الهيئة العامة للصناعة قرار رقم 20 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة لتعيين جهات تقييم المطابقة

 

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بعد الاطلاع على:

– على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على ( نظام ) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

– وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي رقم 22/68/2-06/GSC باجتماعها الثامن والستون بشأن تشكيل لجنة التعيين لجهات تقييم المطابقة كلجنة دائمة.

– وبناء على عرض نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

تشكيل اللجنة تشكيل لجنة دائمة بالهيئة العامة للصناعة تسمى اللجنة الدائمة لتعيين جهات تقييم المطابقة برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، وعضوية كلا من:

تسلسل المسمى / الجهة      صفته

1- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية / رئيس اللجنة

2- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة المواصفات والمقاييس   / نائب رئيس اللجنة

3- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مدير إدارة الشئون المالية / عضواً

4- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة- مدير إدارة الشئون القانونية / عضواً

5- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة المراجعة الداخلية وتقييم الأداء / عضواً

6- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة مختبرات الجودة / عضواً

7- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة – مدير إدارة التراخيص التجارية/ عضواً

8- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم شئون الاعتماد / عضواً

9- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مهندس تنمية ضبط جودة / عضواً ومقرراً

 

مادة ثانية

اختصاصات اللجنة

1-وضع أدي المعايير والمتطلبات التي تستخدم لتقييم وتعيين جهات تقويم المطابقة (جهات التفتيش وجهات منح الشهادات للمنتجات والمختبرات وغيرها ذات العلاقة للعمل في الأنشطة اللازمة لتنفيذ متطلبات اللوائح الفنية والوثائق ذات الصلة بالتعيين.

2- مراجعة وتحديث اللوائح والأدلة الخاصة بالتعيين.

3- دراسة الطلبات والوثائق الواردة من جهات تقويم المطابقة للتعيين.

4- تشكيل فرق عمل من ذوي الخبرة ومثلي المراقبة والتفتيش والتقييم لعمليات التعيين.

5- التقييم والتفتيش والمتابعة الدورية على جهات تقويم المطابقة المتقدمة للتعيين والجهات التي تم تعيينها للتأكد من سلامة عمليات التعين، ولها في ذلك مراجعة عشوائية لملفات التعيين للتأكد من سلامتها.

6- اتخاذ قرار التعيين للجهة المتقدمة على أنها جهة مقبولة مخولة في تنفيذ إجراءات التحقق من المطابقة اللازمة.

7- في حال ورود تظلمات على قرارات لجنة التعيين يتم تشكيل لجنة من قبل السيد مدير عام الهيئة العامة للصناعة نائب رئيس اللجنة العامة للتوحيد القياسي للبت فيها.

8- دراسة الشكاوى التي ترد إليها بالأمور المتعلقة بالتعيين.

9- اتخاذ قرار تعليق أو سحب التعيين من الجهات المقبولة في حال عدم وفائها للمتطلبات اللازمة.

10- تنفيذ أي مهام أخرى توكل إليها تخص عملية التعيين

 

مادة ثالثة

النظام الداخلي لعمل اللجنة

1- تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد موافقة الرئيس أو نائب رئيس اللجنة وفي الزمان والمكان الذي يحدد بدعوة من مقرر اللجنة ويعتمد رئيس اللجنة محاضر الاجتماعات أو نائب رئيس اللجنة في حالة عدم حضور رئيس اللجنة بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء .

2- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

3- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة الترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة دون عذر.

4- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون أن يكون لهم ) حق التصويت.

 

مادة رابعة

ترفع اللجنة توصياتها إلى السيد مدير عام الهيئة العامة للصناعة للموافقة ومنه للجنة العامة للتوحيد القياسي للاعتماد.

 

مادة خامسة

تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنوياً .

 

مادة سادسة

ينشر القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

 

وزير التجارة والصناعة                  

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة    

فهد مطلق الشريعان                    

 

صدر في:14 ربيع الأول 1444 ه

الموافق: 10 أكتوبر 2022 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ