وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
– المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.
– والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
– والقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2021 بشأن حظر استيراد كافة أنواع العادم الرياضية المعدلة وملحقاتها وجميع أنواعها التي تسبب الضوضاء وتعديلاته.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
المادة الأولى
يحظر استيراد وتصنيع أو بيع أو تركيب أنواع أنظمة العوادم الرياضية المعدلة (exhaust system) وملحقاتها وجميع أنواعها .
المادة الثانية
يستثنى من الحظر المذكور في المادة الأولى التالي:
1- الهيئات الرياضية المتخصصة بالمحركات.
2- وكالات السيارات المعتمدين ووكلاء قطع غيار السيارات المرخص لهم ببيعها الحاصلين على وكالة عادم السيارات ( exhaust system )
3- بعد موافقة الإدارة العامة للمرور.
المادة الثالثة
يحظر على ورش تصليح السيارات والكراجات عمل تغييرات على العوادم بما يتسبب بالصوت المزعج والمخالفات البيئة.
المادة الرابعة
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2021 بشأن حظر استيراد كافة أنواع العوادم الرياضية المعدلة وملحقاتها وجميع أنواعها، والقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2021 بشأن الإضافة إلى نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2021.
المادة الخامسة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار المشار إليه، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 1 ذو الحجة 1443هـ
الموافق: 30 يونيو 2022م