وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 97 لسنة 2022 بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني

قرار رقم 76 لسنة 2023 بالتعديل على القرار رقم 97 لسنة 2022

قرار رقم 143 لسنة 2023 بالتعديل على القرار رقم 97 لسنة 2022

 وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

– والقانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،

– والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، 

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، 

– والقرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 في شأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية،

– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة، 

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

 

قرر

مادة أولى

يعتمد العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني اعتبارا من 1 يناير 2023.

 

مادة ثانية

يجب على الوسيط العقاري اجتياز دورة تدريبية في استخدام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني. وفي حال اجتياز الوسيط العقاري الدور التدريبية، يعطي دفتر وسيط عقاري إلكتروني وسحب دفتر الوسيط العقاري الورقي.

 

مادة ثالثة

لا يجوز للوسيط العقاري العمل بموجب دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني ودفتر الوسيط العقاري الورقي في ذات الوقت.

 

مادة رابعة

يجوز للوسيط العقاري العمل بموجب دفتر الوسيط العقاري الورقي حتى تاريخ 2023/6/30 ، وذلك ما لم يحصل على دفتر وسيط عقاري إلكتروني قبل هذا التاريخ وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القرار.

 

مادة خامسة

تسري الأحكام العامة من الفصل الأول من القرار (164) لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الوساطة العقارية فيما لم يرد به نص بهذا القرار.

 

مادة سادسة

على كافة المسئولين -كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة                 

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان                    

 

صدر في :9 محرم 1444 ه

 الموافق : 7 أغسطس 2022م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية