وزارة الاعلام قرار رقم 833 لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام / استدراك للقرار رقم 833 لسنة 2022
قرار رقم 60 لسنة 2023 بتعديل الجدول رقم 2 المرفق بالقرار رقم 832 لسنة 2022 و اضافة بند للقرار رقم 833 لسنة 2022 المعدل
قرار رقم 934 لسنة 2022 لشأن تعديل القرار رقم 833 لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الانشطة الاعلامية والسياحية لدى وزارة الاعلام

 وزير الإعلام والثقافة.

بعد الاطلاع على:

– المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

– والمرسوم الصادر في 4 أبريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

– والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– والقانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016 والقانون رقم 17 لسنة 2020،

– والقانون رقم (61) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع،

– والقانون رقم (19) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية،

– والقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظیم تراخيص المحلات التجارية،

– والقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

– والقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، – والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

– والقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

– وقرار مجلس الوزراء رقم (441) لسنة 2015 بشأن نقل قطاع السياحة إلى وزارة الإعلام،

– والقرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية،

– والقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2016 بشأن إصدار تراخيص التشغيل للمنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات

– والقرار الوزاري رقم (30) لسنة 2016 في شأن منع وتنظيم دخول الأطفال لدور السينما والمسرح وما يماثلها من أماكن عامة، 

– والقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها،

– والقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها،

– والقرار الوزاري رقم (123) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات،

– والقرار الوزاري رقم (183) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2007 بشأن زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للشركات والأفراد،

– والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2017 بتعديل بعض جدول الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام الملحق بالقرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية،

– والقرار الوزاري رقم (124) لسنة 2017 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية،

– والقرار الوزاري رقم (134) لسنة 2017 في شأن الأعمال السياحية متناهية الصغر،

– والقرار الوزاري رقم (832 ) لسنة 2022 بشأن إيقاف ورفع رقابة الوزارة عن بعض الأنشطة،

– وعلى عرض وكيل الوزارة،

– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

– الوزارة: وزارة الإعلام.

– الوزير: وزير الإعلام.

– الترخيص: الوثيقة الصادرة من الوزارة، والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذا القرار.

– الفيلم السينمائي: تصویر متحرك يتجسد في صورة مصنف سمعي وبصري أو سمعي بصري مثبت أو مسجل على أشرطة (3.5م) أو على أسطوانات مدمجة أو غيرها من الحافظات الممغنطة، أو الإلكترونية، أو الأجهزة الرقمية ، أو أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، أيا كان مضمونه أو محتواه أو مدته، يشاهده الجمهور من خلال شاشات عرض.

– دور العرض السينمائي: منشأة معدة لاستقبال الجمهور دون تمييز بمقابل أو غير مقابل، لمشاهدة الأفلام السينمائية وتحتوي على قاعة أو عدد من القاعات، كل منها مجهزة بشاشة عرض كبيرة ذات نسب قياسية وبأجهزة صوت مجسمة وآلة أو أجهزة العرض الأفلام.

– مركز الدراسات والبحوث: الشخص الذي يتولى إجراء الدراسات الاستراتيجية وغيرها والبحوث والاستبيانات والاحصاءات واستطلاعات الرأي، وذلك وفقا للأسلوب والمنهج العلمي، وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والإعلامية والثقافية والاقتصادية والقانونية والإنسانية وغيرها المرتبطة بالمصالح العامة للدولة والتي تؤثر في حاضره ومستقبله وأمنه القومي وإصدار المطبوعات البحثية والعلمية.

– الصحيفة: كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة ولو كان مجرد ترجمة أو نقل عن مطبوعات أخرى.

– الصحيفة الإلكترونية: موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية يقدم من خلالها المحتوى الإلكتروني المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات والوسائط المتعددة ذات الطابع الصحفي أو الإعلامي سواء تم نشر هذا المحتوى في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

– الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية نشر، أو بث، أو إعادة بث تلفزيون أو إذاعي تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات لا تتسم بالمراسلات الخاصة، وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث والنقل التلفزيون أو الإذاعي.

– القناة: قناة تتوافر لديها أجهزة إرسال للبث الفضائي المرئي أو المسموع. 

– البث: إرسال الأعمال أو البرامج المرئية أو المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الأقمار الصناعية أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها.

– إعادة البث: استقبال وإعادة بث قنوات خاصة من داخل دولة الكويت ليتم استقبالها داخل الكويت بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقا لنظام الدفع المسبق.

– النشر الإلكتروني: نقل، أو بث، أو إرسال، أو استقبال أنشطة الإعلام الإلكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات إلكترونية أيا كانت طبيعتها وغير من وسائل التقنية الحديثة والمتطورة، وذلك بقصد التداول العام.

– الخدمات الفنية للبث: إدارة وتشغيل القنوات وتوفير الوسائل الفنية لإنشاء وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث اللازمة للقنوات المرخص لها بالبث ولشركات إعادة البث.

– المصنفات المرئية والمسموعة: كل أداء سمعي او بصري أو سمعي بصري في المجالات الفنية أو الأدبية أو العلمية وغيرها سواء كان مباشر أو مثبت كتابة أو مسجل على أشرطة أو اسطوانات أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى.

– الإنتاج الفني: إنتاج المصنفات المرئية والمسموعة، أو نسخها، أو تصويرها أو تسجيلها أو تأجيرها أو عرضها أو بيعها أو استغلالها بأي وسيلة أخرى أو إنشاء وإدارة الاستوديوهات المتعلقة بالمطبوعات المرئية أو المسموعة وتأجيرها.

 

المادة (2)

( استبدلت بموجب القرار رقم 934 لسنة 2022 )

يقدم طلب الترخيص للإدارة المعنية بالوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفيا بياناته ومرفقا به المستندات التالية:

1. صورة البطاقة المدنية لطالب الترخيص.

2. صورة ضوئية عن الترخيص الصادر له من وزارة التجارة بمزاولة النشاط المراد الحصول على ترخيص بشأنه.

3. صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. أي شروط تتطلبها القوانين المشار إليها .

5. إيصال سداد الرسم المقرر.

ويستثنى من حكم الفقرة (2) من هذه المادة أنشطة النشر الإلكتروني، فيجب على مقدم الطلب تقديم صورة ضوئية عن الترخيص الصادر له من وزارة التجارة والصناعة بمزاولة النشاط خلال 3 شهور من تاريخ الحصول على ترخيص النشاط من وزارة الإعلام.

 

المادة (3)

يلتزم مقدم طلب الحصول على الترخيص بسداد الرسم المقرر وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

 

المادة (4)

تقوم الإدارة المعنية بدراسة الطلب خلال 10 أيام، وفي حال كان الطلب مستوفيا للشروط، ترفع الإدارة المعنية الطلب لوكيل الوزارة المساعد المعني ليصدر قراره بالموافقة أو الرفض خلال 20 يوما من تاریخ تسلمه، على أنه يجب أن يكون في الحالة الأخيرة مسببة، وإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون صدور القرار اعتبر الطلب مرفوضا. ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام الوزير خلال 60 يوما من تاريخ الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون البت في التظلم اعتبر التظلم مرفوضاً.

 

المادة (5)

( استبدلت بموجب القرار رقم 934 لسنة 2022 )

مدة الترخيص ثلاث سنوات تجدد لمدد مماثلة بذات الشروط والأوضاع المقررة في هذا القرار، ويقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن (60) يوما، ويستثنى من ذلك التراخيص المتعلقة بالنشر الالكتروني والتراخيص المتعلقة بأنشطة قانون المرئي والمسموع المشار إليه.

 

المادة (6)

إذا رغب المرخص له في إنهاء، أو وقف الترخيص، أو تغيير الاسم أو المقر أو تغيير أي من البيانات الواردة في طلب الترخيص، فيجب عليه إخطار الإدارة المعنية بذلك خلال (15) يوما .

 

المادة (7)

يقع باطلا كل إيجار للترخيص، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ويجب أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه الشروط المقررة في المادة (2) من هذا القرار ولورثة المرخص له خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى شخص آخر إذا توافرت ذات الشروط المقررة .

 

المادة (8)

تشكل لجنة دائمة برئاسة وكيل الوزارة أو من يفوضه من الوكلاء المساعدين أو من يقوم مقامهم تختص بتلقي الشكاوى التي ترد للوزارة بمناسبة ممارسة الأنشطة الواردة في هذا القرار وفحصها. وللجنة في سبيل القيام بمهامها سماع أقوال ذوي الشأن. ويحدد قرار تشكيل اللجنة قواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاتها والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار توصياتها.

 

المادة (9)

اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، إذا تحققت من ثبوت المخالفة في حق المرخص له دون تقديم أسباب مبررة أن توصي باتخاذ أيا من الإجراءات التالية:

1. إنذار المخالف كتابيا بالمخالفة لإزالة أسبابها .

2. استقطاع مقابل الأضرار المالية التي لحقت بالشاكي -إن وجدت من الضمان المالي المشار إليه بالمادتين (12) و(16) من هذا القرار.

3. إغلاق المنشأة أو إلغاء الترخيص -مع مراعاة قانون تراخيص المحلات التجارية المشار إليه بحسب الأحوال عند تحقق إحدى الحالات التالية:

أ. التقاعس عن إزالة أسباب المخالفة خلال اسبوع من تاريخ إنذار اللجنة له.

ب. تكرار المخالفة مرتين خلال سنة.

 

المادة (10)

يصدر باعتماد التوصيات الواردة في المادة السابقة قرار من الوزير يخطر به ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ويراعی قبل إصدار القرار باعتماد التوصيات المشار إليها بالبند (3) من المادة (9) إنذار المرخص له بالتوصية المقترحة ما لم يقم بإزالة أسباب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.

 

الفصل الثاني

تراخيص المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات

المادة (11)

دون الإخلال بالمتطلبات الواردة في الفصل الأول من هذا القرار، تكون إدارة السياحة الإدارة المعنية بتلقي طلب الحصول على التراخيص التالية:

1.فندق.

2. الشقق الفندقية.

3. منتجعات.

تنظيم وتأجير الرحلات السياحية البرية والبحرية والإرشاد السياحي الداخلي.

  • عدلت بموجب القرار رقم 934 لسنة 2022

5. منتزهات الاستجمام والشواطئ والسواحل.

 

الفرع الأول: الفنادق

المادة (12)

استثناء من أحكام الفصل الأول من هذا القرار، لا يجوز إقامة أو تشغيل منشأة فندقية إلا لشركة قائمة وفقا لأحكام قانون الشركات المشار إليه، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام.

 

المادة (13)

على الشركات الراغبة في إقامة أو تشغيل منشأة فندقية سياحية الحصول على موافقة وزارة الإعلام قبل البدء في إنشاء المبنى.

 

المادة (14)

( استبدلت بموجب القرار رقم 934 لسنة 2022 )

دون الإخلال بالمتطلبات الواردة في الفصل الأول من هذا القرار، يقدم طلب الحصول على الترخيص للإدارة المعنية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مصحوبا بالمستندات التالية:

1 .نسخة من عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي-إن وجد-.

2 . السجل التجاري للشركة.

3 . صورة عن الرخصة التجارية.

4 . صورة عن اعتماد التوقيع.

5. صورة عن البطاقة المدنية.

6. عقد الشركة المديرة – إن وجد-.

7. نسخة من عقد ملكية العقار أو صورة من عقد الإيجار .

8. المخطط السياحي.

9. المخطط الإنشائي.

10. دراسة الجدوى الاقتصادية .

 

المادة (15)

( استبدلت بموجب القرار رقم 934 لسنة 2022 )

يجب على المنشأة أن تقدم طلب تصنيف خلال ستة أشهر من تاريخ تشغيلها، ويجب على اللجنة الدائمة لتصنيف المنشآت الفندقية تصنيف المنشأة خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الطلب وفقا لمعايير التصنيف، على أن يعاد تصنيفات المنشآت الفندقية مرة كل ثلاث سنوات على الأقل.

 

المادة (16)

استثناء من حكم المادة (5) من هذا القرار، تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلب المرخص له.

 

الفرع الثاني: الشقق الفندقية والمنتجعات وتنظيم الرحلات السياحية الداخلية

المادة (17)

دون الإخلال بالمتطلبات الواردة في الفصل الأول من هذا القرار، يقدم طلب الحصول على الترخيص للإدارة المعنية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مصحوبا بالمستندات التالية:

1. صورة الترخيص التجاري.

2. ضمان مالي غير مشروط وغير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية الحساب الوزارة بقيمة (10,000د.ك) عشرة آلاف دينار كويتي على أن يكون صالحا طوال مدة الترخيص والمدد التي يتجدد لها ويظل نافذا وساريا لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغاؤه، ولا يرد الضمان إلا عند تغيير النشاط أو إلغاء الترخيص وبعد خصم قيمة ما يتم استقطاعه نظير التعويضات المستحقة على المخالفات التي تثبت في حق المرخص له.

3. إقرار من طالب الترخيص بتفويض الوزارة في تسييل الضمان البنكي كليا أو جزئيا لحساب عملائه، وفق أحكام المادة (9) من هذا القرار، وأنه لم يصدر بشأنه قرارا بسحب أو إلغاء ترخيص سابق عن ذات النشاط.

 

المادة (18)

يلتزم المرخص له وفقا لأحكام هذا الفصل بالآتي:

1. الإعلان عن الترخيص الصادر له من الوزارة في مكان ظاهر بمقر مزاولة نشاطه.

2. إعداد عقد مكتوب مبينا فيه كحد أدن البيانات التالية:

أ. الخدمة المطلوب إنجازها ومستواها ومحلها على نحو يرفع الجهالة.

ب. اسم الفندق وعنوانه – ومستوى الخدمة (عدد النجوم) – عدد الليالي وأسعارها مقومة بالعملة المحلية – مواعيد الحجز).

ت. مواصفات العقار محل الخدمة وموقعه تفصيلا بالقدر النافي للجهالة.

 

الفصل الثالث

الأنشطة الفنية

الفرع الأول: الإدارة المعنية بإصدار الترخيص 

المادة (19)

مع مراعاة المتطلبات الواردة في الفصل الأول من هذا القرار، تكون وكالة الصحافة والنشر والمطبوعات الجهة المعنية بتلقي طلب الحصول على التراخيص التالية، وذلك وفقا للتصنيف التالي:

أولا: تختص إدارة المصنفات الفنية بتلقي طلبات الحصول على التراخيص التالية:

1. إنتاج فني.

2. الدعاية والإعلان .

3. مطبوعات مرئية.

4. مطبوعات صوتية .

5. البيع بالتجزئة لألعاب الفيديو وبرامجها وملحقاتها.

6. السينما المغطاة والمفتوحة.

7. توزيع أفلام سينمائية. ثانيا: تختص إدارة النشر الإلكتروني بتلقي طلبات الحصول على تراخيص النشر الإلكتروني الذي يشمل المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الآتية:

1. دار نشر إلكتروني.

2. وكالة أنباء الكترونية .

3. صحافة إلكترونية.

4. خدمة إخبارية إلكتروني.

5. موقع إلكتروني لصحيفة ورقية.

6. موقع إلكتروني لقناة فضائية مرئية أو مسموعة.

ثالثا: تختص إدارة الإعلام المرئي والمسموع بتلقي طلبات الحصول على التراخيص التالية:

1. إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

2. إعادة بث.

3. إدارة وتشغيل أستوديوهات مرئية ومسموعة. 

4.خدمات البث التلفزيوني.

5. خدمات البث الإذاعي.

رابعا : تختص إدارة المطبوعات والنشر بتلقي طلبات الحصول على التراخيص التالية:

1. البيع بالتجزئة للقرطاسية والأدوات المكتبية والجرائد والمجلات مكتبات).

2. نشر وتوزيع.

3. مطبعة.

4. الترجمة.

5. استشارت إعلامية.

6. مركز الدراسات والبحوث.

خامسا: تختص إدارة الصحافة المحلية بتلقي طلبات الحصول على التراخيص التالية:

1. إصدار صحيفة يومية.

2. إصدار صحيفة دورية.

 

الفرع الثاني: عرض الأفلام أو المصنفات أو الإعلان عنها

المادة (20)

لا يجوز عرض أي فيلم سينمائي أو مصنف فني أو الإعلان عنه في دور العرض السينمائي قبل الحصول على إجازة مسبقة. 

 

المادة (21)

تختص إدارة المصنفات الفنية بتلقي طلب الحصول على عرض أي فيلم سينمائي أو مصنف فني أو الإعلان عنه في دور العرض السينمائي.

وتحيل الإدارة الطلبات التي تقدم إليها بهذا الشأن إلى اللجنة المختصة وفقا للمادة التالية.

 

مادة (22)

تشكل لجنة تسمى “لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية” من المختصين بالوزارة للرقابة على الأفلام السينمائية تتولى المهام التالية:

1.وضع المعايير المناسبة لإجازة أو منع عرض الأفلام السينمائية أو المصنفات الفنية أو الإعلان عنها في دور العرض السينمائي داخل دولة الكويت بما يتوافق مع أحكام النظام والآداب العامة وعدم مخالفة المحظورات الواردة بأحكام القوانين أرقام (3) لسنة 2006، (61) لسنة 2007، (19) لسنة 2012 المشار إليها.

2. وضع تقييم فني لكل فيلم سينمائي لتحديد السن العمري المسموح له بدخول دور العرض لمشاهدة الفيلم.

3. البت في طلبات إجازة عرض الأفلام السينمائية.

4. النظر في التظلمات من القرارات التي تصدرها .

ويحدد قرار تشكيل اللجنة مدتها وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاتها والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار توصياتها.

 

الفرع الثالث: دور العرض والأفلام السينمائية

المادة (23)

دون الإخلال بأحكام الفصل الأول من هذا القرار، يقدم طلب الحصول على ترخيص بإدارة وتشغيل دار العرض السينمائي وممارسة نشاط توزيع أفلام سينمائية إلى إدارة المصنفات الفنية ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:

1. أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية.

2. أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم ضده في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3. أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها ويجوز للوزير أن يستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته.

4.أن يكون مالكا أو مستغلا لموقع مناسب للنشاط.

وإذا كان طالب الترخيص شخصا اعتباريا فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو الشركاء كويتيين، ويستثنى من حكم هذه الفقرة الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها بالاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

 

المادة (24)

إذا كان طلب الترخيص لعدة دور عرض سينمائي فيكون الترخيص لكل دار على حده.

 

المادة (25)

على المرخص له تعيين مدير كممثل قانون أمام الوزارة والغير، ويكون مسئولا عن إدارة دار أو دور العرض وتشغيلها والأفلام أو المواد التي تقوم بعرضها، ويشترط في المدير ما يلي:

1. أن يكون كويتي الجنسية.

2. أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. أن يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن ثانوية عامة وخبرة لا تقل عن (5) خمس سنوات. 

4. أن يكون متفرغاً.

 

المادة (26)

يحظر على دور العرض السينمائي عرض أي مقاطع أو مشاهد من أفلام سينمائية سبق وأن قررت لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية حظر عرضها.

 

المادة (27)

لا يجوز عرض الإعلانات التجارية وغيرها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك وفقا لأحكام هذا القرار.

 

المادة (28)

لا يجوز استيراد المعدات والأجهزة اللازمة لدور العرض السينمائي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ولا يتم الإفراج الجمرکی عنها إلا بعد صدور تلك الموافقة.

 

المادة (29)

يجوز للوزارة وقف عرض أي فيلم سينمائي أو مادة إعلامية أو إعلانية في حال تضمنت ما يخالف أيا من أحكام القوانين المشار إليها أو مشاهد أو لقطات سبق لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية عدم إجازة عرضها أو ما من شأنه الإخلال بالنظام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية.

 

المادة (30)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تصدر الوزارة قرارها بإلغاء الترخيص أو وقفه أو بالغلق الإداري لأي من دور العرض السينمائي .

وشركات توزيع الأفلام في حالة مخالفة أي من القوانين والقرارات المشار إليها أو أي من القرارات التي تصدرها الوزارة نفاذة لأحكامها.

 

الفصل الرابع: أحكام ختامية

المادة (31)

على المرخص لهم بمزاولة النشاط وفقا لتراخيص قائمة في تاريخ سريان هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاریخ صدوره.

 

المادة (32)

تلغي القرارات الوزارية أرقام:

– والقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2016 بشأن إصدار تراخيص التشغيل للمنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات،

– والقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها،

– والقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها،

– والقرار الوزاري رقم (123) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة نشاط حجز الفنادق والعقارات،

– والقرار الوزاري رقم (183) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2007 بشأن زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للشركات والأفراد،

– والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2017 بتعديل بعض جدول الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام الملحق بالقرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية ،

– والقرار الوزاري رقم (124) لسنة 2017 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية،

– والقرار الوزاري رقم (134) لسنة 2017 في شأن الأعمال السياحية متناهية الصغر، ويلغي كل حكم في أي قرار يخالف أحكام هذا القرار.

 

المادة (33)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكامه.

 

وزير الإعلام والثقافة   

د. محمد أحمد روح الدین

 

صدر في : 20 ذو القعدة 1443ه

الموافق : 19 يونيو 2022م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ