قرار رقم 9 لسنة 2011 بشأن منح الموظف والموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج

الخدمة المدنية قرار رقم 6 لسنة 2012 بشان تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2011 بشان منح الموظف والموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج

مجلس الخدمة المدنية : 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته ،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام الإجازة الخاصة وتعديلاته ،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعدیل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 1993 لمنح الزوج إجازة خاصة بنصف مرتب لموافقة الزوجة الموظفة ،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

 

قرر

مادة (1)

يجوز للوزير أن يمنح الموظف أو الموظفة إجازة خاصة بمرتب المرافقة الزوج الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة لمدة لاتقل في أي من هذه الحالات عن ستة أشهر متصلة .

ويقصد ( بالزوج الموظف الذي تتم مرافقته ) في هذا المجال من يعمل بإحدى الوزارات أو الإدارات أو الوحدات الإدارية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها أو بإحدى الهيئات والمؤسسات العامة فقط .

ولا يجوز في جميع الأحوال التصريح بهذه الإجازة للموظف أو الموظفة الخاضع لفترة التجربة إلا بعد قضاء هذه الفترة بنجاح وثبوت الصلاحية للوظيفة .

 

مادة (2)

يقصد بالمرتب في مجال تطبيق هذا القرار المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي لمن يستحقة وتوقف أثناء هذه الإجازة كافة أنواع البدلات والمكافآت والتعويضات الأخرى أيا كان نوعها أو مسماها ، كما توقف المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية أثناء هذه الإجازة .

ويستثنى من ذلك بدل السكن لبعض الفئات الوظيفية المستحقة لهذا النوع من البدلات حيث من المقرر استمرار صرفه کاملا أثناء الإجازات المختلفة سواء كانت بمرتب أو بنصف مرتب أو بدون مرتب .

لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بالمادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1962 المشار إليه بالنسبة للموظفات المشمولات بأحكام هذه المادة ويمكن لهن اختيار الإجازة التي تحقق لهن الوضع الأفضل .

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2007 المشار إليه .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس الخدمة بالنيابة      

أحمد حمود الجابر الصباح         

 

صدر في : 22 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 27 مارس 2011 م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية