وزارة الدفاع قرار رقم 821 لسنة 2022 بشان دعوة المكلفين دفعة 50 لاداء الخدمة العاملة

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.

– القانون رقم 20 لسنة 2015 في شان الخدمة الوطنية العسكرية.

– المرسوم الصادر في 15 يونيو 1969 في شأن تنظيم وزارة الدفاع.

– القرار الوزاري رقم 30 / 1993 في شأن إعادة تنظيم أجهزة وزارة الدفاع وتعديلاته.

– القرار الوزاري رقم 1525 / 2012 في شان تعديل تنظيم الهيئة العسكرية وتعديلاته.

– القرار الوزاري رقم 236 / 2016 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية وتعديلاته.

– القرار الوزاري 477 / 2022 في شأن دعوة المكلفين دفعة / 50 لأداء الخدمة العاملة.

– القرار الوزاري رقم 808 / 2022 في شأن تعديل المخطط التنظيمي العام للهيئة العسكرية.

– وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم 1005791 المؤرخ في 2022/11/07.

 

قرر

مادة أولى

يعدل تاريخ التحاق الدفعة (50) من المكلفين لأداء الخدمة الوطنية العسكرية الوارد بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 477 / 2022 المشار إليه أعلاه ليصبح بتاريخ 14 يناير 2023 بدلاً من تاريخ 12 نوفمبر 2022.

 

مادة ثالثة

على رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر اللازمة بتنفيذ مضمون هذا القرار.

 

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير الدفاع                     

عبد الله علي عبد الله السالم الصباح

 

صدر في: 16 ربيع الآخر 1444 هـ

الموافق 10 نوفمبر 2022 م

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ