وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 77 لسنة 2022 بإدراج انواع جديدة من حليب الاطفال في بالبطاقة التموينية

وزير التجارة والصناعة

– بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم بقانون (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (336) لسنة (2018) بشأن حليب ومغذيات الأطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة (2019) بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

المادة الأولى

تدرج أنواع جديدة من مادة حليب الأطفال ومغذياته بالبطاقة التموينية مدعومة وفق الجدول المبين أدناه:

م

البيان

الوحدة

السعر

فلس

دينار

1

حليب أطفال انفاستار ديفلوب 

Enfastar develop 1

علبة زنة 400 جرام

500

1

2

حليب أطفال انفاستار ديفلوب 

Enfastar develop 2

علبة زنة 400 جرام

500

1

3

حليب أطفال انفاستار ديفلوب 

Enfastar develop 3

علبة زنة 400 جرام

500

1

 

المادة الثانية

على المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاریخ 2022/8/1 وينشر بالجريدة الرسمية .

 

وزير التجارة والصناعة

فهد مطلق الشريعان

 

صدر في: 1 ذو الحجة 1443هـ

الموافق: 30 يونيو 2022 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ