جريمة النصب

(جريمة النصب)

ــ تنص المادة 231  من قانون الجزاء على انه :

أولا :

( يعد نصب كل تدليس قصد به فاعله  ايقاع شخص  في الغلط  أو  ابقائه   في الغلط  الذى كان   واقعا  فيه  لحمله  على تسليم  مال  في حيازته  وترتب علية تسليم  المال   للفاعل  أو  لغيره   سواء كان  التدليس  بالقول  أو بالكتابة   أو بالإشارة   ويعد   تدليس استعمال   طرق  احتيالية   من شأنها   ايهام الناس  بوجود  واقعه   غير موجوده  أو اخفاء  واقعه موجوده  او تشوية حقيقة هذا المشروع  او  اخفاء  وجوده  او  احداث الامل  بحصول  ربح  وهمى  او ايجاد  سند دين  لا حقيقة له   او اخفاء  سند دين   موجود  ، او التصرف  في مال لا يملك  المتصرف  حق التصرف  فيه  او اتخاذ  اسم  كاذب  او  اتخاذ صفة غير صحيحه.

 

ثانيآ :  اركان جريمة النصب

1 ـ استعمال طرق احتيالية .

2 ـ  اتخاذ اسم كاذب  او صفة غير صحيحيه .

3ـ  التصرف في مال  ليس له حق التصرف فيه .

 

 ــ استعمال طرق احتيالية  :-

يمكن   تعريف  الطرق  الاحتيالية   بأنها  كل كذب  تدعمه مظاهر    خارجية    او افعال   مادية  يكون من شأنها  ايهام  المجنى عليه   بأمر   من الامور  التي حددها  القانون  بما يولد  لديه  الاعتقاد  في صحة  هذ الكذب  وحمله  على تسليم  ماله  للجاني طواعية  واختيار .

ــ فمن حيث ما هيه الطرق  الاحتيالية  فإنه  لا يدخل في نطاقها  الا الكذب  الذى تدعمه   مظاهر   خارجية  او اعمال  مادية  تلبسه  ثوب  الحقيقة  وتدعو  الغير  الى الانخداع به  وتصديقه .

ــ والمشرع  يتطلب في الطرق الاحتيالية  ان يكون  (  من شأنها  ايهام الناس  وهى لا تكون  كذلك  الا  اذا غلفت بغلاف  يضغى عليها مظاهر الحقيقة )

ــ والنصب وفقآ لوصف  الشايع   نوعان  من الاخراج  المسرحي  الذى يهدف  من ورائه  الجاني الى كسب ثقة  المجنى عليه  واستدراجه   حتى يقع  ضحية في شباكة  .

ـ  ويجب ان تكون  الغاية  من الطرق  الاحتيالية  هي ايهام  الناس  بأمر  من الامور  التي حددها  الفقرة  الثانية  من المادة 231 جزاء  ويجب ان تكون  الطرق الاحتيالية   من شأنها  ايهام الناس  بوجود  واقعه  غير موجوده  او اخطاء  واقعه موجوده   او تشوية  حقيقة  الواقع .

 

ثانيا  : الاستيلاء على مال الغير:-    

العنصر الثاني  من عناصر  الركن المادي  لجريمة النصب  هذه النتيجة التي تتمثل  في استيلاء    الجاني  على مال المجنى عليه  بالغش والخداع  لذلك   يشترط  لوجود الجريمة  ان يستخدم  الجاني  احد وسائل  التدليس  للتوصل  الى الاستيلاء  على  مال مملوك للغير .

 

ــ  ويشترط في المال  موضوع النصب :

1 ـ ان  يكون منقولا  .

2 ـ يجب ان يكون  المال  المنقول  ماديا  أي يقبل  الحيازة  والانتقال الفعلي

 

ثالثا : رابطة السببية :-

يجب ان  ترتبط بالنتيجة  وهى الاستيلاء على المال  بالسلوك  الإجرامي  فلولاه ما حدث  سلب ثروه  المجنى عليه  او بعضها بمعنى ان يكون التسليم  لاحقآ  للتدليس.

 

رابعآ : القصد الجنائي

جريمة النصب جريمة  عمدية تتطلب  القصد الجنائي  اللازم  منها  وهو  القصد الجنائي  الخاص فلا يكفى ان تتصرف ارادة الجاني  الى ادخال  التدليس  وهو عالم  انه يحتال على المجنى علية   وانما  فضلا  عن ذلك  ان يكون  قصده  من هذه الافعال   هو الاستلاء على مال  مملوك  للمجنى عليه  (الغير ) بقصد تملكه .

  • وهذ القصد الخاص يقوم على العلم والارادة :-

(العلم) يجب  لقيام القصد الجنائي ان يكون الجاني  قد باشر افعاله  الاحتيالية  وادعاءاته  وهو يعلم انها كاذبة ومصطنعة   وان من  شأن  هذه  الاكاذيب  تضليل المجنى علية  وحمله على تسليم  ماله .

 

(الارادة)  ويجب لتوافر  القصد الجنائي  ان تتجه   ارادة الجاني  الى  ارتكاب  الجريمة  والى  الاستيلاء علي  مال المجنى عليه  بنية تملكه   ويجب ان يكون الجاني عالما بأن المال  الذى ينوى  الاستيلاء علية عن طريق التدليس  مملوك للغير .

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ