مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 1984 بشأن إسكان الأطباء الكويتيين العاملين بوزارة الصحة وتعديلاته .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة .
– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بشمول أحكام القرار رقم (7/ 93) الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين في عدد من الجهات الحكومية .
– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في إجتماعه رقم (1/ 1998) المنعقد بتاريخ 25/ 1/ 1998 بشأن نظام صرف المكافآت عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2000 بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7/ 93) على الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2002 المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2003 – بشأن إضافة مستويين وظيفيين الى جدول وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2003 المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 2004 بشأن تعديل بدل الخفارة للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2005 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2005 المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2008 بشأن البدلات والمكافآت للأطباء البشريين والأسنان الكويتيين .
– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في إجتماعه رقم (1) 2009 المنعقد بتاريخ 2009/7/7 بمعالجة مرتبات الأطباء القياديين .
– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (3/ 2009 المنعقد بتاريخ 31/ 12/ 2009.
– قرر –
أولا : وظائف الأطباء
مادة (1)
في تطبيق هذا القرار يقصد ب :
– الأطباء : الأطباء البشريين والأسنان الكويتيون .
– الطبيب الإستشاري : الطبيب البشري والأسنان الكويتي الحاصل على شهادة الدكتوراه ويشغل وظيفة استشاري»..
– الخبرة الكلية : الخبرة العملية أو مدد الدراسية اللاحقة على بكالوريوس الطب والجراحة التي تفيد الطبيب كخبرة .
مادة (2)
تحدد مستويات وظائف الأطباء وفقا للتسلسل التالي :
– رئيس الهيئة الطبية .
– نائب رئيس الهيئة الطبية
– استشاري
– إختصاصي أول .
– إختصاصي/ مارس عام أول «أ»
– مسجل أول/ ممارس عام أول «ب»
– مسجل / ممارس عام
– مساعد مسجل
– مقيم
ويمثل كل مستوى وظيفي من هذه المستويات درجة مالية محدد ربطها المالي وفئات العلاوة الدورية والبدلات والمكافآت والعلاوات الخاصة بها وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
تصنف وظائف الأطباء في كل مستوى من المستويات الوظيفية السبعة من ( استشاري) فما دون الى : ( اطباء المستشفيات والمراكز المتخصصة – اطباء الرعاية الصحية الاولية – اطباء الصحة العامة – اطباء الإدارات الفنية ) ، وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
وتحدد الوظائف الطبية الإشرافية الرئاسية في الإدارات الفنية ومستوياتها كالتالي :
المستوى |
الوظائف الطبية الإشرافية الرئاسية في الإدارات الفنية |
استشاري |
مدير منطقة – مدير إدارة فنية – رئيس المجلس الطبي العام – رئيس مكتب صحي بالخارج – مدير مستشفى . |
اختصاصي اول |
– مدير مستشفى – نائب مدير إدارة فنية – رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية – رئيس مكتب خدمات طب الأسنان – ملحق صحي – نائب مدير مستشفى . |
اختصاصي/ ممارس عام أول (1) |
– نائب مدير مستشفى – مراقب في إدارة فنية – مساعد رئيس وحدة رعاية صحية أولية . |
مسجل أول/ مارس عام أول (ب) |
– رئيس قسم في إدارة فنية . |
وتقوم وزارة الصحة بتحديد عدد الوظائف الطبية الإشرافية الرئاسية في الإدارات الفنية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية . ثانيا : شروط شغل وظائف الأطباء البشريين والأسنان.
مادة (4)
يكون تعيين الطبيب في كل من وظيفة رئيس الهيئة الطبية» ، «ونائب رئيس الهيئة الطبية» بمرسوم ، وتقابل الوظيفة الأولى درجة وكيل وزارة» ، والوظيفة الثانية درجة «وکیل وزارة مساعدة.
ويكون التعيين في باقي وظائف الأطباء بقرار من الوزير ، على أن تراعي شروط التعيين الواردة بقانون و نظام الخدمة المدنية بالإضافة إلى الشروط التالية :
أ- استشاري:
أن يكون حاصلاً على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها وخبرة كلية (15) سنة منها (9) سنوات بعد الدكتوراه أو البورد أو الزمالة .
ب اختصاصي أول:
أن يكون حاصلاً على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها وخبرة كلية (12) سنة منها (6) سنوات بعد الدكتوراه أو البورد أو الزمالة.
- استبدل البندين أ،ب بموجب القرار رقم 31 لسنة 2015
ج- اختصاصي ممارس عام أول (أ) :
بالنسبة للاختصاصي:
– أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه أو أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها ، وخبرة كلية (9) سنوات منها (3) سنوات بعد الدكتوراه أو البورد أو الزمالة .
بالنسبة للممارس العام الأول (أ) :
– أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الجزء الأول من البورد الكويتي أو الدبلوم أو الماجستير أو ما يعادل كلا منهم وخبرة كلية (14) سنة منها (7) سنوات بعد الجزء الأول من البورد الكويتي أو الدبلوم أو الماجستير لوظيفة “ممارس عام أول (أ) ” أو ” طبيب صحة عامة أول” أو ” نائب مدير مستشفى ” أو ” مراقب .
- استبدلت بموجب القرار الاداري رقم 313 لسنة 2022
د- مسجل أول/ ممارس عام أول (ب) :
بالنسبة للمسجل الأول :
– أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها وخبرة كلية (6) سنوات .
بالنسبة للممارس العام الأول (ب):
– أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الجزء الأول من البورد الكويتي أو الجزء الأول من الزمالة أو الدبلوم أو الماجستير أو ما يعادل كلا منهم وخبرة كلية (10) سنوات منها (3) سنوات بعد الجزء الأول من البورد الكويتي أو الجزء الأول من الزمالة أو الدبلوم أو الماجستير لوظيفة “مارس عام أول (ب) ” أو ” طبيب صحة عامة » أو” رئيس قسم إدارة فنية”.
أما بالنسبة للحاصل على بكالوريوس طب وجراحة فقط فيشترط أن يكون لديه خبرة كلية (17) سنة
- استبدلت بموجب القرار الاداري رقم 313 لسنة 2022
ه- مسجل/ ممارس عام :
بالنسبة للمسجل:
– أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بالإضافة إلى شهادة الماجستير أو الدبلوم أو الجزء الأول من الزمالة أو البورد أو ما يعادلها ، وخبرة كلية (3) سنوات .
بالنسبة للممارس العام :
– أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة وخبرة كلية (6) سنوات .
و – مساعد مسجل :
– أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة وخبرة كلية سنة واحدة .
ز- مقيم :
– أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة ويكون تعيينه بأول مربوط وظيفة مقیم» مضافا إليه علاوة .
ثالثا : العلاوة الدورية
مادة (5)
يمنح الطبيب علاواته الدورية بالفئات الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار في المواعيد المحدد بقانون و نظام الخدمة المواد (6) ، (7) ، (8) ، (9) من هذا القرار .
مادة (6)
إذا وصل الطبيب البشري إلى نهاية مربوط «وظيفة استشاري» استمر في منحة العلاوة الدورية في مواعيدها بحيث لا يتجاوز مرتبه الأساسي في جميع الأحوال عن ( 1615 دیناراً )) اما طبيب الأسنان فلا يتجاوز مرتبه الاساسي عن نهاية مربوط هذه الوظيفة .
مادة (7)
تمثل وظيفة «اختصاصي أول» أعلى مستوى وظيفي يصل إليه الطبيب الحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها ويشغل إحدى الوظائف «نائب مدير إدارة فنية» أو «رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية» أو رئيس مكتب خدمات طب الأسنان » أو ملحق صحي) أو «نائب مدير مستشفى» دون الإخلال بشروط شغل هذه الوظائف الواردة في المادة (4) من هذا القرار .
فإذا وصل الطبيب في هذه الحالة إلى نهاية مربوط اختصاصي أول» استمر في منحه العلاوة الدورية في مواعيدها بالفئة المحددة لها بحيث لا يتجاوز مرتبه الأساسي في جميع الأحوال عن 450 دینارا بالنسبة للطبيب البشري و عن نهاية مربوط هذه الوظيفة بالنسبة لطبيب الأسنان .
مادة (8)
تمثل وظيفة ” ممارس عام أول (أ) ” أعلى مستوى وظيفي يصل إليه الطبيب الحاصل على شهادة الماجستير أو الدبلوم أو ما يعادل كل منهما أو الجزء الأول من البورد الكويتي ويشغل إحدى الوظائف ” ممارس عام أول (أ) أو ” طبيب صحة عام أول ” أو ” مراقب في إدارة فنية ” أو ” مساعد رئيس وحدة رعاية صحية “.
- استبدلت بموجب القرار الاداري رقم 313 لسنة 2022
فإذا وصل الطبيب في هذه الحالة إلى نهاية مربوط «ممارس عام أول (أ)» استمر في منحه العلاوة الدورية في مواعيدها بالفئة المحددة لها بحيث لا يتجاوز مرتبه الأساسي في جميع الأحوال عن 450 دینارا بالنسبة للطبيب البشري وعن نهاية مربوط وظيفة «اختصاصي أول» بالنسبة لطبيب الأسنان .
مادة (9)
تمثل وظيفة «مارس عام أول (ب)» أعلى مستوى وظيفي يصل إليه الطبيب الحاصل على الجزء الأول من الزمالة أو من البورد أو بكالوريوس الطب والجراحة فقط أو ما يعادلها ويشغل إحدى الوظائف ممارس عام أول (ب)» أو طبيب صحة عامة » أو رئيس قسم في إدارة فنية».
فإذا وصل الطبيب في هذه الحالة إلى نهاية مربوط «مارس عام أول (ب)» أستمر في منحه العلاوة الدورية في مواعيدها بالفئة المحددة لها بحيث لا يتجاوز مرتبه الأساسي في جميع الأحوال عن «1280 » دینارا بالنسبة للطبيب البشري وعن نهاية مربوط وظيفة «اختصاصی، بالنسبة لطبيب الأسنان .
رابعا : الترقية
مادة (10)
الترقية إلى وظيفة المسجلة و حتى وظيفة «استشاري وكذلك إلى وظيفة «ممارس عام أول (أ)» لا تكون إلا بالاختيار، وذلك بالشروط التالية :
أ- توافر شروط شغل الوظيفة الواردة بالمادة (4) من هذا القرار .
ب – أن يكون الطبيب قد أمضي المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الوظيفة الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
ج- أن يكون الطبيب قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين على تقرير نهائي بدرجة ممتاز .
مادة (11)
الترقية إلى وظيفة «ممارس عام» و «ممارس عام أول (ب)» تكون بالاختبار أو الأقدمية مع مراعاة شروط الترقية بالاختيار الواردة في المادة (10) من هذا القرار والشروط التالية بالنسبة للترقية بالأقدمية :
أ- توافر شروط شغل الوظيفة الواردة بالمادة (4) من هذا القرار .
ب – أن يكون الطبيب قد حصل على تقرير بأنه ممتاز لم تمض عليه سنة .
ج- أن يكون الطبيب قد مضى سنة على بلوغ مرتبه آخر مربوط وظيفته .
مادة (12)
الطبيب المقيم» يرقى بالأقدمية إلى وظيفة مساعد مسجل» في المواعيد المقررة بنظام الخدمة المدنية بعد قضائه سنة واحدة في وظيفته بنجاح .
مادة (13)
يشترط في جميع الأحوال لترقية الطبيب توافر وظيفة شاغرة بالميزانية .
مادة (14)
يمنح الطبيب المرقي أول مربوط الوظيفة المرقى اليها أو علاوة واحدة من علاواتها الدورية إضافة إلى المرتب الأساسي الذي وصل إليه أيهما أكبر .
مادة (15)
( استبدلت بموجب القرار رقم 31 لسنة 2015 )
يكون شغل الوظائف الطبية الإشرافية الرئاسية في الإدارات الفنية بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت فيها بشرط أن تكون الوظيفة الطبية الإشرافية الرئاسية التي يتم الندب إليها بذات المستوى الذي يشغله الطبيب ، ومع ذلك يجوز بعد موافقة الطبيب أن يكون الندب المشار إليه إلى وظيفة طبية إشرافية رئاسية أدنى مباشرة من المستوى الذي يشغله.
ويصدر قرار من وزير الصحة بقواعد ومعايير الاختيار والمفاضلة لشغل هذه الوظائف الإشرافية .
خامسا : العلاوات والبدلات والمكافآت
مادة (16)
يمنح الأطباء المشمولون بأحكام هذا القرار علاوة اجتماعية وعلاوة غلاء معيشة وبدل طبيعة عمل وبذل اختصاص وبدل تخصص نادر وبدل اشراف وبدل خفارة ومكافأة تدریب وزيادة في بدل الاختصاص الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مع مراعاة الآتي :
أ- العلاوة الاجتماعية :
يمنح الأطباء علاوة اجتماعية وعلاوة الأولاد وفقا للقواعد والاحكام المقررة بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية .
ب – بدل طبيعة عمل لرئيس الهيئة الطبية ونائب رئيس الهيئة الطبية :
يمنح الطبيب (رئيس الهيئة الطبية ، ونائب رئيس الهيئة الطبية) بدل طبيعة عمل بالفئة المقابلة لوظيفته الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار أو بالفئة التي يستحقها فيما لو استمر في وظائف الأطباء في الدرجات الأدني حسب الشروط المقررة – أيهما أكثر بحيث تعدل فئة البدل كلما توافرت الشروط اللازمة للمنح بفئة أعلى .
ج- بدل اختصاص :
– يمنح الأطباء بالمستويات (مسجل أول/ ممارس عام أول «ب» ) و مایعلوه بدل اختصاص وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
– لايشمل هذا البدل الاطباء بوظيفة (ممارس عام أول «ب») الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة فقط .
د-بدل تخصص نادر :
– يمنح الأطباء البشريون المشمولون بالحالات التالية – بدل تخصص نادر :
1 – الحصول على المؤهل التخصصي العالي الدكتوراه أو ما يعادلها) في مجال التخصصات النادرة وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
2- الحصول على التخصص الدقيق في مجال التخصص النادر بعد الحصول على شهادة الاختصاص العالي الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصص العام .
3- عدم الإخلال بالفقرة (ج) من المادة (9) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4/ 2008) المشار اليه والتي تنص على (العمل في مجال التخصص النادر للحاصلين على مؤهل تخصصي عالي الدكتوراه أو ما يعادلها في غير التخصص النادر بشرط شغل وظيفة «مسجل أول» وما يعلوها لمدة سنة في مركز التخصص النادر سابق على منح هذا البدل كحد أدنى ويطبق ذلك على الأطباء العاملين بتلك المراكز عند صدور القرار رقم (20) لسنة 2005 المشار اليه فقط).
– تقوم وزارة الصحة بإعادة تقييم التخصصات النادرة المنوه عنها كل ثلاث سنوات مع ربط هذا التقييم بعدد الأطباء البشريين الكويتيين العاملين لديها منسوبا إلى عدد الأطباء وفقا الحاجة الوزارة من كل تخصص من هذه التخصصات وعرض ما يتم التوصل اليه على مجلس الخدمة المدنية ، لوقف صرف بدل التخصص النادر عن المعينين الجدد بعد زوال صفة الندرة عن التخصص .
ه- بدل إشراف :
يمنح الطبيب الاستشاري و كذلك الاطباء الشاغلون للوظائف الاشرافية الرئاسية في الادارات الفنية الواردة بالمادة (3) من هذا القرار – بدل اشراف وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
و- بدل خفارة :
– يمنح الأطباء من مستوى استشاري فما دون الذين يكلفون بالخفارة لمدة (18) ساعة في الأسبوع على الاقل خلاف ساعات الدوام المقررة بدل خفارة وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار ، ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل وفقا لضوابط محددة تضعها وزارة الصحة مع اخطار ديوان الخدمة المدنية بتلك الضوابط .
– يمنح «الممارس العام الأول (أ)» و «الممارس العام الأول (ب)» – بعد وصول كل منهما الى نهاية مربوط وظيفته بدل خفارة بالفئة المقررة للوظيفة الأعلى التالية لها وذلك بشرط العمل بنظام الخفارة .
– تزاد فئة بدل الخفارة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار للاطباء في المستويات الطبية الثلاثة «استشاري» ،
اختصاصي أول» «اختصاصي ممارس عام أول (أ)» في حالة المبيت بواقع (80) دینارا شهريا للفئة (أ) وبواقع (50) دينارا شهريا الفئة (ب) .
– يمنح الأطباء الذين يعملون ساعات خفارة زائدة على عدد ساعات الخفارة المحددة في السنة – مكافأة مالية في نهاية كل سنة مالية تصرف من بند المكافآت (مكافآت أعمال أخرى) و تحسب على النحو التالي :
قيمة المكافأة المالية =
قيمة بدل الخفارة في السنة للمستوى الوظيفي x عدد ساعات الخفارة الزائدة في السنة
عدد ساعات الخفارة المحددة في السنة
– لا يجوز الجمع بين هذا البدل والتعويضات عن الاعمال الاضافية أو العمل بنظام النوبة ، ويجوز الجمع بينه وبين المكافآت المقررة من قبل مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (1/ 1998) المشار إليه .
ز- مكافأة تدريب :
يمنح الأطباء الشاغلون لوظائف ( مسجل أول / ممارس عام أول “ب” ) وما يعلوها الذين يكلفون بالتدريب – مكافأة تدريب وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار ويستحق الطبيب ( رئيس الهيئة الطبية ونائب رئيس الهيئة الطبية ) المكافأة المقررة للتدريب اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم الأميري بشغل الوظيفة القيادية ، ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأيه مكافات أو بدلات أخرى خاصة بالتدريب.
- استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 308 لسنة 2022
ح – زيادة بدل الاختصاص :
– يمنح الطبيب ( «رئيس الهيئة الطبية»، و«الاستشاري») بعد مضي سنة على شغله الوظيفة وفي موعد استحقاقه للعلاوة الدورية – زيادة في بدل الاختصاص بفئة (15) دینارا شهريا تزاد سنويا بنفس الفئة .
سادسا : السكن الحكومي ويدل السكن وبدل التأثيث
السكن الحكومي وبدل السكن
مادة (17)
– يمنح الأطباء من الذكور والاناث بفئتين (أعزب / متزوج) بدل سكن وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار ، مع الاستمرار بالشروط الأخرى المقررة لطرف هذا البدل أو التخصيص السكن الحكومي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 1984 المشار اليه وتعديلاته ومراعاة الآتي :
– تمثل فئات بدل السكن الواردة في الجدول المشار اليه الحد الأقصى ویجوز منح هذا البدل بفئات أقل وفقا لضوابط محددة تضعها وزارة الصحة مع اخطار ديوان الخدمة المدنية بتلك الضوابط .
– يصرف بدل السكن بفئة اعزب للطبيب المتزوج لحين توافر شروط الصرف بفئة متزوج ، على أن تتوافر به الشروط المقررة للصرف بفئة اعزب .
– يصرف هذا البدل کاملا في جمع انواع الاجازات سواء كانت بمرتب کامل او مخفض أو بدون مرتب .
بدل التأثيث
مادة (18)
يمنح الأطباء المستحقين لبدل السكن – بدل تأثيث وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار ويصرف لمرة واحدة على أن يلتزم الطبيب برد نسبة من هذا البدل في الحالات التالية :
– (%50) من فئة البدل إذا انقطعت الرابطة بين الطبيب المستفيد من بدل التأثيث وجهة عمله بسبب يرجع لارادته أو تسبب فيه قبل انقضاء سنتين على استلامه هذا البدل .
– (%30) من فئة البدل اذا حدث الانقطاع خلال السنة الثالثة .
– (%10) من فئة البدل اذا حدث الانقطاع خلال السنة الرابعة .
سابعا : مكافأة الاستحقاق
مادة (19)
– يمنح الأطباء في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل مرتبہ شامل لسنة ونصف لمن مضى على خدمته (30) سنة .
– يقصد بالمرتب الشامل في مجال منح هذه المكافأة المرتب الأساسي ، والعلاوة الاجتماعية ، وعلاوة الأولاد والعلاوات والبدلات ، والمكافآت التابعة للمرتب والتي تصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
– تدخل مكافأة التدريب في حساب مكافأة الاستحقاق استثناء من مفهوم المرتبة الشامل.
ثامنا : الإجازة الدورية السنوية
مادة (20)
زيادة الإجازة الدورية السنوية للأطباء لتصبح بواقع (60) يوم لمن بلغت خدمتهم خمس عشرة سنة وبواقع (45) يوم لمن تقل خدمتهم عن ذلك .
تاسعا : أحكام انتقالية
مادة (21)
يجوز لوزارة الصحة نقل الأطباء الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القرار الى المستويات الوظيفية التي قد يستحقونها نتيجة لتعديل شروط شغل وظائف الأطباء بمراعاة الآتي :
– قرار اللجنة الفنية المختصة بوزارة الصحة بتحديد مستويات وظائف الأطباء ، وتحديد عدد العلاوات الدورية التي قد يستحقها الطبيب في المستوى المنقول إليه .
– عدم تغيير موعد استحقاق العلاوة الدورية وفقا للمقرر قانونا .
عاشرا : أحكام عامة
مادة (22)
عدم جواز الفصل بين المستوى الفني والمستوى المالي في شغل الوظائف بالكادر الطبي سواء كان بالتسكين أو النقل أو التعيين أو تعديل الوضع أو تسوية حالة عند الحصول على الجنسية الكويتية أو الترقي ، وذلك دون الإخلال بالفقرة الأخيرة من المادة (1) من القرار رقم (4/ 2000) المشار إليه .
مادة (23)
تحدد وزارة الصحة المستوى الوظيفي المستحق للطبيب الكويتي المراد تعيينه أو نقله أو تعديل وضعه أو تسوية حالته عند حصوله على الجنسية الكويتية أو ترقيته بناء على قرار اللجنة الفنية بهذه الوزارة ، بحيث لا يتجاوز المستوى الوظيفي المستحق بموجب هذا القرار .
مادة (24)
يكون تعديل أوضاع الأطباء أو ترقيتهم بأثر رجعي من تاريخ موافقة اللجنة الفنية بوزارة الصحة .
مادة (25)
يجوز بقرار من وزير الصحة إضافة شروط أخرى لشغل وظائف الأطباء علاوة على شروط شغل الوظائف الواردة بهذا القرار مع اخطار ديوان الخدمة المدنية بصورة منه .
مادة (26)
يأخذ كل من العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة وبدل طبيعة العمل وبدل الاختصاص ، وبدل التخصص النادر . وبدل الاشراف، والزيادة في بدل الاختصاص – حكم المرتب فيصرف کاملا أو منخفضا تبعا له .
أما بدل الخفارة ومكافأة التدريب فلا يأخذ كل منهما حکم المرتب .
مادة (27)
يوقف صرف بدل الاختصاص والزيادة في بدل الاختصاص وبدل التخصص النادر عن الطبيب الذي يجمع بين عمله في عيادته الخاصة والعمل لدى الجهة التابع لها .
(مادة 28)
تعتبر الملاحظات الواردة بالجداول المرافقة لهذا القرار جزء لا يتجزء من أحكامه .
مادة (29)
يستمر العمل بموافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (1/ 1998 المشار اليه .
مادة (30)
تتولى وزارة الصحة الإشراف الفني على أعمال الأطباء التابعين لجهات أخرى فيما يخص تطبيق أحكام هذا القرار ، وعلى هذه الجهات الالتزام بما يصدر عن هذه الوزارة من قرارات وضوابط تنفيذية في هذا الشأن .
مادة (31)
يسري على الأطباء أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات المكملة والمنفذه لهما بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام الواردة في هذا القرار .
مادة (32)
يلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 1993 المشار إليه وتعديلاته وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (16/ د/ 3) ، (22) من هذا القرار ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
مادة (33)
يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في : 28 من محرم 1431 ه
الموافق : 14 يناير 2010 م