– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى المرسوم رقم 151 لسنة 2022 في شأن نقل الإشراف على شئون الطيران المدني،
– وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة ، المعدل بالمرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة ،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعهد إلى وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ، الإشراف على شئون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي، وتلحق به الإدارة العامة للطيران المدني.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الآخر 1444 ه
الموافق: 30 أكتوبر 2022 م