الهيئة العامة للبيئة صندوق حماية البيئة قرار رقم 1 لسنة 2022 بشأن احكام وضوابط تشجيع ودعم الافراد في المجالات البيئية

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

بعد الاطلاع علي: 

– قانون حماية رقم 42 لسنة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

– قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 3 لسنة 2016 بلائحة صندوق حماية البيئة. 

– وموافقة مجلس إدارة صندوق حماية البيئة في اجتماعه رقم (1) المنعقد بتاريخ 2022/4/13 على أحكام وضوابط تشجيع ودعم الأفراد.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

 

قرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار تعني المصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:

– الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.

– المجلس: مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.

– رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة صندوق حماية البيئة.

– مكتب الصندوق: مكتب صندوق حماية البيئة.

– القانون: قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015

– الأفراد: هم الأشخاص الطبيعيون الكويتيون الذين تتجاوز أعمارهم (21) عاما من الجنسين

– اللجنة الفنية: لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة صندوق حماية البيئة، وتضم في عضويتها ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التدقيق على طلبات الدعم المقدمة إلى الصندوق ويجوز الاستعانة بأعضاء فنيين من خارج موظفي الصندوق.

– المشروع: هو العمل الذي يتقدم به طالب الدعم تنفيذا لمبادرة بيئية تتوافق مع الضوابط والأحكام التي يضعها المجلس

– ضابط اتصال: الموظف الذي يحدده المكتب من غير أعضاء اللجنة الفنية، وهو حلقة الاتصال بين المكتب ومقدم المشروع، ويقوم بالإشراف ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع.

– الاتفاقية: اتفاق مبرم بين صندوق حماية البيئة وبين متلقي الدعم، يلتزم بموجبة متلقي الدعم بجميع الأحكام المنظمة للمشروع والواردة في الاتفاقية.

– متلقي الدعم: هو الشخص المتقدم للحصول الدعم وفقا لضوابط وأحكام هذا القرار.

– الجائزة التشجيعية: مبلغ مالي أو ميزة عينية يتم منحها من جانب الصندوق لمن يقوم بمشروع يساعد على التحول إلى الاقتصاد الأخضر أو التنمية المستدامة.

 

مادة (2)

يشترط في المشروع ما يلي:

1-وضوح الهدف من المشروع .

2-أن يكون له فترة زمنية محددة .

3- أن تكون أوجه المصروفات المقدمة من متلقي الدعم واضحة ومفصلة مشفوعة بالمستندات الدالة على الدفع .

4- أن يكون موضوع المشروع من الأهداف التي يسعى الصندوق لدعمها .

5- ألا يخالف القوانين واللوائح السارية في دولة الكويت.

6-أن يهدف إلى استقطاب أكبر شريحة من المجتمع .

7-أن يكون له أثر بيئي بالمعنى العام والواضح .

8- أن تكون الوثائق والمستندات المقدمة للمشروع باللغة العربية بصفة أساسية.

9- أن يكون المشروع قائم وقابل للتطبيق العملي ويحتاج إلى دعم.

 

مادة (3)

شروط الحصول على الدعم:

1- أن يتوافق المشروع مع الخبرات العلمية والعملية للكوادر الوطنية طالبة الدعم.

2- أن يتعلق المشروع بواحد أو أكثر من المجالات البيئية المختلفة وهي على الوجه التالي:

– دعم جهود احتواء الكوارث والأزمات البيئية.

– الاستثمار في مجال علوم وتكنولوجيا البيئة. 

– دعم أية مشاريع يتقدم بها الأفراد في مجال قطاع التربية البيئية وإنشاء المراكز التدريبية لنشر التوعوية البيئية وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال والتنسيق مع الجهات المختلفة في هذا الشأن.

– أن يكون طالب الدعم شخصا طبيعية من الكوادر الوطنية وأن يكون الدعم غرضه الأساسي والنهائي هو تطوير شتی علوم وتكنولوجيا البيئة.

 

مادة (4)

يجوز منح جوائز تشجيعية وذلك لمن يتقدم بمشروع يساعد على التحول نحو الاقتصاد الأخضر أو التنمية المستدامة ويعلن المجلس عن ضوابط وشروط وأحكام ذلك بشكل سنوي.

 

مادة (5)

تقدم المشاريع المكتب صندوق حماية البيئة من خلال المراحل التالية:. أولا- التقديم يقوم مكتب الصندوق، باستلام طلبات المشاريع البيئية أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

ثانيا- اللجنة الفنية:

تتولى اللجنة الفنية، (عند الاقتضاء دراسة المشاريع وتحديد المطابق منها للشروط والمعايير بما يتوافق مع شروط وأهداف صندوق حماية البيئة وأحكام هذا القرار وإعداد تقرير بالرأي الفني في هذا الخصوص، ورفعه إلى المجلس.

ثالثا- الموافقة: يتولى المجلس النظر في المشروع ثم البت في الأمر وفي حال الموافقة يتم تحديد نوع الدعم وآلية التنفيذ، وأية أمور أخرى ذات صلة بالمشروع وتوقيع الاتفاقية مع متلقي الدعم موضحا بما حقوق وواجبات الطرفين.

رابعا- المتابعة:

يتولى ضابط الاتصال متابعة مراحل تنفيذ المشروع أو المبادرة وبيان مدى التزام متلقي الدعم أو المشروع بأحكام المشروع أو الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها بينه وبين المجلس.

 

مادة (6)

– يتحمل متلقي الدعم المسؤولية القانونية بشأن البيانات والمعلومات المقدمة منه والخاصة بالمشروع.

– يلتزم متلقي الدعم بتخصيص الدعم المالي المقدم له من الصندوق طبقا للغايات التي خصص من أجلها الدعم، وعلى الصندوق اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة من أجل إلزام صاحب المشروع بأحكام وشروط الاتفاقية.

– في حالة مخالفة شروط وأحكام الدعم أو الاتفاقية يجوز للمجلس التنبيه على متلقي الدعم بالالتزام بأحكام وشروط الاتفاقية، ويجوز في حالة عدم استجابة متلقي الدعم لهذا التنبيه إيقاف الدعم واسترداد ما م صرفه له من مبالغ مالية بشكل كامل إن كان لذلك مقتضی.

 

مادة (7)

أحكام عامة:

لا يجوز لمتلقي الدعم أو المبادر إتخاذ أي من الإجراءات التالية بدون موافقة رسمية مسبقة من مجلس الإدارة:

– إجراء تعديلات على الأهداف أو الخطة المعتمدة للمشروع أو المبادرة.

– دمج أو تدخل کیانات ليست من المستفيدين من المنحة أو الدعم. .لا تقوم مسئولية الصندوق المدنية أو الجنائية في مواجهة الغير التي يتسبب فيها متلقي الدعم بسبب أو بمناسبة تنفيذ الاتفاقية.

 

مادة (8)

على المتقدم الحصول على التراخيص المعنية بالمشروع والموافقات اللازمة من الجهات المعنية إذا تطلب الأمر ذلك.

 

مادة (9)

على جميع الجهات المختصة – كل في نطاق اختصاصها – العمل بمقتضاه وتطبيقه، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبد الله احمد الحمود الصباح     

صدر في: 22 ذو القعدة 1443هـ

الموافق : 21 يونيو 2022 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ