وزارة الصحة قرار رقم 270 لسنة 2022 بشأن الترخيص للصيادلة الكويتيين

قرار رقم 283 لسنة 2022 بشأن تعديل قرار الترخيص للصيادلة الكويتيين

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

– وعلى القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية .

– وعلى القرار الوزاري رقم 230 لسنة 2010 بشأن السماح بالترخيص للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الأهلي بمزاولة المهنة في أيه جهة أخرى في ذات القطاع أو لحسابهم الخاص.

– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

 

-قرر-

مادة أولى

( عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 283 لسنة 2022 )

يسمح بالتصريح للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الأهلي بمزاولة المهنة في جهة واحده أخرى فقط في ذات القطاع وفقا للشروط الآتية:

1. أن يكون الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة كويتي الجنسية.

2. أن يتقدم الصيدلي بكتاب معتمد من الجهة التي يعمل بها إلى إدارة تفتيش الأدوية بالموافقة على العمل لدى جهة أخرى في ذات القطاع ومحددة به أيام وساعات العمل في الجهة المراد العمل بها.

3. أن تتقدم الجهة المراد العمل بها بكتاب موافقة للحصول على تصريح العمل للصيدلي مقدم الطلب.

4. أن يذكر في نموذج التصريح ما تم تحديده من أيام وساعات العمل وفي حال عدم التزام صاحب التصريح بالاشتراطات يتم إنذار صاحب التصريح وفي حال تكرار المخالفة يتم إلغاء التصريح ولا يحق له بالتقدم للحصول على تصريح آخر إلا بعد مرور 6 شهور من تاريخ إلغاء التصريح السابق.

5. أن يكون تاريخ صلاحية التصريح هي سنتان قابلة للتجديد بناء على طلب خطي من صاحب التصريح والجهة التي يعمل بها وفي حال انتهاء صلاحية التصريح دون تجديد يعد لاغياً.

 

مادة ثانية

يمنح المعنيين بالمادة الأولى فترة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم في هذا الشأن.

 

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة                  

أ.د. خالد مهوس سليمان السعيد

 

صدر في : 18 محرم 1444 ه

الموافق: 16 أغسطس 2022م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية