– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
– وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ، والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة ،
– وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يدعى الناخبون الانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 ه الموافق 29 سبتمبر 2022 م .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 صفر 1444 ه
الموافق: 28 أغسطس 2022م