مجلس الوزراء مرسوم رقم 195 لسنة 2022 بنقل الاشراف على شئون الطيران المدني

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى المرسوم رقم 151 لسنة 2022 في شأن نقل الإشراف على شئون الطيران المدني،

– وعلى المرسوم رقم 189 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة ، المعدل بالمرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة ،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعهد إلى وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ، الإشراف على شئون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي، وتلحق به الإدارة العامة للطيران المدني.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد نواف الأحمد الصباح                                   

 

صدر بقصر السيف في: 5 ربيع الآخر 1444 ه

الموافق: 30 أكتوبر 2022 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ