نائب رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (15) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/09/27.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يتم احتساب الحد الأدنى لطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفقا للمعادلتين التالي بیانهما (أيهما أعلى):
قيمة حقوق الملكية (وفقا لأحدث بيانات مالية مرحلية مراجعة أو سنوية مدققة تم تقديمها للوحدة أو عند حدوث أي تغيير لها) X نسبة مئوية ثابتة (تساوي 5%)
أو
قيمة رأس المال المدفوع (وفقا لأحدث بيانات مالية مرحلية مراجعة أو سنوية مدققة تم تقديمها للوحدة أو عند حدوث أي تغيير لها) X نسبة مئوية ثابتة (تساوي 5%)
مادة ثانية
تعتبر المعادلة الواردة في المادة السابقة، جزء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، وفقا لما قررته أحكام المواد رقم (3) و (4) و (5) منها.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس اللجنة العليا
عبد الله نبيل السنان
صدر في: 28 سبتمبر 2022م