بلدية الكويت قرار رقم 435 لسنة 2022 بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة

– بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته .

– وعلى القانون 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

– وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته .

– وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب روم ق2021/05/87/1د4 ) المتخذ باجتماعه رقم (2021/05) لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2021/7/26.

– وعلى قرار المجلس البلدي رقم ) م ب / روم /2021/7/156/د 4) المتخذ بتاريخ 2021/10/25 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (53) المتخذ باجتماعه رقم (2022/2) المنعقد بتاريخ 2022/1/10.

– وعلى كتاب الأمين العام للمجلس البلدي رقم (157) المؤرخ في 2022/2/7

– ولمقتضيات المصلحة العامة.

 

– قرر –

المادة الأولى

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المحلات الواردة بالجداول الملحقة بها وغيرها من المحلات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه وغيرها من القوانين الأخرى ذات الصلة.

 

المادة الثانية

يقصد بالمحل في مفهوم هذه اللائحة كل مكان معد لممارسة نشاط تجاري أو صناعي، أو مهني، أو حرفي، أو تخزيني أياً كانت مادة بنائه وسواء كان ثابتاً أو متحركاً مقاماً في أرض فضاء، أو مناطق سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها . وسواء أقيم في مبنى خاص أو عام، أو تراثي، أو مرفق حكومي أو في مؤسسة أو شركة قطاع خاص مادام قد أقيم بغرض ممارسة نشاط طبقاً لأحكام هذه اللائحة والقوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة.

 

المادة الثالثة

يقصد بالجداول الملحقة بهذه اللائحة الجداول التالية :

الجدول رقم 1 : الأنشطة التي يجوز اقامتها بمناطق السكن الاستثماري .

الجدول رقم 2 : الأنشطة التي يجوز اقامتها بالمناطق التجارية .

الجدول رقم 3 : الأنشطة التي يصدر لها ترخيص صحي من البلدية .

الجدول رقم 4 : الاشتراطات الصحية العامة التي يجب توافرها في كافة المحلات وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية .

الجدول رقم 5 : الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات التي يصدر لها ترخيص صحي .

الجدول رقم 6 : الأنشطة التي يجوز اقامتها في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري.

الجدول رقم 7 : الانشطة التي يجوز إقامتها في المباني التراثية.

 

المادة الرابعة

يسمح بممارسة الأنشطة التجارية المختلفة الواردة من وزارة التجارة أو الجهات المختصة في المواقع المحددة للمحلات بالجداول المرفقة باللائحة حسب النظم واللوائح واعتماد اللجنة المشتركة بين بلدية الكويت ووزارة التجارة ما عدا الجدول رقم (7) الخاص بالأبنية التراثية بعد موافقة المجلس البلدي.

 

المادة الخامسة

يحظر فتح أو إدارة محل من المحلات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة قبل الحصول على موافقة أو صدور ترخيص من البلدية إضافة إلى الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة طبقاً لهذه اللائحة وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات الأخرى المنظمة لها.

 

المادة السادسة

يكون ترخيص المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة التي لا يجوز إقامتها الا في المناطق الحرفية والصناعية وفق التالي:

1- تقديم الموافقة من الجهات الأخرى المختصة .

2- الحصول على موافقة إدارة التنظيم بالبلدية .

3- استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة التي تقررها البلدية .

4 الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة .

5- الالتزام باشتراطات لائحة البناء واللوائح الأخرى ذات الصلة.

 

المادة السابعة

يتم ترخيص المحلات الواقعة بالأسواق التابعة للبلدية والتي يتم استثمارها من قبل القطاع الخاص وفق الشروط والضوابط المحددة بالعقود الخاصة بإنشاء وإدارة تلك المشاريع شريطة الالتزام بالتالي:

1 موافقة إدارة تنمية المشاريع بالبلدية .

2.استيفاء الاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواردة في هذه اللائحة وغيرها من القوانين واللوائح ذات العلاقة .

3.الحصول موافقات الجهات ذات العلاقة .

 

المادة الثامنة

يتم ترخيص المحلات الواقعة بالاستراحات على الطرق السريعة أو الخارجية، أو مواقف النقل العام أو الأماكن الترفيهية أو أي منشأة أخرى غير محددة بالجداول المرفقة باللائحة وفق التالي :

1. توافر الاشتراطات العامة والخاصة الواردة في هذه اللائحة واللوائح الأخرى ذات العلاقة .

2.موافقة إدارة التنظيم بالبلدية .

3. أية موافقات أخرى تطلبها البلدية من الجهات المختصة.

 

المادة التاسعة

يتم ترخيص المحلات المسموح بمزاولة أنشطتها في المباني المحافظ عليها تراثياً وفق الاشتراطات والإجراءات التالية :

1.يتم التقدم إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بطلب إقامة النشاط على أن يكون ضمن الأنشطة الواردة بالجدول رقم (7) الملحق بهذه اللائحة .

2.بعد أخذ موافقة المجلس الوطني للفنون والآداب يحال الطلب إلى بلدية الكويت إدارة المخطط الهيكلي ( قسم المحافظة على المباني التاريخية ) لاعتماده ومن ثم إحالته لفرع البلدية التابع له العقار لاستكمال إجراءات الترخيص وفقاً للقوانين واللوائح المرعية.

3.يجب المحافظة على الشكل المعماري للأبنية التراثية وعدم إدخال أي تعديلات عليها من شأنها الاضرار بسلامة المبنى إنشائياً أو الشكل أو الطابع التراثي له.

4.أخذ تعهد على صاحب العلاقة بالمحافظة على الشكل التراثي للمبنى وعدم الإضرار به.

5. يتم تطبيق الشروط والضوابط الواردة بلائحة البناء فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

 

المادة العاشرة

لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة والقوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة قبل التأكد من استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة والمحددة بهذه اللائحة وغيرها من الاشتراطات المقررة من الجهات المختصة الأخرى على أن يستمر توافرها طيلة فترة سريان الترخيص.

 

المادة الحادية عشر

يقوم صاحب العلاقة بتقديم طلب الحصول على الترخيص وفقاً للإجراءات والنظم المعمول بها إلى الإدارة المختصة بالبلدية على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالرسومات والمخططات وغيرها من المستندات الأخرى المطلوبة للترخيص وكذلك شهادة ببراءة الذمة تفيد بعدم وجود مستحقات للبلدية لدى طالب الترخيص مثل الرسوم أو الغرامات أو غيرها من المستحقات المالية وعلى الإدارة المعنية أن تبدي رأيها في الطلب المقدم بالترخيص خلال موعد لا يتجاوز ستون يوماً من تاريخ تقديمه وإفادة صاحب العلاقة سواء بالرفض أو بالقبول .

 

المادة الثانية عشر

يصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك ويجدد وفقاً للنظم المعمول بها لدى البلدية ويتم توقيعه من السلطة المختصة في ذلك ويكون الترخيص صالحاً للمدة المحددة فيه فقط .

وعلى صاحب الترخيص أن يقوم بتجديده بالتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب التجديد مستوفياً للاشتراطات المطلوبة وفقاً للمادة السابقة قبل موعد انتهائه بستين يوماً.

 

المادة الثالثة عشر

1.يجب الاحتفاظ بالترخيص التجاري في المحل بصفة دائمة كما يجب وضعه في مكان ظاهر أو على النحو الذي تقرره البلدية وتقديمه إلي موظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذه اللائحة كلما طلبوا ذلك ويسري هذا الحكم على التراخيص الصحية للمحلات بالنسبة للأنشطة التي تتطلب الحصول على ترخيص صحي من البلدية .

2.يتعين وضع الرقم الذي تخصصه البلدية لتلقي الشكاوى والبلاغات في مكان ظاهر بالمحل ليسهل على المواطنين أو الجمهور بصفة عامة الاتصال بالبلدية في حالة وجود أي شكوى .

 

المادة الرابعة عشر

يجب على أصحاب المحلات المحافظة على نظافة محلاتهم والأرصفة والساحات الملاصقة لها ، كما يجب عليهم الالتزام بقواعد وإرشادات النظافة التي تقررها البلدية.

 

المادة الخامسة عشر

يجب على أصحاب المحلات تزويد العاملين لديهم بالزي الذي تقرره البلدية وعدم تشغيلهم ما لم يكونوا مرتدين لهذا الزي وفقاً للأنشطة التي تحددها البلدية وعلى العمال أن يلتزموا بنظافة الزي وكذلك نظافتهم الشخصية .

 

المادة السادسة عشر

يجب على صاحب العمل الاحتفاظ ببطاقة التفتيش المعتمدة من البلدية ووضعها في مكان ظاهر بالمحل كما يجب عليه المحافظة عليها من التلف وتقديمها إلى موظفي البلدية اثناء الجولات التفتيشية التي تتم على المحل .

 

المادة السابعة عشر

يجب على العاملين في المحلات المنصوص عليها في الجدول رقم ” 3 ” التي تتطلب إصدار ترخيص صحي الحصول على شهادة صحية من وزارة الصحة تثبت لياقتهم الصحية وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية وعدم حملهم لأية جراثيم مسببة لهذه الأمراض وان يتم تجديدها في المواعيد المقررة وعلى صاحب العمل عدم تشغيل أي عامل ليس لدية شهادة صحية سارية الصلاحية .

 

 

المادة الثامنة عشر

يحظر على أصحاب المحلات ما يلي:

1.تشغيل المحل أو استغلاله في غير الغرض المرخص له.

2.تشغيل المحل في غير المواعيد التي تحددها البلدية بالاتفاق مع الجهات المختصة .

3.الإخلال بالسكينة العامة وإزعاج الجمهور باستخدام مكبرات الصوت وغيرها من وسائل إقلاق الراحة .

4.استغلال الأرصفة والساحات والميادين بغير ترخيص من البلدية أو استغلالها في غير الغرض المرخص له أو استغلال مساحات إضافية تتجاوز حدود المساحة المرخصة .

5.عرض البضائع أو تركها أو ترك مخلفاتها أمام محلاتهم .

6.استخدام الساحات الداخلية للمباني في أنشطتهم على أي وجه .

7.السكن أو المبيت في المحلات فيما عدا الفنادق والمستشفيات الخاصة وما في حكمها وغيرها من المحلات التي تحددها البلدية والتي تتطلب طبيعة نشاطها تواجد بعض العاملين بها ليلاً شريطة أن يلحق بها مكان مستقل يخصص لهذا الغرض .

8.استغلال المحل في أي أغراض تتنافى مع النظام العام أو الآداب .

9.إجراء أي تعديل في أوضاع المحل الموضحة بالرسومات والمخططات الهندسية التي صدر علي أساسها ترخيص البناء أو إضافة مساحة قبل الحصول على ترخيص بناء من البلدية .

10.تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية أو تشغيل عمال بشهادة صحية منتهية.

11.تشغيل عمال مع العلم بإصابتهم بمرض من الأمراض السارية أو المعدية أو حملهم لأية جراثيم مسببة لهذه الأمراض أو ظهر عليهم بثور أو جروح أو تقرحات جلدية أو يتضح مخالطهم لمريض مصاب بمرض معدي حتى وان كان لديهم شهادات صحية سارية الصلاحية .

12. تشغيل المحل على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض وتداول مواد محظورة شرعاً .

13.تشغيل المحل على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور .

14. تشغيل المحل بعد انتهاء مدة ترخيصه .

15.إعادة فتح المحل الذي سبق غلقه إدارياً من قبل البلدية قبل الحصول على موافقة بذلك من البلدية أو بموجب حكم قضائي .

16. تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال .

17. التغيير في معالم المحلات ذات الطابع التاريخي أو الأثري أو ترميمها بخلاف القواعد التي يقررها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والجهات المعنية الأخرى.

18.فتح أو إدارة محل بدون ترخيص أو موافقة البلدية .

19.فتح أو إدارة محل يخالف نشاطه الاستعمالات المقررة لموقع المحل وفقاً للوائح البناء المعمول بها بالبلدية .

20.عدم استيفاء الحد الأدنى من المساحات المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات والموضحة في الجداول المرفقة لهذه اللائحة.

 

المادة التاسعة عشر

يجب أن تتوافر في الفنادق والشقق الفندقية وغيرها من المحلات والأماكن التي ترخص بغرض المبيت الاشتراطات التي تقررها البلدية والجهات المختصة الأخرى كما يجب الالتزام بقواعد وارشادات النظافة الخاصة بالأماكن والمفروشات والأدوات وغيرها من المستلزمات الأخرى .

 

المادة العشرون

يجوز استثناء المحلات التي تزاول نشاطها خلال المواسم والأعياد والمناسبات العامة الإعفاء من بعض احكام هذه اللائحة بناء على قرار يصدر من مدير عام البلدية أو من يفوضه يحدد فيه الشروط والضوابط الخاصة بذلك .

وإذا كانت هذه المحلات تتعامل في المواد الغذائية فيشترط التالي :

1. الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والتغذية والالتزام بشروطها.

2. توافر البطاقات الصحية للعمال سارية الصلاحية .

3.الالتزام بقواعد وإرشادات النظافة .

4.التقيد بارتداء الزي الرسمي في الأنشطة التي تتطلب ذلك .

5.الالتزام بالمدة المحددة للتراخيص المؤقتة .

ويتعين على طالب الترخيص الحصول على موافقة الإدارة العامة الإطفاء وغيرها من الجهات الأخرى المختصة ذات العلاقة .

 

المادة الحادية والعشرون

يجوز للبلدية السماح بترخيص محلات في المنشآت العالمة في المياه الإقليمية بشرط عدم الإضرار بالبيئة البحرية ووفق الشروط التي تقررها البلدية بعد الحصول على موافقة المؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للبيئة بعد موافقة المجلس البلدي والجهات المعنية الأخرى والالتزام بشروطها .

ويصدر مدير عام البلدية قراراً بالشروط والضوابط المنظمة لها .

 

المادة الثانية والعشرون

على مدير عام البلدية أو من يفوضه سحب الترخيص الصادر من البلدية أو سحب موافقة البلدية إذا شابت إجراءات صدورهما غش أو تدليس أو تزوير أو خطأ جسيم واخطار الجهات المعنية الأخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

 

المادة الثالثة والعشرون

يصدر مدير عام البلدية قراراً بإلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة من البلدية بحسب الأحوال وفقاً لأحكام هذه اللائحة في الأحوال التالية :

1- تقدم صاحب الشأن بطلب للإدارة المختصة برغبته في ذلك .

2- إلغاء الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة وفقاً لأحكام القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية أو بناء على طلب الجهات الأخرى المختصة.

3- مزاولة المحل لنشاط مغاير للنشاط المرخص له.

4- إذا هدم المحل أو أعيد بناؤه أو تم نقله إلى موقع آخر دون موافقة أو ترخيص من البلدية.

5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام يتعذر تداركه .

6- إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المحل نهائياً أو بإزالته .

7- إذا قام صاحب العلاقة بفتح محل سبق غلقه إدارياً بقرار من قبل البلدية أو بموجب حكم قضائي .

8- إذا كان الترخيص أو تجديده صدر مخالفاً للشروط والضوابط الخاصة بإصدار التراخيص وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقوانين واللوائح ذات العلاقة.

9- إذا كان الترخيص أو تجديده صدر بناء على غش أو تزوير وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجزائية ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة المتسبب بذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المرعية .

 

المادة الرابعة والعشرون

يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة في الجمعيات التعاونية أو فروعها في المناطق إذا كان نشاطه ضمن الأنشطة المسموح بما في الجمعيات وفروعها وفق اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة المسموح بمزاولتها في الجمعيات التعاونية وفروعها شريطة التالي:

1- توافر الاشتراطات العامة والخاصة المقررة بهذه اللائحة والقوانين واللوائح ذات العلاقة.

2- الحصول على الموافقة التنظيمية للموقع.

 

المادة الخامسة والعشرون

لمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر أمراً كتابياً بغلق المحل أو المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق المنصوص عليها بالمادة (32) من هذ اللائحة ويجب في الحالات الواردة بالبنود (6، 7، 9، 10، 12) من المادة (32) المشار إليها توجيه إنذار إلى صاحب الشأن بإزالة الأسباب المؤدية إلي ذلك وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية خلال أسبوع من تاريخ اخطاره قبل تنفيذ الغلق ويصدر مدير عام البلدية قراراً يتضمن تحديد الشروط والضوابط الخاصة بإجراءات الغلق الإداري بالنسبة للحالات السابق الإشارة إليها.

 

المادة السادسة والعشرون

المدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر أمراً كتابياً بإعادة فتح المحل الذي سبق غلقه إدارياً وذلك في حالة زوال أسباب الغلق كما يجوز له أن يصدر أمراً كتابيا بفتح المحل المغلق بصفة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن أسبوعين من أجل استيفاء الشروط التي تراها البلدية أو لمدة (48) ساعة للتصرف في المواد المعرضة للتلف ولا يسمح بمباشرة العمل بالمحل خلال تلك المدة .

 

المادة السابعة والعشرون

يسري على البلوكات التجارية الواقعة بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري الاشتراطات الخاصة الواردة بالجدول رقم (6) المرفق بهذه اللائحة بالإضافة الى الاشتراطات العامة الواردة بهذه اللائحة.

 

المادة الثامنة والعشرون

يجب كحد أدنى توافر المساحات المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات والموضحة بالجداول المرفقة لهذه اللائحة.

 

المادة التاسعة والعشرون

يحظر فتح محلات بمناطق السكن الخاص فيما عدا المحلات المرخصة بتاريخ سابق على تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم (ل. ق.م.ب/ت2004/6/120/7) والمحددة حصرياً بالأنشطة التالية (خياط رجالي نسائي – خباز – كواي – حلاق رجال – نداف – ملحمة).

ولا يسمح بنقل تراخيص تلك المحلات إلى موقع آخر أو من شخص إلى آخر وتلغى في الحالات التالية:

أ- بيع العقار أو هدمه.

ب وفاة صاحب الترخيص أو مالك العقار.

ج عند إصدار قرار من المجلس البلدي بإلغاء التراخيص نتيجة شكوى أو تكرار المخالفات.

 

المادة الثلاثون

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى يعاقب على مخالفة أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي وتقل عن خمسمائة دينار كويتي كل من يخالف أحكام المواد الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر والبنود أرقام ( 2، 3، 5، 7) والبند رقم (4) فيما لا يزيد عن أربعة أمتار مربعة من المادة الثامنة عشر والمادة التاسعة عشر .

2- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي كل من يخالف أحكام المادة السادسة والبنود ارقام (1- 16-14-11-10-8-6) من المادة الثامنة عشر وكذلك البند رقم (4) من ذات المادة فيما زاد على استغلال أربعة أمتار مربعة.

3- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار كويتي وتقل عن خمسة آلاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام البنود 12-13-15- 20) من المادة ( الثامنة عشر ) من هذه اللائحة.

4- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة الاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام البنود (17-18) من المادة ( الثامنة عشر  من هذه اللائحة) .

5- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء مخالف كل من يخالف البنود (199) من المادة الثامنة عشر من هذه اللائحة .

 

المادة الحادية والثلاثون

يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم بسحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة والغلق النهائي أو المؤقت أو الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة أو الهدم أو الترميم ورد الشيء إلى أصله ذلك بالإضافة إلى الحكم بالغرامة.

 

المادة الثانية والثلاثون

يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، عقوبة غلق المحل مؤقتاً أو نهائياً في الحالات التالية :

1. فتح أو إدارة المحل بدون ترخيص.

2.إذا كان في مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الأمن العام ويكون ذلك بناء على طلب الجهات المعنية.

3.إذا باشر المحل نشاطه على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض مواد محظورة شرعا أو قانوناً.

4.إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو الآداب.

5.إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور.

6.إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي إلى الإخلال بالسكينة العامة وراحة الجمهور.

7.إضافة مساحة غير مرخصة للمحل أو التعديل في أوضاع المحل الهندسية التي صدر على أساسها الترخيص دون موافقة البلدية .

8. تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو المعاهد الصحية ، أو البدنية الخاصة بالنساء ، أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال.

9.إضافة أو ممارسة نشاط جديد غير مرخص.

10.عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة .

11. إذا باشر المحل العمل في غير الموقع المرخص له به.

12.عدم قيام المرخص له بإزالة أسباب المخالفة بالمحل.

13.استغلال مساحة من أملاك الدولة خارج حدود المحل بدون ترخيص بمساحة تزيد عن ( 4 ) أمتار مربعة .

14. فتح أو إدارة محل بدون ترخيص أو موافقة البلدية.

15.فتح أو إدارة محل يخالف نشاطه الاستعمالات المقررة لموقع المحل وفقاً للوائح البناء المعمول بها بالبلدية .

16.عدم استيفاء الحد الأدنى من المساحات المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات والموضحة في الجداول المرافقة لهذه اللائحة.

 

المادة الثالثة والثلاثون

يعاقب بالغرامة قدرها مائة دينار كويتي عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أعمال البناء المخالفة أو رد الشيء إلى أصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتكون العقوبة عشرة دنانير كويتي إذا كان الامتناع عن تنفيذ حكم في مخالفات المحلات السكن الخاص وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

 

المادة الرابعة والثلاثون

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

 

المادة الخامسة والثلاثون

يحوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأعمال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة فيها عن خمسمائة دينار كويتي وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره. وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية. ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوي الجزائية وكافة آثارها .

 

المادة السادسة والثلاثون

يسمح لأصحاب المحلات المرخصة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2015/87) والمخالفة لأحكام هذه اللائحة بتعديل أوضاعهم بما يتفق مع هذه الأحكام خلال ثلاث سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص أو العمل بهذه اللائحة أيهما أقل.

 

المادة السابعة والثلاثون

يلغى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 المشار اليه وأي نص أخر يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .

 

المادة الثامنة والثلاثون

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

 

وزير الدولة لشئون البلدية   

عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل

 

صدر في : 12 ديسمبر 2022م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ