وزير الصحة:
– بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
– وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.
– وعلى المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1992 بشأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز).
– وعلى القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لوزارة الصحة.
– وعلى كتاب السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحة العامة رقم 97557 المؤرخ 2022/4/2 المتضمن مقترح قرار وزاري لعمل فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة في حالات مرض الدرن بجميع انواعه.
– ورغبة منا في المحافظة على الصحة العامة بالبلاد واكتشاف الأمراض السارية والمعدية في مراحلها الأولى وحفاظا على حماية الأجيال القادمة والمجتمع من العدوى والمضاعفات المصاحبة لهذه الأمراض.
– وبناء على المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يجري الفحص المخبري لفيروس نقص المناعة المكتسبة لجميع مرضى الدرن بكافة أنواعه ويعتبر هذا الفحص إلزاميا في جميع المراكز الصحية والمستشفيات.
مادة ثانية
يطبق الفحص المشار إليه في المادة الأولى على القطاعين الحكومي والأهلي.
مادة ثالثة
يراعى أن يتم إرسال العينات إلى المختبرات المعتمدة في الوزارة الإجراء هذا الفحص.
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
أ. د. خالد مهوس سليمان السعيد
صدر في تاريخ: 14 ذو القعدة 1443ه
الموافق: 13 يونيو 2022م