مرسوم رقم 167 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

 

– بعد الاطلاع على الدستور، 

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

– وبناء على عرض وزير الخارجية ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الاهلية البحرية للملاحين بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، والموقعة في مدينة الكويت ومدينة أبو ظبي عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 5 نوفمبر 2020 ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ولي العهد              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

أحمد نواف الأحمد الصباح                                   

وزير الخارجية                                                                        

د. أحمد ناصر المحمد الصباح                                                            

صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1444ه

الموافق: 31 أغسطس 2022م

 

 

مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين

بين

حكومة دولة الكويت

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

إن حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ويشار اليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين” رغبة منهما في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب واصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر (STCW) 1978 وتعديلاتها ويشار اليها فيما بعد بالاتفاقية. ولضمان كفاء الضباط والبحارة على من السفن وأهليتهم للاطلاع بمهامهم ولبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر وذلك من خلال التفاهم والاتفاق على تدابير من شأنها تأكيد أن الضباط و البحارة حاصلين على شهادات أهلية وفقا للاتفاقية، وتنفيذا للائحة (1/10) من الاتفاقية والفقرة ( 10/[-A ) من المدونة الملحقة بالاتفاقية، ووفقا لتعميم لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية رقم (1450) “1450 . msc. 1 circ” الصادر خلال دورها (91). فقد اتفق الطرفين على الاتي:

 

مادة (1)

التعاریف

لمذكرة التفاهم هذه المصطلحات التالية تعني ما يلي:

6- “الشهادة” تعني شهادة الكفاءة للبحارة المصدرة طبقا لأحكام الاتفاقية وقانون دولة الطرف المصدر للشهادة.

2- “طرف الاعتراف” تعني الطرف الذي يقوم بالاعتراف بالشهادات المصدرة من الطرف الآخر.

3- الطرف المصدر للشهاد: . نعني الطرف الذي يصدر الشهادات التي يقوم الطر. في الآخر بالاعتراف بها.

4- “الاتفاقية” تعني الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإجازة الخفارة للبحارة 1978 وتعديلاتها اللاحقة.

5- “السفن التجارية” تعني السفن المسجلة لأي من الطرفين وتبحر تحت علمها الوطني والتي يملكها مواطني أي من الطرفين ماعدا الحالات المشار إليها في بند 3 من الاتفاقية،

6- الرحلات غير المحدودة ” تعني الرحلات الدولية التي تكون خارج المنطقة المحددة من قبل الطرف المصدر للشهادة للرحلات القريبة من الساحل.

 

مادة (2)

نطاق مذكرة التفاهم تطبق هذه المذكرة على شهادات البحارة الصادرة وفقا لأحكام الاتفاقية.

 

مادة (3)

العلاقة مع القوانين المحلية لا تتعارض مذكرة التفاهم هذه مع القوانين المحلية للأطراف.

 

مادة (4)

شروط الاعتراف

مع الأخذ بأحكام اللائحة 1/10 من الاتفاقية بعين الاعتبار، وافق الأطراف على الاعتراف بشهادات الكفاءة للبحارة المصدرة من الطرف الآخر في حال توافر الشروط التالية:

1 – الامتثال لمتطلبات اللائحة 1/7 من الاتفاقية من قبل الطرفين وهو إن أسماء الأطراف في القائمة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية (IMO).

2- الطرف المصدر للشهادة يضمن تطبيق التدريب وتقييم البحارة وملاحظته ذلك تحت نظام معتمد طبقا لمتطلبات الفقرة 1/6 -A من المدونة.

3- يضمن الطرف المصدر للشهادة بان جميع الشهادات والتصديقات المصدرة من قبلة مسجلة ومحافظ عليها طبقا للائحة 1/2 من الاتفاقية وسيتم توفير المعلومات عند الحاجة اليها.

4- ويضمن الطرف المصدر للشهادة أن الأشخاص المسئولين واللذين يقومون بإعطاء ذلك التدريب والتقييم مؤهلون بما يتعلق بنوع ومستوى التدريب أو التقييم طبقا لأحكام الفقرة 16-A من المدونة.

5- يسمح الطرف المصدر للشهادة للطرف الذي يقوم بالاعتراف بالشهادة بعمل فحص دوري للمنشآت وملاحظة الإجراءات التي تمت الموافقة عليها والعمل بها المتعلقة بما يلي :

A- معايير الكفاءة.

B- الموافقة والتطبيق واعادة التحقق من صحة الشهادات والغائها .

C- الاحتفاظ بسجل.

D- معايير الرعاية الصحية.

E- معايير الجودة. 

F- طريقة الاتصال والإجابة على التساؤلات.

G – انشاء قاعدة بيانات الكترونية للبحارة .

6- سيقوم الطرف المصدر للشهادة بإبلاغ الطرف الذي يعترف بالشهادات بأي تغير هام يتعلق ببرامج التدريب واصدار الشهادات خلال تسعين يوم طبقا للفقرة 1.2 من اللائحة 1/10

7- سيقوم الطرف المعترف بالشهادة بأخذ الاحتياطات لضمان كون البحارة العاملين في مستوى الإدارة لديهم الدراسة الكافية بالقوانين البحرية المتعلقة بالوظائف المسموح بهم القيام بها.

8- سيقوم الطرف المصدر للشهادة بإبلاغ الطرف المعترف بها بإيقاف أو يسحب أو إلغاء شهادة لأسباب تأديبية بالتفصيل الكامل خلال تسعين يوم،

9- سيقوم الطرف المعترف بالشهادة بتزويد الطرف المصدر للشهادة بالتفاصيل الكاملة لملابسات إيقافه قبول الاعتراف بالشهادة أو إلغائها أو سحبها لأسباب تأديبية للطرف الأخر المصدر للشهادة خلال فترة تسعين يوم.

 

مادة (5)

الاعتراف المشترك

1- سیستجیب الطرف المصدر للشهادة لطلب طرف الاعتراف للتحقق من صحة الشهادة ومحتوياتها كتابيا في غضون سبع ايام عمل عبر الفاكس أو البريد الالكتروني.

2- سيقوم كل طرف بإشعار الطرف الاخر عند الغاء شهادة كفاءة أو إقرار أو اعتراف بشهادة كفاءة أو أي تصديق خلال مدة أقصاها ستين يوم من تقديم الطلب.

3- سوف يقوم الطرفين بإخطار بعضها البعض بأي تغيرات في تنفيذ الاتفاقية.

4- لا تلزم هذه المذكرة أيا من الأطراف الاعتراف أو التصديق على الشهادات التي تصدر عن طرف ثالث طبقا لأحكام اللائحة 1/10 من الاتفاقية،

 

مادة (6)

طرق الزيارة أو والتقييم

1- كل الأطراف مخولة لعمل زيارات لتقييم البحث أو مراقبة الاجراء ات المتبعة في مجال التصديق والتطبيق

2- سيقوم الأطراف بعمل الإجراءات التالية للزيارة والتقييم المشار إليهم في فقرة 1:

a- اخطار الطرف الآخر عن طريق ارسال طلب خطي عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني قبل تاريخ الزيارة أو / والتقييم بثلاثين يوما على الأقل من تاريخ الزيارة.

b- التعريف بغرض الزيارة أو التقييم والمرفق التي سيم زيارها.

C- قائمة بأسماء موظفي الادارة الذين سيقومون بالزيار (بزيارة المرافق).

d- حصر غرض الزيارة أو التقييم التي يعمل بها ويوافق عليها مسئولین الذين رشحهم الأطراف بواحد أو أكثر من التالي:

1- طرق العمل بمعايير التدريب والتصديق من خلال الاتفاقية.

2- طرق اصدار الشهادة ووثيقة الاعتراف والتدريب وإعادة التحقق من صحة الشهادات وايقافها

3- طرق حفظ السجلات.

4- طرق العمل بمعايير الرعاية الصحية للبحارة .

5- اجراءات الاتصال والاستجابة للاستفسارات الشهادة واصدار وثائق الاعتراف .

6- تقديم مناهج الدورات والسير الذاتية للمدرسين والإخصائيين .

7- قاعدة بيانات البحارة. 8- طرق وضع وتطبيق نظام إدارة الجودة.

 

مادة (7)

تبادل التقييمات الخارجية

1- سيقوم كل طرف بإرسال تقرير عن تقييمه المنفصل خلال ستة أشهر من إكمال التقييم المنفصل للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) ونسخه للطرف الآخر في حال تم طلبها وفقا للفقرة 4 من المدونة 1/7-A والفقرة 2 من اللائحة 1/7 من الاتفاقية.

2- سيعطي كل طرف للطرف الآخر نتائج تقارير الفحص المتفصل التقييم جودة المعايير المستخدمة طبقا للفقرة 3 من المدونة 1/8 -A من الاتفاقية.

 

مادة (8)

نموذج الشهادات

سيتم ارفاق نموذج الشهادات ووثيقة التصديق المشار إليه في هذه المذكرة حتى يتعرف الاطراف على مكونات كل وثيقة.

 

المادة (9)

الهيئات المختصة

تكون الهيئات المختصة لكل طرف مسئول عن تنفيذ مذكرة التفاهم على النحو التالي:

1- بالنسبة لدولة الكويت

إدارة النقل البحري – مبنى مؤسسة الموانئ الكويتية

صندوق البريد 318 الرمز البريدي: 11111  البريد الالكتروني:

[email protected]

هاتف: 24844102 965+

فاكس: 24814372 965+

2- بالنسبة لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة:

ادارة شؤون النقل البحري مبنى وزارة الطاقة والبنية التحتية

صندوق البريد: 59 الرمز البريدي: أبو ظبي

البريد الإلكتروني: [email protected]

هاتف: 8006634

فاكس: 0097126190001

3- أي استفسارات بخصوص صلاحية أو اعتماد شهادة أو أي تصديق صادر من أي من الأطراف سيكون من خلال العناوين المشار إليها في الفقرتين 1،2 أعلاه. في حالة تغيير أي من العناوين، سيتم اشعار الطرف الآخر بأسرع وقت ممكن. بشرط أن لا تتعدى ال 30 يوما من تاريخ التغيير.

 

المادة (10)

العلاقة بالاتفاقيات الأخرى

لن تحل هذه المذكرة وترتيباتها الالزامية بتنفيذ الالتزامات الناشئة من الاتفاقيات الدولية، متعددة الأطراف، أو الثنائية والتي تمت أو سيتم توقيعها والموافقة عليها من قبل الأطراف.

 

المادة (11)

سريان مذكرة التفاهم وتعديلها وإنهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ الاشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الاجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

2. تسري هذه المذكرة لمدة خمس سنوات بعد دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر كتابة عن نيته بعدم التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة.

3.يجوز تعديل مذكرة التفاهم كتابة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف الآخر، وتدخل حيز التنفيذ بذات الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4. يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه المذكرة بالتشاور بين الطرفين المتعاقدين وديا، وفي حالة عدم الاتفاق يتم تسوية الخلاف بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.

حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة الكويت ومدينة أبوظبي عبر تقنية الاتصال المرئي من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل مهما ذات الحجية، وذلك يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020، على أن يتبادل الطرفان المتعاقدان كل نسخة عبر القنوات الدبلوماسية لاستكمال التوقيع.

عن حكومة

          دولة الكويت

د. أحمد ناصر المحمد الصباح

وزير الخارجية ووزير الاعلام بالوكالة

 

عن حكومة

دولة الإمارات العربية المتحدة

عبد الله بن زايد أل نهيان

وزير الخارجية وتعاون الدولي

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ