الهيئة العامة للبيئة قرار رقم 9 لسنة 2022 بشأن التنوع الأحيائي المواد من 100-110 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة، والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

– القرار رقم (3) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي الصادر بتاريخ 2017/4/11 ، والمعدل بالقرار رقم (3) لسنة 2019.

– وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2022/1) المنعقد بتاریخ 2022/6/13 على تعديل لائحة التنوع البيولوجي.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

 

قرر

مادة (1)

– تعدل بعض مواد القرار رقم (2017/3) والمعدل بالقرار رقم (2019/3) بشأن اللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي (المواد 100- 110 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته) وفقا لما يلي :

 

مادة (2)

– تعدل بعض المصطلحات في المادة الأولى الواردة فيها لتكون على النحو التالي:

• من صيد الهواية (صيد الهواة) إلى صيد النزهة (صيد الهواة).

• من القراقير الصديقة للبيئة: وسيلة لصيد الأسماك عبارة عن قفص على شكل نصف دائري مصنوع من مواد صديقة للبيئة مزودة بفتحة للهروب أو أي وسيلة أخرى تسمح دروب الأسماك منها.

إلى القراقير الصديقة للبيئة: وسيلة لصيد الأسماك عبارة عن قفص على شكل نصف دائري مصنوع من مواد صديقة للبيئة مزودة بفتحة للهروب تفتح تلقائيا بعد مرور فترة زمنية أو أي وسيلة أخرى تسمح هروب الأسماك منها.

 

مادة (3)

– تعدل المادة (2 أ) إلى النص التالي: يتم استخدام القراقير الصديقة للبيئة في الأماكن المسموح بها.

– تعدل المادة (2 د) إلى النص التالي: يتعين تركيب نظام تتبع معتمد (GPS) لجميع معدات وآليات الصيد كالسفن وغيرها، لإحكام عملية الرقابة على كل وسيلة بحرية والإشراف عليها والمتابعة من قبل الجهة مانحة الترخيص، وتربط مع نظام الرقابة التابع للهيئة العامة للبيئة.

– تعدل المادة (2 ه) إلى النص التالي: 

• يمنع منعا باتا إصدار تراخيص لحظور جديدة .

يتم إزالة جميع الحظور الموجودة في جون الكويت.

• يتم وضع لوحة تمييزية تضم بيانات الترخيص على الحظور تحدد رخصة صاحبها وموقعها .

 

مادة (4)

– إضافة بندين إلى المادة رقم (3) من القرار المشار إليه :

• منع إدخال أي نوع من أنواع الكائنات الحية الغازية والتي لا تنتمي إلى البيئة الكويتية .

• منع إدخال أي نوع من أنواع الكائنات الحية المحورة جينيا إلى البيئة البحرية.

 

مادة (5)

يعدل البند (11) من المادة رقم (5) من القرار المشار إليه بحيث يصبح كالتالي:

المناطق البحرية الممنوعة:

• الثلاثة أميال من أي ساحل بالنسبة للصيد التجاري، وذلك حسب قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

• جون الكويت : يسمح بصيد النزهة فقط في جون الكويت بشرط الحصول على التصريح المخصص لذلك، كما يسمح بالصيد على الشاطي (حداق السيف) .

 

مادة (6)

إضافة بند سابع من المادة رقم ( 26) ويكون كالتالي :

• يجب الحصول على التصريح الخاص بصيد النزهة في جون الكويت، ويقع نطاق منع الصيد في الجون بدون تصريح بالخط الواصل بين رأس الصبية ورأس عجوزة بالإحداثيات التالية:

– رأس الصبية: 09,525 ° 48 N 299 31,525, E

– رأس عجوزة: 00.120 ° 48 N 29° 23.120, E

 

مادة (7)

يعدل البند (ب) من المادة ( 27) بحيث يصبح (حداق السيف).

 

مادة (8)

وإلغاء البنود أرقام (3، 4، 6) من المادة رقم (27) بالإضافة إلى ملحق الفرع الرابع المذكور بالبند رقم (6).

 

مادة (9)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .

 

مادة (10)

على جميع الجهات – كل في نطاق اختصاصها – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبدالله أحمد الحمود الصباح     

 

صدر في: 4 محرم 1444 ه

الموافق: 2 أغسطس 2022م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ