العلامة بناء على طلب المنشأة أو إذا ثبت عدم قدرتها على الاستمرار في إنتاج سلعة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بها.

كما يلغى الترخيص في حالة تخلف المنشأة عن تقديم طلب التجديد خلال الفترة المحددة في الفقرة (3) من المادة (7) قبل انتهاء سريانه، ويحظر على المنشأة استخدام العلامة بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

ويجوز بناء على طلب من المنشأة منح ترخيص جديد لها باستخدام العلامة وفقا للإجراءات الواردة في هذا النظام.

 

المادة 15

للمنشأة المرخص لها باستخدام العلامة لسلعة من إنتاجها أن تقوم بالإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام خلال مدة سريان الترخيص.

 

المادة 16

تعلن الوزارة عن منح أو توقيف أو إلغاء التراخيص في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل ويجوز الإعلان عنها بوسائل الإعلام الأخرى.

 

المادة 17

يجوز تعديل شروط منح علامة الجودة بالنسبة لأية سلعة، وذلك بعد اعتمادها من اللجنة العامة، ويصدر قرار وزاري بشأنها وينشر في الجريدة الرسمية.

وتسحب العلامة عن السلع المخالفة لهذه الشروط بعد انتهاء المهلة المقررة لإدخال التعديلات.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ