– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم الاميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال اجهزة الاتصالات اللاسلكية،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/04/04 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،
– وعلى المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم 18 لسنة 1986 بشأن الموافقة على اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الاموال العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 14 لسنة 1996 بالموافقة على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات والبروتوكول الملحق بهما،
– وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت،
– وعلى نظام – قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003،
– وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات،
– وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2008 في شأن إلحاق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الموصلات ،
– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن املاك الدولة،
– وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للدولة 2010 – 2011، 2011 – 2012 -، 2012 – 2013، 2013 – 2014،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
– وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
– وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
الفصل الاول
التعريفات
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة المواصلات.
الوزير: الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء.
الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس إدارة للهيئة.
الرئيس: رئيس إدارة للهيئة.
الاتصالات: كل إرسال او نقل او بث او نشر او استقبال للعلامات او الاشارات او المكتوبات او الصور او الافلام او الاصوات او المعلومات ايا كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية او الراديوية او الضوئية او بأية وسيلة اخرى من الانظمة الالكترونية.
خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون، كلياً او جزئياً، من ارسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام ايا من عمليات الاتصالات المحلية والدولية بما في ذلك شبكة الانترنت.
خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة او لفئة معينة منهم مقابل اجر وفقاً لأحكام هذا القانون.
تقنية المعلومات: انشاء لمعلومات او معالجتها او تخزينها او تحويلها او استرجاعها او استخدامها او إتاحتها للآخرين باستخدام وسائل الكترونية، ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية.
الموجات الراديوية: موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تزيد عن ثلاثة كيلو هيرتز تبث في الفضاء دون موجه اصطناعي.
شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات سلكية او لاسلكية محلية او دولية او مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون.
شبكة اتصالات خاصة: منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد او مجموعة واحدة من الاشخاص تجمعهم رابطة ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة.
اجهزة الاتصالات الطرفية: اجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من اجل إرسال اتصال او استقباله او تمريره او إنهائه.
المستفيد/المستخدم: الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة او التي يقصد استخدامها في أغراض خاصة باستخدام عمليات الاتصال.
اجهزة الاتصالات: اية اجهزة او ادوات او وسائل او منظومات اتصالات سلكية او لاسلكية، تستخدم او يُقصد استخدامها في اغراض الاتصالات وتكون جزءا من شبكة اتصالات مرتبطة بها او ضمن مكوناتها، ويشمل ذلك اجهزة الاتصالات الراديوية المحلية والدولية.
الترخيص: الإذن الممنوح من الهيئة او العقد او الاتفاقية الموقع أي فيها بين الهيئة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة او تقديم خدمات اتصالات عامة أو استخدام ترددات راديوية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
المرخص له او مقدم الخدمة: الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة أو اكثر من خدمات الاتصالات للجمهور، او يرخص له بإدارة او انشاء او تشغيل شبكة اتصالات او خدمة الانترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور، يشمل مقدمي المعلومات او المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات.
المشترك: اي شخص طرف في عقد مع مشغل اتصالات عامة لتقديم خدمات اتصالات.
الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال انواع محددة من اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها.
الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات الى حزم لاستخدامها لتوفير انواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الامن الوطني في استخدام تلك الحزم.
توزيع حزم الترددات: إدخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم لستخدامها في واحدة او اكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية او الارضية او خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة.
التخصيص: الإذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية من اجل استخدام ترددات او قناة راديوية محددة وفقاً لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية.
السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها.
محطة راديوية: جهاز ارسال او استقبال او اكثر او تكوين مشترك منها بما في ذلك الاجهزة المساعدة الموجودة في موقع محدد من اجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية او الراديوية الفلكية او الاذاعية.
الترددات الراديوية/طيف الترددات الراديوية: الترددات او الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى ثلاثة كيلو هرتز الى ثلاثة آلاف جيجا هيرتز والتي تستخدم لإرسال واستقبال إشارات الاتصالات وترددات الميكروويف وما يستجد لاحقا حسب ما يحدده الاتحاد الدولي للاتصالاتI T U لأنظمة الاتصالات المستقبلية.
الاتصال الراديوي: ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة او علامات او إشارات او صور او اصوات او افلام وبجميع انواعها، بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والاجهزة والخدمات المرافقة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال او استقباله او ايصاله.
خدمة البث الإذاعي: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات إعادة البث فضائية كانت او ارضية او عن طريق الانترنت ويمكن ان تشمل هذه الخدمة ارسالات صوتية او تلفزيونية (مرئية) او انواعاً اخرى من الارسال.
بنية اتصالات دولية: البنية التحتية التي توفر إمكانية النفاذ الدولي عبر حدود دولة الكويت وتشمل الكوابل البحرية والاقمار الصناعية والانظمة البرية الاخرى او أي انظمة مستحدثة العابرة لحدود الكويت.
الاتصالات الدولية: هي خدمة اتصالات بين دولة الكويت والدول الاخرى من خلال المعابر الدولية للاتصالات المرخص بقصد نقلها وإنهائها لدى المنتفع.
النفاذ: إتاحة الدخول الى مرافق اتصالات او خدمات الاتصالات مشغل آخر مرخص له بغرض تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك ربط اجهزة اتصالات باستخدام وسائل سلكية او لاسلكية والنفاذ لأية منشآت مادية، وتشمل المباني والانابيب الخاصة بالاسلاك والكابلات والابراج، والنفاذ الى شبكات الهاتف النقال والى ترجمة الارقام أو الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة.
الربط البيني: التوصيل المادي والمنطقي فيما بين شبكات الاتصالات، سواء يستخدمها ذات مشغل الاتصالات او مشغل آخر، بغرض تمكين مشتركين لدى مشغل من الاتصال بالمشتركين لدى المشغل ذاته او لدى مشغل آخر او للحصول على خدمات يقدمها مشغل آخر.
الدليل: بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة.
شمولية الخدمات: توفير الحد الادنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل ايصال الخدمة واستخدامها وفقاً للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة.
المشغل المهيمن: اي مرخص له يملك حصة سوقية او يكون بوضع من القوة الاقتصادية يمكنه من منع وجود واستمرار المنافسة الفعالة في السوق المعنية من خلال قدرة المرخص له على ان يتصرف باستقلال، لدرجة ملموسة، عن المنافسين والمشتركين والمستخدمين نتيجة سيطرته على تسهيلات ويُقصد بتسهيلات الاتصالات الاساسية خدمة اتصالات عامة او بنية اساسية تكون موفرة حصريا او بصورة اساسية من قبل مشغل خدمات واحد او عدد قليل منهم ولا يمكن عملياً الاستعاضة عنها اقتصاديا او تقنيا لتأمين الخدمة.
الفصل الثاني
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 2
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) ويشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي، ويجوز إنشاء فروع اخرى للهيئة داخل دولة الكويت.
وينقل الى الهيئة الاجهزة العاملة في المجالات التي تحتاجها من وزارة المواصلات والتي يصدر قرار من وزير المواصلات بشأنها، مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.
المادة 3
تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والاشراف عليه ورقابته بهدف الارتقاء به في دولة الكويت وحماية مصالح المستخدمين ولها في سبيل ذلك:
أ – تنظيم خدمات شبكات جميع الاتصالات في دولة الكويت وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تطوير ونشر تلك الخدمات بمختلف انواعها وتقديمها للمستخدمين بكفاءة واسعار مناسبة وبما يحقق الآداء الامثل لقطاع الاتصالات، وكذلك التنسيق مع هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الخصوص.
ب – وضع اللائحة التفصيلية للمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان مدلولاتها المعتمدة في دولة الكويت ونشر هذه اللائحة ومداومة تحديثها سنوياً.
ج – وضع لوائح تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة في هذا الشأن، ويضمن تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتطلبها التنمية الشاملة في دولة الكويت ومداومة تحديث تلك اللوائح سنوياً.
د – وضع الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة التي يلتزم مقدمو الخدمات بتقديمها والعمل على ضمان تحقيقها وتطبيقها على احدث الانظمة والمعايير، ووضع معايير لجودة الخدمات ومراقبتها ووسائل ضمان الالتزام بها من قبل مقدمي الخدمة والشروط التي تحدد المشغل المهيمن على اي من هذه الخدمات سنوياً.
ه – تشجيع المنافسة والاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ومنع المنافسة غير المشروعة او إساءة استخدام اي طرف لوضعه المهيمن في السوق.
و – وضع لائحة بضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات او الانترنت واستخدام الترددات الراديوية وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية والشروط المتعلقة بالخدمة الشمولية وشمولية النفاذ للتأكد من وصول الخدمات لجميع مناطق دولة الكويت، على ان تتسم هذه الضوابط والشروط بالشفافية والعلنية والمساواة بما لا يتعارض مع القوانين المرعية والآداب العامة.
ز – تحديد الرسوم التي يتعين تحصيلها من المرخص لهم على استعمالهم طيف الترددات والارقام ونطاقات الانترنت وكذلك تحديد الموارد الاخرى المستحقة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع آليات ووسائل تحصيل تلك الرسوم والموارد.
ح – إدارة طيف الترددات الراديوية ومراقبة التداخلات وجودة الطيف الترددي واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص للحد منها ومنعها وتنظيم استخدام جميع الترددات الارضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وتحديثه، وإعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع الجهات العسكرية والامنية، وتحديث الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة وكذلك تخصيص الترددات بطريقة تضمن الاستخدام الامثل لها.
ط – تنظيم الربط البيني بين شبكات الاتصالات العامة المملوكة للقطاع الخاص او وزارة المواصلات او اي جهة حكومية اخرى عدا الجهات الامنية وبما يلزم جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة بتوفير الربط البيني بين شبكاتهم وتسهيل ربط المشتركين في جميع الشبكات حسب العقود المحررة في هذا الشأن، وتتولى الهيئة تسهيل وتشجيع مقدم الخدمات للوصول الى اتفاقيات للربط فيما بينهم وبأسرع وقت ممكن وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، كما تقوم بالتدخل للوساطة والتحكيم في حالة عدم وصول الاطراف لحل مقبول للجميع خلال فترة زمنية معقولة، وتحدد اللائحة التنفيذية مبادىء الربط البيني.
ي – وضع القواعد والمقاييس الفنية والتشغيلية لربط اجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع شبكات الاتصالات العامة بما في ذلك اجهزة الاتصالات الشخصية ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الاجهزة الى الكويت وفق الاسس المنصوص عليها في القوانين السارية.
ك – منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال اجهزة الاتصالات الشخصية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة او للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام مع مراعاة عدم تداخل تردداتها مع ترددات الشركات العاملة والجهات الاخرى.
ل – جميع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات المستخدمين واصدارها وإعداد البرامج الاعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت.
م – تعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون المساس بسرية الرسائل وذلك مع مراعاة أحكام القوانين النافذة خاصة القانون رقم 9/2001 المشار إليه، وذلك إعمالاً للحق الدستوري في كفالة الحرية الشخصية.
ن – اصدار تقرير سنوي يبين انشطة الهيئة وانجازاتها واي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير.
س – مراجعة وتقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لكل خدمة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات او اي نوع او فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة شريطة ان تكون المراجعة وطبيعة التقييم مبنية على دراسة بحثية.
ع – اقتراح مشروعات القوانين التنظيمية لمواكبة التطور السريع في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها الى مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص وإعداد الانظمة اللوائح ووضع التعليمات المتعلقة بها.
ف – ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية النافذة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقرها الدولة.
ص – وضع الآليات اللازمة لحل الخلافات التي تنشأ بين مزودي وبين مقدمي الخدمات التي تحال اليها من أحد او جميع اطراف الخلاف واعتماد اللوائح الخاصة بحل المنازعات المتعلقة بشبكة المعلومات العالمية (الانترنت) ووضع الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالامن الوطني الواجب الالتزام بها.
ق – تخصيص وتنظيم وإدارة عنونة اسماء النطاقات للنفاذ الى شبكة المعلومات العالمية (الانترنت).
ر – تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات التي تختص بها الهيئة.
ش – تحديد وتحديث سقف اسعار واجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين ومراقبتها وضمان المحافظة على المنافسة وعدم الاحتكار وإلزام المرخص له بالمبادرة الى اتخاذ كافة الاجراءات الفنية اللازمة لاستخراج اي مواد او مواقع او برامج او اي محتويات اخرى تكون مخالفة للقوانين المرعية في البلاد وكل ما يمس النظام العام والآداب العامة.
ت – اي مهام اخرى يكلف بها مجلس الوزراء في إطار مواكبة التطور التقني في مجال الاتصالات.
ث- تأهيل وتدريب العاملين بالهيئة بما يمكنهم من أداء مهامهم.
المادة 4
مجلس إدارة الهيئة:
أ – يؤلف مجلس إدارة الهيئة من سبعة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص على ان يكون من بينهم اربعة اعضاء متفرغين ويكون تعيينهم جميعاً لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب – يسمى المرسوم المشار اليه في البند (أ) من هذه المادة من بين اعضاء المجلس رئيس مجلس الادارة ويكون مسئولاً عن الشئون الادارية والفنية والمالية للهيئة، ويمثل الهيئة امام الغير وامام القضاء وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.
ج – يكون للهيئة نائبا للرئيس يصدر بتعيينه مرسوم، كما يجوز للرئيس تفويضه بما يشاء من اختصاصاته.
د – يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة، والا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس او بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية كحد ادنى على الاقل.
المادة 5
أ – لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها أن تكون لهم خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو لأحد اقربائهم من الدرجة الأولى أية منفعة او مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الأتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها.
ويخضع جميع موظفي الهيئة إلى المرسوم رقم (24) لسنة 2012 المشار إليه.
ب – ويحظر على أعضاء مجلس إدارة الهيئة والعاملين فيها خلال فترة عملهم بالهيئة أن يقوموا بأي عمل او خدمة استشارية أو ما يماثلها لحسابهم الخاص او لحساب الغير تتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة، كما لا يجوز لأي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ ترك العمل، إلا بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة، وموافقة رئيس الهيئة بالنسبة لموظفي الهيئة، ويحظر على أي صاحب عمل توظيف او إسناد أي عمل او خدمة لأي من اعضاء مجلس إدارة الهيئة او العاملين فيها بالمخالفة لهذه المادة.
المادة 6
يشغر مقعد العضوية في مجلس إدارة الهيئة في الحالات الآتية:
1 – الاستقالة.
2 – انتهاء مدة العضوية.
3 – تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ستة جلسات غير متتالية من جلسات المجلس خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
4- إذا ثبت ان له منفعة مباشرة او غير مباشرة في مجال الاتصالات او تقنية المعلومات بما يخالف المادة الخامسة من هذا القانون.
5 – إذا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة.
6 – إذا صدر ضده حكم نهائي بشهر إفلاسه.
7 – عند عدم القدرة على أداء الواجبات المكلف بها عضو المجلس لأسباب صحية او الوفاة.
وفي حالة انتهاء العضوية يعين عضو بديل وفق احكام المادة الرابعة من هذا القانون ليكمل مدة العضو الذي انتهت عضويته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهائها.
المادة 7
يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت اعضاء مجلس الادارة المتفرغين وغير المتفرغين.
المادة 8
يمارس مجلس الادارة جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وعلى الاخص ما يلي:
أ – وضع الخطط والبرامج وتحديثها المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات.
ب – الموافقة على منح التراخيص والتصاريح المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات العامة وتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين وإنشاء وتشغيل بينة اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية بناء على تحديد آلية الاعلان عن التراخيص وشروط منحها والمدة الزمنية التي تستغرق منحها من تاريخ إغلاق باب الطلبات.
ج – الموافقة على تجديد تلك التراخيص او تعديلها او إلغائها والإعلان عن القرارات الصادرة في هذا الشأن.
د – وضع الشروط والضوابط المتعلقة بمنح التراخيص وتصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل إنشاء الهيئة على حقوق او تصاريح او عقود او تخصيص مورد لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمتعلقة باستخدام الترددات الراديوية والانترنت.
ه – توفيق اوضاع المشتغلين الحاليين بما يتفق مع احكام القانون وتوفيق اوضاع الشبكات القائمة المملوكة للقطاع الخاص او للدولة باستثناء الشبكات المملوكة لمؤسسات الدولة الامنية بما يتفق مع احكام هذا القانون.
و – إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات.
إلزام المرخص له بتوفير وتركيب الاجهزة والمعدات والبرامج والحواسيب وكافة التقنيات والتكنولوجيا الكفيلة لمنع وحجب المواد والروابط والمواقع المخالفة وجمع المعلومات والبيانات التي تمر من خلاله او بواسطته او عن طريق الاقمار الصناعية او الممرات البحرية او الموجات الراديوية او عن طريق اي وسيلة اخرى مستجدة، سواء كان ذلك باستخدام شبكة الانترنت او اي شبكة اتصالات اخرى عامة او خاصة وان يكون ذلك كله على نفقته.
ز – وضع اسس تحديد اسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تطبيقها.
ح – تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة او ضعفها.
ط – متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون.
ي – إقتراح التوصيات المتعلقة بتخصيص الاراضي لمصلحة المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.
ك – البت في الشكاوى المقدمة الى الهيئة من المستخدمين والمرخص لهم ووضع معايير حل منازعات الانترنت واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول.
ل – تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة اليها.
م – اعتماد القواعد الفنية والمعايير الخاصة بربط اجهزة الاتصالات الشخصية والاجهزة الاخرى السلكية او اللاسلكية، مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد إجراءات إدخال تلك الاجهزة الى الكويت ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة إعلان اخرى يراها المجلس.
ن – تنظيم الدخول الى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار اليها في المادة (25) من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات وذلك مع مراعاة شروط اي ترخيص منح من الهيئة او اي اتفاقية معقودة مع الوزارة قبل نفاذ احكام هذا القانون.
س – اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات الاتصالات العامة وتوزيع الارقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقاً لأسس موضوعية وشفافة دون اي تمييز.
ع – إقرار وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
ف – تحديد المشاريع والخدمات العامة المتعلقة برفع مستوى الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والتي تتطلب دعما من الخزانة العامة وذلك لعدم جدواها الاقتصادية في القطاع الخاص وتحديد اسلوب تقديم الدعم بما يحقق الارتقاء بالخدمات في القطاعين.
ص – تحديد العوائد التي تعود للدولة من الرخص والتصاريح وتحديد المقابل التي تؤديها للهيئة.
ق – تعيين مكتب داخلي وخارجي او اكثر لتدقيق الحسابات.
ر – اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة واعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة ومشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي.
ش – إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة.
ت- إقرار لائحة مجلس الإدارة لتنظيم أعمال المجلس وبيان حقوق وواجبات أعضائه.
ث- إقرار لائحة شئون التوظف بالهيئة والمتضمنة قواعد تعيين الموظفين وترقيتهم وتأديبهم ومرتباتهم ومكافأتهم والمزايا العينية والمالية وسائر شئون الخدمة المدنية.
خ- وضع قواعد وأحكام إجراء المناقصات والمزايدات المتعلقة بالهيئة.
ذ- إقرار النظام الداخلي للهيئة واللوائح المالية والإدارية والمحاسبية اللازمة لأعمال الهيئة.
المادة 9
للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد اي من المرخص لهم من التقدم للحصول على رخصة جديدة، وله الحق برفض اي تغيير في ملكية الرخص والعقود، وذلك إذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة او ان هذا التغيير سيؤدي الى وضع غير تنافسي بالسوق.
ويحق لمن تم إستبعاد طلبه اللجوء إلى لجنة فض المنازعات للطعن على قرار الرفض خلال مدة (60) يوماً وفي حالة عدم لجوئه لتلك اللجنة اعتبرت دعواه غير مقبولة أمام القضاء الإداري.
المادة 10
لمجلس الادارة أن يتعاقد مع هيئات او جهات او مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها، على أن يكون ذلك وفق إجراءات تقديم العطاءات التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
المادة 11
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس او نائب الرئيس عند تكليفه بذلك مرة على الاقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائب الرئيس ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحضور، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
وعلى الرئيس دعوة مجلس الإدارة للأجتماع بناء على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه، وله أن يشكل لجنة فنية أو إستشارية أو أكثر لتقديم المشورة له او للهيئة بعد ثبوت عدم وجود مصالح لهؤلاء الأشخاص أو الأعضاء مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة، وإقرار صرف مكافآت للمستعان بآرائهم وخبراتهم ولأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة ويختار الرئيس من بين موظفي الهيئة، أميناً لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه مجلس الادارة بها، وللمجلس نشر القرارات الخاصة بمقدمي الخدمات والتراخيص والقرارات الرئيسية في الجريدة الرسمية.
المادة 12
تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية خاصة تكفي لتشغيلها وتتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
أ – رسوم إصدار الرخص والتصاريح وتجديدها.
ب – الأجور والايرادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها او المبالغ التي تتقاضاها كغرامات او جزاءات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون او اللائحة التنفيذية.
ج – اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ويؤول فائق الايرادات التي تحققها الهيئة في اي سنة مالية الى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطيات وبحد أدنى 10 %.
المادة 13
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية.
المادة 13 مكرراً
لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية فيما يتعلق بتنفيذ موازنة الهيئة.
ولمجلس الإدارة ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في خصوص موظفي الهيئة.
المادة 14
تحل الهيئة محل وزارة المواصلات واي جهات اخرى في حدود ما أوكله القانون للهيئة من اختصاصات. وذلك بعد ستة اشهر من اصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.
المادة 15
على جميع مقدمي الخدمات او المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات او تشغيلها او استخدام موجات لاسلكية تعديل اوضاعهم بما يتوافق مع احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للهيئة.
الفصل الثالث
ترخيص شبكات وخدمات الإتصالات
المادة 16
لا يجوز انشاء شبكات اتصالات عامة او تشغيلها او إدارتها او تقديم خدمة الاتصالات العامة او خدمات الانترنت او الاتصالات الدولية او الثابتة او الإعلان عن شيء من ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتخضع الشبكات العامة المملوكة للدولة لأحكام هذا القانون.
المادة 17
يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على إنشاء بعض انواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة، بعد الحصول على موافقات من وزارة الصحة وغيرها من الجهات المسئولة عن سلامة المناطق السكنية وذلك في حالة وجود أبراج في هذه الشبكات.
المادة 18
مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون يجوز إنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لإستخدام الترددات الراديوية.
المادة 19
لا يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض الا من خلال النفاذ عن طريق الشبكات العامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي او مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضي الحال، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الارشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض انواع تلك الشبكات إذا دعت الحاجة لذلك بما يضمن مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار.
المادة 20
لا يجوز لأي شخص يملك او يشغل او يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.
المادة 21
أ – للهيئة ان تقرر إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة او تقديم خدمة الاتصالات العامة او بنية نفاذ دولية او خدمات نفاذ دولية وبنية اتصالات ثابتة او خدمة اتصالات ثابتة والتي تعتمد على موارد الدولة النادرة (الترددات والترقيم) والألياف الضوئية لجميع انحاء الدولة او لجزء منها، وعلى المجلس في هذه الحالة يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن قرار الترخيص والتعليمات المتعلقة بإجراءات ومعايير اختيار المرخص له، وذلك وفقا لطبيعة الخدمة.
ب – يكون ترخيص الخدمة المشار اليها في البند أ بموجب عطاءات عامة وفق الاسس والشروط التي يقرها المجلس.
ج – يضع المجلس شروط وضوابط منح التراخيص الاخرى المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات العامة، والاتصالات الدولية، ويفتح باب تقديم الطلبات لهذه التراخيص لكل من توافرت فيه الشروط.
المادة 22
بالإضافة الى الشروط الفنية واي شروط اخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الامور التالية:
أ – ان تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم او طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة.
ب – ان يكون العرض او الطلب قائما على اساس التعهد بتوفير الخدمة الى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.
ج – ان تكون عناصر العرض مبنية على اساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.
المادة 23
على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة الذي يتمتع بالهيمنة ان يقبل عند الطلب من اي مرخص اتصالات عامة آخر النفاذ الى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة تحددها الهيئة وللهيئة إذا اقتضت الحاجة – ان تلزم المرخص له بالاتصالات العامة المهيمن بغرض النفاذ الى البنية التحتية المملوكة للمهيمن على الخدمة، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة، وإذا قدرت الهيئة ان الاسعار والشروط المعروضة بشأن النفاذ من قبل المرخص له المهيمن غير مقبولة او غير مبررة، لها ان تحدد الاسعار والشروط التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
المادة 24
يكون منح التراخيص الواردة بالمادة 21 بند (أ) بموجب مرسوم اميري. وتصدر التراخيص الواردة في المادة 21 بند (ج) بقرار من المجلس، على ان ينظمه عقد ذو صفة إدارية يتضمن بالإضافة الى اي شروط اخرى منصوص عليها في هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه تحديد العوائد المستحقة للهيئة عن الرخصة ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات او حقوق مالية مقطوعة او دورية يتوجب على المرخص له دفعها.
المادة 25
يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على ان تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل اطرافها، شريطة مراعاة ما يلي:
أ – إعداد الاتفاقيات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب البند (ي) من المادة (3) من هذا القانون.
ب – تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام احد طرفيها بمخالفة اي من شروطها.
ج – اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها.
الفصل الرابع
إدارة الترددات وترخيص استعمالها
المادة 26
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون، ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.
وفي حال ثبوت التعدي على تلك الترددات من دون الحصول على ترخيص جاز للهيئة إحالة المستخدمين للنيابة العامة للتحقيق معهم بموجب القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه.
المادة 27
أ – مع مراعاة احكام البند (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام اي ترددات راديوية الا اذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
ب – يجوز للقوات المسلحة والاجهزة الامنية، وبالتنسيق مع الهيئة استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها من دون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الأخرى، ويجوز للجهات العسكرية والأمنية استخدام الترددات الموزعة الاخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الآخرين وعدم الإضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على ان يتم إعفاؤها من رسوم الترخيص.
ج – مع مراعاة احكام اي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الاقمار الصناعية واجهزة الاستقبال الحصول على رخصة التي تخصصها الهيئة.
المادة 28
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى توصية المجلس، الموافقة على إتباع اسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة، مع مراعاة ان لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الاسلوب السبب الوحيد او الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.
المادة 29
يضع المجلس بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك على ان يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والاهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للتردادات الراديوية في الدولة.
المادة 30
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون لا يجوز اقتناء او استعمال محطة راديوية على اراضي الدولة او على سفينة او على طائرة مسجلة في الدولة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لاحكام هذا القانون، كما لا يجوز إدخال محطة راديوية الى الدولة الا اذا أجازت الهيئة إدخالها.
المادة 31
أ – تستثنى القوات المسلحة والاجهزة الامنية من احكام المادة (30) من هذا القانون:
ب- للمجلس استثناء الجهات التالية من احكام المادة 30 من هذا القانون:
1 – السفن والطائرات الاجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الاقليمية او الاجواء او الاراضي الكويتية او ترسو في موانئها او مطاراتها.
2- السفارات الاجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.
المادة 32
أ – يلتزم المرخص له باستخدام الترددات الراديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على اساسها بما في ذلك ما يلي:
1 – ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له.
2 – نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية.
3 – حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الاجهزة المتنقلة.
4 – الموقع الذي يقام عليه الهوائي.
5 – كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية.
6 – اي شروط فنية اخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات.
ب – تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له.
الفصل الخامس
تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها
المادة 33
تحدد مدة الترخيص لشبكة الاتصالات العامة او الترخيص لاستخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.
المادة 34
أ – مع مراعاة احكام البند (ب) من هذه المادة للمجلس ان يقرر تعديل شرط او اكثر من شروط الترخيص وتتبع الاجراءات التالية في التعديل:
1 – يبلغ المجلس المرخص له إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم إعتراضه على ذلك التعديل خلال مدة (15) يوماً، وفي حالة تم رفضه وجب عليه اللجوء مباشرة إلى لجنة فض المنازعات.
2 – على المجلس ان يدعو المعترض للمناقشة وسماع اسباب اعتراضه وله ان يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل او تأجيل نفاذه او قبول الاعتراض ويكون القرار قابلا للطعن امام المحكمة المختصة.
ب – لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم من دون المرخص لهم الآخرين إذا توافرت الاسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم ايضاً.
المادة 35
للمجلس إلغاء الترخيص بصورة كلية او لخدمة معينة او في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة جسيمة لشروط الترخيص او لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او لتعليمات المجلس او ألحق ضرراً جسيماً بالغير دون وجه حق ولم يصوب اوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه إنذار خطي له من قبل الرئيس او تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون سبب يقبله المجلس.
المادة 36
تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة لمدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون سبب يقبله المجلس في الموعد المقرر.
المادة 37
تلغى الرخصة في حالة عدم تأمين المرخص له وسائل فنية لتأمين وحفظ وتخزين كل ما يمر من خلاله او بواسطته سواء كان ذلك عن طريق شبكة الانترنت او اي شبكة اتصالات اخرى او بأي وسيلة كانت، كما تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له او إعلان إفلاسه او فقده اهليته.
المادة 38
لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض او باسترداد اي عوائد دفعت من اجل الحصول على الرخصة او تجديدها او لأي سبب آخر.
المادة 39
على المرخص له ان يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة، ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين الى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة.
المادة 40
لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته ان يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته.
المادة 41
لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض او حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات او رد ما يستحقونه من رسوم.
المادة 42
تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة أو تأجيرها إلى شخص آخر وفقاً للشروط والقواعد المقررة.
الفصل السادس
الموافقات النوعية وإجازة اجهزة الاتصالات
المادة 43
أ – تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضرارها بشبكات او خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الاخرى التي تضع المواصفات في الدولة على ان تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية واي طريقة إعلان أخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها.
ب – لا يجوز لأي شخص يقدم خدمات الاتصالات او يزود معدات اتصالات او يبيعها ان يستعمل او يزود او يبيع اجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة.
المادة 44
للمستورد او الراغب بإدخال اجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها ان يتقدم الى الهيئة طالباً منها إصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الاجهزة على ان يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة 45
يصدر المجلس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال اجهزة اتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية الى الدولة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.
المادة 46
يحظر تداول اجهزة التنصت بأنواعها كما يحظر بيعها او عرضها للبيع ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة اجهزة التنصت بأنواعها، كما لا يجوز لاي من هذه الجهات استعماله بدون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وذلك في الحالات وفقاً للإجراءات والاحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.
الفصل السابع
مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين
المادة 47
على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة ان ينشىء قسماً خاصاً لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وان يعمل على تلافي اسباب الشكاوى اذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها او طريقة تقديمها.
المادة 48
مع مراعاة الاحكام المشار اليها في البندين (ز – ح) من المادة (8) من هذا القانون لا يجوز للمرخص له زيادة اجور او تخفيض اسعار خدماته الا بعد الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الاجور والاسعار الجديدة بمدة لا تقل عن سبعة ايام شريطة ان لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص او التعليمات او القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها. وفي جميع الاحوال على المرخص له اعلام الهيئة مسبقا عن اي تعديلات يجريها على هذه الاجور والاسعار.
المادة 49
إذا تلقت الهيئة اي شكوى بوجود تقصير من المرخص له او وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة او مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة ان تحقق في اسباب الشكوى وان تقرر إما حفظ الشكوى او إخطار المرخص له بإزالة المخالفة خلال (90) يوماً.
المادة 50
على المرخص له ان يقدم الى الهيئة تقريراً سنوياً يبين فيه الجوانب الفنية او الإدارية والمالية المتوافرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.
المادة 51
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها، ولا يجوز إخضاعها للمراقبة بأي وسيلة كانت إلا بعد الحصول على إذن من السلطة القضائية المختصة.
ويجوز للنيابة العامة متى استدعت مصلحة التحقيق في جريمة ما إصدار أمر تعقب مصدر الموجات، ويجوز لها أن تستعين بمتخصصين من الهيئة للقيام بذلك العمل على أن يكون ذلك تحت إشرافها، ويجوز للمحقق تكليف رجال الشرطة بالإستماع إلى ذلك المصدر وتسجيله لنقل صيغها إليه.
ويجب أن يتضمن الأمر تحديداً واضحاً للموجة المراد تعقب مصدرها ولا يستمر ذلك الأمر لمدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق.
المادة 52
للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى الازعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام.
المادة 53
أ – لا يجوز حجب خدمة الاتصالات او إلغائها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة او إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذة او الآداب العامة او تخلف عن دفع الرسوم والاجور المستحقة عليه على الرغم من إنذاره خطياً.
ب – لا يجوز في أي حال من الاحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون، ويستثنى من ذلك جواز قطع الخدمة بناء على إذن صادر من السلطة القضائية المختصة على أن يكون القطع لفترة مؤقتة ومبرراً ووفقاً للقانون.
ويجوز للنائب العام أو لرئيس دائرة الجنايات المختصة إصدار أمر بمنع أو حجب أو وقف أي مواد أو روابط أو مواقع تتعلق بالاتصالات أو تقنية المعلومات لضرورة التحقيق مؤقتاً لمدة اسبوعين ويجوز تجديدها لمدد أخرى.
المادة 54
تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط واحكام القانون ويجوز لها ان تتخذ اي اجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها:
أ – القيام بالكشف المادي على مواقع الشبكة واجهزة الاتصالات.
ب – فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الانظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.
ج – التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.
د – الاطلاع على سجلات الصيانة والاعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.
المادة 55
تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة او اكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات برئاسة مستشار يتم ترشيحه من قبل المجلس الاعلى للقضاء او رئيس الفتوى والتشريع بحسب الاحوال، تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين اي مشغل مرخص له، او بين المشغلين انفسهم، كما تفصل في التظلمات التي يتقدم بها المشغلون او غيرهم من قرارات وإجراءات الهيئة او التي لها علاقة مباشرة بعملها.
ويحدد القرار الصادر عن الرئيس عدد اعضاء اللجنة على ان يكون فردياً ولا تزيد عن خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص، كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد التنظيمية التي تتبع امام هذه اللجان، ويجوز لذوي الشأن الحضور اما اللجنة وتقديم مذكراتهم واوجه دفاعهم بشأن المنازعات المنظورة امامها.
تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لأطراف النزاع، ويجوز التظلم منها امام القضاء، وفي كل الاحوال لا يجوز اللجوء الى القضاء قبل اللجوء الى هذه اللجنة في الاختصاصات المناطة بها، ويتعين على اللجنة ان تفصل في المنازعات المعروضة عليها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم او الطلب. ويكون نظر المواضيع المتظلم منها امام القضاء مشفوعا بالتقرير الفني الذي تعده الهيئة.
الفصل الثامن
احكام المنافسة
المادة 56
لا يجوز للمرخص له إجراء اي تصرف او القيام بعمل او الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة او الحد منها او تشويهها في اي نشاط تجاري يتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة، وذلك اذا كان الفعل او الامتناع قد تم بمناسبة تشغيل شبكة اتصالات او تقديم خدمة اتصالات.
المادة 57
يعتبر التصرف او العمل او الامتناع المشار اليه في المادة السابقة مما يحول دون المنافسة او يمنعها او يشوهها إذا إتخذ احد الاشكال الآتية:
أ – استغلال المرخص له بمفرده او بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق او في جزء رئيسي منها.
ب – الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق او الحد منها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ج – تقديم إمكانيات الى الاطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق.
د – إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة او الحد منها. وبصفة خاصة الاندماج في قطاع الاتصالات، وللهيئة إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات او الاعمال او الامتناع الذي يحول دون المنافسة او يحد منها.
المادة 58
تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف او العمل او الامتناع من شأنه منع المنافسة او الحد منها طبقاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون مع مراعاة احكام اللوائح والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات والمبادىء العام التي يشملها الترخيص.
وتلتزم الهيئة قبل إصدار قرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب اي معلومات او بيانات من المرخص له او استدعاء اي شخص لابداء وجهة نظره في الموضوع، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص له بالأسباب التي تستند اليها في إصداره وبالاجراءات التي يتعين عليه إتباعها لتلافي إصداره.
وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن ويجوز لها إخطار اي شخص آخر ذي علاقة وتتخذ الاجراءات اللازمة لإزالة اسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.
الفصل التاسع
سلطة الضبطية القضائية
المادة 59
أ – يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة الموظفون المخولون بصفة الضبطية القضائية طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
ب – مع عدم الإخلال بالقانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه والقوانين الأخرى المرعية في الدولة، يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في البند (أ) من هذه المادة سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقاً لأحكامه ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها أو التي يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصالات أو كل او جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخص أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الاضرار بأنظمة الاتصالات القائمة ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في:
1 – طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الاوراق المتعلقة بنشاط الاتصالات.
2 – معاينة وفحص أي اجهزة اتصالات أو مرفق إتصالات أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفير خدمة إتصالات أو إنشاء أو تشغيل أو تملك شبكة إتصالات.
3 – الاطلاع على أي معلومات او مستندات أخرى في اي صورة كانت تتصل بتوفير خدمات الاتصالات.
ج – للموظفين المشار اليهم في الفقرة السابقة الحق في دخول اي طائرة او سفينة او قارب او اي مركبة تهبط او ترسو بالدولة لتفتيش ما بها من محطات او اجهزة اتصالات راديوية ذات صلة بتردد اتصالات او للاطلاع على الاوراق والمستندات المتعلقة بها.
د – يحظر على اي شخص ان يمنع او ان يحول دون قيام أي من الموظفين المخولين بسلطة المراقبة والتفتيش بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
ه – على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن العام ان تقدم لموظفي الهيئة المخولين بالضبطية القضائية كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.
المادة 60
أ – لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة او معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الاجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الاجهزة الى الهيئة وإحالته إلى الجهة المختصة.
ب – تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص اما الاجهزة المسموح بترخيصها فيتم الاحتفاظ بها الى حين ترخيصها.
ج – اذا لم يتم ترخيص الاجهزة المضبوطة او لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة اشهر من تاريخ ضبطها فللمجلس ان يصدر قراراً بمصادرتها.
د – يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس.
ه – لا تحول مصادرة الاجهزة المخالفة دون ايقاع العقوبات الجزائية الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون آخر.
المادة 61
إذ اسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون آخر وجب على الهيئة إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة 62
أ – للهيئة الحق بتعقب مصدر اي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون ان يعتبر ذلك خرقاً لسرية الرسائل او مخالفة لأحكام القوانين النافذة.
ب – لا يجوز نشر او إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب البند (أ) من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر او إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانوناً.
المادة 63
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وبإستثناء الجرائم المنصوص عليها في المادتين (67 – 80) من هذا القانون للمجلس أن يقبل الصلح في أي مخالفة لأحكام هذا القانون قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة وذلك لقاء غرامة نقدية لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة في هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة.
الفصل العاشر
الجزاءات والغرامات
المادة 64
للهيئة في حال ثبوت مخالفة احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له ان تتخذ احد الاجراءات الآتية او كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة:
أ – إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار.
ب – وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة اشهر.
ج – إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
د – خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة.
ه – خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص.
و – تحصيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار كويتي في كل مخالفة.
ز – التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريرها لحين الفصل في النزاع نهائياً.
ح – إلغاء الترخيص.
وتضاعف الغرامة في حالة التكرار او يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر ايهما اكبر.
المادة 65
لصاحب الشأن ان يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خلال شهر من تاريخ إخطاره به بناء على اسباب لم تكن تحت نظر الهيئة اثناء اصدار القرار او الإجراء، ويجب على الهيئة ان تفصل في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، وعلى الهيئة ان ترد بقرارها على مقدم الطلب خلال اسبوع من اتخاذ القرار.
الفصل الحادي عشر
الجرائم والعقوبات
المادة 66
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين الف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة الآف دينار كل عضو من اعضاء مجلس إدارة الهيئة يخالف احكام المادة رقم (5) من هذا القانون ويحكم بانتهاء عضويته.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار كويتي ولا تقل عن الفي دينار كويتي كل عامل في الهيئة يخالف احكام المادة المشار اليها في هذه المادة ويحكم بعزله من وظيفته.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة الف دينار كويتي ولا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي كل صاحب عمل يخالف احكام المادة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة 67
كل من نشر او اشاع مضمون اي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة او خاصة او رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن مائتي دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 68
أ – كل من اقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات او الحق بها ضرراً يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات.
ب – كل من تسبب اهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات او إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما اتلفه.
المادة 69
كل من استخدم او ساعد في إستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 70
أ – كل من اساء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
ب – كل من اقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافية للآداب او نقل خبراً مختلفاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
ج – كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز او سيلة من وسائل الاتصال او غيرها في التقاط صورة او اكثر او مقطع فيديو له دون علمه او رضاه او استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صوراً منها دون إذنه او قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
د – كل من قام عن طريق أجهزة او وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة او اي صورة او مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة الى اشخاص آخرين او قام بنشرها او تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
ه – إذا إقترنت الأفعال المشار إليها في البندين (ج – د) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت إستغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء او المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
و – كل من قام او ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام او الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة، بالاضافة الى تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون.
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة اجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها.
المادة 71
كل من اعترض او اعاق او حور او شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات، او شجع غيره على القيام بهذا العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 72
كل من اقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال الى شخص آخر او رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له او الهيئة، او نسخ او افشى رسالة او عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك ارقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة او المستقبلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 73
أ – كل من انشأ او شغل او ادار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
ب-كل من أنشأ او شغل او ادار شبكة اتصالات خاصة خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 74
كل من استخدم شبكة اتصالات عامة او خاصة بطريقة غير قانونية او ربط شبكته مع شبكة اتصالات اخرى دون وجه حق او اعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات اخرى او عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 75
أ – كل من قام متعمدا بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير او بالتشويش عليها او بقطعها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار ولا تقل عن الفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
ب – كل من قام متعمداً باستخدام موجات راديوية باستثناء الموجات الراديوية التي لا تحتاج الى ترخيص حسب المادة (76) من هذا القانون من دون تراخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة مضاعفة العقوبة إذا كان استخدام الترددات لأغراض تجارية.
وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الاجهزة المستخدمة.
المادة 76
كل من ادخل اجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ولا تقل عن خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الاجهزة الغير مطابقة ويستثنى من ذلك الموجات الراديوية التي لا تحتاج الى ترخيص حسب منظمة الاتصالات الدولية (itu).
المادة 77
كل من ادخل الى الدولة او تاجر او احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية او تحمل بيانات مصنعية غير صحيحة خلافاً لأحكام المواد ( 43 – 45) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة الآف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 78
كل من حاز او استعمل اجهزة التنصت اياً كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار، وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الاجهزة في تسجيل او نقل المحادثات التي تجري خلال اجهزة الاتصالات، ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في هذه الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عليها وإعدامها.
المادة 79
كل من احتفظ او شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا تقل عن خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 80
بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (74) و (75) من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة ان تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كالتزامات مدنية لصالح الهيئة.
المادة 81
لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن اي مخالفة لأحكام هذه المواد.
المادة 82
يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبة للجرائم الواردة في المواد من (68) الى (80) في حالة التكرار.
المادة 83
مع عدم الاخلال بمسئولية الاشخاص الطبيعيين يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه او لحسابه او باستعمال اجهزته او شبكته، وكان ذلك نتيجة تصرف او إهمال جسيم او موافقة او تستر من احد اعضاء مجلس الادارة او المدير او اي مسئول آخر او ممن يتصرف بهذه الصفة.
ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة، طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للاشخاص الطبيعيين طبقاً لأحكام القانون.
الفصل الثاني عشر
احكام ختامية
المادة 84
للهيئة وبقرار مسبب إذا خالف المرخص له شروط الرخصة او امتنع عن تقديم الخدمة ان يتولى الاشراف على تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة او تولي إدارتها للغير للمدة التي تراها مناسبة.
المادة 85
لا يحق للمرخص لهم او المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن اية اضرار نجمت عن الاجراءات التي اتخذت بموجب احكام المادة (84) من هذا القانون.
المادة 86
أ – على جميع المرخص لهم او المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها او استخدام موجهات راديوية، توفيق اوضاعهم مع احكام هذا القانون والحصول على التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، على ان تتضمن عقود التراخيص الجديدة لائحة تفصيلية للغرامات والجزاءات كما هي واردة في القانون.
ب – اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لوزارة المواصلات او اي جهات اخرى في كل الامور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإصدار رخص او تصاريح تشغيل شبكات اتصالات او استخدام ترددات راديوية وتنقل اليها المعلومات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول.
ج – يضع مجلس الوزراء الضوابط والاسس والإجراءات اللازمة لنقل الاصول المالية والعقارية والأجهزة والمعدات والسجلات الخاصة بقطاع الاتصالات المملوكة لوزارة المواصلات لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. ويشرف على تنفيذ تلك الضوابط والإجراءات لجنة عليا برئاسة الوزير المختص يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
المادة 87
يتكون رأس مال الهيئة من حصتين، نقدية وعينية :
أولاً : الحصة النقدية : ومقدارها خمسين مليون دينار كويتي تسدد من المال الاحتياطي العام للدولة دفعة واحدة.
ثانياً : الحصة العينية: وتتكون من الموجودات المنقولة والعقارية التي تؤول أو تخصص إليها وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء تقييم جميع الموجودات التي تخصص للهيئة أو تؤول إليها وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملها على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.
ويصدر مرسوم بتحديد رأسمال الهيئة بصفة نهائية ويجوز تعديله مستقبلاً بمرسوم.
وتعالج خسائر الهيئة إن وجدت خلال الميزانيات الثلاث الأولى من الاحتياطي العام للدولة.
المادة 88
أ – للمجلس، وبموافقة مجلس الوزراء ان ينشىء في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص.
ب – يهدف الصندوق الى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها، وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية.
ج – تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1 – المبالغ التي تخصص له، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، من العوائد المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (12) من هذا القانون.
2 – الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند إصدار الرخص او تجديدها.
3 – اي مورد آخر يوافق عليه المجلس.
د – تحدد الامور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية إدارته والإشراف عليه والإنفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
المادة 89
أ – يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ب – الى حين صدور اللائحة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالانظمة الصادرة بموجب القوانين سارية المفعول او التي الغيت بموجب هذا القانون الى المدى الذي لا تتعارض فيه احكام تلك الانظمة مع احكام هذا القانون.
المادة 90
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 91
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الاحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 9 رجب 1435ه.
الموافق: 8 مايو 2014م.
مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2014بتحديد الوزير المختص بهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات،
– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
المادة 2
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في: 26 رمضان 1436 هـ.
الموافق: 13 يوليو 2015 م.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
الفصل الاول
اختصاصات رئيس مجلس الادارة
المادة 1
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارة أعمالها وتصريف شئونها وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وعلى الأخص ما يلي:
1- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم خدمات شبكات جميع الاتصالات في دولة الكويت وفقاً للسياسة العامة التي يضعها مجلس الادارة.
2- إصدار اللائحة التفصيلية للمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان مدلولاتها المعتمدة في دولة الكويت، ومداومة تحديثها سنويا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الادارة ونشرها.
3- إصدار لوائح تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات.
4- إصدار قرار بتحديد الآليات اللازمة لادارة طيف الترددات الراديوية ومراقبة التداخلات وجودة الطيف الترددي وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية وذلك وفقاً لجدول المخطط الوطني لتوزيع الترددات وتحديثها الذي يقره مجلس الادارة.
5- إ صدار القواعد الفنية والموا صفات القياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة.
6- إصدار الموافقات النوعية وتنظيم إدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى دولة الكويت واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة استخدامها بمراعاة عدم تداخل تردداتها مع ترددات الشركات العاملة والجهات الأخرى.
7- تحديد الاجراءات والآليات اللازمة لجمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، ولاصدار تقارير ومنشورات وإرشادات المستخدمين، واعتماد البرامج الاعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت.
8- وضع الآليات اللازمة لتعقب مصدر أي موجات راديوية والتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون المساس بسرية الرسائل وفقاً للقانون.
9- إعداد تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وإنجازاتها وأي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة وعرضه على مجلس الادارة ونشر هذا التقرير.
10- اصدار قرار بالآليات اللازمة لمراجعة وتقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لكل خدمة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي نوع أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة شريطة أن تكون المراجعة وطبيعة التقييم مبنية على دراسة بحثية.
11- اقتراح مشروعات القوانين لمواكبة التطور السريع في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ورفعها إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص بعد موافقة مجلس الادارة وإعداد الأنظمة واللوائح ووضع التعليمات المتعلقة بها.
12- اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية النافذة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقرها الدولة.
13- إصدار قرار بالتحقيق في الشكاوي والخلافات التي تنشأ بين المستخدمين والمرخص لهم والتي تحال إلى الهيئة من أحد أو جميع أطراف الخلاف.
14- اقتراح معايير حل المنازعات المتعلقة بشبكة المعلومات العالمية (الانترنت(.
15- اعتماد الشروط والموا صفات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالأمن الوطني الواجب الالتزام بها.
16- تمثيل الهيئة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشئون الاتصالات وتقنية المعلومات التي تختص بها الهيئة.
17- رئاسة جلسات مجلس الادارة ودعوته للاجتماع مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك أو بناءً على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه وتعيين أمين سر المجلس من بين موظفي الهيئة
وذلك كله وفقاً لأحكام لائحة مجلس الادارة.
18- فحص إخطارات أعضاء مجلس الادارة بوجود أو نشوء أية منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم أو لأحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى تتصل بالاستثمار في قطاعي الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم واتخاذ ما يلزم نحو ذلك.
19- الترخيص لموظفي الهيئة القيام بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها لحسابهم الخاص أو لحساب الغير تتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة أو القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة خلال سنة من تاريخ ترك العمل بالهيئة.
20- اصدار الموافقة اللازمة للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الادارة.
21- إصدار قرار بتنظيم آلية التحقيق في الشكاوى التي تقدم إلى الهيئة بوجود تقصير من المرخص له أو خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة واجراءات حفظ الشكوى أو إخطار المرخص له بإزالة المخالفة خلال 90 يوماً.
22- فحص ودراسة التقارير السنوية التي يقدمها المرخص لهم ببيان الجوانب الفنية أو الادارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب وعرضها على مجلس الادارة.
23- إصدار القواعد والاجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى الازعاج وإجراءات التحقيق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الازعاج بشكل عام وذلك بالاتفاق مع المرخص له وبعد العرض على مجلس الادارة.
24- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من مدى التزام المرخص له بشروط وأحكام القانون.
25- اصدار قرار بتشكيل لجنة أو أكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات، تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين أي مشغل مرخص له، أو بين المشغلين أنفسهم، كما تفصل في التظلمات التي يتقدم بها المشغلون أو غيرهم من قرارات وإجراءات الهيئة أو التي لها علاقة مباشرة بعملها، وذلك على النحو المقرر بمقتضى المادة 55 من القانون.
26- ترشيح الموظفون الذين يخولون صفة الضبطية القضائية والعرض على الوزير المختص اصدار القرار اللازم طبقاً لأحكام القانون.
27- إعداد الدراسات والاقتراحات اللازمة لقيام مجلس الادارة بتنفيذ الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة (8) من القانون والعرض عليه وتنفيذ قراراته.
28- التعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية لتنفيذ ما تسنده إليها الهيئة من مهامها وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
29- إعداد لائحة شئون التوظف بالهيئة المتضمنة قواعد تعيين الموظفين وترقيتهم وتأديبهم ونظم مرتباتهم ومكافأتهم والمزايا العينية والمالية وسائر الشئون الوظيفية لعرضها على مجلس الادارة لاقرارها واصدارها.
30- اقتراح لائحة مجلس الادارة وعرضها على المجلس لاقرارها.
31- إحالة المستخدمين للنيابة العامة حال ثبوت تعديهم على الترددات دون ترخيص.
32- إعداد مشروع اللائحة المالية للهيئة واعتمادها من الجهة المختصة.
المادة 2
لرئيس مجلس الادارة في حالة ثبوت مخالفة لأحكام القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما اتخاذ أحد الاجراءات التالية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة:
أ) إنذار المخالف لازالة المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ الانذار.
ب) وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة أشهر.
ج) إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
د) خفض الخدمات المرخص بها للمخالف بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة.
هـ) خفض مدة الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص.
و) تقرير وتحصيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار كويتي عن كل مخالفة.
ز) التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع نهائياً.
ح) إلغاء الترخيص.
وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكبر. ولا توقع أي من الجزاءات أو الغرامات المنصوص عليها في البنود من (د) وما بعدها إلا بعد موافقة مجلس الادارة.
المادة 3
يتولى رئيس المجلس مباشرة الاختصاصات الادارية والفنية والمالية للهيئة التي تنص عليها القوانين واللوائح، وكذلك اللوائح والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون وعلى وجه خاص:
أولاً: اختصاصات عامة
– اصدار القرارات التنظيمية لتوزيع العمل داخل الهيئة.
– اصدار التعليمات والتعاميم الكفيلة بضمان تنفيذ أحكام ميزانية الهيئة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.
– توقيع العقود الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة والاستشارات المتعلقة بالهيئة وفقاً للأحكام والقواعد والاجراءات التي تتضمنها لائحة المشتريات والتكليف بالأعمال التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بمراعاة مبادئ الشفافية والعلانية والمساواة.
– إصدار قرارات تشكيل اللجان وفرق العمل التي يحتاجها أداء الهيئة لمهامها، والتصديق على محاضر أعمالها، وتقرير صرف البدلات أو المكافآت المستحقة عن حضور وأعمال هذه اللجان والفرق وللمستعان بخبراتهم من غير موظفي الهيئة، وكذلك التكليف بتأدية أعمال أو مهام تتعلق بالهيئة في داخل البلاد أو خارجها وصرف البدلات والمكافآت المستحقة عنها، وذلك كله وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الادارة.
– اقتراح الهيكل التنظيمي وتعديلاته.
ثانياً: في خصوص شئون موظفي الهيئة:
– اصدار قرارات التعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والاستعانة بالخدمات داخل الهيئة ومنها أو إليها، ومنح العلاوات واعتماد تقييم الكفاءة وإجراء التسويات وتعديل الوضع الوظيفي واعتماد المكافآت المالية مقابل الخدمات والأعمال الممتازة وذلك كله وفقاً للنظام الوظيفي الذي يضعه مجلس الادارة وذلك وفقاً للائحة شئون التوظف التي يضعها مجلس الادارة.
– الاحالة إلى التحقيق، والوقف عن العمل لمصلحة التحقيق أو لاعتبارات المصلحة العامة، وتوقيع الجزاءات التأديبية وفقاً لأحكام لائحة شئون التوظف.
– الاحالة إلى التقاعد وإنهاء الخدمة والتثبيت واعتماد تقرير عدم الصلاحية عن فترة التجربة.
– منح الاجازات بكافة أنواعها سواء بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب وفقاً للوائح والنظم.
– الاحالة إلى جهة التحقيق المختصة إذا اتضح من التحقيق وجود شبهة جريمة جزائية.
– اصدار قرارات تغيير المسميات الوظيفية وقرارات شغل الوظائف القيادية والاشرافية وما في مستواها.
– الاذن للموظف بتأدية أعمال للغير في غير أوقات الدوام الرسمي.
– توقيع العقود الخاصة بالتعاقد مع الموظفين غير الكويتيين.
– اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قواعد وأحكام وضوابط وقت العمل الرسمي بالهيئة.
– الاعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية المتطلبة للتعيين، بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة.
– إصدار القواعد الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين بالهيئة بما يمكنهم من أداء مهامهم وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الادارة.
الفصل الثاني
إجراءات تقييم الاصول العقارية والمالية للهيئة
المادة 4
تلتزم الجهة التي تتولي تقييم الأصول العقارية والمالية للهيئة وفقاً لحكم المادة (87) من القانون باتباع الاجراءات الآتية:
1 – تحديد كافة الأصول والخصوم وجميع البيانات اللازمة لعملية التقييم.
2 – إجراء تحليل للسوق للتعرف على مستويات العرض والطلب والمنافسة.
3 – تقديم تحليل شامل عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية لوضع قيمة سوقية للأصول والخصوم.
4 – تحليل البيانات المالية التاريخية للحسابات الختامية وكشوف الدخل والتدفقات النقدية وذلك باستخدام المؤشرات المالية أو الاقتصادية المقررة لنسبة النمو، ومعدات الربحية ونسب السيولة، ومعدلات الفاعلية.
5 – تحديد كافة المصروفات المترتبة على تجهيز الأصول للاستخدام.
6 – تقييم الأصول والخصوم وقت إنشائها أو اكتسابها على أساس تكلفتها التاريخية وهي سعر الشراء، سواء كان سعر التكلفة أو السعر السوقي أو السعر العادي.
7 – القيام بتقييم نهائي شامل للأصول والخصوم وفقاً للمعايير الدولية، وبما يتوافق مع القواعد المحاسبية المعتمدة في دولة الكويت.
8 – حساب الجداول الاستهلالية على المدى الطويل لكافة الأصول بشتى أنواعها على أساس نسبتها الاستهلاكية.
المادة 5
تتضمن الأصول الخاضعة للتقييم جميع الأصول العينية والمالية للهيئة وتشمل بوجه خاص ما يلي:
1- العقارات( الأراضي والمباني(.
2- الديكورات والتجهيزات.
3- الأدوات والمعدات والمركبات.
4- البضائع.
5- الارصدة النقدية (حسابات جارية -ودائع – حساب مدفوعات(.
6- الأوراق المالية( الأسهم- السندات والصكوك – حصص الاستثمار- وحدات صناديق الاستثمار(
7- الأوراق التجارية (الكمبيالات -السندات لأمر – الشيكات- الاعتمادات المستندية – خطابات الضمان(
8- الحقوق المستقبلية (الآجلة)
9- براءات الاختراع والرسوم والتصاميم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة.
10- العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية.
11- مصنفات الحاسب الآلي (الأنظمة – برامج- قواعد بيانات).
المادة 6
للهيئة أن تفوض من تراه لحضور اجراءات التقييم وإبداء ما يظهر لها من ملاحظات.
المادة 7
تلتزم الجهة المنوط بها التقييم بتنفيذ كامل مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها، وللهيئة توقيع الجزاءات المقررة، وللهيئة توقيع الجزاءات المقررة وفقاً لهذه العقود في حالة التأخير.
المادة 8
تضع الجهة المنوط بها التقييم تقريراً مفصلا عن أعمالها باللغتين العربية والانجليزية مشتملاً على أسس وإجراءات التقييم ونتائج التقييم وقيمته بالدينار الكويتي، وما قد تراه من التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
المادة 9
تقدم الجهة المنوط بها التقييم المشار إليه في المادة السابقة إلى الهيئة التي تقوم بعرضه على ديوان المحاسبة ليتولى دراسته وإبداء ملاحظاته علية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
الفصل الثالث
الأجور والايرادات
المادة 10
يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد الأجور والايرادات التي تتقاضاها الهيئة من الخدمات التي تقدمها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أولاً: رسوم استعمال أطياف الترددات ونطاقات الأرقام والانترنت كالآتي:
أ) الترددات الجوية والفضائية.
ب) الترددات الراديوية واللاسلكية.
ج) نطاقات الأرقام.
د) نطاقات الأنترنت.
ثانياً: العوائد المستحقة عن التراخيص المتعلقة بتقديم الخدمات التالية:
أ) إنشاء شبكة اتصالات عامة.
ب) تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة.
ج) تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة افتراضية.
د) تقديم خدمات اتصالات عامة.
ه) تقديم خدمات اتصالات عامة افتراضية.
و) بنية اتصالات ثابتة.
ز) خدمة اتصالات ثابتة.
ح) تقديم خدمات الانترنت.
ط) إنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية.
ي) تقديم خدمات الاتصالات الدولية الثابتة.
ك) إنشاء وتشغيل بنية نفاذ دولية.
ل) خدمات نفاذ دولية.
م) اقتناء واستعمال محطة راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو على طائرة مسجلة في الدولة.
ن) خدمات إذاعية بما فيها الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية وأجهزة الاستقبال.
س) ما يحدده مجلس الادارة من نسبة مئوية من إجمالي العائدات السنوية على أي مشغل لأي من التراخيص المشار إليها.
ش) أي تراخيص أخرى تطرحها الهيئة مستقبلا.
ثالثاً: رسوم الربط البيني بين شبكات الاتصالات العامة المملوكة للقطاع الخاص أو وزارة المواصلات أو أي جهة حكومية أخرى عدا الجهات الامنية، وربط أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع هذه الشبكات.
رابعاً: مقابل الانتفاع بسعات التشغيل الدولية.
خامساً: مقابل خدمة مطابقة الهيئة لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية للمواصفات القياسية والقواعد الفنية التي تحددها الهيئة.
سادساً: مقابل تولي الهيئة إدارة تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة في حالة مخالفة المرخص له شروط الرخصة أو امتناعه عن تقديم الخدمة.
سابعاً: تجديد التراخيص المشار إليها في البنود السالفة.
ثامناً: الاعلان عن أي شيء مما ذكر.
تاسعاً: أي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها للهيئة مقابل انتفاعه بأي خدمة تؤديها خلافاً لما سلف.
المادة 11
للهيئة الحق في إعادة النظر في فئات أسعار ما تقدمه من خدمات وذلك على ضوء مراجعتها للسوق وبما لا يخل بأحكام المنافسة.
المادة 12
مع مراعاة أحكام المادة 12 من القانون، يدخل في إيرادات الهيئة ما يلي:
أ) ما يحدده مجلس إدارة الهيئة من مقابل الصلح في أي مخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة – باستثناء المنصوص عليها في المواد (67 حتى 80) من القانون قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة وذلك بما لا يقل عن مثلي الغرامة المقررة في القانون.
ب) ما تحصله الهيئة من غرامات مالية أو تعويضات وفقاً للقانون
ج) قيمة ما يُقضى به من تعويض للهيئة مقابل ما فاتها من رسوم عن الانتفاع بالخدمات الواردة في المادتين (75، 74) من القانون دون ترخيص.
د) ما يحدده مجلس الوزراء من موارد.
ه) الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
الفصل الرابع
قواعد ومبادئ الربط البيني
المادة 13
يجب على مقدم خدمة الاتصالات عند تلقيه طلباً مكتوباً من مقدم خدمة آخر الدخول معه في مفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاقية ربط اتصال بيني بغرض:
أ) الربط أو الابقاء على ربط شبكتي اتصالات كلا الطرفين في نقاط اتصال محددة.
ب) توفير الوصول إلى مرافق الاتصالات إذا كان طلب الوصول إليها معمولاً حتى يتمكن مقدمو الخدمة المرخص لهم من توفير خدمات الاتصالات لمستخدميهم.
المادة 14
تعتبر التصرفات أو الممارسات التالية على وجه خاص مخالفة لحسن النية في التفاوض:
أ) إعاقة أو تأخير المفاوضات او المماطلة في حل الخلافات.
ب) رفض تقديم معلومات ضرورية عن الاتصالات أو مرافق الاتصالات الخاصة بأحد مقدمي الخدمة واللازمة لترتيبات ربط الاتصال البيني.
ج) التدليس أو الضغط على أحد الأطراف للوصول إلى اتفاق لم يكن ليوافق عليه لولا حدوث هذا التدليس أو الضغط.
د) إلزام مقدم خدمة آخر توقيع اتفاقية عدم إفشاء تمنعه من تقديم أية معلومات تطلبها الهيئة.
المادة 15
يلتزم المرخص له خلال (60) يوماً من تاريخ الطلب المقدم له من مرخص آخر بأن يعقد معه اتفاقاً في حدود الضوابط المنصوص عليها باللائحة وذلك لربط أنظمة المرخص له الآخر بالأنظمة المرخصة في نقاط ربط ملائمه فنياً، وتوفير خدمات الاتصالات الأخرى التي تعد ضرورية للمشغل المرخص له الآخر لكي يوفر خدمات الاتصالات لمشتركيه، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال المهلة المحددة، يعرض ذو الشأن الأمر على الهيئة للتدخل للوساطة أو التحكيم
المادة 16
يراعى في اتفاقيات الربط البيني توافر الشفافية والموضوعية ومعقولية الشروط وأخصها ما يلي:
أ) أن تتيح اتفاقية الربط البيني إمكانية التأكد من أن أي خدمة اتصالات تصدر من نظام اتصالات تابع لمرخص له موفر للربط البيني سيكون من الممكن إنهاء توصيلها عند أي نقطة في نظام الاتصالات التابع لأي مرخص آخر بخدمات الاتصالات.
ب) أن يكون إرسال المكالمات عبر وخلال أنظمة الاتصالات واضحاً دون أي عائق لكل من الطرف المتصل والطرف المستلم.
ج) أن تكون الأنظمة المستخدمة في الربط البيني بسعات تشغيلية كافية تسمح بنقل الاشارات بكفاءة بين أنظمة الاتصالات التي يتم ربطها بينياً.
د) بيان الطريقة المطلوبة لانشاء وصيانة التوصيلات وسعة الارسال الضرورية التي تسمح بربط بيني فعال وأن تكون مرضية للطرفين.
هـ) بيان عدد نقاط التوصيل المطلوبة لاتمام الربط.
و) بيان التواريخ والمدد المطلوبة للربط البيني.
ز) الالتزام بإتاحة الوصول إلى مرافق الاتصالات، بما في ذلك ودون حصر المكاتب الرئيسية وأي مواقع أخرى للمعدات، مواقع الصاريات والأبراج والأنابيب والأعمدة وخطوط المشترك والمرافق الموجودة تحت سطح الأرض، كلما كان ذلك مطلوباً بصورة معقولة، بهدف تمكين مقدمي الخدمة من تقديم خدمات
الاتصالات لعملائهم بصورة ميسرة.
ح) الالتزم بالمحافظة على مستويات جودة الخدمة وتوفير معالجة ما قد يصادفها من معوقات للوفاء بمستوى خدمة مقبولة للطرفين.
ط) تحديد أجور الربط وشروط دفعها.
المادة 17
لا يجوز أن تتضمن اتفاقيات الربط البيني سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي مما يلي:
أ) منع توفير خدمة من خدمات الاتصالات أو الربط البيني من قبل المرخص له التي يكون قادراً على توفيرها.
ب) اقتضاء أية مبالغ مالية خلاف المقابل المالي للربط المعتمد أو ترتيب أية أعباء إضافية على أي شخص لقيامه بممارسة أي حقوق أو امتيازات ممنوحة له بموجب القانون أو أي من التراخيص الصادرة.
ج) حظر تعديل اتفاقية ربط الاتصال البيني وفق التغييرات التي قد تطرأ على الارشادات والأوامر التي تصدر عن الهيئة.
المادة 18
لا تكون اتفاقية الربط البيني نافذة المفعول إلا بعد عرضها على الهيئة وموافقتها عليها، ويجب أن تصدر الهيئة قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ عرض الاتفاقية عليها، وتخطر به طرفيها كتابة على أن يكون مسبباً في حالة الرفض.
المادة 19
يلتزم المرخص له بأي قرارات أو تعليمات تصدرها الهيئة بشأن مشاركة المرخص لهم الآخرين في أي تسهيلات أو بنية تحتية فيما يتصل بشبكة اتصالات عامة.
المادة 20
يلتزم المرخص له في تحديد أسعار الربط البيني بما يلي:
أ) أن تكون أسعار خدمة الربط البيني معقولة وبدون تمييز بين المتقدمين بعد حساب تكاليف الأنظمة المتعلقة بالربط مع مراعاة الأسعار التشجيعية ومدتها التي تحددها الهيئة بالنسبة للمشغل الجديد، ولا يتم تحميل المرخص له الآخر الذي يطلب الربط البيني دفع مقابل خدمات أو مرافق لا يحتاجها.
ب) أن يؤخذ بعين الاعتبار الاستخدام النسبي لأجهزة ومعدات كل طرف من الأطراف المشتركة في هذا الربط عند توزيع العوائد الناتجة عن الحركة عبر الأنظمة المملوكة للأطراف.
ج) إخطار الهيئة مقدماً بالأسعار مع الالتزام بما تسفر عنه مراجعتها للسوق.
المادة 21
يجب على كل مشغل مهيمن إعداد عرض مرجعي لتوفير ربط اتصال بيني لشبكة اتصالات تابعة له وكذلك حق الوصول لمرافق اتصالاته لأي مرخص له واعتماده من الهيئة خلال الفترة الزمنية المحددة بإرشادات ربط الاتصال البيني.
المادة 22
يشترط في العرض المرجعي المشار إليه في المادة السابقة ما يلي:
أ) أن يكون متوافقاً مع أحدث إصدار لارشادات ربط الاتصال البيني والوصول إلى المرافق قبل تاريخ العرض بما في ذلك الارشادات المتعلقة بالمقابل المالي:
ب) أن يتضمن قائمة كاملة بالخدمات القياسية التي يتم توفيرها لمقدمي الخدمة بما في ذلك المقابل المالي لكل خدمة والأجزاء الأساسية لها.
ج) أن يتضمن بياناً بحق الوصول وخدمات ربط الاتصال البيني التي سيتم توفيرها بما في ذلك توفير نقاط إضافية إلى نقاط الشبكة الطرفية المتاحة للمرخص لهم الآخرين عند الطلب وذلك وفقاً لأسعار مبنية على التكلفة وشروط ذلك.
المادة 23
يلتزم المرخص له المهيمن بنشر العرض المرجعي على النحو التالي:
أ) نشر العرض على موقعه الالكتروني في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اعتماده مع الافصاح عن بنود وشروط وتفاصيل المقابل المالي لربط الاتصال البيني والمعلومات المطلوب الافصاح عنها وفقاً للإرشادات التي تقررها الهيئة.
ب) التنسيق مع الهيئة لنشره على موقعها الالكتروني في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ اعتماده.
ج) توفير نسخة منه في مقر مكاتب أعماله الرئيسية للكافة.
د) تزويد أي مقدم خدمة آخر بنسخة من العرض عند طلبه.
المادة 24
إذا لم يقم مقدم الخدمة المهمين بتقديم العرض المرجعي للهيئة خلال المدة الزمنية المحددة جاز للهيئة أن تكلفه بتبني عرض مرجعي للربط البيني تعده من قبلها.
المادة 25
يشترط فيما يقدمه المشغل المهيمن من عروض اتفاقيات ربط الاتصال البيني والوصول إلى المرافق ما يلي:
أ) أن تكون متوافقة مع العرض المرجعي المعتمد.
ب) أن تتسم بالشفافية والموضوعية ومتوافقة مع أنظمة الهيئة.
ج) أن تكون مستوفية لكافة المعلومات عن جودة ربط الاتصال البيني وخدمات الوصول.
المادة 26
إذا رأت الهيئة مخالفة اتفاقية الربط البيني والوصول إلي المرافق للقانون أو لهذه اللائحة كلفت أطرافها بتعديلها.
المادة 27
يلتزم المشغل المهيمن بما يلي:
أ) أن يقوم عند الطلب بتوفير كافة المعلومات والمواصفات الضرورية لمقدمي الخدمة المرخص لهم الذين يطلبون الحصول على ربط الاتصال البيني أو حق الوصول إلى المرافق.
ب) عرض النفاذ إلى عناصر الشبكة بشروط وأسعار مبنية على التكلفة وغير تمييزية وتتسم بالشفافية.
ج) تقديم خدمات الدوائر المؤجرة وفقاً لشروط عادلة وبناء على أسعار معقولة وغير تمييزية، وإذا كانت تقدم إلى أغراض تقديم خدمات اتصالات عامة وجب أن تكون وفقاً لأسعار مبنية على التكلفة وسعة التشغيل.
د) أن يوفر للمرخص لهم الآخرين إمكانية النفاذ إلى الأعمدة والأنابيب والقنوات ومواقع الأجهزة التي يملكها أو يسيطر عليها والتي تكون ضرورية للربط البيني وفقاً لشروط عادلة وأسعار مبنية علي التكلفة وغير تمييزية وتتسم بالشفافية.
هـ) تقديم الربط البيني والوصول إلى المرافق لجميع مقدمي الخدمة بذات الشروط والجودة المماثلة التي يقدمها لعمليات خدمة الاتصالات الخاصة به أو بأي من التابعين له.
المادة 28
يجب على المشغل المهيمن توفير المشاركة في مواقع محطات إرساء الكوابل البحرية والبرية الدولية إلى المرخص لهم الآخرين وفقاً للوائح والارشادات التي تصدرها الهيئة.
المادة 29
يلتزم المرخص له باللوائح والارشادات والقواعد والمواصفات الفنية التي تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مرخصين آخرين بشكل ملائم فنياً واقتصاديا.
الفصل الخامس
أحكام المنافسة
المادة 30
يحظر الاتفاق أو التنسيق بين أحد المرخص لهم وآخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها أو تشويهها في أي نشاط تجاري يتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وذلك لتحقيق أي من الأمور التالية في سوق الاتصالات:
أ) التأثير في أسعار السلع والخدمات محل التعامل أو شروطها وذلك بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية أو أية صور أخرى مما يتعارض مع آليات السوق بغرض الاضرار بالمنافسين الآخرين.
ب) الاختيار المسبق للشخص الذي سيفوز بعقد أو فرصة عمل في سوق الاتصالات.
ج) اقتسام أسواق الاتصالات أو توزيعها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعيه العملاء أو الخدمة أو المواسم أو الفترات الزمنية بقصد الاضرار بالمنافسة.
د) إساءة استعمال المرخص له سواء كان بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لوضع مهيمن في السوق أو لجزء رئيسي منه على نحو يحول بدرجة ملموسة دون المنافسة أو يحد منها بشكل غير منصف.
هـ) إبرام أي اتفاق أو الدخول مع أي شخص آخر في أية ترتيبات أو تفاهمات أو ممارسات أو منح إمكانيات يكون من شأنها الحيلولة بدرجة ملموسة دون المنافسة في السوق أو الحد منها أو تشويهها.
و) إحداث تغييرات غير تنافسية في هيكل السوق وبوجه خاص إقامة اندماجات أو دمج أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على سوق الاتصالات.
ز) حرمان أو منع مقدم خدمة آخر من استخدام ما يحتاجاه من مرافق أو مواد نادرة اكتسبها المشغل.
ح) أي تصرف أو نشاط آخر تراه الهيئة مؤثراً أو يحتمل أن يؤثر بشكل جوهري في الحد من المنافسة أو الاضرار بها في أي من أسواق الاتصالات.
المادة 31
لا يسري الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على أي فعل أو امتناع من شأنه أن يحد من المنافسة إذا كان يترتب عليه توفير أي سلع أو خدمات في سوق الاتصالات بصورة أفضل أو تعزيز التطور التقني أو الاقتصادي في الدولة بما يحقق منافع محددة وواضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة:
المادة 32
تعتبر أنواع التصرفات والأنشطة التالية بمثابة سوء استخدام مقدم الخدمة لوضعه المهيمن:
أ) التقاعس عن تزويد منافس بمرافق أساسية خلال فترة زمنية معقولة، عقب تلقي مقدم الخدمة المهيمن طلباً بذلك، وبشروط معقولة وميسرة، شريطة توفر هذه المرافق لديه.
ب) التمييز في إعطاء حق الوصول، أو ربط الاتصال البيني أو أي خدمات أو مرافق أخرى لمقدمي خدمة آخرين، ما لم تكن هناك مبررات موضوعية قائمة على أساس الاختلاف في ظروف توفير أي منها، بما في ذلك التكلفة أو النقص في المرافق أو الموارد المتاحة.
ج) اشتراط مقدم الخدمة المهيمن للحصول على السلعة أو الخدمة قبول المنافس سلعة أو خدمة أخرى لا يحتاجها.
د) تقديم سلع أو خدمات بأسعار أقل من متوسط التكاليف التزايدية على المدى البعيد أو أي معايير تكلفة قياسية أخرى محددة من قبل الهيئة بقصد الاضرار بالمنافسين.
ه) الدعم المالي المتبادل من خدمة إلى خدمة أخرى تنافسية والذي يهدف إلى التأثير على المنافسة أو الحد منها باستثناء الحالة التي يكون فيها الدعم بموافقة الهيئة.
و) التقاعس في الاستجابة لالتزامات ربط الاتصالات البيني الخاصة بمقدم الخدمة المهيمن المبينة في الفصل الرابع من هذه اللائحة.
ز) أي من التصرفات التالية والتي من شأنها إعاقة أو منع دخول المنافس أو توسعه في السوق:
1 – قيام مقدم الخدمة المهيمن بتخفيض أسعاره الافرادية عن العرض المرجعي المعتمد من الهيئة، وذلك بهدف تقليل هامش الربح المتاح لمنافس يحتاج إلى خدمات بالجملة من مقدم الخدمة المهيمن، أو بزيادته لأسعار الجملة لتلك الخدمات التي يحتاجها منه ذلك المنافس في الأسواق التي يتنافسان فيها.
2 – تبني مواصفات فنية لشبكاته أو أنظمته، تمنع أو تعيق التشغيل المتبادل مع شبكة أو نظام المنافس.
3- التقاعس عن تزويد مقدمي الخدمة الآخرين بمجرد الطلب بالمعلومات الفنية المتعلقة بالمرافق الأساسية، والمواصفات الفنية أو المعلومات التجارية الأخرى ذات الصلة بالخدمات التي يقدمونها.
4- استخدام معلومات متحصل عليها من المنافسين، عن طريق ربط الاتصال البيني أو تقديم خدماته لهم، بغرض الاضرار بالمنافسة.
الفصل السادس
لجنة فض المنازعات
المادة 33
يشكل رئيس المجلس لجنة أو أكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات والفصل في التظلمات تكون برئاسة مستشار من رجال القضاء أو الفتوى والتشريع- يرشحه المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس الفتوى والتشريع حسب الأحوال – وعضوية عدد يحدده رئيس المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص.
ويكون تشكيل اللجنة فردياً ولا يزيد على خمسة.
ويلحق باللجنة أمين سر يندبه رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى الأعمال الادارية وتنفيذ ما تكلفه به اللجنة من قرارات.
المادة 34
تمارس اللجنة مهمتها وفق القواعد والاجراءات التالية:
أ) يخصص سجل تقيد به ما يرد إلى اللجنة من حق المنازعات وآخر لقيد التظلمات، ويخطر صاحب الشأن برقم القيد وتاريخه.
ب) يجب أن يقدم التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الاجراء المتظلم منه.
ج) يجب أن تشتمل صحيفة المنازعة أو التظلم على البيانات التالية:
اسم المدعى أو المتظلم واسم المدعى عليه أو المتظلم ضده وصفته حسب الأحوال، وعنوان كل منهما شاملاً بيانات الرقم المدني والهاتف والفاكس والبريد الالكتروني أو أي وسيلة الكترونية معتمدة يرغب في الاعلان عليها.
موضوع المنازعة أو التظلم، ورقم وتاريخ صدور القرار أو الاجراء المتظلم منه وتاريخ إخطار المتظلم به حسب الأحوال، والأسباب التي يستند إليها المدعي أو المتظلم، وطلباته، ويرفق بالصحيفة المستندات المؤيدة.
د) يعرض أمين السر صحيفة المنازعة على رئيس اللجنة لتحديد جلسة لنظرها- خلال أسبوعين على الأكثر – يخطر بها المدعي وفقا للبند (ج/1) كما يخطر المدعى عليه بأي من الطرق السابقة بالصحيفة وتاريخ الجلسة، وله إلى ما قبل هذا التاريخ بأسبوع أن يقدم مذكرة بدفاعه.
هـ) يعرض أمين السر على رئيس المجلس صحيفة التظلم للتأشير بفحصها وإعداد الرد اللازم والمؤيد بالمستندات في خلال أسبوعين وتسليمه إلى أمين السر ليعرض التظلم مشفوعاً برد الهيئة والمستندات على رئيس اللجنة الذي يعرضه بدوره على اللجنة لاصدار القرار المناسب في شأنه، ولها سماع أقوال المتظلم أو من تراه قبل البت في التظلم.
و) يجوز لذوي الشأن الحضور أمام اللجنة وتقديم مذكراتهم وأوجه دفاعهم بشأن المنازعات المنظورة أمامها، وتقديم المستندات المؤيدة.
المادة 35
يجب على اللجنة بكامل تشكيلها أن تفصل فيما يعرض عليها من منازعة أو تظلم بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ تقديم صحيفة المنازعة أو التظلم، وتخطر اللجنة ذوي الشأن بقرارها مسبباً خلال أسبوع من تاريخ دوره.
المادة 36
تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء، وتكون قراراتها نهائية.
المادة 37
في حالة الطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء يجب على الادارة المختصة بالهيئة أن تعد تقريراً فنياً في موضوع المنازعة أو التظلم يعرض على رئيس المجلس لاعتماده قبل تقديمه إلى المحكمة المختصة.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة 38
يصدر رئيس مجلس الادارة القرارات والقواعد والأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة 39
يجب على المرخص لهم ومستخدمي الخدمة الالتزام بالقانون وهذه اللائحة وأحكام وشروط التراخيص الممنوحة لهم وجميع اللوائح والقرارات والقواعد والاخطارات الصادرة بناءً عليها.
المادة 40
على مجلس الادارة اتخاذ الاجراءات والتدابير والقرارات التي يراها مناسبة لضمان التزام المرخص لهم ومستخدمي الخدمة بأحكام القانون وهذه اللائحة.