قرار رقم 147 لسنة 2016 بتحديد اسعار خدمات توصيل الطلبات من المطاعم

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

– على القانون رقم 1979/10 المعدل بالقانون رقم 2013/117 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2014/216

– وعلى القانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2015/27 .

– وبناء على مقبضيات المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

تحدد أسعار خدمات توصيل الطلبات من المطاعم وفقا للفئات المبينة فيما بعد: 

الخدمة

فئة السعر

التوصيل في دائرة منطقة المطعم

1/4  دينار

التوصيل على خارج منطقة المطعم

1/2 دينار

 وفي كافة الأحوال لا يجوز فرض حد أدن لقيمة الوجبات أو السندويتشات الأداء الخدمة .

 

مادة ثانية

تلتزم كافة المطاعم بالأسعار المبينة بالمادة السابقة ما لم يكن سعرها متضمنة في سعر الوجبات موضوع التوصيل أو كانت الخدمة مجانية وفقا للإعلانات الصادرة عن المطعم .

 

مادة ثالثة

تتخذ الإجراءات والتدابير وتطبق العقوبات المقررة بالقانون رقم 1979/10 وتعديلاته ضد كل من يخالف هذا القرار .

 

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات المخبصة- كل فيما يخصه – تنفيذه .

 

وزير التجارة والصناعة 

د. يوسف محمد العلي

 

صدر في : 3 رجب 1437 ه

الموافق: 10 ابريل 2016 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية