أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1444 ه الموافق 2 أكتوبر 2022 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء ،

– وبعد المشاورات التقليدية ،

 

آمرنا بالآتي

مادة أولى

عين سمو الشيخ / أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم .

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

ولي العهد              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1444 ه

الموافق: 5 أكتوبر 2022 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية