وزير التجارة والصناعة
– بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعلى المرسوم بقانون (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (336) لسنة (2018) بشأن حليب ومغذيات الأطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة (2019) بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
تدرج أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية مدعومة وفق الجدول المبين أدناه:
م |
البيان |
الوحدة |
السعر |
|
فلس |
دينار |
|||
1 |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب Enfastar develop 1 |
علبة زنة 400 جرام |
500 |
1 |
2 |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب Enfastar develop 2 |
علبة زنة 400 جرام |
500 |
1 |
3 |
حليب أطفال انفاستار ديفلوب Enfastar develop 3 |
علبة زنة 400 جرام |
500 |
1 |
المادة الثانية
على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاریخ 2022/8/1 وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 1 ذو الحجة 1443هـ
الموافق: 30 يونيو 2022 م