– رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
– بعد الاطلاع على القانون المدني مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له .
– وعلى قانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر .
– وعلى قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم 747 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
– وعلى قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له .
– وعلى القرار رقم 3630 لسنة 2010 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة .
– وعلى محاضر اجتماعات فريق العمل المشترك بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبنك الائتمان الكويتي والمشكل بالقرار الإداري رقم 8 لسنة 2010 بشأن تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2010.
– وعلى القرار رقم 21 لسنة 2010 بشأن شروط وضوابط صرف المنحة المقررة لذوي الإعاقة.
– وعلى القرار رقم 2 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة متابعة تنفيذ ملفات المنحة السكنية والأولوية السكنية لذوي الإعاقة والمعدلة بالقرار رقم 7 لسنة 2012 بضم أعضاء جدد اللجنة .
– وعلى محضر الاجتماع بين بنك الائتمان الكويتي وإدارة الفتوى والتشريع في يوم الثلاثاء الموافق 2011/12/13م .
– وعلى ما أسفرت عنه اجتماعات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبنك الائتمان الكويتي .
– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
المادة رقم (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار وتنفيذا له ، يقصد ب:
1. الهيئة : الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة .
2- البنك : بنك الائتمان الكويتي .
3- المؤسسة : المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
4- الشخص ذو الإعاقة : هو كل شخص ( ذكر أو أنثى ) تصدر بحقه شهادة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبينا فيها نوع ودرجة الإعاقة .
5- المكلف بالرعاية : هو أحد أقارب الشخص ذو الإعاقة أو من تراه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مناسبة لرعاية المعاق وتصدر بحقه شهادة بذلك ، إلا من اعتبرهم هذا القرار صراحة بالمكلفين برعاية الشخص ذو الإعاقة ولهم ما للمكلف بالرعاية .
6- التمتع بالرعاية السكنية :
أ. من يمتلك عقار بالكامل أو شريك في عقار حصته لا تقل عن 100م2 على المشاع مع آخرون – غير عقار الورثة – على أن توفر له الرعاية السكنية المناسبة .
ب. من خصص له أو مع أخرين رعاية سكنية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصفة دائمة أو بصفة إيجار .
ج. من يمتلك شقة بالكامل أو بنسبة لا تقل عن 50% دون الاعتداد بحصته من مساحة الشقة .
د. من يمتلك حصة في عقار الورثة ( آل إليه عن طريق الإرث ) ولا يمتلك عقار آخر يوفر له الرعاية السكنية المناسبة ، دون الاعتداد بحصته من مساحة عقار الورثة .
ه. من لديه حق السكن في عقار سواء بصفة مؤقتة أو دائمة .
المادة رقم (2)
تصرف للشخص ذو الإعاقة ( الشديدة والمتوسطة ) والمكلف برعايته حسب الأحوال مع مراعاة الترتيب في الاستحقاق منحة مقدارها عشرة آلاف دينار ، وللشخص ذو الإعاقة ( البسيطة ) أو المكلف برعايته لأحدهما حسب الأحوال منحة مقدارها خمسة آلاف دينار ، زيادة على قيمة القرض الإسكاني وفقا لاحتياجات الإعاقة .
المادة رقم (3)
يكون الشخص ذو الإعاقة مستحقة للمنحة المقررة له في المادة رقم (2) ، إذا كان متمتعة بالرعاية السكنية وبحسب احتياجاته من أعمال في السكن وفقا لتقرير کشف المهندس من البنك .
المادة رقم (4)
يكون المكلف برعاية الشخص ذو الإعاقة مستحقة للمنحة المقررة في المادة رقم (2):
1- أن لا يكون الشخص ذو الإعاقة متمتعة بالرعاية السكنية .
2- أن يكون المكلف بالرعاية متمتعة بالرعاية السكنية .
3. وبحسب ما يحتاجه الشخص ذو الإعاقة من أعمال في السكن وفقا لتقرير کشف المهندس من البنك مع تعهد المكلف بالرعاية بتنفيذها .
المادة رقم (5)
تصدر شهادة المكلف بالرعاية حسب شروط وضوابط الهيئة ، ومن الحالات التي يلتزم البنك بطلب هذه الشهادة :
1- حالات الانفصال ( الطلاق ) بين الزوجين وتقدم أحدهما بطلب منحة الإعاقة والشخص ذو الإعاقة قاصرة أيا كانت نوع أو درجة إعاقته ، أو بالغة ولديه إعاقة ذهنية أيا كانت درجتها.
2- الحالات التي يتقدم فيها أحد الأولاد ( ذكر أو أنثى ) بطلب منحة الإعاقة والشخص ذو الإعاقة كان أحد الأباء ( الأب أو الأم ) أيا كانت نوع أو درجة الإعاقة .
3. الحالات التي يتقدم فيها أحد الأخوة أو الأخوات بطلب منحة الإعاقة والشخص ذو الإعاقة أحد الأخوة أو الأخوات أيا كانت نوع أو درجة الإعاقة .
4- جميع الحالات التي يكون الشخص ذو الإعاقة لديه إعاقة ذهنية شديدة أو متوسطة .
5- جميع الحالات التي يتقدم فيها الشخص بطلب منحة الإعاقة وصلة قرابته بالشخص ذو الإعاقة ليست من الدرجة الأولى أيا كانت نوع أو درجة الإعاقة .
المادة رقم (6)
إذا صرفت منحة الإعاقة لأول مرة للمكلف بالرعاية فإنه يحق صرفها مرة ثانية للشخص ذو الإعاقة متى أصبح متمتعا بالرعاية السكنية ولا يسري هذا الحكم إلا للإعاقة الشديدة والمتوسطة ، أما الإعاقة البسيطة فتصرف لمرة واحدة فقط إما للشخص ذو الإعاقة أو المكلف بالرعاية حسب الأحوال .
المادة رقم (7)
إذا كانت منحة الإعاقة مستحقة للشخص ذو الإعاقة طبقا للمادة رقم (3) فإن الشيك يصدر باسمه ، أما إذا كانت مستحقة للمكلف بالرعاية طبقا للمادة رقم (4) فإن الشيك يصدر باسم المكلف بالرعاية .
المادة رقم (8)
لا تبحث الذمة المالية في التصرفات العقارية للشخص ذو الإعاقة أو المكلف برعايته لاستحقاق منحة الإعاقة .
المادة رقم (9)
لا يتم تحويل منحة الإعاقة إلى الهيئة العامة لشؤون القصر إلا في حال توافر الشروط التالية :
1- وصاية أو قوامة الهيئة العامة لشؤون القصر على الشخص ذو الإعاقة .
2- عدم وجود الولي الطبيعي أو الوصي المختار أو القيم .
3- عدم وجود شهادة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالمكلف بالرعاية .
المادة رقم (10)
في حال وجود حكم قضائي بالوصاية أو القوامة على الشخص ذو الإعاقة مع وجود المكلف بالرعاية ، وكان الشخص ذو الإعاقة يتمتع بالرعاية السكنية فإن الشيك يصرف باسمه وعلى الرعاية السكنية المتوفرة له ويسلم الشيك لمن لديه حكم قضائي بالوصاية أو القوامة ، أما إذا كان الشخص ذو الإعاقة لا يتمتع بالرعاية السكنية فإن الشيك يصرف للمكلف بالرعاية على الرعاية السكنية المتوفرة له ، ففي الحالة الأولى يكون الشخص ذو الإعاقة هو المستفيد من منحة الإعاقة أما الحالة الثانية يكون المكلف بالرعاية هو المستفيد من منحة الإعاقة .
المادة رقم (11)
تصرف منحة الإعاقة للأب أو الأم إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة ومستمرة بينهما والشخص ذو الإعاقة أحد أولادهما القصر الغير متزوج بشرط أن لا تكون إعاقته ذهنية شديدة أو متوسطة ، ويصدر الشيك باسم الأب ما لم يثبت خلاف ذلك ، وتعتبر المنحة صرفت للمكلف بالرعاية .
المادة رقم (12)
تصرف منحة الإعاقة للشخص ذو الإعاقة البالغ الرشید سواء كان متزوجة أو غير متزوج ولا يتمتع بالرعاية السكنية ويطلب المنحة على عقار أحد والديه ، فإن الشيك يصدر باسم الشخص ذو الإعاقة وتعتبر المنحة صرفت له ، بعد موافقة مالك العقار .
كما تصرف منحة الإعاقة للشخص ذو الإعاقة إذا كان أحد الزوجين والعلاقة الزوجية قائمة ومستمرة على عقار أحدهما ، والشيك يصدر باسم الشخص ذو الإعاقة وتعتبر المنحة صرفت له ، بعد موافقة مالك العقار .
كما تصرف منحة الإعاقة للشخص ذو الإعاقة إذا كان أحد الأحفاد على عقار الجد أو الجدة والشيك يصدر باسم الشخص ذو الإعاقة إذا كان بالغة رشيدة وتصرف باسم الولي الطبيعي أو الوصي إذا كان الشخص ذو الإعاقة قاصرة وتعتبر المنحة صرفت للمكلف برعايته ، بعد موافقة مالك العقار .
- وفي جميع الأحوال يجب أن لا تكون الإعاقة ذهنية شديدة أو متوسطة.
المادة رقم (13)
إذا كان صرف منحة الإعاقة على حصة مشاعة غير مفرزة مع آخرون فيلزم موافقة أغلبية الملاك ( أغلبية عددية ) إذا كانت الأعمال للبناء أو التوسعة ، أما إذا كانت الأعمال الترميم والصيانة والحفظ فلا يلزم موافقة باقي الملاك ( تطبيقا لأحكام المشاع في القانون المدني الكويتي )
المادة رقم (14)
يجوز صرف منحة الإعاقة مرتين وبحد أقصى عشرون ألف دينار لمعاقين في نفس الرعاية السكينة وبحسب الأعمال المقررة في كشف مهندس البنك بشرط أن تكون الأعمال المطلوبة غير مكررة أو تام عملها وبحسب شروط وضوابط البنك بشأن الأعمال المنفذة ، وذلك في الأسرة التي بها أكثر من معاق إعاقة شديدة أو متوسطة مع اختلاف نوع الإعاقة وفقا لقرار اللجنة الفنية المختصة بالهيئة .
المادة رقم (15)
تقوم الهيئة بتزويد البنك بالشهادات التالية :
1- شهادة حديثة معتمدة من الهيئة بإثبات الإعاقة مبينا فيها نوع ودرجة الإعاقة .
2. شهادة حديثة معتمدة من اللجنة الطبية الفنية المختصة التابعة للهيئة مبينا فيها نوع ودرجة الإعاقة .
3- شهادة حديثة معتمدة من الهيئة بطلب المنحة الإسكانية للمعاق مبينا فيها نوع ودرجة الإعاقة.
4 – شهادة المكلف برعاية المعاق إن وجد المكلف بالرعاية .
المادة رقم (16)
تقوم الهيئة بتزويد البنك في بالشهادات سالفة الذكر عن طريق البريد ولا تسلم باليد .
المادة رقم (17)
يقوم البنك بتحديد المستندات المطلوبة لطلب المنحة الإسكانية المقررة في المادة رقم (2) .
المادة رقم (18)
لا يجوز أن يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه أو ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية عنه .
المادة رقم (19)
يتم التنسيق بين الهيئة والبنك بخصوص الحالات الأخرى التي لم يرد ذكرها ، وذلك عن طريق عرض الحالة من البنك بتوصية إلى الهيئة للبت في الأمر .
المادة رقم (20)
يعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به وتلغى الأحكام السابقة التي تتعارض مع أحكام هذا القرار .
المدير العام
د. طارق حمد الشطي
مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة