الهيئة العامة للرياضة قرار رقم 25 لسنة 2022 بشأن لائحة ضوابط دعم الاحتراف في المجال الرياضي

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

– والقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدلة بالقانون رقم (107) لسنة 2018، 

-والمرسوم رقم (135) لسنة 2022 الصادر بالتشكيل الوزاري ( وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

– والقرار رقم (713) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية التنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي وتعديلاته، 

– والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2022 بتكليفنا للقيام بأعمال مدير عام الهيئة العامة للرياضة، 

– وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه الثالث عشر المنعقد بتاريخ 2022/10/11،

– وموافقة وزارة المالية بكتابها رقم (22822) المؤرخ 03 /10 /2022 على اللائحة من الناحية المالية . 

– وبعد موافقة الفتوى و التشريع و مراجعة اللائحة وإفراغها في الصيغة القانونية.  

– وميزانية الهيئة العامة للرياضة . 

– وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للرياضة .

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1. الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

2. المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

3. الاتحاد: الاتحاد الرياضي الكويتي للعبة.

4. الأندية الرياضية: الأندية المشهرة وفق أحكام القانون.

5. الهيئة الرياضية: اللجنة الأولمبية الكويتية، اللجنة البارالمبية الكويتية، الاتحادات الرياضية، والأندية الرياضية ( الشاملة والمتخصصة ).

6. اللعبة: اللعبة الرياضية التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية أو الاتحاد أو النادي المتخصص.

7.الاحتراف: ممارسة النشاط الرياضي في إحدى الألعاب بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي وفق عقد مكتوب يتم الاتفاق على شروطه مسبقا.

8. اللاعب المحترف: الذي يمارس اللعبة بموجب عقد مع ناديه مقابل مكافأة مالية ويكون مسجل باتحاد اللعبة أو النادي المتخصص أو اللجنة الأولمبية الكويتية. الموسم الرياضي: الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة الرياضية المعنية لبدء منافسات الموسم المحلي للعبة ونهايته.

9.الدعم: المبالغ التي تخصص بميزانية الهيئة لدعم عقود اللاعبين المحترفين.

10. اللجان: اللجان الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الكويتية.

11. التصنيف: هو تصنيف اللاعبين المحترفين وفقا للوائح المنظمة للهيئة الرياضية المعنية.

12. البطولات الداخلية والخارجية الرسمية : الأولمبية – البارالمبية – العالم – القارية – غرب آسيا – العربية – الخليجية – التضامن الإسلامي .

13.المشاركة الفعلية : (للألعاب الجماعية والألعاب الفردية ) وفق الآتي:

أ- الجماعية : تسجيل اللاعب بقائمة تسجيل ( scoresheet ) بالهيئة الرياضية في الموسم الرياضي.

ب- الفردية: مشاركة اللاعب في جميع البطولات المحلية التي تنظمها الهيئة الرياضية .

 

مادة (2)

تدعم الهيئة عقود اللاعبين المحترفين في الألعاب المبينة بالجدول المرفق هذه اللائحة. 

 

مادة (3)

يهدف الدعم المالي المقدم لعقود اللاعبين المحترفين الى تحقيق ما يأتي:

1. الانتقال من الهواية إلى الاحتراف.

2. الارتقاء بمستوى اللعبة فنية وإدارية .

3. المزيد من الانضباط والانتظام والاستعداد الجدي والتزام الرياضي من أجل رفع مستوى اللاعب الفني وانعكاس ذلك على مستوى اللعبة.

4. تحفيز الرياضي لتطوير مستواه البدني والفني.

 

مادة (4)

يشترط في اللاعب المحترف توافر ما يأتي:

1. أن يكون قد مارس اللعبة موسمين رياضيين على الأقل، على أن يكون قد شارك فعلية في الموسم الرياضي السابق وأدرج أسمه في کشوف النتائج الرسمية للاتحاد واللجان.

2. ألا يزيد عمره عند تسجيله لأول مره في أي لعبه للنادي عن 25 عاماً  ما لم ير المجلس خلاف ذلك.

3. ألا يقل عمر اللاعب المستمر عند تسجيله في الاحتراف عن (16) عاما، ولا يزيد عن (35) عاما، عدا اللاعبين الذين يحققون ميداليات في بطولات محلية أو خارجية في الألعاب الفردية ، وكذلك لاعبي المنتخبات الوطنية في الألعاب الجماعية فقط.

4. ألا يكون قد صدر قرارا من اتحاد اللعبة أو النادي المتخصص بمنعه نائية من ممارسة اللعبة.

5. أن يكون ضمن الفريق الأول أو السن العام أو العمومي.

6. أن يكون اللاعب ضمن المصنفين الثمانية الأوائل في اللعبة الفردية حسب تصنيف الاتحاد ( اللعبة – الفئة – الوزن – الزمن – المسافة) في نهاية الموسم الرياضي السابق ويضاف إليهم من يتم دخولهم بالتصنيف خلال الموسم الحالي في كافة الألعاب الفردية عدا الألعاب الآتية:

– (كرة الطاولة – التنس – الاسكواش) يتم اختيار 50% المصنفين الأوائل من عدد اللاعبين المشاركين في الموسم السابق ويضاف إليهم من يتم دخولهم بالتصنيف خلال الموسم الحالي.

– (المبارزة) يتم اختيار المصنفين الخمسة عشر الأوائل في كل لعبة أبيه – سابر – فلورية ) من المصنفين بالموسم الرياضي السابق ويضاف إليهم من يتم دخولهم بالتصنيف خلال الموسم الحالي. وفي حالة تساوي بعض اللاعبين في التصنيف يستفيد كل منهم .

7. أن يكون اللاعب التابع لإحدى اللجان أو لأحد الأندية المتخصصة مثل دولة الكويت في البطولات الداخلية والخارجية الرسمية، أو من الذين حققوا أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولات التي تنظمها اللجان أو النادي المتخصص خلال الموسم الرياضي السابق، ويضاف إليهم الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى كل ثلاثة أشهر خلال الموسم الحالي.

 

مادة (5)

يلتزم اللاعب المحترف أثناء فترة صرف الدعم على الأخص بما يأتي:

1. الانتظام في مواعيد التدريب المحددة سواء كانت داخل النادي أو خارجه.

2. المشاركة ضمن فريق النادي في البطولات والمسابقات المحلية والخارجية.

3. المشاركة في المعسكرات التدريبية التي ينظمها النادي سواء كانت داخل الكويت أو خارجها.

4. الانضمام والمشاركة في المنتخبات الوطنية في حالة اختياره و استدعائه للمشاركة في معسكراته التدريبية والبطولات.

5. الالتزام باشتراطات الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات (KADA) والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات .( WADA)

6. حسن السلوك والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام سواء مع زملائه اللاعبين أو الطاقم التدريبي، والإداري للنادي والأندية الأخرى والجمهور.

7. احترام طاقم التحكيم أثناء المباريات والمسابقات وتنفيذ قراراتهم والالتزام بقوانين ولوائح اللعبة.

8. الحصول على موافقة النادي الخطية في حالة السفر خارج الكويت أثناء الموسم الرياضي، ويجب على النادي أن يمنح اللاعب الإذن في السفر متى كانت الضرورة تلزم ذلك.

9. المثول للاختبارات الفنية والفحوصات الطبية الدورية والعلاج وفق المواعيد المقررة من قبل الأجهزة الفنية والطبية للنادي والاتحاد.

10. عدم المشاركة في أي نشاط رياضي أو اللعب في المباريات الودية الغير ناديه إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من ناديه.

11.المشاركة في نشاط اللعبة وبذل أقصى جهده وإمكاناته ما لم تكن حالة اللاعب الصحية لا تسمح بذلك بموجب تقارير طبية صادرة عن جهة معتمدة.

 

مادة (6)

على الهيئة الرياضية تزويد الهيئة في بداية كل موسم رياضي وكل ثلاثة أشهر بکشف بأسماء اللاعبين المحترفين المسجلين بالموسم الرياضي والذين تنطبق عليهم أحكام هذه اللائحة وذلك بعد اعتماده من اتحاد اللعبة موقعة عليه من مسؤول اللعبة وأمين السر العام أو الأمين العام، وذلك لصرف الدعم المقرر للاعبين المحترفين، على أن يرفق هذا الكشف المستندات الآتية:

1. صورة من بطاقة اللاعب المحترف الصادرة من الاتحاد المعني أو النادي المتخصص أو اللجان.

2. صورة من البطاقة المدنية لكل لاعب محترف بالإضافة إلى صورة شخصية له.

3. صورة من إثبات الشخصية من الجهات المختصة للاعبين المحترفين غير حاملي البطاقة المدنية.

4. كتاب من الهيئة الرياضية يفيد مشاركة اللاعب المحترف الفعلية مرفقة به غوذج النتائج.( Score Sheet).

5. الآيبان الخاص بالبنك بالنسبة لكل لاعب محترف.

6. نسخة من العقد المبرم بين النادي واللاعب المحترف.

7. شهادة طبية للاعب المحترف صادرة من جهة طبية رسمية تثبت أنه لائقة بدنية وصحية طبقا لشروط كل لعبة مع مراعاة ذوي الإعاقة.

8. محضر مجلس الإدارة الذي تقرر فيه الموافقة على تسجيل اللاعبين المحترفين في كل لعبة موضحاً به أسمائهم.

9. كتاب من اتحاد اللعبة الفردية بتصنيف اللاعبين المحترفين على النحو الوارد بالبند (6) من المادة (4) من هذه اللائحة.

10. كتاب من اللجنة الأولمبية الكويتية أو النادي المتخصص يتضمن توافر الشروط المتطلبة في اللاعب المحترف وفق البند (7) من المادة (4) من هذه اللائحة.

11. كتاب من الهيئة الرياضية المعنية يفيد أن اللاعب المحترف ضمن قائمة المنتخب الوطني للعبة.

 

مادة (7)

تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بالهيئة مباشرة الاختصاصات الآتية:

1. إعداد الدراسات والبحوث بشأن الدعم.

2. رقابة ومتابعة إجراءات صرف الدعم.

3. وضع آلية لمتابعة الأمور المالية مع الهيئة الرياضية فيما يتعلق بالدعم.

4. إنشاء قاعدة بيانات لكافة اللاعبين المحترفين والمرسلة للقسم من الاتحادات والأندية الرياضية بعد اعتمادها من الاتحاد المختص.

5. إعداد تقارير دورية لعرضها على المجلس.

6. إنشاء نظام ألي للاحتراف يسجل فيه جميع بيانات اللاعبين المحترفين والمكافآت والرواتب المقررة لكل منهم للربط بين الهيئة والهيئات الرياضية.

 

مادة (8)

تقدم الهيئة دعما مالية لعقود اللاعبين المحترفين شهرية كمكافأة بحد أقصى تسعة شهور خلال الموسم الرياضي وفقا للاعتمادات المالية المدرجة بميزانيتها على النحو الوارد بالمادة التالية.

 

مادة (9)

يصنف اللاعبين المحترفين في كافة الألعاب الجماعية، فردية، أندية متخصصة) إلى فئتين ( B – A )، ويراعى أن تكون الأفضلية في اختيار اللاعبين للأكثر مشاركة في الألعاب الجماعية ، على أن يمنح اللاعبين من الفئة (A) (500 د.ك) كحد أقصى للاعبي المنتخبات الوطنية فقط، واللاعبين من الفئة (B) (300د.ك) كحد أقصى لباقي اللاعبين.

ويراعى أن يكون اللاعبين في الألعاب الفردية من المصنفين على النحو الوارد بالبند (6) من المادة (4) من هذه اللائحة، وأن يكون اللاعبين التابعين للجان والأندية المتخصصة من اللاعبين على النحو المنصوص عليه في البند (7) من المادة (4) من هذه اللائحة، وبمراعاة أن يتم تحديد نسبة 50% للفئة (A) كحد أقصى في الألعاب الجماعية للأندية المتخصصة.

 

مادة (10)

يمنح لاعب كرة القدم (المتفرغ طوال الموسم الرياضي لمزاولة اللعبة) مبلغ مقداره (800 د.ك ) على النحو الآتي:

1- عدد (20) لاعباً لكل نادي من الأندية الحاصلة على الخمسة مراكز الأولى في الدوري العام في الموسم السابق.

2- عدد (15) لاعباً لكل نادي من الأندية الحاصلة على المراكز من السادس حتى العاشر في الدوري العام في الموسم السابق.

3- عدد (10) لاعبين لباقي الأندية في الدوري العام في الموسم السابق. على أن يتم خصم أعداد اللاعبين المستفيدين من الاحتراف المشار إليها في هذه المادة من الأعداد الواردة بالجدول المرفق بهذه اللائحة.

 

مادة (11)

تتولى الهيئة تحویل دعم عقود اللاعبين المحترفين بعد تزويدها بالآتي:

1- کشوف بتصنیف اللاعبين المحترفين في بداية كل موسم رياضي وكل ثلاثة أشهر معتمد من اللجنة الأولمبية والاتحاد المعني أو النادي المتخصص. 

2- كشوف إثبات الحضور والغياب للاعبين المحترفين خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر.

3- العقوبات والخصومات التي تم توقيعها على اللاعب المحترف طبقاً لما يتضمنه العقد واللوائح المنظمة للهيئة الرياضية أو الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات (KADA) خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر إن وجدت.

4- رقم الحساب البنكي والآيبان الخاص لكل لاعب محترف.

 

مادة (12)

يتم صرف الدعم المالي المخصص لعقود اللاعبين المحترفين كل شهر أو ثلاثة شهور، على الحسابات البنكية الشخصية للاعبين أو الحسابات البنكية للأندية الرياضية أو الهيئة الرياضية، ولا يجوز صرف هذا الدعم نقدا أو بشيك إلا في ظروف استثنائية وبعد موافقة مدير عام الهيئة .

 

مادة (13)

يتقاضى اللاعب المحترف مكافأة عن لعبة واحدة فقط في حال تسجيله في أكثر من لعبة، وتكون المكافأة وفق التصنيف الأعلى.

 

مادة (14)

لا يستحق اللاعب المحترف أي إجازة أو مكافأة نهاية خدمة أو أية حقوق أخرى.

 

مادة (15)

إذا تعرض اللاعب المحترف خلال الموسم الرياضي للإصابة بسبب اللعب أو خلال فترات التدريب، يدفع له قيمة الدعم کاملا طوال فترة إصابته وبحد أقصى سبعة أشهر من تاريخ بداية الإصابة وفق الفئة المقررة له، على أن يقدم تقرير طبي معتمد من الجهات المختصة بوزارة الصحة الكويتية.

 

مادة (16)

يلغى الدعم في حالة شطب اللاعب المحترف من سجلات اتحاد اللعبة أو النادي المتخصص واللجان، أو في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 

مادة (17)

يبرم مع اللاعب عقدة ذو طبيعة خاصة يخضع لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2017 المشار إليه، وأحكام هذه اللائحة، واللوائح والمتطلبات الخاصة للهيئات الرياضية الوطنية والدولية المعنية، ويحدد فيه قيمة المكافآت وحقوق والتزامات الطرفين وبداية ونهاية العقد حسب الموسم الرياضي لكل لعبة وللهيئة الرياضية الاسترشاد بنموذج العقد المرفق بهذه اللائحة.

 

مادة (18)

في حالة تزويد الهيئة بيانات أو مستندات مضللة، أو عدم تحویل مبالغ دعم الاحتراف كلها أو جزء منها إلى حسابات اللاعبين المحترفين، أو في حالة ارتكاب أي فعل يترتب عليه الإضرار أو الاستيلاء على المال العام، يتم اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في ذلك.

 

مادة (19)

يلغى القرار رقم (713) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي وتعديلاته.

 

مادة (20)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

 

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة      

عبد الرحمن بداح المطيري                

صدر في 16 ربيع الأول 1444 ه

الموافق :12 أكتوبر 2022 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ