قرار رقم 723 لسنة 2019 بشأن اعفاء ذوي الاعاقة من دفع الرسوم الحكومية

وزير الدولة لشؤون الخدمات :

– بعد الاطلاع على الدستور الكويتي.

– وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف الحكومية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة .

– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 بشأن اختصاصات وزير الدولة لشؤون الخدمات.

– وعلى القرار الإداري رقم (1296) المؤرخ 2018/12/17 بتشكيل فريق عمل من قيادات الوزارة بشأن ذوي الإعاقة.

– وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

قرر

مادة أولى

يعفي المعاق من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل انتفاعه بالخدمات العامة المقدمة من الوزارة في قطاعات (النقل، الاتصالات والخدمات المساندة، خدمات المشتركين). 

 

مادة ثانية

يقصر الإعفاء المقرر للمعاق في المادة السابقة على تلك الخدمات المقررة لشخصه وليس كصاحب رخصة تجارية.

 

مادة ثالثة 

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة      

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان        

 

صدر في : 8 ربيع الآخر 1441 ه

الموافق : 5 ديسمبر 2019 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية