الهيئة العامة للبيئة قرار رقم 12 لسنة 2022 بشأن لائحة اعتماد المختبرات البيئية

رئيس مجلس الإدارة

– المدير العام بعد الاطلاع على:

– القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة، والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

– وعلى القرار رقم (5) لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية المؤرخ في 2016/7/19.

– وعلى القرار رقم (16) لسنة 2017 بشأن نظام اعتماد المختبرات البيئية في دولة الكويت المؤرخ في 2017/12/21.

 – على موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/1) المنعقد بتاريخ 2022/6/13 على تعديل لائحة اعتماد المختبرات.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

 

مادة (1)

– تعديل وإضافة اللائحة التنفيذية الخاصة باعتماد المختبرات في الهيئة العامة للبيئة الصادرة بموجب القرار رقم (5 / 2016) بتاریخ 2016/7/19 والمرفقة بهذا القرار.

 

مادة (2)

– يلغى القرار رقم (16) لسنة 2017 الصادر في 21/ 2017/12 بشأن نظام اعتماد المختبرات البيئية في دولة الكويت.

– يلغى الملحق رقم (3) الوارد بالقرار رقم (5) لسنة 2016 الصادر في 2016/7/19 بشأن اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية.

 

مادة (3)

– يقوم المختبر البيئي بقياس العينات البيئية، وذلك للكشف عن الملوثات ومقارنتها بالجداول الواردة في اللوائح التنفيذية لقانون حماية البيئة، وفقا للمعايير الواردة في القرارات التالية:

• القرار رقم (12) لسنة 2017 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث.

• القرار رقم (6) لسنة 2017 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن إدارة النفايات الخطرة، والطبية، والبلدية الصلبة، والحمأة.

• القرار رقم (8) لسنة 2017 الخاص بإصدار اللائحة الداخلية بشأن حماية الهواء الخارجي من التلوث.

• القرار رقم (3) لسنة 2020، باللائحة التنفيذية بشأن سلامة العاملين في كافة المنشآت المادة رقم (19) من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامة بالقانون رقم ( 99 ) لسنة 2015.

والقرار رقم (4) لسنة 2022 باللائحة التنفيذية بشأن جودة الهواء والضوضاء ودرجة الحرارة والإضاءة في البيئات الداخلية واشتراطات التهوية الكافية في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة المادة رقم (20) من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015 .

• القرار رقم (5) لسنة 2020 بشأن لائحة حرق الغاز المادة (52) من قانون حماية البيئة.

• الاشتراطات والمتطلبات الواردة في القرار رقم (5) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية.

 

مادة (4)

على جميع الجهات – كل في نطاق اختصاصها – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبد الله أحمد الحمود الصباح

 

صدر في: 11 صفر 1444 ه

الموافق: 7 سبتمبر 2022م

 

لائحة نظام

اعتماد المختبرات البيئية

(مادة 1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للبيئة

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الإدارة المختصة: إدارة تأهيل ومتابعة الأنشطة البيئية بالهيئة.

الجهات المختصة: وزارة التجارة والصناعة للترخيص التجاري ، والهيئة العامة للصناعة للتحقق من شهادات الايزو (17025 ISO) والايزو ( ISO14001) وتقارير المشاركة في اختبارات الكفاءة.

الشهادة البيئية: شهادة صادرة من الهيئة تفيد بأن طالب الاعتماد أو التجديد مستوفي كافة الاشتراطات والمواصفات المتطلبة لمزاولة العمل في نشاط المختبرات البيئية وفقا لأحكام هذه اللائحة .

طالب الاعتماد أو التجديد: الجهة مقدمة الطلب للحصول على الشهادة البيئية أو تجديدها .

المختبر البيئي: جهة محلية متخصصة في إجراء القياسات والفحوصات والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للعينات البيئية من هواء وماء وتربة ومواد كيماوية وكائنات حية وخلافه، للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث والمحافظة على صحة الإنسان والموارد الحية بدولة الكويت.

نظام شهادة الاعتماد لمختبرات الاختبار والمعايرة ISO/IEC 17025 (أحدث إصدار لها): عملية اعتماد المختبرات حيث يقوم المختبر البيئي بتصميم نظام إداري موثوق به ويتم تنفيذه وتطويره وفقا المتطلبات هذه المواصفة لتقوم جهة الاعتماد بتقييم وتحديد مدى جدارة وكفاءة الأنشطة الفنية والإدارية للمختبر البيئي.

نظام شهادة الإجازة لمتطلبات أنظمة الإدارة البيئية 14001 ISO أحدث إصدار لها): استيفاء المختبر البيئي لمتطلبات إدارة الأنظمة البيئية لإنشاء نظام فعال لإدارة البيئة في المؤسسات والمنظمات حيث إنها تتحقق وتراقب الأوجه البيئية والآثار البيئية الناتجة عنها وتحسين الأداء البيئي الخاص بها.

اختبارات الكفاءة (Proficiency Testing): اختبارات مستقلة ومحايدة تتم من خلال جهة موردة لخدمات اختبارات الكفاءة معتمدة وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية 17043 ISO/IEC وتشارك المختبرات في هذه البرامج للتأكد من جودة الاختبار والمعايرة وتقوم جهات موردي خدمات اختبارات الكفاءة المعتمدة بتحليل نتائج المختبرات وإصدار نتائجها وأن المشاركة بما هو معیار حاسم للتحقق من أداء المختبرات.

HS CODE : رمز التعرفة الجمركية.

صحيفة بيانات السلامة (SDS) : منشور من الشركة المنتجة للمادة، يتضمن تفاصيل عن تركيب وخطورة المادة والبيانات الفيزيائية.

رقم السجل الموجز الرقمي للمواد الكيميائية (CAS number) : رقم يعطى لكل مادة كيميائية ليتم تمييزها عن غيرها من قبل خدمة المستخلصات الكيميائية ويتكون من 9 أرقام كحد أعلى.

التقييم : إجراء منهجي مستقل تقوم بها الإدارة المختصة لتحديد وتقييم جدارة المختبر البيئي وفقا لمتطلبات مواصفات ونطاقات

محددة.

المقيم / المقيمون : شخص أو فريق يتم تكليفهم من الإدارة المختصة التقييم المختبر البيئي ويحق الاستعانة بمن تراه من داخل الهيئة أو خارجها للمشاركة في عملية التقييم.

 

(مادة 2)

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المختبرات البيئية أيا كانت الجهة التي تتبعها س واء كانت التابعة للمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، أو التابعة للجهات الحكومية والقطاع الخاص في دولة الكويت. ويحظر على أي جهة ممارسة نشاط المختبر البيئي ما لم تكن حاصلة على الشهادة البيئة المقررة.

 

(مادة 3)

تقوم الهيئة بإصدار قوائم بأسماء المختبرات البيئية المعتمدة لديها ش هرية . وتخضع هذه القوائم للتعديل المستمر طبقا للتغييرات التي تطرأ على المختبرات ومدى التزامها أو مخالفتها للاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

 

(مادة 4)

يشترط على طالب الاعتماد أو التجديد الالتزام بالإجراءات التالية :

أ- شراء كراسة الاعتماد / التجديد للشركات والجهات الراغبة في مزاولة نشاط المختبرات البيئية بالموقع الرسمي للهيئة من خلال منصة (الامتثال البيئي) – برنامج اعتماد الأنشطة البيئية حيث تبلغ قيمة رسوم الكراسة (50 د.ك) خمسون دينار كويتياً.

ب- تعبئة كراسة الاعتماد / التجديد بكافة البيانات وإعداد القوائم الواردة فيها، حيث تشمل المرفقات والمستندات المطلوبة والدالة على صحة البيانات العامة لطالب الاعتماد التجديد، والتي تتمثل فيما يلي:

1. كتاب رسمي موجه للمدير العام حول طلب الاعتماد / التجديد في مزاولة نشاط المختبرات البيئية موضحة فيه الأنشطة والفحوصات المراد مزاولتها.

2. قائمة البيانات العامة للمختبر البيئي موضح فيها اسم الجهة المالكة للمختبر واسم المختبر وسنة التأسيس ونشاطه والعنوان للمركز الرئيسي وأرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تحديد مدير المختبر والممثل القانون وضابط الاتصال، كما هي واردة في الكراسة.

3. بطاقات مدنية صالحة للعاملين في المختبر البيئي مزودة بعقود العمل المبرمة معهم.

4. بيان بالمساحة الكلية للمختبر البيئي وأقسامه ومزودة بخريطة کروکی. (م2)

5. عقد الإيجار الملكية صادرة من جهة رسمية. 6. نسخة من كافة الشهادات الحاصل عليها المختبر البيئي من شهادات الاعتماد وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية لكفاءة اختبار مختبرات الاختبار والمعايرة 17025 ISO وشهادات الإجازة لنظم الإدارة البيئية 14001 ISO وتقارير / شهادات المشاركة في اختبارات الكفاءة حديثة، وأي شهادات أخرى مماثلة حصل عليها المختبر، مع ذكر التفاصيل الخاصة لنوع الشهادة والجهة المانحة لها وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء.

7. كتاب صادر من الهيئة العامة للصناعة بشأن التحقق من بيانات شهادة متطلبات المواصفة الدولية 17025 ISO وشهادة متطلبات المواصفة الدولية 14001 ISO والتحقق من برامج اختبارات الكفاءة.

8. تقرير فني عن الاختبارات التحليلية والإمكانيات التي يقوم بها المختبر. (مكتوبة باللغة العربية).

9. تقرير فني عن خطة الطوارئ للمختبر. (مكتوبة باللغة العربية)

10. تقرير فني خاص في حال الرغبة بمزاولة المختبر البيئي نشاط مختبرات بيئية لفحص المواد الكيماوية)، وذلك للعمل في مجال الفحص والتدقيق والمطابقة لشحنات المواد الكيميائية المستوردة والمصدرة الخاصة بالهيئة في منافذ دولة الكويت من خلال تنفيذ كافة الخدمات المطلوبة وكيفية تنظيم العمل من تجميع ونقل العينات وآلية التنفيذ الوارد في كل من (المادة 9) و(المادة 10) مزودة بالمستندات والوثائق الدالة عليها، حيث س يتم التنسيق لعقد اجتماع (مرئي) بحضور إدارة السلامة الكيميائية هذا الشأن.

11. عقود التنظيف والتخلص من المخلفات الناتجة عن أعمال المختبر

12.قائمة بيانات للأجهزة المستخدمة في التحاليل لكل نشاط مطلوب كما هو وارد في الجداول الملحقة، وإرفاق فواتير الشراء مبينا فيها الرقم التسلسلي مع تزويدنا بعقود الصيانة والمعايرة.

13. قائمة بيانات العاملين (الكوادر البشرية موضحة فيها المسمى الوظيفي والمؤهلات والسيرة الذاتية وسنوات الخبرة.

14. قائمة بالدورات التدريبية في مجال البيئة التي اجتازها المسؤولون والعاملون في المختبر خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب .

15.كتاب إقرار وتعهد بالمسؤولية وضمان صحة المعلومات وإبلاغ الإدارة المختصة عن أي تغييرات أو مستجدات تطرأ على المختبر، وعن أي أضرار بيئية أو صحية تحدث نتيجة خطأ أو إهمال طالب الاعتماد أو التجديد في تشغيل المختبر وإبلاغ الهيئة فور حصولها.

ج- سداد الرسوم المقررة نظير إصدار أو تجديد الشهادة البيئية لمزاولة الأنشطة التالية :

1. نشاط مختبرات بيئية لفحص عينات التربة (5000 د.ك خمسة آلاف دينار كويتي)

2. نشاط مختبرات بيئية لفحص عينات المياه (5000 د.ك خمسة آلاف دينار كويتي)

3. نشاط مختبرات بيئية لفحص عينات الهواء (5000 د.ك خمسة آلاف دينار كويتي)

4. نشاط مختبرات بيئية للفحوصات البيولوجية (5000 د.ك خمسة آلاف دينار كويتي)

5. نشاط مختبرات بيئية لفحص المواد الكيماوية 5000 د.ك خمسة آلاف دينار كويتي)

6. تجديد الشهادة  ( %50 من قيمة مقابل الاعتماد)

7. تغيير اسم المختبر أو إجراء أي تعديل قانون عليها (25% من قيمة مقابل الاعتماد)

 

(مادة 5)

بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة السابقة، يشترط على الشركات الراغبة في اعتمادها أو تجديد اعتمادها من الهيئة أن تكون حاصلة على ترخيص تجاري ساري المفعول من الجهة المختصة لمزاولة أعمال المختبر البيئي مضاف إليه الأنشطة التالية:

– نشاط مختبرات بيئية لفحص عينات التربة

– نشاط مختبرات بيئية لفحص عينات المياه

– نشاط مختبرات بيئية لفحص عينات الهواء

– نشاط مختبرات بيئية للفحوصات البيولوجية

– نشاط مختبرات بيئية لفحص المواد الكيماوية

وتقديم المستندات التالية:

– نسخة حديثة من عقد التأسيس مستخرج من وزارة العدل .

– بطاقات مدنية صالحة للملاك.

– إرفاق اعتماد توقيع الشركة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

– إرفاق ميزانية الشركة المعتمدة للسنة المالية الأخيرة.

– شهادة التسجيل للشركة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

– بیان بوجود فروع أخرى للشركة / المختبر عقد تعاون أو وكالة. (إن وجدت). 

 

(مادة 6)

يشترط أن يكون مدير المختبر البيئي حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة بأفرعها أو بتخصص في المجال البيئي، وأن يكون عدد الكوادر البشرية من العاملين فيها من استشاريين أو خبراء أو فنيين لا يقل عن (3) أشخاص كحد أدنى لكل نشاط.

 

(مادة 7)

يلتزم المختبر البيئي توفير الأجهزة والمعدات كلا حسب نشاطه وفقا للجداول المرفقة وذلك على التفصيل التالي :

الأجهزة الخاصة لنشاط مختبرات بيئية لفحص عينات التربة ونشاط مختبرات بيئية لفحص عينات المياه ونشاط مختبرات بيئية لفحص المواد الكيماوية كما ورد في ملحق جدول رقم (1).

الأجهزة الخاصة لنشاط مختبرات بيئية للفحوصات البيولوجية كما ورد في ملحق جدول رقم (2).

الأجهزة الخاصة لنشاط مختبرات بيئية لفحص عينات الهواء كما ورد في ملحق جدول رقم (3).

على أن يتم تحديث قوائم الأجهزة المطلوبة لأنشطة المختبر البيئي والواردة في الملاحق المرفقة كل سنتين بقرار من مدير عام الهيئة .

 

(مادة 8)

يقوم المختبر البيئي بقياس العينات البيئية، وذلك للكشف عن الملوثات ومقارنتها بالجداول الواردة في اللوائح التنفيذية للقانون رقم (42) لسنة 2014 المشار إليه، وفقا للمعايير والاشتراطات الواردة في هذه اللوائح.

 

(مادة 9)

يلزم في حال مزاولة المختبر البيئي العمل في مجال الفحص والتدقيق ولمطابقة لشحنات المواد الكيميائية المستوردة والمصدرة الخاصة بالهيئة في منافذ دولة الكويت توافر الشروط والخدمات التالية:

1- أن يكون طلب الاعتماد أو التجديد محددة بنشاط مختبرات بيئية الفحص المواد الكيماوية وحصول المختبر على الشهادة البيئية المعتمدة من الهيئة لمزاولة النشاط.

2- توفير طاقم فني في كل منفذ من المنافذ الجمركية متخصص

ة بأعمال الفحص والمطابقة وتحليل وأخذ العينات وتحريزها ونقلها للمختبرات التابعة لها داخل الكويت.

3- القيام بتحليل العينات داخل دولة الكويت للتأكد من مطابقة البيانات الواردة في صحيفة بيانات السلامة للشحنة (SDS)، وفي حال طلب توضيح أو تفصيل أكثر المكونات المادة، فإن المختبر ملزم بتوفير ما يطلب منه.

4- توفير نظام آلي متكامل قابل للتحديث ومعتمد من الهيئة وفقا للمستجدات الإدخال بيانات الشحنة كاملة من خلال النظام.

5- إمكانية قيام النظام الآلي الخاص بالإفراج من حساب كميات المواد المستوردة تراكمية وطرحها من الكمية السنوية الواردة في رخصة استيراد المواد الكيميائية المستوردة.

 

(مادة 10)

يلتزم المختبر البيئي في حال مزاولة العمل في مجال الفحص والتدقيق والمطابقة لشحنات المواد الكيميائية المستوردة والمصدرة الخاصة بالهيئة في منافذ دولة الكويت بتنفيذ الآلية كما التالي :

1- إدخال قوائم المواد الكيميائية المعتمدة من الجهات المعنية بالدولة في النظام الآلي الخاص بالإفراج الذي س يوفره مع تحديث البيانات الخاصة بتلك القوائم.

2- إدخال بيانات الشحنة كاملة في النظام الآلي وتشمل التالي:

– الاسم التجاري للمادة

– الاسم الكيميائي للمادة أو مكونات المادة في حالة المنتج

– اسم الشركة المستوردة

– اسم الشركة المنتجة

– تاريخ الاستيراد

– رقم الفاتورة

– بلد المنشأ

– المنفذ الجمركي لدخول المادة

– وزن المادة مع وحدة القياس للوزن

– نوع الاستخدام

– رمز التعرفة الجمركية HS CODE

– اسم الجهة الحاصلة على الترخيص ورقم وتاريخ رخصة استيراد المواد الكيميائية للمواد المستوردة والمواد المرخص بها وكمياتها.

– الكمية المتبقية من الكمية السنوية

– الحالة (مطابق / غير مطابق)

– نسخة معتمدة من نتائج التحاليل للعينات التي تم تحليليها مربوطة Hyperlink مع ملف التقرير بجانب المادة الكيميائية التابعة لها كل عينة بالإضافة إلى إرفاق صحيفة بيانات سلامة للمادة MSDS مع كل عينة تم فحصها.

3- طباعة مستخرج ببيانات الشحنة لإرفاقه بالبيان الجمركي.

4- قيام طاقم المختبر الفني في المنافذ الجمركية بعد مراجعة الجهات المختصة بأخذ إذن الإفراج بمطابقة الشحنة مع البيانات المقدمة وأخذ عينات من الحاويات وإرسالها إلى معامل المختبر لتحليلها للتأكد من مطابقة العينة لبيانات الشحنة.

5- إنجاز الفحص وتسليم النتائج في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل على الأكثر.

6- استيفاء رسوم مقابل خدمة الفحص والمطابقة وتحليل العينات من خلال الشركات المستوردة.

7- توفير تقرير شهري ببيانات الشحنات الواردة للدولة ونتائج فحص العينات في صيغة رقمية وموذج ( & Format Schema) تحدده الهيئة وعن طريق الرفع إلى قاعدة البيانات البيئية بالهيئة أو بأي صورة أخرى تطلبها الهيئة، ويتضمن التقرير التالي:

– أن تكون رقم متسلسل

– تاريخ الاستيراد

– اسم الشركة المستوردة

– اسم الشركة المصنعة

– بلد المنشأ

– المنفذ الجمركي

– اسم المادة التجاري

– الاسم الكيميائي للمادة أو مكونات المادة الكيميائية

– رقم تسجيل المركب الكيميائي CAS No

– رمز التعرفة الجمركية HS CODE

– نوع الاستخدام

– وزن المادة مع وحدة القياس للوزن

– الكمية المتبقية من الكمية السنوية

– الحالة (مطابق / غير مطابق)

– نسخة معتمدة من نتائج التحاليل للعينات التي تم تحليليها مربوطة Hyperlink مع ملف التقرير بجانب المادة الكيميائية التابعة لها كل عينة.

8- توفير الإحصاءات عند الطلب بصورة رقمية من خلال نظامه الآلي بتوفير تحددها الهيئة ، وتشمل هذه الإحصاءات على سبيل المثال لا الحصر:

– تقرير عن عدد وكمية المواد الكيميائية المستوردة خلال فترة زمنية معينة.

– تقرير عن كمية مادة كيميائية معينة مستوردة خلال فترة زمنية معينة.

– تقرير بأسماء الشركات المستوردة لمادة معينة خلال فترة زمنية معينة

– تقرير عن المواد الكيميائية المستوردة لمادة معينة وكمياتها لاستخدام محدد.

9- مراجعة الإدارة العامة للجمارك فور تأهيله للحصول على ترخيص الدخول الفنيين منطقة التفتيش في المنافذ الجمركية لأداء مهام التدقيق والمطابقة وأخذ العينات.

10- استخدام النظام الآلي المطبق من قبل المختبر البيئي أكواد للبيانات المسجلة لضمان عدم إدخال ذات البيان بشكل مختلف أو متكرر، كما هو الحال في أسماء الشركات أو أسماء المواد الكيميائية، وينبغي على المختبر مراجعة صيغة الأكواد المقترحة وأخذ موافقة الهيئة قبل البدء في تطبيقها.

11- يجب أن يتيح النظام الآلي المستخدم إمكانية الربط المباشر مع الأنظمة البيئية المستخدمة بالهيئة عن طريق خدمة الويب.

12- الحفاظ على سرية البيانات المجمعة وعدم الإفصاح عنها كلية أو جزئية بأي صورة لأي طرف، ما لم يتم ذلك بطلب مسبق ومكتوب وموثق من الهيئة.

13- تدقيق بيانات الشحنات ونتائج فحص العينات والتأكد من صحتها وخلوها من أي أخطاء قد تنتج في أثناء عمليات التجميع أو الإدخال وتسليمها إلى الهيئة بشكل لا يتطلب أي تدقيق أو اختبار إضافي، ويكون مسؤول بشكل كامل عن ذلك.

 

(مادة 11)

يحق للهيئة التصرف في البيانات المجمعة عن الشحنات أو نتائج فحص العينات، بما في ذلك إنتاج التقارير والخرائط والإحصاءات ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة. كما يحق لها تغيير بنود البيانات المطلوب تجميعها عن الشحنات، سواء بإضافة بنود جديدة أو تعديل البنود الحالية، ويلتزم المختبر البيئي في جميع الأحوال بإدخال البيانات بالصورة التي تطلبها الجهة المعنية.

 

(مادة 12)

تتولى الإدارة المختصة البت في طلبات الاعتماد أو التجديد المقدمة إليها وتقييمها وتصنيفها خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء كافة الشهادات والمستندات والبيانات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة . وللإدارة المختصة طلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات إضافية، بالإضافة إلى زيارة المقيمين للمقر الرئيسي للمختبر البيئي للمعاينة وتطابق البيانات الواردة في الكراسة.

 

(مادة 13)

في حال وجود إعلان س اري لهذا الغرض، يجب على طالب التجديد للاعتماد أن يتقدم بالطلب لفترة لا تتعدى ثلاثة أشهر من انتهاء شهادة مزاولة نشاط المختبر البيئي حتى يتسنى للإدارة المختصة القيام بكافة الإجراءات اللازمة بشأنها.

 

(مادة 14)

يتم تقييم المختبر البيئي وفقا لما يلي:

1. الخبرة العملية والكوادر الفنية للمختبر.

2. عدد ونوع الأجهزة والمعدات الفنية.

3. نتيجة التقييم الميداني الذي تقوم به الإدارة المختصة.

4. نتيجة الملاحظات الفنية الواردة من الإدارات الفنية في الهيئة أو الجهات المختصة في الدولة عن أداء المختبر البيئي ومدى التزامه بإجراءات الهيئة والاستئناس بأي ملاحظات أو شکاوی.

 

(مادة 15)

يتم اعتماد الهيئة للمختبر البيئي وفقا لما يلي :

1. مراجعة الإدارة المختصة لكراسة طالب الاعتماد / التجديد للتأكد من استيفائه لشروط الاعتماد .

2. عرض طلب الاعتماد فقط على لجنة تأهيل الأنشطة البيئية. 

3. بعد استيفاء جميع المتطلبات للمختبر وموافقة اللجنة على الطلب ودفع الرسوم المستحقة يتم إصدار الشهادة البيئية.

 

(مادة 16)

تمنح الشهادة الصادرة من الهيئة باعتماد / تجديد المختبر البيئي سارية المفعول لمدة س نتين وقابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة أو لأي مدة أخرى تقررها الهيئة على أن يراعى عند التجديد استيفاء كافة الشروط والإجراءات الواردة في هذه اللائحة.

 

(مادة 17)

يجوز لطالب الاعتماد / التجديد الذي رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد لهذا الغرض إذا كان قد استوفى كافة الاشتراطات والبيانات اللازمة وأزال أسباب الرفض، على أن يتم التقدم بالطلب وفقا للإجراءات الواردة في هذه اللائحة.

 

(مادة 18)

للإدارة المختصة بالهيئة إيفاد مقيمين لزيارة مقر طالب الاعتماد أو التجديد لمعاينة المختبر البيئي والأقسام التابعة له والمرافق والخدمات الملحقة به، والاطلاع على أي مستندات أو بيانات أو وثائق.

 

(مادة 19)

يتعين على المختبرات البيئية الحاصلة على شهادة نشاط المختبر البيئي، إخطار الهيئة كتابة عن أي تغييرات أو مستجدات تطرأ على أوضاعها أو على صلاحية الشهادات الحاصلة عليها، وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير.

 

(مادة 20)

تلتزم كافة الجهات الحاصلة على شهادة مزاولة نشاط المختبر البيئي، بتحديث بياناتها خلال شهري يونيو وديسمبر من كل عام، وتقديم طلب رسمي بهذا الشأن إلى الإدارة المختصة، حيث يشمل طلب التحديث كافة التفاصيل والتغيرات الحاصلة على الميزانية والأجهزة الفنية والمعدات والمخازن والعمالة المتوفرة والأعمال وعقود التعاون مع الشركات والمكاتب الاستشارية البيئية والهندسية المعتمدة لدى الهيئة التي تم إنجازها خلال تلك الفترة.

 

(مادة 21)

يلغي اعتماد المختبر البيئي ويشطب من سجلات المختبرات المعتمدة من الهيئة في الحالات التالية:

1. إذا تبين للهيئة في أي وقت أن أي من المستندات، أو البيانات، أو الشهادات، أو الوثائق المقدمة من المختبر غير صحيحة، أو مزورة، أو غير حقيقية، أو مختلفة، أو مصطنعة.

2. اعتماد الهيئة القرار الصادر من الجهة المانحة للشهادة أو الجهة المختصة بإلغاء شهادة الايزو 17025 أو 14001 المقدمة منه، أو أي ش هادة أخرى مماثلة لعدم تمكن المختبر من تحقيق متطلبات تلك الشهادة.

وعلى الهيئة إخطار طالب الاعتماد أو التجديد بالقرار الصادر في حقه بموجب كتاب رسمي، وذلك على عنوانه المسجل لدى الهيئة، ويكون له حق التظلم من هذا القرار بكتاب إلى المدير العام خلال (15) يوما من تاريخ تسلم الإخطار.

وللهيئة الحق في نظر هذا التظلم خلال ش هر من تاريخ تقديمه، ولها استدعاء طالب الاعتماد أو التجديد لسماع أقواله، ولها الحق في طلب أي مستندات تراها مناسبة، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن مائية، ويحق للهيئة عقب إصدار قرارها في التظلم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طالب الاعتماد أو التجديد، والطلب من الجهات المعنية بإلغاء الترخيص الصادر له.

 

(مادة 22)

في حالة وفاة صاحب الشركة والمسجلين لذلك النشاط أو حالة فقدان الأهلية لشركات الأشخاص أو الأموال أو حالة التصفية والإفلاس، وما يتصل بها من إجراءات أو أي حالة قانونية أخرى تزول فيها الصفة القانونية، فإنه يتعين على الورثة والشركاء التقدم بطلب إلى المدير العام خلال (30) يوما من تاريخ الوفاة برغبتهم في الاستمرار بالعمل في مجال المختبر البيئي من عدمه.

ويتعين على الورثة والشركاء في حال رغبتهم في الاستمرار في العمل أن يوفقوا أوضاعهم القانونية، وعليهم استيفاء كافة الاشتراطات والمتطلبات الواردة في أحكام هذا القرار، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الهيئة في خلال (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب السابق.

 

(مادة 23)

تلتزم المختبرات البيئية بأحكام القانون رقم (42) لسنة 2014 المشار إليه ولوائحه التنفيذية وكافة قوانين الدولة ذات العلاقة، وفي حال مخالفة هذه الأحكام، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوقع العقوبات والجزاءات المقررة. وتلتزم المختبرات المخالفة بدفع الغرامات والتعويضات المقررة، ولا يحق للمختبر المخالف أو الذي تم إلغاء اعتماده وشطبه من سجلات المختبرات البيئية المعتمدة من الهيئة، أن يتقدم بطلب جديد للاعتماد إلا بعد مضي (4) سنوات، اعتبارا من تاريخ تنفيذ كل العقوبات والجزاءات والقضاء واستيفاء كافة الإجراءات القانونية تجاهه بالإضافة إلى دفع التعويضات التي تحددها الهيئة.

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ