وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
– على القانون رقم 1979/10 المعدل بالقانون رقم 2013/117 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2014/216
– وعلى القانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2015/27 .
– وبناء على مقبضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تحدد أسعار خدمات توصيل الطلبات من المطاعم وفقا للفئات المبينة فيما بعد:
الخدمة |
فئة السعر |
التوصيل في دائرة منطقة المطعم |
1/4 دينار |
التوصيل على خارج منطقة المطعم |
1/2 دينار |
وفي كافة الأحوال لا يجوز فرض حد أدن لقيمة الوجبات أو السندويتشات الأداء الخدمة .
مادة ثانية
تلتزم كافة المطاعم بالأسعار المبينة بالمادة السابقة ما لم يكن سعرها متضمنة في سعر الوجبات موضوع التوصيل أو كانت الخدمة مجانية وفقا للإعلانات الصادرة عن المطعم .
مادة ثالثة
تتخذ الإجراءات والتدابير وتطبق العقوبات المقررة بالقانون رقم 1979/10 وتعديلاته ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات المخبصة- كل فيما يخصه – تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 3 رجب 1437 ه
الموافق: 10 ابريل 2016 م