– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 ،
– وعلى المرسوم رقم 143 لسنة 2022 بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتجديد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ،
– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لمدة أربع سنوات ، على النحو التالي :
1 – عمر سعود العمر (رئيساً) >
2- م. عبد الله خالد العجمي (نائبا للرئيس) >
3 – د. وليد عيسى الحساوي > >>>> أعضاء متفرغين
4 – م. محمد عبد العزيز الراشد الموسى >
5 – م. رنا مؤيد الرشید >
6 – م. شيماء نبيل التركيت >>>> أعضاء غير متفرغين
7 – د. فهد علي الزميع >
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس
صدر بقصر السيف في: 25 المحرم 1444 ه
الموافق: 23 أغسطس 2022 م