ديوان الخدمة المدنية قرار رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافاة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا دكتوراه وماجستير بالجهات الحكومية
قرار رقم (10) لسنة 2012 بشأن استبدال المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا (دكتوراه / ماجستير) بالجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

– وعلى قرار وزير المالية رقم (69) لسنة 1975 بتعديل المادة الأولى  من القرار رقم (84) لسنة 1974،

– وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن منح بدلات ومكافآت لعدد من الشرائح الوظيفية في الجهاز الحكومي ومنها مكافأة المؤهل العلمي ،

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (3/ 2015) ،

– و على ما تقتضيه مصلحة العمل ،

 

قرر

مادة (1)

( استبدلت بموجب القرار رقم 10 لسنة 2012 )

يمنح الموظفون الكويتيون بالجهات الحكومية المعنيون على درجات جدول المرتبات العام الحاصلون على مؤهلات عليا ( دكتوره ماجستير) – مكافآت مؤهل علمي بالإضافة إلى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت ، فضلا عن المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقها) وذلك على النحو التالي:

– 150 دينار شهريا للحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

– 75 دينارا شهريا للحاصلين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

 

مادة (2)

يشترط لمنح هذه المكافأة ما يلي :

أ – أن تكون شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في المجال  الذي يعمل فيه الموظف .

ب – يشترط للاعتداد بالمؤهلات العليا (دكتوراه / ماجستير)

  – معادلتها من الجهات المختصة .

 

مادة (3)

تعدل فئات مكافأة المؤهل العلمي التي تضمنتها قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لبدلات ومكافآت الموظفين على جدول المرتبات العام – على النحو الوارد بهذا القرار. 

 

مادة (4)

تأخذ هذه المكافأة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

 

مادة (5)

بعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2010 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د. محمد صباح السالم الصباح      

 

صدر في : 11 جمادى الآخرة 1431 ه

الموافق: 27 مايو 2010 م

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ