مؤسسة الموانئ الكويتية قرار رقم م م ك/ و/ 153 - 2022 بشان تعرفة اسعار استغلال الأراصي والارصفة بموانئ الشويخ - الشعيبة - الدوحة التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية

 

وزير التجارة والصناعة – ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية

– بعد الاطلاع على قانون الموانئ العام رقم 7 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 باللائحة الداخلية لمؤسسة الموانئ الكويتية.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة الصناعة.

– وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2021 بشأن الحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير التجارة والصناعة.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 843 لسنة 2013 بشأن تحديد أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بميناء الشويخ والشعيبة بمؤسسة الموانئ الكويتية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (م م ك / و / 10-2014) الصادر بتاريخ 2014/11/5 بشأن تحديد أسعار استغلال الأراضي والأرصفة ميناء الشويخ والشعيبة بمؤسسة الموانئ الكويتية.

– وعلى قرار مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية الصادر في دورة الانعقاد العادية رقم (2019/5) المنعقد في 2019/12/29 بالموافقة على اعتماد مشروعات التراخيص الإدارية لاستغلال الأراضي والأرصفة في مينائي الشويخ والشعيبة بالأسعار الواردة باللائحة الجديدة.

– وعلى موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم (922) لسنة 2022 المتخذة في اجتماعه رقم (37-2022/2) المنعقد بتاريخ 2022/9/12؛ بالموافقة على قرار مجلس إدارة المؤسسة المتخذ في جلسته رقم (2019/5) المنعقدة بتاريخ 2019/12/29 والمتضمن اعتماد لائحة الأسعار الجديدة لاستغلال الأراضي والأرصفة في موانئ الشويخ – الشعيبة – الدوحة) التابعة للمؤسسة وفقاً للجداول الواردة بهذا القرار.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

مادة أولى

تحدد أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بموانئ الشويخ والشعيبة والدوحة على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القرار.

 

مادة ثانية

يصدر مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية القرارات والنماذج اللازمة لتطبيق هذه الأسعار.

 

مادة ثالثة

تلغى جميع القرارات الصادرة بشأن أسعار استغلال الأراضي والأرصفة بموانئ الشويخ والشعيبة والدوحة قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

 

مادة رابعة

على الجهات المختصة – كلّ فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة                        

ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية      

مازن سعد على الناهض                      

 

صدر بتاريخ : 13: ربيع الآخر 1444 هـ

الموافق : 7 نوفمبر 2022 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ