صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة الاعلام قرار رقم 993 لسنة 2022 بشان تنظيم الاعلانات بالاذاعة

وزير الإعلام والثقافة:

بعد الاطلاع على ،،،

– المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام، 

– والمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته،

– القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته، 

– القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات بالإذاعة، 

– المرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن تشكيل الوزارة وتعيينه وزيرا للأعلام والثقافة ووزيرا للدولة لشؤون الشباب،

د وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة، 

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

 

قرر

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

الإعلان التجاري: الإعلان الذي يروج للسلع والمنتجات والخدمات وغيرها بهدف تحقيق الربح المادي.

الإعلان التوعوي: الإعلان الذي يهدف إلى التوعية أو الإرشاد أو التنظيم في المجتمع ولا يهدف لتحقيق ربح مادي.

الإعلان العادي: الإعلان الذي يتضمن مادة إعلانية واحدة.

الإعلان المركب: الإعلان الذي يتضمن أكثر من مادة إعلانية أو أكثر من معلن. 

الإعلان المتحرك: الإعلان الذي يتم خلاله بث إعلان إذاعي مدته محددة بالثواني.

الإعلان مقابل الجوائز: إشارة من مقدم البرنامج عند الإعلان عن اسم الفائز لاسم مقدم الجائزة وعنوانه وأرقام هواتفه.

الإعلان مقابل خدمات الاتصالات: ذكر أرقام هواتف شركات الاتصالات عبر محطات الإذاعة لتواصل الجمهور مع برامجها.

وكالة الإعلان: كل مؤسسة أو شركة حاصلة على ترخيص لممارسة نشاط الدعاية والإعلان.

المعلن المباشر: كل من يتقدم بطلب بث إعلان للوزارة مباشرة دون وساطة وكالة الإعلان.

الإذاعة: محطات إذاعة دولة الكويت .

الشريحة الزمنية: مدة الإعلان محسوبة بالثواني.

البرامج: المواد الإعلامية التي تبثها محطات الإذاعة.

کادر الرعاية: إشارة من مذيع البرنامج أو من خلال إعلان إذاعي إلى الجهة الراعية مدة 10 ثواني .

الرعاية: بث المادة الإعلانية بأسلوبين (كادر الرعاية مع الإعلان المتحرك) لمدة محددة بالثواني.

الرعاية المشتركة: بث إعلانات الرعاية لأكثر من جهة معلنة في البرنامج.

الرعاية الحصرية : بث إعلانات الرعاية لجهة معلنة واحدة في البرنامج.

الرعاية البسيطة: بث کادر الرعاية خلال برنامج أو على مدار البث اليومي.

الإدارة المختصة: إدارة الإعلان التجاري والتسويق بالوزارة.

القطاع المختص: قطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بالوزارة .

الوزارة: وزارة الإعلام.

 

المادة (2)

تحدد مدد الإعلان بنظام الشرائح الزمنية وتحسب قيمته وفق الأسعار المحددة لكل شريحة، وعند زيادة مدة الإعلان على 60 ثانية تحسب قيمة الزيادة وفق الشرائح الزمنية المقابلة لهذه الزيادة.

 

المادة (3)

تتولى الإدارة المختصة القيام بالتالي:

– التسويق للمساحات الإعلانية عبر البرامج. 

– تنظيم العقود الإعلانية مع جميع المعلنين واستيفاء قيمتها. 

– فحص ومراقبة الإعلان المطلوب بثه لبيان ما إذا كان مستوفية للمواصفات الفنية والأدبية والشروط الخاصة بالمادة الإعلانية.

– التوقيع على العقود التي تتطلبها الإدارة من قبل وكيل القطاع أو من ينوب عنه في ذلك.

 

المادة (4)

يتم بث الإعلانات عبر الإذاعة وفقا لما يلي:

1 – الإعلان المتحرك يطبق بشأنه الأسعار والمدد المنصوص عنها في الجداول أرقام (1 و2 و3) المرافقة لهذا القرار.

2- الرعاية تحدد قيمتها وفق الجدول رقم 4 المرافق لهذا القرار، وتشمل بث عدد (3 إلى 5) إعلانات لكل راع حسب المساحة الإعلانية المتاحة في البرنامج بالإضافة إلى بث کادر رعاية مدة 10 ثواني بعدد ثلاث مرات.

3- الرعاية البسيطة :

تحدد قيمتها وفق الجدول رقم 4 المرافق لهذا القرار وتشمل بث کادر الرعاية مدة 10 ثواني خلال برنامج بعدد ثلاث مرات بالحلقة الواحدة.

4- رعاية البرامج عبر (البرنامج العام / البرنامج الثاني / محطة الشباب / المحطات الأجنبية الموجهة “فلبيني / أوردو / فارسي” والمحطات الأخرى):

تحدد قيمتها وفق الجدول رقم 5 المرافق لهذا القرار، وتشمل بث عدد (3 إلى 5) إعلانات لكل راع حسب المساحة الإعلانية المتاحة في البرنامج بالإضافة إلى بث کادر رعاية مدة 10 ثواني بعدد ثلاث مرات . – يجوز للإدارة المختصة بناء على طلب الراعي توزيع مضمون أنواع الرعاية المحددة بهذا القرار ليبث كل فاصل إعلاني على حدة في أوقات مختلفة على مدى فترات البث اليومي للبرامج.

5- – رعاية البرامج التي تنقل على الهواء من مكان الإعلان أو الحدث المراد الإعلان عنه أو استضافة داخل الأستوديو : تحدد قيمتها كالتالي أ- إذا كانت الرعاية أو الاستضافة تتضمن ايضا بث إعلانات للجهة الراعية فإن قيمتها تحدد بضعف السعر الموضح في الجدولين رقمي (4 و5) المرفقين بهذا القرار. ب- إذا كانت الرعاية او الاستضافة لا تتضمن بث إعلانات للجهة الراعية فإن قيمتها تحدد بذات السعر الموضح في الجدولين رقمي (4 و5) المرفقين بهذا القرار.

6 – الإعلان من خلال فقرة برامجية أو تقرير عن محتوى إعلاني يتضمن التسويق لسلعة أو خدمة أو غيرها بهدف تحقيق الربح المادي وتحسب مدة هذا الأسلوب بالدقائق وتحدد قيمته وفق السعر المحدد في الجدول رقم (6) المرفق بهذا القرار.

7- الإعلان مقابل الجوائز مع خدمات الاتصالات:

– تحدد قيمته وفق الأسعار المبينة بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القرار .

– ويجوز للإدارة المختصة بعد موافقة وكيل القطاع المختص في حالات معينة أو ظروف خاصة تتعلق بطبيعة البرامج وقيمة الجوائز المقدمة خلالها أن تغير قيمة الإعلان المحدد هذا القرار باستيفاء نسبة 25% من قيمة الجوائز المقدمة.

 

المادة (5)

– الإعلان المركب :

أ- تحدد قيمته بإضافة نسبة 25 % من قيمة الإعلان العادي المحدد جداول الأسعار.

ب- تتولى الإدارة المختصة تحديد نوع الإعلان فيما إذا كان مركبة أو عادية. 

ج- إذا كان شريط الإعلان يتضمن الإعلان عن أكثر من جهة إعلانية بصفتها راعية للمادة الإعلانية الأساسية، فإنه يتم حساب قيمته على أساس قيمة الرعاية المشتركة المحددة لكل معلن على حدة.

 

المادة (6)

يمنح الإعلان عن المنتجات والصناعات الوطنية خصما قدره 50% والإعلان عن المنتجات والصناعات الخليجية خصما قدره 25% من لائحة أسعار الإعلان المحددة بموجب هذا القرار بشرط تقديم شهادة منشأ صناعي تثبت ذلك من الجهات المعنية .

 

المادة (7)

تمنح الإعلانات الخاصة بالجهات التالية خصما قدره 50% من أسعارها المقررة وهي:

1. وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية الأخرى.

2. اللجان الخيرية الكويتية.

3. جمعيات النفع العام الكويتية.

4. الهيئات والاتحادات الرياضية الكويتية.

5. الشركات والمؤسسات والجهات المحلية ذات الأنشطة السياحية والترفيهية.

6. شركات ومؤسسات الإنتاج الفني الكويتية بالنسبة للأعمال الفنية التي تنتجها شريطة حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

7. الجهة المسئولة عن المسرحيات التي تعرض على المسارح المحلية الكويتية.

8. أصحاب المشاريع المصنفة (صغيرة) شريطة تقديم ما يثبت ذلك.

 

المادة (8)

منح وكالات الإعلان خصما قدره 25% عن الإعلانات التي تقدم بواسطتها للإدارة المختصة، ويمنح المعلن المباشر خصما قدره 5%.

 

المادة (9)

لا يجوز الجمع بين أكثر من نسبة خصم منصوص عليها في هذا القرار، وفي حالة استحقاق الإعلان الأكثر من نسبة خصم في آن واحد، يمنح الخصم الأعلى.

 

المادة (10)

تطبق فئات الخصم المنصوص عليها في هذا القرار على الإعلان المتحرك المحددة أسعاره في الجداول أرقام (1 و2 و3) المرافقة لهذا القرار.

 

المادة (11)

تعفی إعلانات التوعية الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني من رسوم الإعلان التجاري المحددة بمقتضى هذا القرار إذا توافرت الشروط التالية:

1. ألا يتضمن الإعلان أية أغراض تجارية أو إشارات لجهات راعية.

2. ألا يهدف الإعلان لتحقيق أي ربح مادي.

3. أن يقدم الإعلان من الجهة المعنية مباشرة إلى الإدارة المختصة بعد موافقة القطاع المختص دون وساطة أي جهات أو شركات أو وكالات الإعلان.

 

المادة (12)

تمنح الإدارة المختصة إعلانات مجانية للمعلن حسب حجم إعلاناته بمراعاة عدد الإعلانات المدفوعة والمحطات التي بثت عليها وذلك وفق الشرائح التالية:

عدد الإعلانات

عدد الإعلانات المجانية الممنوحة

مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة بإيصال واحد

2

مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة إذا تم التعاقد على (30)

إعلانا أو أكثر دفعة واحدة

3

مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة إذا تم التعاقد على (50)

إعلاناً أو أكثر دفعة واحدة

4

مقابل كل (100) إعلان يتعاقد عليها خلال ثلاثة أشهر في

السنة المالية الواحدة، إضافة عما استحقه المعلن وفق

او الشرائح السابقة

20

يستحق المعلن عدد إعلانات إضافية على أن تعرض في القنوات الإذاعية الأخرى غير المعلن فيها حسب التالي:

• عدد 2 إعلان عند حجز 10 إعلانات أو أكثر

• عدد 4 إعلان عند حجز 30 إعلان أو أكثر

• عدد 6 إعلان عند حجز 50 إعلان أو أكثر

• عدد 10 إعلانات عند حجز 100 إعلان أو أكثر

 

المادة (13)

• يمنح المعلن المباشر أو وكالة الإعلان ساعة رعاية مجانية للبرامج الإذاعية مقابل كل (5) خمس ساعات رعاية مدفوعة الثمن يتم التعاقد عليها خلال شهر واحد تثبت بموجب إيصالات دفع رسمية.

• وتمنح وكالة الإعلان فقط عدد 2 (ساعتان) رعاية مجانية للبرامج الإذاعية مقابل كل 8 (ثمان ساعات رعاية مدفوعة الثمن يتم التعاقد عليها خلال شهر واحد تثبت بموجب إيصالات دفع رسمية.

• تطبق شرائح الإعلانات المجانية المنصوص عنها هذه المادة والخاصة بأسلوب الرعاية على أسلوب الإعلان مقابل الجوائز مع خدمات الاتصالات خلال حلقات البرامج الإذاعية.

يمكن للإدارة المختصة عمل باقات إعلانية بفئات متفاوتة تشمل الإعلانات عبر محطات إذاعة دولة الكويت وفق الشرائح الإعلانية المحددة بموجب هذا القرار وذلك بعد اعتماد وكيل القطاع المختص.

 

المادة (14)

1 – تمنح وكالة الإعلان التي يبلغ إنفاقها الإعلاني عبر الإذاعة أربعين ألف دينار خلال السنة المالية الواحدة إعلانات مجانية لا تجاوز مبلغ (-/2000 د.ك) تبث لها على شكل (رعاية أو إعلانات) حسب رغبتها.

2 – عند زيادة الإنفاق على أربعين ألف دينار خلال السنة فيستحق مقابل كل خمسة عشر ألف دينار إعلانات لا تجاوز مبلغ ( -/750 د.ك ) تبث لها وفق الأسلوب السابق .

 

المادة (15)

تتولى الإدارة المختصة تحديد الإعلانات المجانية المستحقة للمعلنين بموجب هذا القرار من حيث مدتها ووقت بثها ومحطات البث على أن يراعي في ذلك توفر المساحات الإعلانية اللازمة وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل ويجوز تأجيل أو تعديل بث هذه الإعلانات إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك.

 

المادة (16)

إذا كان طلب الإعلان يشمل مساحات أو أساليب إعلانية متعددة أو باقات إعلانية تشمل محطات إذاعة دولة الكويت فيجوز للإدارة المختصـة بعد موافقة وكيل القطاع المخلص ، أن قدح المعلن ميزات إعلانية إضافية عن المحدد في هذا القرار بنسبة 15 % من قيمة إعلاناته التي تعاقد عليها.

 

المادة (17)

يجوز للإدارة المختصة بعد موافقة وكيل القطاع المختص في مناسبات خاصة أو في ظروف أو حالات معينة تعديل أسعار الإعلان الواردة في هذا القرار بالزيادة أو التخفيض بما لا يجاوز نسبة 30% من قيمتها.

 

المادة (18)

يجوز بموافقة وكيل القطاع المختص، في المناسبات الخاصة كشهر رمضان والأعياد أو المناسبات الوطنية لظروف معينة تتعلق بطبيعة وتوقيت البرامج إصدار لائحة بأساليب وأسعار الإعلان بخلاف الأسعار الواردة بهذا القرار على أن تراعى فيها مصلحة العمل وبما لا يتعارض مع متطلبات المصلحة العامة.

 

المادة (19)

يمنع بث الإعلانات بالإذاعة مجانا مقابل تقديم الخدمات من المعلن.

 

المادة (20)

تعتبر الشروط المنظمة للحجز وجداول الأسعار المرافقة لهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه.

 

المادة (21)

يلغي القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2017 المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

المادة (22)

على جميع الجهات المختصة لتنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

وزير الإعلام والثقافة      

ووزير الدولة لشئون الشباب

عبدالرحمن بداح المطيري  

 

صدر في : 7 ربيع الآخرة 1414 هـ .

الموافق : 1 نوفمبر 2022 م .

 

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية