– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1444 ه الموافق 2 أكتوبر 2022 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء ،
– وبعد المشاورات التقليدية ،
آمرنا بالآتي
مادة أولى
عين سمو الشيخ / أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1444 ه
الموافق: 5 أكتوبر 2022 م