قرار رقم 7 لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بالجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ،

 

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام – مكافأة خاصة حسب الفئات الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار .

وتعدل قيمة المكافأة الخاصة حسب فئة الدرجة التي يصل إليها الموظف أو يشغلها مستقبلا بعد العمل بهذا القرار.

ولا تخصم عن هذه المكافأة أية اشتراكات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء من الموظف أو من جهة العمل .

 

مادة (2)

لا تستحق هذه المكافأة للفئات التالية :

أ ) أن أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بأحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. 

ب) المهندسون المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية.

 

مادة (3)

تأخذ المكافاة الخاصة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

 

مادة (4)

يجوز الجمع بين المكافأة الخاصة المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو الجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة ، كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل والعلاوة الخاصة بالقياديين وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 2005/8( لمن يستحقها ) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار ( لمن يستحقها ) والمكافاة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية .

 

مادة (5)

تستحق المكافأة الخاصة أثناء الإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية ، كما تدخل ضمن مفهوم المرتب الذي يصرف أثناء منح الموظف أو الموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2011.

ولا تدخل هذه المكافأة ضمن مفهوم البدلات التي يعامل بشأنها مواطني دول مجلس التعاون الدول الخليج العربية معاملة الكويتيين وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2006.

 

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من أحكامه 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة  

مصطفى جاسم الشمالي          

 

صدر بتاريخ: 19 من جمادي الآخرة 1433ه

الموافق : 10 مایو 2012م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ