صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية مشروع قرار رقم 30 لسنة 2022 بإصدار لائحة نظام النحل في دولة الكويت

مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له.

– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 2021/05/30) المتخذ بالجلسة رقم (21/5) وموافقة الوزير على لائحة نظام النحل في دولة الكويت.

 

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام لائحة نظام النحل في دولة الكويت المرافقة نصوصها لهذا القرار.

 

مادة ثانية

على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

 

رئيس مجلس الإدارة     

د. محمد داود سليمان الأحمد

 

صدر في 17 أغسطس 2022 م

 

 

لائحة نظام النحل في دولة الكويت

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الجهات ذات العلاقة: أي جهة أخرى لها علاقة بهذا النظام.

النظام: نظام تربية النحل.

النحال: كل من يقوم بالتربية والرعاية لمجموعة من طوائف النحل والصادر له ترخيص من الهيئة هذا الشأن.

مهنة تربية النحل: مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل واستغلالها في إنتاج منتجات النحل.

نحل العسل: الحشرة الاقتصادية التي يتم تربيتها من أجل إنتاج العسل ومنتجات النحل الأخرى.

الطائفة: مجموعة أفراد النحل من مختلف الأعمار والتي تجمعها ملكة واحدة وتقيم في مسكن مستقل.

الخلية: الحاوية المعدة لإسكان طائفة النحل بصورة مستقلة.

الطرد: مجموعة من أفرد النحل، وعلى رأسها الملكة التي تترك مسكنها الأصلي كوسيلة طبيعية لتكاثر النحل وحفظ نوعه بدف البحث عن مسكن جديد.

العسل: مادة سكرية ذات طعم ورائحة مميزين تجمعها شغالات النحل من رحيق الأزهار وتنضجها وتخزنها في أقراص الشمع التي تبنيها خصيصا لذلك.

عسل الأقراص الشمعية: العسل الطبيعي الموجود في أقراص من الشمع ولا يحتوي على أي جسم غريب.

عسل مفروز : العسل الذي فرز من الشمع.

المنحل: المكان المعد لاستقبال وتركيز وتجميع خلايا النحل بصورة مؤقتة أو دائمة.

الملكة: أنثى حشرة النحل التي تقوم بدور الأم في الطائفة من حيث وضع البيض الذي ينتج عنه جميع أفراد الطائفة.

النحل المرزوم: طائفة من النحل معدة للاستيراد أو التصدير ضمن صندوق سفري معد لذلك ضمن مواصفات محددة. 

الشمع: المادة السائلة التي تفرزها شغالات النحل من غددها البطنية والتي تتصلب بملامستها الهواء ليستخدمها النحل في بناء الأقراص.

شمع الأساس: قرص معين من شمع النحل النقي حسب المواصفات الخليجية بهذا الشأن، ومنقوش عليه من كلا الجهتين قواعد وبداية جدران العيون السداسية لقرص عسل النحل الشمعي والذي يدخل بطائفة النحل بهدف استكمال بنائه.

أدوات النحل: أدوات يستعملها النحال داخل الخلايا أو خارجها للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة.

الحمولة الرعوية: نسبة من طوائف النحل إلى عدد الأشجار في مساحة معينة خلال مدة زمنية، والتي يمكن الحصول فيها على أعلى إنتاج.

المراعي النحلية: المواقع التي تنتشر فيها النباتات والأشجار المناسبة الرعي النحل وتكون مصدرا للرحيق وحبوب اللقاح.

المحمية الطبيعية : مساحة من الأرض مملوكة للدولة وتتمتع بحماية خاصة للحياة البرية بها.

الحالة الوبائية: تعرض الطائفة لمسبب وبائي أو حالة مشار إليها في الكود الدولي لصحة الحيوان.

الآفة: كل كائن حي متطفل أو مفترس من الحشرات أو القراد أو الطيور أو الزواحف ويشكل تهديدا لحياة الطائفة أو لأحد أفرادها.

الوباء: كل كائن حي يحدث ضررا اقتصاديا لخلايا النحل.

 

مادة (2)

تتولى الهيئة الإشراف على مهنة تربية النحل، والعمل على حمايتها، ووضع الخطط والبرامج والخدمات الإرشادية، والتعاون في سبيل تحقيق ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

 

مادة (3)

تقوم الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة في كل ما من شأنه دعم مهنة تربية النحل، وعلى الأخص ما يلي:

1. تقديم المعلومات والتسهيلات التي تساعد الهيئة في تحقيق أهداف هذا النظام.

2. تنفيذ ما يوكل إليها من برامج ووسائل مادية أو معنوية لدعم مهنة تربية النحل والعاملين فيها.

3. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الضرر على المناحل عند مكافحة الآفات المؤثرة على الإنسان أو الحيوان أو النباتات.

4. المساهمة في تطبيق إجراءات الحجر الزراعي في حالة قيام الهيئة بإعلان منطقة ما منطقة حجر زراعي.

 

مادة (4)

تتخذ الهيئة كافة الإجراءات اللازمة لحماية وتطوير مهنة تربية النحل، وعلى الأخص ما يلي:

1. نقل المناحل بناء على الوضع الوبائي للمكان الموجودة فيه والمكان المراد نقلها إليه، ويتم النقل بموجب شهادة بيطرية صادرة من الجهة المختصة.

2. إصدار تعليمات موسمية لمزارعي الفواكه والخضروات بعدم تعفير ورش المبيدات خلال موسم الازهار بمواد سامة للنحل.

3. الإشراف على مراكز التدريب الخاصة بتربية النحل داخل وخارج الهيئة.

4. تحديد مواعيد الوقاية والمعالجة للأمراض والآفات وتحديد أنواع العلاجات المستخدمة لعلاج طوائف النحل لحمايتها من الأمراض.

5. نوعية مربي النحل في مجال الوقاية والمعالجة للنحل.

6. التفتيش والرقابة من الموظفين المختصين على المناحل.

7. تنفيذ ما يوكل إليها من برامج ووسائل مادية أو معنوية لدعم مهلة تربية النحل والعاملين فيها.

8. اتحاد الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الضرر على المناحل عند مكافحة الآفات المؤثرة على الإنسان أو الحيوان أو النباتات.

9. المساهمة في تطبيق إجراءات الحجر الزراعي في حالة قيام السلطة المختصة بإعلان منطقة ما منطقة حجر زراعي.

 

مادة (5)

يجب أن يكون المنحل بعيدا عن الطرق التي تسير عليها السيارات مسافة لا تقل عن (50م)، وأن يكون النحل من النوع الهادئ، وأن تتناسب عدد الخلايا ومساحة الأرض وفقا للشروط التي تحددها الجهات المختصة.

 

مادة (6)

تتولى الهيئة إصدار تراخيص إنشاء المناحل بأنواعها التقليدية أو الحديثة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وتصاريح مزاولة مهنة تربية النحل، وذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة وتقوم بالتفتيش على جميع مشروعات المناحل للتأكد من التزامها بأحكام هذه اللائحة، ووضع برامج التوعية في كل ما يخص مهنة تربية النحل.

 

مادة (7)

يلتزم النحال بالإبلاغ عن أي مرض أو آفة تشكل عديدة لطوائف النحل ويتخذ الإجراءات اللازمة للمكافحة وفقا لما تحدده هذه اللائحة. وتتخذ الهيئة الإجراءات الضرورية عند اكتشاف أي مرض أو آفة جديدة تهدد النحل، وذلك على النحو التالي:

1. تحديد منطقة ظهور المرض أو الآفة منطقة حجر، والإعلان عن ذلك، والتوعية بهذا الشأن.

2. وضع برنامج مكافحة المرض أو الآفة، والإشراف على تطبيقه.

3. توفير مبيدات الآفات التي تصيب النحل وتوزيعها على النحالين .

4. في الحالات التي تنشأ فيها مشکلات طارئة أو غير متوقعة قد عدد نشاط تربية النحل بشكل كبير، تتخذ الهيئة إجراءات فورية للقضاء على التهديد أو الحد منه.

5. الإعلان عند انتهاء التهديد أو الحد منه.

 

مادة (8)

تكون تدابير وقاية النباتات الخاصة بتربية النحل وإنتاج العسل على النحو التالي:

1. تحديد المسافة، وذلك لإبعاد المناحل عن المناطق التي يتم الرش فيها وفقا للإمكانيات المتاحة، ويجب توخي الحذر بألا تقل هذه المسافة عن 6 كم.

2. إبلاغ مربي النحل عن مناطق مكافحة الآفات الزراعية وما حولها، وذلك قبل سبعة أيام من الجهة التي تقوم بعملية المكافحة.

3. الحفاظ على الحد الأدنى لضرر النحل من المبيدات بمراعاة ما يلي:

أ. أن يكون الرش قبل فترة التزهير أو بعدها، ولا يتم الرش خلال فترة تفتح الأزهار، وإذا كانت هناك ضرورة للرش في هذه الفترة يتم اختبار المبيدات التي يمكن أن تتحلل في وقت قصير ويكون لها تأثير أقل فعالية على النحل، ويتم تطبيق الرش عندما لا يكون النحل نشطا.

ب. عدم القيام بالرش خارج المكان الذي يتم رشه بالرش الجوي أو الأرضي، ويتم الرش في الهواء بدون الرياح من أجل منع أبخرة الرش من الانتشار.

ج. ألا يلوث الرش منابع المياه التي يشرب منها النحل أثناء الرش.

د. تطبيق مكافحة الآفات عندما لا يطير النحل في المساء أو في الصباح الباكر وفي الأوقات التي يكون فيها النحل غير نشط.

ه. استخدام المبيدات الموصي بها الأقل ضررا على النحل والتي تكون فعالة ضد المرض أو الآفات، وجميع المبيدات غير السامة بالنسبة للنحل بنفس المعدل.

 

مادة (9)

تتولى الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – منح تصریح استيراد النحل وتصديره ومواد التغذية وأدوات النحالة، وكذلك منح تراخيص بيع النحل وأدواته وتصنيعها ومراقبة أسواق منتجات النحل.

 

مادة (10)

يلتزم النحال – عند إبلاغ السلطة المختصة له بمواعيد الرش – باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية النحل من التسمم بالمبيدات، وعليه التواصل مع الهيئة لمعرفة برنامج الرش بالمبيدات الذي تحدده الهيئة.

 

مادة (11)

يحظر استخدام المبيدات الكيميائية أو المضادات الحيوية في مكافحة أمراض أو آفات النحل أثناء مواسم تزهير النباتات. ويحظر استخدام المبيدات المستخدمة لأمراض النحل وآفاته، والمضادات الحيوية غير المخصصة للاستخدام داخل خلايا النحل، وذلك وفقا لما تحدده هذه اللائحة، ويصدر مدير عام الهيئة قرارا يحدد أنواع المبيدات والمضادات الحيوية المرخصة للاستخدام لهذا الغرض.

 

مادة (12)

تعمل الهيئة على المحافظة على سلالة النحل المحلي، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

 

مادة (13)

تعمل الهيئة على حماية المراعي النحلية وتنظيم المناحل وعمليات التغذية فيها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بدخول المناحل للمحميات الطبيعية.

 

مادة (14)

مع عدم الإخلال بالنظام المعمول به، تتولى الهيئة ما يلي:

1. إصدار تعليمات لمنتجي ومتداولي منتجات النحل فيما يخص الفرز والتعبئة والتغليف والعرض، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2. تسجيل جميع المواد المستخدمة داخل خلايا النحل.

3. التنسيق مع الجهات المعنية في مكافحة الغش في منتجات النحل.

 

مادة (15)

يشترط لاستيراد وتصدير خلايا وطرود نحل العسل (ملحق 2 – نموذج 1و 2) ما يلي :

1. أن ترفق بالإرسالية شهادة المنشأ وشهادة صحية تؤكد خلو النحل من الأمراض الوبائية والمعدية ولا تظهر عليها أية أعراض مرضية يوم الشحن، وأن تكون هاتان الشهادتان مصدقا عليهما من الجهة المختصة بالمورد الأصلي للإرسالية ومثبتا هما نقاوة السلالة وخلوها من جميع الأمراض.

2.أن يكون النحل ناتجا من مناحل خاضعة لإشراف صحي، وتطبق عليها الإجراءات الصحية والتقنية الخاصة في التربية، والشروط الخاصة بالتصدير.

3. خلو المناحل من خنفساء النحل الصغيرة.

4. أن يكون النحل من مناطق ومنشآت ومناحل خالية من أمراض المجموعة (أ، ب) حسب لوائح مكتب الأوبئة الدولي OIE)) الخاصة بالنحل.

5. أن تحجز الخلايا المدة المقررة لدى وصولها للبلاد ويصدر بذلك قرارة من مدير عام الهيئة بناء على اقتراح القطاع المعني.

6. أن يكون من سلالات قياسية أو هجينها (طلياني، کرنیولي، قوقازي).

7. أن تكون الملكة الموجودة مع طرد النحل فتية وملقحة وعمرها أقل من سنة.

8. أن يتم فحص خلايا أو طرود النحل المستوردة من قبل الهيئة عند دخولها البلاد مباشرة للتأكد من خلوها من الأمراض، وعلى الأخص ما يلي:

مرض النوزما .

حلم الفاروا .

مرض الأميبا .

مرض الأكارین .

مرض الدوسنتاريا.

مرض الشلل.

9. أن يكون النحل خاليا من مرض تعفن الحضنة الأوروبي ومرض تعفن الحضنة الأمريكي.

 

مادة (16)

يشترط لاستيراد وتصدير خلايا أو طرود النحل الطنان (ملحق 2 – نموذج 3 و 4) ما يلي:

1. أن ترفق بالإرسالية شهادة المنشأ وشهادة صحية تؤكد خلو النحل من الأمراض الوبائية والمعدية ولا تظهر عليها أية أعراض مرضية يوم الشحن، وأن تكون هاتان الشهادتان مصدقا عليهما من الجهة المختصة بالمورد الأصلي للإرسالية ومثبتا هما نقاوة السلالة وخلوها من جميع الأمراض.

2. أن يكون النحل ناتج من مناحل خاضعة لإشراف صحي، وتطبق عليها الإجراءات الصحية والتقنية الخاصة في التربية، والشروط الخاصة بالتصدير.

3. خلو المناحل من خنفساء النحل الصغيرة.

4. أن يكون النحل من مناطق ومنشآت ومناحل خالية من أمراض المجموعة (أ، ب) حسب لوائح مكتب الأوبئة الدولي (OIE) الخاصة بالنحل.

5. أن تحجز الخلايا المدة المقررة لدى وصولها للبلاد.

6. أن يتم فحص خلايا أو طرود النحل المستوردة من قبل الهيئة عند دخولها البلاد مباشرة للتأكد من خلوها من الآفات.

 

مادة (17)

يشترط لاستيراد وتصدير ملكات نحل العسل (ملحق 2 – نموذج 5 و6) ما يلي:

1. أن ترفق بالإرسالية شهادة المنشأ وشهادة صحية تؤكد خلو النحل من الأمراض الوبائية والمعدية ولا تظهر عليها أية أعراض مرضية يوم الشحن، وأن تكون هاتان الشهادتان مصدقا عليهما من الجهة المختصة بالمورد الأصلي للإرسالية ومثبتا بما نقاوة السلالة وخلوها من الأمراض.

2. أن يكون النحل ناتجا من مناحل خاضعة لإشراف صحي، وتطبق عليها الإجراءات الصحية والتقنية الخاصة في التربية، والشروط الخاصة المعتمدة لغايات التصدير.

3. خلو المناحل من خنفساء النحل الصغيرة.

4. أن يكون النحل من مناطق ومنشآت ومناحل خالية من أمراض المجموعة (ا، ب) حسب لوائح مكتب الأوبئة الدولي (OILE) الخاصة بالنحل.

5. أن تحجز الخلايا المدة المقررة لدى وصولها للبلاد.

6. أن يكون من سلالات قياسية أو هجينها (طلياني، کرنیولي، قوقازي).

7. أن تكون النحلة فتية وملقحة وعليها علامة السنة.

 

مادة (18)

يشترط لاستيراد وتصدير العسل (ملحق 2- نموذج 7 و8) ما يلي:

1. أن تكون الإرسالية مصحوبة بشهادة المنشأ وشهادة صحية.

2. أن يكون العسل خاليا من متبقيات المبيدات.

3. أن يكون مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية للعسل (ملحق 1)

 

مادة (19)

يشترط لاستيراد وتصدير شمع النحل (ملحق 2 – نموذج 9 و10) ما يلي:

1. أن يكون مرفقا بالإرسالية شهادة منشأ.

2. أن يكون شمع النحل خاليا من متبقيات المبيدات .

3. أن يكون مطابقا للمواصفات القياسية الخليجية لشمع النحل.

 

مادة (20)

يقتصر إصدار تراخيص مزاولة مهنة تربية النحل على المواطنين فقط ويستثنى من ذلك الموظفين العاملين بالشركات المتخصصة المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط رعاية طوائف النحل واستغلالها في انتاج منتجات النحل.

 

مادة (21)

تقدم الطلبات المشار إليها في هذه اللائحة باسم مدير عام الهيئة طبقا للنماذج المعدة لذلك، مع إرفاق المستندات المطلوبة، ويتم دراستها وإرسالها إلى الإدارة المختصة بنظام النحل لإصدار التوصيات اللازمة بشأنها واعتمادها من مدير عام الهيئة أو من يفوضه، وإخطار صاحب العلاقة.

 

مادة (22)

يتولى القطاع المعني بالهيئة النظر في كل ما يتعلق بنظام النحل المنصوص عليه في هذه اللائحة وضمان الرقابة والمتابعة والتنفيذ لمواده، ويتعين عرض توصيات القطاع المعني بشأن تنفيذ مواد اللائحة على المدير العام لاعتمادها، كما يلتزم القطاع المعني برفع خطة سنوية التنفيذ ما ورد باللائحة على المدير العام لاعتمادها والعمل بها.

 

مادة (23)

تنشأ منصة إلكترونية لنظام النحل على شبكة الانترنت ضمن منصة الهيئة أو منصة سهل لإتمام كافة المعاملات والإجراءات الخاصة بهذه اللائحة إلكترونيا، كما تعرض في هذه المنصة المعلومات والقرارات والتوصيات والإعلانات المتعلقة بالنحل لتسهيل التعرف عليها ومتابعتها .

 

ملحق (1)

المواصفات القياسية

عسل النحل

1. المجال ونطاق التطبيق

تختص هذه المواصفة بعسل النحل وطرق أخذ العينات .

2. المراجع التكميلية

م ق خ 9 / 1984 (بطاقات المواد الغذائية المعبأة).

م ق خ 1984/21(الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها )

م ق خ 1984/122 (طرق اختبار عسل النحل).

3. التعاريف

3/1 عسل النحل: المادة الحلوة التي تنتجها شغالات نحل العسل من رحيق الأزهار أو إفرازات على أو من أجزاء نباتات حية بعد أن تقوم بجمعها وتهيئتها ومزجها مع مواد خاصة وتخزينها في أقراص شمعية لإنضاجها.

1/1/3 عسل الزهر أو الرحيق: عسل النحل الناتج أساسا من رحيق الأزهار.

2/1/3 عسل الندوة العسلية: عسل النحل الناتج من إفرازات على أو من أجزاء نباتية حية ويتباين لوفا بين البني الفاتح أو المائل إلى الاخضرار إلى ما يقترب من الأسود.

3/1/3 عسل القرص: العسل المخزن بواسطة شغالات نحل العسل في خلايا أقراص العسل الشمعية حديثة التكوين والخالية من بيض النحل التالف أو أي طور من أطوار و الحشرة ويباع داخل خلايا الأقراص المغلفة أقراصا كاملة أو أجزاء منها.

4/1/3 عسل نحل مفروز: العسل المتحصل عليه بالطرد المركزي للأقراص المفتوحة الخالية من بيض النحل التالف أو أجزاء من أحد أطوار نمو الحشرة.

5/1/3 عسل نحل مضغوط: العسل المتحصل عليه من ضغط الأقراص الخالية من بيض النحل أو أجزاء من أحد أطوار نمو الحشرة وقد يعرض لدرجة حرارة معتدلة.

6/1/3 عسل نحل متبلور: العسل المتحصل عليه من الأقراص الشمعية المفروز والطبيعي والذي تعرض للتبلور بطريقة طبيعية أو صناعية.

4. المتطلبات:

يجب أن يتوافر في عسل النحل ما يلي:

1/4: أن يتم إنتاجه وتجهيزه طبقا للمواصفة القياسية الخليجية رقم 1984/21 م (الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين عليها).

2/4: أن يكون خاليا من أية مواد غريبة عن تركيبه عضوية كانت أو غير عضوية كالحشرات ومخلفاتها وبيض النحل التالف أو أجزاء من أحد أطوار نمو الحشرة وحبيبات الرمل وأية شوائب أخرى.

3/4: أن يكون خاليا من أية نكهة أو روائح غير مرغوبة أو روائح امتصت من مواد غريبة أثناء تحضيره وتخزينه.

4/4: أن يكون خاليا من أي تخمر أو فوران.

5/4: أن يكون للعسل المتبلور عند تسخينه لدرجة حرارة (55 س) لمدة نصف ساعة نفس الخصائص المنصوص عليها في هذه المواصفة القياسية للعسل السائل.

6/4: أن يحول الضوء المستقطب إلى اليسار أو أن تكون نسبة الفركتوز إلى الجلوكوز فيه (106- 119) : 100.

7/4: لا يسمح بتعديل الحموضة الطبيعية للعسل اصطناعيا .

8/4: لا يسمح بإضافة أية مواد أو مضافات غذائية طبيعية أو صناعية له ما عدا الغذاء الملكي.

9/4: ألا تزيد نسبة النيتروجين في عسل الزهر على 0.38% وفي الأنواع الأخرى على0.25%.

10/4: أن تكون نسب مكونات عسل النحل طبقا لما هو موضح بالجدول رقم (1).

 

جدول رقم (1)

نسب مكونات عسل النحل

المكونات

النسب المسموح بها

السكريات المختزلة (مسحوبة كسكر محول) بحد أدنى

عسل الزهر

65%

عسل الندوة العسلية ومزيج عسل الندوة العسلية مع عسل  الزهر الرطوبة بحد أقصى

60 %

عسل الخليج (الكالونا) أو عسل البرسيم (أنواع التريفوليم)

23 %

الأنواع الأخرى

21 %

السكروز بحد أقصى

عسل الندوة العسلية ومزيج عسل الندوة العسلية وعسل الروبينا | لافندر وعسل البانفسيا منزيسي وعسل الزهر

10 %

الأنواع الأخرى

5 %

المواد غير القابلة للذوبان في الماء بحد أقصى

العسل

0.5 %

الأنواع الاخرى

0.1 %

الرماد بحد اقصى

1.000 %

ويجب الا يحتوي الرماد على أكثر من آثار ضئيلة من أملاح الكبريتات

الحموضة بحد أقصى

40 مللي مكافئ حمض / 1000 غم 3-6-5

درجة الحموضة

فعالية إنزيم الدياستيز المقدرة بعد التجهيز والخلط طبقا لمقياس جوث بحد أدنى:

3

هیدروکسي ميشيل فوفورال (بحد أقصى)

80 جزء في المليون

 

1.أخذ العينات:

1/5: يجب مراعاة ما يلي عند سحب وتجهيز وتداول عينات الفحص والاختبار.

1/1/5: تسحب العينة في مكان غير معرض للتيارات الهوائية والأتربة وأية مواد ضارة ما أمكن.

2/1/5: تكون أدوات سحب العينة وأوعية حفظ ونقل العينات نظيفة وجافة.

3/1/5: تحفظ العينات في عبوات زجاجية أو أي عبوات أخرى مناسبة ذات أغطية محكمة بحيث لا تؤثر على الصفات الطبيعية أو الكيميائية للعينة مع مراعاة ملء العبوات تماما بالعينات.

2/5: حجم العينة: تسحب العينة من الرسالة أو التشغيلة طبقا لما جاء بالجدول رقم (2) بطريقة عشوائية وفي حالة وجود عبوات ذات درجات مختلفة تعتبر عبوات كل درجة رسالة مستقلة.

 

جدول رقم (2)

حجم العينة التي تسحب للاختبار

عدد العبوات في الرسالة أو التشغيلة

عدد العبوات التي تسحب كعينة

عبوات وزنها الصافي 1 كغ او اقل

عبوات وزنها الصافي اكبر من 1 كغ واقل من 4.5 كغ

عبوات وزنها الصافي 4.5 كغ فاكثر

4800 او اقل

2400 او اقل

600 او اقل

6

4801 – 24000

2401-15000

601-2000

12

24001-48000

15001-24000

2001-7200

21

48001-84000

24001-42000

7201-15000

27

84001 او اكثر

24001 او اكثر

15001 او اكثر

48

 

3/5 طريقة سحب العينة:

1/3/5: العبوات زنة 500 غ أو أكثر.

– تؤخذ كميات متساوية من العسل من أجزاء مختلفة (القمة – الوسط -القاع) من كل عبوة من العبوات التي تم سحبها طبقا للجدول رقم (2) باستخدام أداة مناسبة لسحب العينة للحصول على كمية لا تقل عن 300 غ وتمزج جيدا.

– تقسم العينة إلى ثلاثة أجزاء متساوية وينقل كل جزء إلى إحدى عبوات حفظ العينات ثم تقفل بإحكام.

– ترسل إحدى هذه العبوات إلى المختبر لإجراء الاختبارات عليها، وتحفظ الثانية لدى الجهة التي سحبت منها العينة، والثالثة لدى الجهة التي قامت بسحب العينة لحين الانتهاء من إجراء الفحص.

2/3/5 العبوات التي يقل وزنها عن 500 غ

– تقسم العبوات التي تم سحبها طبقا للجدول رقم (2) عشوائيا إلي ثلاث مجموعات متساوية.

– تحرر عبوات كل مجموعة وترسل إحداها إلى المختبر لإجراء الاختبارات عليها، وتحفظ الثانية لدى الجهة التي سحبت منها العينة، والثالثة لدى الجهة التي قامت بسحب العينة لحين الانتهاء من إجراء الفحص.

4/5 : بيانات العينة:

1/4/5 : يرفع من العينة (بند 1/3/5 – 2/3/5) تقرير يشمل 

البيانات التالية:

– نوع المنتج وحالته (الاسم – الدرجة – وزن العبوة ….. الخ).

– مصدر الرسالة أو اسم الشركة المنتجة وعنوانها.

– المكان الذي شحنت منه الرسالة ومكان وتاريخ وصولها.

– مكان وتاريخ ووقت سحب العينة.

– حجم الرسالة.

– رقم التشغيلة أو مسلسل الإنتاج وتاريخه أو أحدهما.

– عدد العبوات التي تم سحبها كعينة.

– اسم الجهة المرسل إليها العينة (للتحليل).

– اسم وتوقيع القائم بسحب العينة. 

2/4/5: تكتب البيانات التالية على كل عبوة من عبوات العينة.

– تاريخ ومكان سحب العينة. 

– اسم وتوقيع القائم بسحب العينة.

– رقم التقرير المرفق بالعينة.

2. طرق الفحص والاختبار

1/6: يتم الفحص والاختبار طبقا للمواصفة القياسية الخليجية رقم 122 / 1990 (طرق اختبار عسل النحل). 

2/6: تجرى على العينة الممثلة المأخوذة طبقا للبند رقم (5) الاختبارات اللازمة لتحديد مدى مطابقتها لهذه المواصفة.

3. التعبئة والنقل والتخزين

يجب مراعاة ما يلي عند التعبئة والنقل والتخزين:

1/7 التعبئة: يعبأ المنتج النهائي في عبوات نظيفة مناسبة وجافة محكمة الغلق ولا تسبب أي تغيرات غير مرغوبة أثناء التداول والتخزين.

2/7 : تنقل العبوات في درجة حرارة (25 س) بطريقة تحفظها من التلف الميكانيكي والتلوث.

3/7 التخزين: تخزن العبوات في درجة حرارة 25 س بعيدا عن مصادر ارتفاع درجة الحرارة والموت.

4. البيانات الإيضاحية

مع عدم مخالفة ما جاء بالمواصفة القياسية الخليجية رقم 9 (بطاقات المواد المالية المعبأة) يجب مراعاة ما يلي:

1/8: لا يجوز تسمية أي منتج ب (عسل النحل) إذا لم يطابق ما جاء بهذه المواصفة.

2/8: لا يسمى العسل بأي من المسميات المذكورة في البند (3) إلا إذا كان مطابقا للوصف المبين لكل منها.

3/8: تطلق مسميات العسل تبعا للونه ومصدره الزهري أو النباتي، وذلك عندما تكون معظم مكوناته مشتقة من هذا المصدر (أو المصادر) وكذلك عندما يكون للعسل الخصائص المميزة للنوع المعني، كما يجور تسمية العسل بالاسم الجغرافي أو الطبوغرافي للمنطقة عندما يكون منتجا ضمن حدود المنطقة المذكورة في التسمية.

4/8: يجب أن يسمى العسل الذي يعرض للبيع ولا تتوافر فيه المتطلبات المذكورة في البنود (2/4– 3/4 –4/4) أو الحد الأدنى الفعالية أنزيم الدياستيز أو الحد الأقصى المحتوى مرکب هیدروکسی ميثيل فور فورال (بعسل الخبيز).

5/8: يجوز وصف العسل الذي تتوافر فيه المتطلبات المذكورة في هذه المواصفة بإحدى خصائصه الطبيعية مثل (الكريمي) أو (المخفوق) أو ( الكثيف ).

6/8: توضع على كل عبوة البيانات الإيضاحية التالية: 

1/6/8: تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية للاستهلاك بطريقة غير رمزية (الشهر والسنة).

2/6/8: في حالة إعادة التعبئة في غير بلد المنشأ يجب توضیح تاریخ إعادة التعبئة إلى جانب تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.

المصطلحات الفنية

TECHNICAL TERMS

رحيق أزهار

BLOSSOM NECTAR

عسل بنفسيا منژیسي

BANKSSIA MANZIEA II HONEY

عسل خلنج (کالونا)

Health honey (calluna)

عسل روبينيا لافندر

Rubinia lavender honey

عسل زهر أو رحيق

Blossom or nectar honey

عسل قرص

Comb honey

عسل متبلور

Granulated honey

عسل مضغوط

Prassed honey

عسل مفروز

Extracted honey

عسل نحل

Honey

عسل ندوة عسلية

Honeydew honey

عسل الخبيز

Baking honey

فعالية أنزيم الدياستيز

Diastas activity

فوران

Effervescence 

نحل العسل

HONEY bees

مقیاس جوث

Gaths scale

سکریات مختزلة

reducing sugars

سكر محول

Inverted sugar

 

نماذج استيراد طرود النحل والعسل ومشتقاته

DOWNLOAD PDF

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية