وحدة تنظيم التأمين قرار رقم 14 لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، 

– والقرار رقم (34) لسنة 2021 بشأن تأجيل النظر في طلبات إصدار التراخيص الجديدة،

– والقرار رقم (12) لسنة 2022 بشأن تعديل القرار رقم (21) لسنة 2021،

– وعلی اجتماع اللجنة العليا للوحدة المنعقد بتاريخ2022/06/15

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

 

قرر ما يلي:

المادة الأولى

بدء استقبال طلبات إصدار تراخيص المزاولة الجديدة لكافة أنشطة التأمين والمهن التأمينية المنظمة بموجب أحكام القانون ولائحته التنفيذية وذلك وفق النموذج المرفق بهذا القرار ويلغى العمل بالقرار رقم (34) لسنة 2021 بشأن تأجيل النظر في طلبات إصدار التراخيص الجديدة.

 

المادة الثانية

تمدد فترة السماح بالعمل بتراخيص مزاولة النشاط السارية للمرخص لهم الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية حتى تاريخ 2022/09/30.

 

المادة الثالثة

على كافة المرخص لهم الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته، التقدم للوحدة بطلب تجديد الترخيص بموجب أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وذلك وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.

 

المادة الرابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس اللجنة العليا   

محمد سليمان العتيبي

 

صدر في:16يونيو 2022م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية