– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،
– وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي،
– وبناء على عرض كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الدولة لشئون البلدية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء المجلس البلدي في الدوائر العشر المبينة في المرسوم رقم 94 لسنة 2018 المشار إليه يوم السبت 20 شوال 1443 ه الموافق 21 مايو 2022 م.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الداخلية د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس
الفريق أول متقاعد / أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 شعبان 1443 هـ
الموافق: 22 مارس 2022 م