المادة 1
يجوز للأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت أن يصفوا لمرضاهم بعض المواد أو المستحضرات المخدرة بالقدر الذي يكون ضروريا للعلاج وذلك وفقا للشروط والإجراءات التالية:
أولا: في القطاع الحكومي:
1- تكتب الوصفة الطبية على النموذج الخاص لدفتر وصفات الأدوية المخدرة الذي تعده وزارة الصحة العامة لهذا الغرض ويجب أن تكون صفحات الدفتر مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بختم وزارة الصحة العامة.
2- يجب أن تكتب الوصفة بخط الطبيب شخصيا، وتكون الكتابة بالحبر وبوضوح تام دون شطب أو كشط.
3- يجب أن تتضمن البيانات التي يكتبها الطبيب بالوصفة ما يلي:
( أ ) اسم المريض (ثلاثيا) وسنه وجنسه وعنوانه بالكامل.
(ب) نوع وكمية المادة أو المستحضر المخدر وشكله الصيدلاني وقوته وتكتب الكمية بالأرقام والحروف.
(جـ) تاريخ تحرير الوصفة. (د) اسم الطبيب محرر الوصفة ووظيفته ومحل عمله وتوقيعه وختمه.
4- يجب أن تكتب الوصفة من أصل وصورتين بحيث يتم تسليم الأصل وصورة للصيدلي المسؤول الذي يقوم بتسليم صورة من الوصفة للمريض بعد التوقيع عليها بما يفيد صرف المادة وختمها بختمه على أن تبقى الصورة الثانية في الدفتر.
- عدلت الفقرة الرابعة بموجب القرار الوزاري رقم 378 لسنة 2022
5- يسجل الصيدلي نوع الدواء المخدر وكميته (بالحروف والأرقام) ويضع ختمه وختم الصيدلية التي صرف منها على المظروف الذي يحتوي عليه الدواء المخدر المصرف للمريض.
ثانيا: في القطاع الأهلي:
(أ) يعد الطبيب دفترا خاصا لوصفات المواد والمستحضرات المخدرة تتوفر فيه المواصفات التالية:
1- ترقم الوصفات بأرقام مسلسلة ويطبع على كل منها اسم الطبيب بالكامل وعنوان عيادته ورقم هاتفه.
2- أن تكون كل وصفة من صورتين تسلم الأصلية منها للمريض لصرفها وتبقى الأخرى ثابتة بالدفتر.
3- أن يجهز الجزء الأسفل من أصل الوصفة بحيث يمكن للصيدلي أن يفصله ويسلمه لحامل الوصفة بعد الصرف بعد أن يثبت عليه نوع وكمية المواد المصروفة وتاريخ صرفها وختم الصيدلية واسم وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف.
(ب) تكتب الوصفة بخط يد الطبيب شخصيا وتكون الكتابة بالحبر بخط واضح بدون شطب أو كشط.
(جـ) يكتب على الوصفة اسم المريض ثلاثيا ولقبه وسنه وجنسه وعنوانه بالكامل وتكتب كمية المخدر بالأرقام والحروف وشكله الصيدلاني وقوته وتاريخ تحرير الوصفة ويوقع عليها الطبيب ويختمها بختمه.
المادة 2
يجب على الصيادلة قبل صرف أي وصفة تحتوي على مواد أو مستحضرات مخدرة، التأكد من استيفائها للبيانات والشروط المبينة في المادة الأولى وأن يكون تاريخ تحريرها لم يمض عليه أسبوع ولم يسبق صرفها.
المادة 3
على الصيدلي أن يقوم بتسجيل كل ما يرد أو يصرف من الصيدلية التي يعمل بها من المواد أو المستحضرات المخدرة بحيث يشمل القيد البيانات التالية:-
1- اسم المستحضر أو المادة الواردة وشكلها الصيدلاني وقوتها وكميتها ورقم وتاريخ الترخيص بها واسم المورد.
2- الوصفات الطبية المنصرفة وتاريخ صرف كل منها وكمية المواد المنصرفة وشكلها الصيدلاني وقوتها واسم المريض واسم الطبيب الذي حررها ويجب أن يتم القيد في نفس يوم التوريد أو الصرف بحيث تكون بيانات الدفتر مطابقة دائما للكمية الموجودة بالصيدلية، كما يجب على الصيدلي أن يوقع أمام كل قيد يجريه.
المادة 4
تحفظ الوصفات الطبية الخاصة بالأدوية المخدرة بالصيدلية لمدة عشر سنوات من تاريخ صرفها كما تحفظ السجلات التي تسجل فيها المواد والمستحضرات المخدرة الواردة والمنصرفة من الصيدلية طبقا لأحكام هذا القرار لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد بها.
المادة 5
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر 1983.
وزير الصحة العامة