رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1981 بتعديل هذا القانون ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 سالف الذكر ،
وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ،
وبناء على عرض وزير المالية الرئيس المفوض لمجلس إدارة الصندوق المذكور ،
قرر
مادة أولى
يقوم الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بأعماله على أساس أحكام النظام الأساسي المرافق .
مادة ثانية
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8 ذو الحجة 1394ه الموافق 22 ديسمبر 1974 بتنفيذ أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، ويلغي النظام الأساسي للصندوق المرافق لذلك القرار .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وعلى مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية تنفيذ أحكامه .
ومع ذلك تستمر عضوية أعضاء المجلس الحالي لإدارة الصندوق إلى نهاية مدتها الأصلية .
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر بتاريخ : 16 جمادى الأولى 1401 ه
الموافق : 22 مارس 1981 م
النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
الفصل الأول
تعريفات
المادة (1)
ما لم يقتض سياق النص غير ذلك ، يكون لكل من المصطلحات الآتية المعنى المبين قرينه :
(أ) “الصندوق” يعني الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .
(ب) “مجلس الإدارة” أو “المجلس” يعني مجلس إدارة الصندوق .
(ج) “المدير العام” يعني المدير العام للصندوق.
(د) “المشروع” يعني المشروع أو البرنامج الذي يساهم أو يطلب مساهمة الصندوق في تمويله .
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة (2)
الصندوق مؤسسة عامة كويتية تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالإستقلال المالي والإداري والفني ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء .
المادة (3)
غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها ، وذلك طبقا للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء وبما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية إقليميا ودوليا.
كما يدخل في أغراضه تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية لدولة الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة ، على أن لا يجاوز رصيد هذه القروض في أي وقت 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من رأس مال الصندوق ، وتمنح هذه القروض وفقا للإجراءات السارية في شأن القروض التي يقدمها الصندوق للدول الأخرى .
المادة (4)
يكون رأس مال الصندوق ألفي مليون دينار كويتي مدفوعة بالكامل كما هو محدد في نهاية السنة المالية 98/97 .
المادة (5)
يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة الكويت .
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
المادة (6)
( استبدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2022 )
يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من وزير الخارجية رئيسة ونائب وزیر الخارجية ووكيل وزارة المالية ومدير عام الصندوق ومن عدد من الأعضاء الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة لا يقلون عن أربعة ولا يجاوزون الستة يعينون بقرار من وزير الخارجية لدورة مدتها ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة تعيينهم .
ولرئيس المجلس عند غيابه أن ينيب أحد أعضاء المجلس لرئاسة الجلسة
المادة (7)
يتولى رئيس مجلس الإدارة توقيع عقود القرض مع الجهات المستفيدة وكذلك العقود التي يقترض الصندوق بموجبها والسندات التي يصدرها . ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض المدير العام أو أحد نواب المدير العام في ذلك .
المادة (8)
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الصندوق، وله كافة الإختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق . ويتولى على وجه الخصوص :
أ) رسم السياسة العامة للصندوق .
ب) وضع النظم واللوائح الإدارية والمالية في الصندوق بناء على اقتراح المدير العام ،ومراقبة تنفيذها .
ج) البت في توصيات المدير العام بشأن القروض والمساعدات الأخرى المقترح تقديمها من الصندوق.
د) البت في توصيات المدير العام بشأن إسهام الصندوق في رأسمال المنشآت ذات الطابع الإنمائي ومؤسسات التمويل الإنمائي.
ه) رسم السياسة العامة لإستثمار أموال الصندوق . وللمجلس أن يفوض المدير العام في ذلك .
و) اقتراح الشروط والأوضاع العامة للإقتراض وإصدار السندات من جانب الصندوق والبت في توصيات المدير العام بشأن الإقتراض وإصدار السندات .
ز) اعتماد مشروع الموازنة الإدارية والحساب الختامي للصندوق .
ح) اختيار مدققي الحسابات القانونيين وتحديد مكافآتهم .
المادة (9)
يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات في السنة على الأقل ، وذلك بناء على طلب رئيسه أو المدير العام .
ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه . وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ويجوز لرئيس المجلس الإستغناء في المسائل العاجلة عن دعوة المجلس للإجتماع بعرض ما يطلب الموافقة عليه على الأعضاء متفرقين في مذكرة شارحة . ويصدر قرار المجلس في هذه الأحوال بموافقة أغلبية الأعضاء كتابة .
المادة (10)
( اضيفت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2022 )
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي :
1- أن يكون كويتي الجنسية .
2- ألا يقل عمره عن 35 عاما .
3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل .
4- أن يكون حسن السمعة وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
المادة (11)
( اضيفت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2022 )
إذا شغر مرکز عضو في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب ، يعين عضو آخر بدلا عنه ويكون تعيينه إلى نهاية الدورة . ويحل مجلس الإدارة إذا أصبح عدد أعضاء المجلس أقل من خمسة ، وفي هذه الحالة يعين وزير الخارجية مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق .
ولوزير الخارجية ، بناء على إقتراح أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، إسقاط عضوية أي من الأعضاء في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء التحقيق.
المادة (12)
( اضيفت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2022 )
يفقد عضو مجلس الإدارة صفته ويصبح مكانه شاغرة في الأحوال التالية :
1- إذا تمت إدانته بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر مقبول .
المادة (13)
( اضيفت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2022 )
في حالة قيام حالة من حالات تعارض المصالح في مواجهة أحد أعضاء مجلس الإدارة ، يتوجب على هذا العضو الإفصاح عن حالة التعارض ثم الإنسحاب من الاجتماع لحين الانتهاء من مناقشة الموضوع محل التعارض. ويجب على رئيس الاجتماع أن ينبه الحضور بضرورة الإفصاح المشار إليه في الفقرة السابقة .
المادة (14)
( اضيفت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2022 )
تنشأ وحدة تنظيمية تسمي – أمانة سر مجلس الإدارة – تلحق بمجلس الإدارة مباشرة ويرأسها أمين سر مجلس الإدارة وتختص بتقديم الدعم الإداري لمجلس الإدارة أو أي لجان فرعية منبثقة عنه بما يساعد في تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية مثل تنظيم الاجتماعات ، وتوثيق المحاضر ، وكتابة القرارات وحفظ السجلات وغيرها من الأمور الإدارية.
المادة (15)
( اضيفت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2022 )
يحدد بقرار من وزير الخارجية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الصندوق.
مادة (16)
( استبدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2022 )
لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة متفرعة عنه لدراسة ما يعهد إليها من أمور وتقديم توصياتها إلى المجلس . وتنتخب کل لجنة رئيس لها من بين أعضائها ، على أن تقتصر عضوية هذه اللجان على أعضاء مجلس الإدارة فقط .
الفصل الرابع
عمليات الصندوق
المادة (17)
يقوم الصندوق بتحقيق أغراضه بالطرق التي يراها مجلس الإدارة مناسبة ، وبوجه خاص الطرق الآتية :
أ) تقديم القروض للدول العربية والدول النامية الأخرى أو للمنشآت ذات الشخصية الإعتبارية التابعة لأي من هذه الدول أو المتمتعة بجنسيتها أو المشتركة فيما بينها والتي تسهم في التنمية الإقتصادية لتلك الدول أو لأي منها ولا تقتصر على مجرد تحقيق الربح
ب) تقديم المنح والمساعدات الفنية للجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج) تقديم الكفالات على اختلاف أنواعها للجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
د) المساهمة في رأسمال المنشآت ذات الشخصية الإعتبارية التابعة لإحدى الدول العربية أو الدول النامية الأخرى أو المتمتعة بجنسيتها أو المشتركة فيما بينها والتي يكون لها طابع إنمائي .
ه) المساهمة في رأسمال مؤسسات التمويل الإنمائي وغيرها من المؤسسات الإنمائية الدولية والأجنبية التي تستهدف مساعدة الدول النامية أو أي منها في تنمية إقتصادها . ويجوز للصندوق تمثيل الدولة في تلك المؤسسات.
و) إدارة منح الدولة أو أية جهة عامة أو خاصة مع أحقية الصندوق استخدام عوائد استثمار تلك المنح في الصرف على أغراض المنحة وتغطية تكاليف إدارتها وذلك بحسب القرارات الصادرة بهذا الشأن أو بحسب الاتفاق مع الجهات المانحة .
- أضيفت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2022
المادة (18)
تقدم قروض الصندوق لتغطية كل أو بعض التكاليف بالعملات الأجنبية للمشاريع الممولة ، على أن لا يجاوز مبلغ أي قرض خمسين بالمائة (50%) من التكاليف الإجمالية للمشروع.
ومع ذلك ، ففي حالة وجود إعتبارات خاصة بالدولة المستفيدة أو بالمشروع ، يجوز المجلس الإدارة الموافقة على قيام الصندوق بالمساهمة في تمويل التكاليف بالعملة المحلية لتلك الدولة ، كما يجوز له الموافقة على تجاوز نسبة الخمسين بالمائة المشار إليها .
المادة (19)
يحصل رسم خدمة بنسبة نصف بالمائة (0.5 %) سنويا على المبالغ المسحوبة وغير المسددة من كل قرض لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ عقد القرض ، وذلك فضلا عن الفوائد السنوية التي يتفق عليها في العقد .
مادة (20)
تتضمن عقود القروض المبرمة بين الصندوق والجهات المستفيدة على وجه الخصوص ما يأتي :
أ) الشروط المالية بما في ذلك مواعيد وشروط الدفع والوفاء بالدين الأصلي والفوائد والتكاليف الأخرى . ويجوز لمجلس الإدارة عند الإقتضاء الموافقة على إعطاء القرض دون فائدة .
ب) تعهد المقترض بأن يقدم للصندوق المعلومات الكافية عن سير العمل في المشروع من تاریخ توقيع العقد حتى الوفاء الكامل بمبلغ القرض.
ج) تعهد المقترض بأن يقدم لمندوبي الصندوق جميع التسهيلات اللازمة للتعرف على سير أعمال المشاريع التي يسهم الصندوق في تمويلها
د) بیان وسائل التأكد من صرف جميع دفعات القرض على تكاليف المشروعات محل التمويل وفي المواعيد المحددة لها فقط .
ه) التعهد بألا يتمتع أي قرض خارجي بأولوية على قرض الصندوق وفوائده وتكاليفه عن طريق إنشاء ضمان عيني إلا في الحدود التي يرتضيها الصندوق .
و) التعهد بإعفاء جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدولة المستفيدة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف الرسمية الأخرى .
ز) التعهد بتسهيل جميع عمليات الصندوق المالية وإلغاء جميع القيود على القطع الأجنبي بالنسبة للتحويلات المباشرة وغير المباشرة التي تنشأ عن العقد .
ح) التعهد بإعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بشأنها.
ط) التعهد بإعفاء جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز .
وإذا كان القرض مقدما لجهة أخرى غير الدولة المستفيدة وبضمانها ، فترد التعهدات المذكورة في الفقرات (و) ، (ز) ، (ح) ، (ط) من هذه المادة في عقد الضمان الذي يبرمه الصندوق مع الدولة الضامنة لهذا القرض .
المادة (21)
( استبدلت بموجب القرار رقم 2 لسنة 2022 )
يعاون المدير العام نائب أو أكثر ، يعين بمرسوم بناء على ترشيح مجلس إدارة الصندوق ولمدة أربع سنوات ويحدد راتبه ومخصصاته وجميع بدلاته وحقوقه المالية بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على توصية المجلس.
ويمارس نواب المدير العام الاختصاصات التي يفوضها لهم المدير العام ، ويجوز لنواب المدير العام تفویض الاختصاصات المفوضة لهم للجهة الأدن مباشرة إذا أذن لهم المدير العام ذلك . ويحق للمدير العام في حال غيابه أن يفوض أحد نواب المدير العام بإختصاصته كما يجوز للمدير العام في حالة غياب أحد نوابه أو خلو الوظيفة تكليف أحد مدراء الإدارات القيام بأعماله.
المادة (22)
يسترشد الصندوق في تقويمه لطلبات الإقتراض المقدمة إليه بالإعتبارات المتعارف عليها في مجال التمويل الإنمائي وعلى الأخص بالإعتبارات الآتية :
أ) درجة أهمية المشروع المطلوب تمويله وأولويته على غيره .
ب) إتمام التقويم الفني والإقتصادي والمالي للمشروع حسب ما تقتضيه طبيعته .
ج) إتمام التقديرات الدقيقة لتكاليف المشروع .
د) التأكد من توفر المال اللازم لتنفيذ وإتمام المشروع بجانب تمويل الصندوق له .
ه) الملاءة المالية التي يتمتع بها الطالب والكفيل .
المادة (23)
تحرر عقود القروض التي يقدمها الصندوق باللغة العربية .
المادة (24)
تتم مساهمة الصندوق في رأسمال المنشآت ذات الطابع الإنمائي المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (17) وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة في هذا الشأن . ويأخذ هذا النظام في الإعتبار بوجه الخصوص التحقق من سلامة المركز المالي والإداري للمنشأة والفوائد التي تعود على التنمية الإقتصادية من نشاط المنشأة ، وكفالة المحافظة على أموال الصندوق وحقوقه .
المادة (25)
الدينار الكويتي هو وحدة المحاسبة في الصندوق .
الفصل الخامس
أحكام مالية
المادة (26)
(أ) تبدأ السنة المالية للصندوق في أول أبريل من كل سنة وتنتهي في آخر مارس من السنة التالية .
(ب) بصرف النظر عن بدء السنة المالية 2001/2000 في 1 يوليو تنتهي السنة المالية المذكورة في 31 مارس 2001 .
المادة (27)
يكون للصندوق موازنة إدارية تشمل إيراداته ومصروفاته الجارية ، كما يضع الصندوق حسابا ختاميا عن هذه الإيرادات والمصروفات . ويتولى المدير العام عرض مشروع الموازنة الإدارية على مجلس الإدارة في موعد لا يتجاوز شهرين قبل انتهاء السنة المالية الجارية .
المادة (28)
يكون للصندوق ميزانية عامة مستقلة ، وحساب للدخل والإنفاق وحساب احتياطي عام وأي حسابات احتياطية أخرى يقرر مجلس الإدارة انشاءها . ويصدق على الميزانية العامة للصندوق وعلى الحسابات المنصوص عليها في هذه المادة وأي حسابات احتياطية يتم انشاؤها بناء عليها ، وذلك من قبل مدققي الحسابات ، وتعرض جميعا مع الحساب الختامي على مجلس الإدارة مرفقة بالتقرير السنوي عن أعمال الصندوق في موعد لا يجاوز أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية .
مادة (29)
يحتفظ الصندوق بسجلات محاسبية سليمة تعطي صورة صحيحة عن أوضاع الصندوق وتوضح معاملاته ، ويعرض تقرير مدققي الحسابات القانونيين على مجلس الإدارة للنظر فيه والتصديق عليه .
المادة (30)
أ) ابتداء من نهاية السنة المالية 1988/1987 وإلى حين تغطية رأسمال الصندوق المقرر بالكامل ، تقتطع سنويا نسبة 50% من الأرباح الصافية السنوية للصندوق ويضم المبلغ المقتطع إلى رأس المال المدفوع ، ويقيد الباقي في حساب الإحتياطي العام للصندوق .
ب) اعتبارا من تاريخ تغطية رأسمال الصندوق المقرر بالكامل ، تقيد كل الأرباح الصافية السنوية للصندوق في حساب الإحتياطي العام الخاص به .
ج) يجوز بقرار من مجلس الإدارة تحويل مبالغ من حساب الإحتياطي العام لأي حساب احتياطي آخر يقرر مجلس الإدارة إنشاءه .
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (31)
لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض وزير المالية في كل إختصاصاته المبينة في هذا النظام أو في بعضها .
المادة (32)
يجوز تعديل هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة .