الهيئة العامة للبيئة قرار رقم 8 لسنة 2022 بشأن احكام تنظيم القسائم المستغلة في تجميع واعادة تدوير كافة الإطارات المستعملة والتالفة المستهلكة وأنشطة تدوير المخلفات أو النفايات أو الأنشطة البيئية التابعة لها

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية

– قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 السنة 2015 ولائحته التنفيذية

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2019/1049) المتخذ في اجتماعه رقم ( 2019/31 المنعقد بتاريخ ( 2019/7/29)

وعلى قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / م ا 2020/13/279 د2) المتخذ بتاریخ 2020/2/17

– وعلى قرار المجلس البلدي رقم (ر و / 2021/10/229 د 4) الصادر بتاريخ 2021/12/13

– وعلى مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة المبرمة بتاريخ 2021/2/11 بشأن تأهيل بعض المناطق الصناعية لإعادة تدوير النفايات

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل

 

قرر

مادة (1)

تعريفات:

يقصد بالكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في القرار المعاني المبينة قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للبيئة

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة

المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للبيئة 

الجهات ذات الصلة: جميع الجهات التنفيذية بالدولة

قسائم تدوير الإطارات: هي القسائم المستغلة في تجميع وإعادة تدوير كافة الإطارات المستعملة (المستهلكة)، وأنشطة تدوير المخلفات أو النفايات أو الأنشطة البيئية التابعة لها.

قسائم تجميع الإطارات: هي القسائم المستغلة بأنشطة تجميع كافة الإطارات المستعملة والتالفة (المستهلكة) بغرض التخلص منها، سواء داخليا أو تصديرها للخارج.

 

مادة (2)

يكون بدل الانتفاع لتخصيص القسائم المستغلة في إعادة تدوير كافة الإطارات المستعملة والتالفة (المستهلكة)، وأنشطة تدوير المخلفات أو النفايات أو الأنشطة البيئية التابعة لها في منطقة السالمي بواقع (دینار واحد) للمتر المربع في السنة.

 

مادة (3)

يكون بدل الانتفاع لتخصيص القسائم المستغلة في تجميع كافة الإطارات المستعملة والتالفة (المستهلكة) وأنشطة تدوير المخلفات أو النفايات أو الأنشطة البيئية التابعة لها سواء داخليا أو تصديرها للخارج بواقع (دينار واحد) للمتر المربع في السنة.

 

مادة (4)

بدلات التخصيص التي تم تحصيلها خلال السنة المالية لا يجوز إعادها بأي حال من الأحوال.

 

مادة (5)

ينشا سجل خاص بالهيئة تقيد به جميع القسائم ومساحتها وأنشطة واسم المخصص له القسيمة، ومواعيد التخصيص ومواعيد التجديد المقررة لذلك.

 

مادة (6)

مدة التخصيص هي خمس سنوات، تبدأ من تاريخ بداية التخصيص وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بإنهاء التخصيص قبل شهر من الانتهاء.

 

مادة (7)

يصدر قرار من المدير العام بتخصيص القسائم لأصحاب التراخيص، ويحدد الغرض من التخصيص ومدته.

 

مادة (8)

يلقى التخصيص بقرار من المدير العام مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات، وذلك في الأحوال التالية:

1- مخالفة الغرض الذي من أجله صدر قرار التخصيص.

2- منح الغير حق انتفاع على القسيمة أو جزء منها دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

3- مخالفة قواعد وأحکام شرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة.

4- انتهاء مدة التخصيص دون تجديد. ويترتب على إلغاء التخصيص سحب القسيمة.

 

مادة (9)

لا يجوز بأي حال من الأحوال تغيير نشاط القسيمة في غير الغرض المخصص لها أو إحداث أي إجراء على القسائم المخصصة سواء بتطويرها أو بإدخال تعديلات عليها أو دمجها في مشروع آخر أو تجزئتها إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة.

 

مادة (10)

يحق للهيئة إنهاء التخصيص في أي وقت تشاء وبدون إبداء الأسباب وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، مع مراعاة إخطار المخصص له مسبقا بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول.

 

مادة (11)

على جميع المختصين – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويلقي كل نص يخالف أحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبد الله أحمد الحمود الصباح    

 

صدر في: 22 ذو القعدة 1443ه

الموافق: 21 يونيو 2022م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية