ديوان الخدمة المدنية قرار رقم 8 لسنة 2012 بشان منح مكافأة خاصة لبعض الموظفين المعينين وفق نظام وظيفي خاص

مجلس الخدمة المدنية ،،،

– بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

قرر

أولا : الموظفون الكويتيون :

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون العاملون وفق نظام خاص للوظائف والدرجات يختلف عن جدول الدرجات والمرتبات العام الملحق بالمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية – مكافأة خاصة شهرية بواقع 25% من اول مربوط المرتب الأساسي للدرجة الوظيفة التي يشغلها كل منهم ويجبر الكسر إلى واحد صحيح ، على الا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 50 دينارا شهريا كحد أدنى .

وتعدل قيمة المكافأة الخاصة حسب اول مربوط المرتب الأساسي للدرجة الوظيفة التي يصل إليها الموظف أو قد يشغلها مستقبلا بعد العمل بهذا القرار.

ولا تخصم عن هذه المكافأة أية اشتراكات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء من الموظف أو من جهة العمل .

 

مادة (2)

لا يطبق هذا القرار على الجهات أو الفئات التالية :

[1] القضاة وأعضاء النيابة العامة.

[2] أعضاء إدارة الفتوى والتشريع.

[3] شاغلوا الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت.

[4] أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

[5] العسكريون ( بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني ) ورجال الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء.

[6] الخبراء الهندسيون والحسابيون المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2010 بشأن المزايا المالية والوظيفية للخبراء الهندسيين والخسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل .

[7] القطاع النفطي.

[8] ديوان المحاسبة.

 

مادة (3)

الموظفون الكويتيون المعينون بموجب عقود عمل وفقا للنظام الوظيفي الخاص المعتمد حسب المقرر قانونا المشمولين بالمادة 1 من هذا القرار – تحدد قيمة المكافأة الخاصة المستحقة لهم حسب أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة / الوظيفة التي وصل إليها نظرائهم بجدول المرتبات الخاص في جهات عملهم. 

وتعدل قيمة المكافأة الخاصة للمتعاقد حسب أول مربوط المرتب الأساسي للدرجة/ الوظيفة التي يصل إليها نظيره بجدول المرتبات الخاص في جهة العمل او قد يشغلها النظير مستقبلا بعد العمل بهذا القرار.

 

مادة (4)

لا تستحق هذه المكافأة للمهندسين الكويتيين المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية.

 

ثانيا : الموظفون غير الكويتيين :

مادة (5)

يمنح الموظفون غير الكويتيين العاملين في الجهات أو بالوظائف

أو الأنظمة المشمولة بالمادة 1 من هذا القرار – مكافاة خاصة بواقع 50 دينارا شهريا ولا تستحق هذه المكافأة للعاملين منهم في الجهات او الفئات المشمولة بالمادة ۲ من ذات القرار .

 

مادة (6)

لا تستحق هذه المكافأة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المهندسين المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية.

 

ثالثا : أحكام عامة :

مادة (7)

تأخذ المكافأة الخاصة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

 

مادة (8)

يجوز الجمع بين المكافأة الخاصة المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو الشريحة في جهة معينة ، كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل والعلاوة الخاصة بالقياديين وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 2005/8 ( لمن يستحقها ) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقها) والمكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية .

 

مادة (9)

تستحق المكافأة الخاصة أثناء الإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية ، كما تدخل ضمن مفهوم المرتب الذي يصرف أثناء منح الموظف أو الموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2011.

ولا تدخل هذه المكافأة ضمن مفهوم البدلات التي يعامل بشأنها مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2006 ويعاملون على أساس قيمة المكافأة الخاصة المقررة لغير الكويتيين بواقع 50 دينارا شهريا مع عدم الإخلال بالمادة 6 من هذا القرار . 

 

مادة (10)

يجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل – من غير شركات القطاع النفطي – تطبيق أحكام هذا القرار أو عدم تطبيقه أو منح المكافأة الواردة به بفئات أقل وفقا لما تراه متفقة وأنظمة المرتبات والبدلات والمكافآت والتعويضات المطبقة لديها أو ظروف ميزانياتها .

 

مادة (11)

يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة  

مصطفی جاسم الشمالي         

 

صدر بتاريخ: 19 من جمادي الآخرة 1433 ه

الموافق: 10 مايو 2012.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ