بعد الاطلاع على :
– القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.
– القانون رقم 20 لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية .
– المرسوم الصادر في 15 يونيو 1969 في شأن تنظيم وزارة الدفاع.
– القرار الوزاري رقم 30 / 1993 في شأن إعادة تنظيم أجهزة وزارة الدفاع وتعديلاته.
– القرار الوزاري رقم 1525 / 2012 في شأن تعديل تنظيم الهيئة العسكرية وتعديلاته.
– القرار الوزاري رقم 236 / 2016 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية وتعديلاته.
– القرار الوزاري رقم 452 / 2021 في شأن دعوة المكلفين دفعة / 49 لأداء الخدمة العاملة.
– القرار الوزاري رقم 702 | 2021 بشأن تعديل المخطط التنظيمي العام للهيئة العسكرية.
– وبناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش بالكتاب رقم 1003967 المؤرخ في 2022/07/04.
قرر
مادة أولى
يستدعي من المكلفين من أنتم سن الثامنة عشر من مواليد 10 مايو 1999م ولغاية 31 مارس 2001م لإتمام الإجراءات اللازمة للالتحاق بالخدمة العاملة، ما لم يكن قد أدى الخدمة العاملة أو استثنی أو أعفي أو أجل منها وفقا لأحكام القانون.
مادة ثانية
يكون إلحاق الدفعة (50) بالخدمة العاملة بتاريخ 12 نوفمبر 2022.
مادة ثالثة
على رئيس الأركان العامة للجيش إصدار الأوامر اللازمة بتنفيذ مضمون هذا القرار .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 7 ذو الحجة 1443ه
الموافق: 6 يوليو 2022 م