قرار رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية

قرار رقم 30 لسنة 2015 بشان تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006

تعميم رقم 56 لسنة 2007 بشأن بعض الاستثناءات التي قررها مجلس الخدمة المدنية من قراره رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية

مجلس الخدمة المدنية …

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها. 

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2001/666) بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة (1)

تحدد المسميات الوظيفية الإشرافية في البناء التنظيمي في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على النحو التالي:- (مدير إدارة – مراقب – رئيس قسم – رئيس شعبة). 

أما فيما يخص الوظائف الإشرافية الأتية:

رئيس مكتب – رئیس مرکز – رئيس وحدة) فإنه يتم تحديد المستوى التنظيمي لكل منها المعادل الأحدى الوظائف المبينة أعلاه في القرار الصادر بالإنشاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا للإجراءات المعمول بها في شأن اعتماد الهياكل التنظيمية.

يكون الحد الأدنى لشروط شغل الوظائف الإشرافية في الجهات المشار إليها على النحو التالي:

– مدير إدارة أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل).

– مراقب أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 8 سنوات فعلية في مجال العمل).

– رئيس قسم أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل.

– رئيس شعبة (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 4 سنوات فعلية في مجال العمل).

 

مادة (2)

– على أن تضاف أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة في شغل تلك الوظائف.

– أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.

 

مادة (3)

يراعى عند إسناد تلك الوظائف:

1- أن يكون إسناد الوظائف الإشرافية بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت.

2- أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة العامة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الأقل قبل ندبه لأي من الوظائف الإشرافية.

3- أن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة (4)

تمثل الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار الحد الأدنى الذي يتعين التزام الجهات بها الشغل هذه الوظائف ويجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظائف الإشرافية حسب الظروف وطبيعة العمل والنشاط في كل جهة على ألا يكون من شأنها الإخلال بالضوابط المشار إليها في المادة (2).

 

مادة (5)

تكون الوظائف المشغولة حاليا بمسميات مساعد أو نائب (مثل مساعد مدير إدارة – نائب مدير إدارة – مساعد مراقب – نائب رئيس قسم….) بصفة شخصية وتلغي هذه المسميات فور خلوها من شاغليها لأي سبب من الأسباب. 

 

مادة (6)

لا يترتب على تعديل أو إلغاء تقسيمات تنظيمية في الهيكل التنظيمي للجهة مساس الوظيفة المتدرجة فنية التي وصل إليها الموظف وفقا للشروط المقررة لشغلها.

 

مادة (7)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

محمد ضيف الله شرار     

 

صدر في: 27 يونيو 2006 م

الموافق : 2 جمادی الاخرة 1427 ه

 

تعميم رقم 56 لسنة 2007 بشأن بعض الاستثناءات التي قررها مجلس الخدمة المدنية

من قراره رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية 

 

يود الديوان أن يحيط كافة الجهات المشمولة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/25 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية أن المجلس قرر الموافقة على التالي :

أولا : إستثناء الأجهزة الحكومية المنشأة حديثا بموجب مرسوم او قانون من شروط شغل الوظائف الإشرافية على أن يكون هذا الإستثناء لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإنشاء تخضع بعد انتهائها للشروط المقررة قانونا بشرط أن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة . 

ثانيا : الإستثناء من هذه الشروط في حالات خلو الجهة الحكومية من موظف تتوافر فيه شروط شغل الوظائف الإشرافية على أن يثبت ذلك عن طريق عدم تقدم أي موظف تتوافر فيه هذه الشروط لشغل الوظيفة وذلك بعد إعلان أو تعميم داخلي من الجهة لكافة الموظفين عن هذه الوظيفة ، وبشرط أن يكون شغلها بالندب لمدة سنة يمكن تثبيت الموظف بعدها في الوظيفة ، على أن يراعى أن تكون معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة .

ثالثا : قصر تطبيق الإستثناء المقرر – الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للبند ثانيا من تعميم الديوان رقم 2006/39– للعاملين بمكاتب السادة الوزراء ومن في حكمهم من رؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير على العاملين ( بمكتب الوزير ) دون التقسيمات التنظيمية الأخرى التي قد تتبعه ، وعلى ان يكون شغل هذه الوظائف بالندب لمدة سنة تجدد بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية . لذا- يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التقيد بما ورد بهذا القرار .

 

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية