مصادر القانون الإداري القواعد الخاصة بالقانون الإداري سريان القانون بأثر رجعي علاقة القانون الدولي العام بالقانون الإداري أثر العلم بالقانون تفسير القانون إلغاء القانون ونسخه وتعديله القوة الملزمة للقانون أثر الحكم بعدم دستوريته القانون الواجب التطبيق في بعض المسائل في مسائل الخدمة المدنية في مسائل العسكريين في مسائل التعليم العالي وهيئات التدريس بالجامعات في مسائل الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة في مسائل قيد الشركات التجارية بالسجل التجاري في مسائل التأمينات الاجتماعية في مسائل الإدارة العامة للتحقيقات في مسائل قوة الشرطة

الموظف العام

– تعريف الموظف العام :

884- النص في قانون العمل والقطاع الأهلي على حق التنظيم النقابي للعمال وسريانه على العمل والقطاع الحكومي عدم سريانه على العاملين بمؤسسة البترول. علة ذلك.

– تخلي المرسوم بقانون ۱۹۷۹/۱5 عن تقسيم العاملين بالدولة إلى موظفين وعمال ومستخدمين واعتبر الجميع موظفين. تعريف الموظف.

(الطعن ۱۹۸۷/۱۰۱ تجاري جلسة ۱۹۸۷/۱۱/۲۹ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص865)

885- الموظف المدني هو الذي يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية ومنها وزارة الداخلية ولو كانت وظيفة ذات طابع مهني طالما أنها بعيدة عن الأعمال العسكرية البحتة ولو كان ينظم شئونها قوانین خاصة.

– اختصاص الدائرة الإدارية المنشأة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ينعقد لها في المسائل والشئون الوظيفية الخاصة بالموظفين. مناطه أن يكون الموظف مدنية أيا كان القانون أو القواعد والنظم التي تحكم شئون وظيفته.

(الطعن ۱۹۹۰/۱۹۷ تجاري جلسة ۱۹۹۱/۹/۱۸ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص865)

889 – الورقة الرسمية. المقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية.

(الطعن ۱۹۹۹/۱۲۱ تجاري جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱۳ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ۰۹۳)

 

– علاقة الموظف العام بالحكومة:

۸۸۷- علاقة الموظف الحكومية. علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح. الصفة الوظيفية تخص الموظف بمركز قانوني عام يخضع في تنظيمه لما تفرضه هذه القوانين. أثره. عدم جواز التحدي في علاقة الموظف بالحكومة بقاعدة تنفيذ الالتزام بالتعويض إذا لم ينفذ عينا. علة ذلك.

(الطعن ۱۹۷۳/۳۸ تجاري جلسة ۱۹۷۶/5/8مج سبع سنوات ص 259)

۸۸۸- علاقة الموظف بالحكومة. تنظيمية. قبوله للعقد المبرم مع الإدارة مجرد خضوع لأحكام الوظيفة.

– تعيين الكويتيين. بقرار أو بعقد تعيين غير الكويتيين بصفة مؤقتة بطريق التعاقد.

(الطعون ۱۰۳، 104، ۱۹۸۹/105 تجاري جلسة ۱۹۸۷/۲/۱۸ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص 865)

۸۸۹- قانون الخدمة المدنية هو القانون العام في تنظيم أحكام الخدمة المدنية في الدولة. شمول سريانه الجهات الإدارية التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانین خاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.

(الطعون ۱۰۳، 104، ۱۹۸۹/105 تجاري جلسة ۱۹۸۷/۲/۱۸ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص865)

۸۹۰- القواعد التي يضعها مجلس الخدمة المدنية بشأن تعيين بعقود مؤقتة. قواعد آمرة لا يجوز الخروج عليها أو الاتفاق على ما يخالفها.

– عقد استخدام الموظف العام. عقد إداري. الجانب التنظيمي فيه. هو قواعد وأحكام التعيين المؤقت مؤدى ذلك جعل الموظف في مركز تنظيمي تحكمه القوانين واللوائح. قبول مركزه للتغيير والتعديل دون الاحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. أثر ذلك.

– القوانين واللوائح التي يتم التعاقد مع الموظفين في ظلها. افتراض علم الكافة بها. أثر ذلك. اندماجها في عقود تعيينهم.

(الطعن ۱۹۸۷/96 تجاري جلسة ۱۹۸۸/۱/۱۲ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص 865)

(والطعن ۱۹۸۷/۳۱۲ تجاري جلسة ۱۹۸۸/۹/۱۳ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص 865)

(والطعن ۱۹۸۷/۲۹۸ تجاري جلسة ۱۹۸۸/۷/4 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص 865)

۸۹۱- سلطة الإدارة في تعديل العقد هو الطابع الرئيسي للعقود الإدارية مقتضاها. حقها في تعديل العقد أثناء تنفيذه كلما اقتضت حاجة المرفق أو المصلحة العامة ذلك دون حاجة للنص علی ذلك بالعقد أو موافقة الطرف الأخر.

مثال: تضمن قرار مجلس الخدمة المدني ۱۹۸۱/۱۲ نصا بتعديل بعض عقود التعيين على مقتضى أحكامه عند تجديدها. أثره صيرورة العلاقة العقدية محكومة بالنص المضاف عند التجديد ولو لم يدرج النص بالعقد المجدد فعلا.

– قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ۱۹۸۱/۱۲ . خضوع العقود السارية من تاريخ العمل به للتعديل الوارد به ولو لم ينص عليه في العقد المجدد. علة ذلك.

(الطعن ۱۹۸۸/60 إداري جلسة ۱۹۸۹/۱/۲ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص 866)

۸۹۲- الموظفون العاملون المعينون بعقود مؤقتة. خضوعهم لها يسنها مجلس الخدمة المدنية من أحكام دون الاحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

(الطعن ۱۹۸۸/60 إداري جلسة ۱۹۸۹/۱/۲ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص 866)

۸۹۳- علاقة الموظف بالحكومة. علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وتكسبه مركزا قانونيا عاما يخضع في تنظيمه لما تفرضه تلك القوانين واللوائح من أحكام. قبول الموظف للعقد الذي يبرمه مع الجهة الحكومية ماهو إلا مجرد خضوع لأحكام الوظيفة وحقوقها وواجباتها و إلى القواعد التي تحكم مدة سريان الرابطة الوظيفية وانتهائها.

– عدم جواز إنهاء أي من الطرفين في العقود غير الطويلة للعقد خلال مدة سريانه إلا بعد إخطار الطرف الأخر كتابة بذلك قبل تسعة أشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء أو باتفاق الطرفين. في حالة الرغبة في عدم التجديد للعقد من أي من الطرفين. وجوب إخطار الطرف الأخر كتابيا قبل تسعة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية العقد.

– المدرس بالجامعة. انتهاء عقده تلقائيا بعد انقضاء فترة تعاقد أقصاها ست سنوات إذا لم يتقدم خلالها للترقية دون حاجة إلى الإخطار بعدم التجديد أو مراعاة أية مدة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن غير صحيح.

(الطعن 2004/۲۳۲ إداري جلسة ۲۰۰۸/11/4 مجلة القضاء والقانون س 36 ج ۳ ص ۱۳۹)

 

– لجنة شئون الموظفين:

894- لا تثريب على لجنة شئون الموظفين إن هي أدخلت في اعتبارها عند تقدير كفاية الموظف الجزاءات السابقة. شرط ذلك. أن يثبت توقيع جزاء عليه في نفس السنة التي وضع فيها التقرير. علة ذلك. مبدأ سنوية التقرير.

– الجدل الموضوعي فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع. لا يجوز أمام محكمة التمييز. مثال بشأن تقدير كفاية.

(الطعن ۲۰۰۱/۰۲ إداري جلسة 2004/۳/۲۲ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۱۹)

895- الموظف العام. تقييم كفاءته مرة على الأقل في السنة ويعرض التقرير المقدم عنه على لجنة شئون الموظفين لاعتماده. وجوب إبلاغ الموظف الذي قدم تقرير بأنه ضعيف بصورة منه بعد اعتماده. جواز تظلم الموظف من هذا التقرير.

– حصول الموظف خلال السنة على تقريرين نهائيين بأنه ض عيف. أثره. النظر في توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من نظام الخدمة المدنية. حصوله على تقرير ثالث خلال ذات السنة بأنه ضعيف. مؤداه. اعتباره مفصولا من الخدمة من تاریخ اعتبار هذا التقرير نهائيا.

– التقرير النهائي الذي يوضع للموظف بمرتبة ضعيف. له كيان مستقل وللموظف الطعن عليه على استقلال بشروطه وإجراءاته ومواعيده. مؤدى ذلك: أن كل قرار نهائي يصدر من الجهة الإدارية في هذا الشأن هو قرار قائم بذاته له تبعاته وآثاره ويكون للموظف مصلحة قائمة في الاستمرار في دعواه التي يقيمها توصلا إلى القضاء بإلغائه.

(الطعن 2004/۱۲۲ إداري جلسة 2004/۳/۳۱ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۱۹)

۸۹۹- سلطة جهة الإدارة في التعيين أو الترقية في الوظائف الخالية. شرطها. ماينص عليه القانون من قيود وما تقید به الإدارة نفسها من قواعد تنظيمية معينة.

– الترقية التي يجوز الطعن في القرارات الصادرة بها. انصرافها إلى تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من درجته وكذلك تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري ولو لم يصاحب ذلك نفع مادي.

– الترقية بالاختيار. سلطة الإدارة فيها ليست طليقة بل قيدها المشرع بعدة قيود تتمثل في أن يكون منبعها لجنة شئون الموظفين والتي ترفع اقتراحها في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها وأسبغ النهائية على قراراتها. لازم ذلك. أنه إن لم تتم الترقية بالاختيار مرورا بهذه اللجنة وبالإجراءات المنصوص عليها قانونا فسد الاختيار وفسد من ثم القرار الذي اتخذ على أساسه.

– إلباس الوزارة الترقية ثوب النقل. لا ينال من حقيقة كونه قرارا بالترقية. عدم صدور الاقتراح بالترقية من لجنة شئون الموظفين وعرضها على السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها. أثره. أن قرارها حابط الأثر لصدوره مخالفا للضوابط التي وضعها المشرع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القرار المطعون فيه هو ترقية وأن المطعون في ترقيته أحق من الطاعن رغم عدم مرور القرار بلجنة شئون الموظفين. خطأ يوجب تمييزه.

(الطعن ۲۰۰۲/۲۰۱ إداري جلسة ۲۰۰۳/۳/۱۰ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۱۷)

 

– مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة في شأن الموظفين:

۸۹۷- مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة في شأن الموظفين العموميين. مصدرها القانون. أساس ذلك. أثره. سقوط دعوى التعويض عنها بالتقادم العادي لا بالثلاثي.

(الطعن ۸۷/ 1994 تجاري جلسة 1995/۱/۳۰ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ۹۹۸)

 

– الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بالموظفين :

۸۹۸- دعوى إلغاء القرار الإداري. دعوى عينية. موضوعها اختصام القرار الإداري في ذاته.

– القضاء بعدم قبول دعوى إلغاء قرار إداري على أساس أنه قائم وغير معدوم وأصبح حصينا هو قضاء برفض الدعوى. أساس ذلك.

– إلغاء المحكمة قرار إنهاء خدمة موظف لا يعطيها الحق في أن تصدر أمر لجهة الإدارة بإعادته إلى عمله.

(الطعن ۱۹۸۰/۲۱۳ تجاري جلسة ۱۹۸۹/۰/۲۱ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ۸۷۰)

۸۹۹- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها في مجال طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين المدنيين. اقتصاره على طلبات إلغاء القرارات الخاصة بالتعيين والترقية وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية. طلبات إلغاء قرارات نقل الموظفين. خروجها من اختصاصها ما لم تنطو على قرار مقنع مما تختص به. علة ذلك: العبرة بما قصدت إليه جهة الإدارة حقيقة لا بما وصفت به قرارها.

(الطعن ۱۹۹۲/95تجاري جلسة ۱۹۹۹/۰/۲۱ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ۹۹۹)

۹۰۰- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية بالتعيين في الوظائف العامة المدنية أو بالترقية أو بإنهاء خدمات الموظفين المدنيين أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. شرط قبولها. التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها ثم انتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم. حكمة ذلك. شمول هذا القيد للطعن في تقارير الكفاية التي توضع عن الموظفين العموميين ودخول الاختصاص بالتظلم منها للدائرة الإدارية. مثال.

الطعن ۱۹۹۰/۲۱۰ تجاري جلسة ۱۹۹۲/۶/۲۲ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ۹۹۹)

۹۰۱ – اختصاص الدائرة الإدارية في مجال إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين المدنيين. نطاقه. اقتصاره على طلبات إلغاء قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية. طلبات إلغاء الندب والترقية تخرج عن هذا النطاق مالم تنطو على عقوبة مقنعة.

(الطعن ۱۹۹۳/۲۱۷ تجاري جلسة ۱۹۹۶/۳/۲۲ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ۹۹۷)

۹۰۲- الالتحاق بالجيش يكون عن طريق الخدمة العسكرية أو التطوع أو التعيين بالشروط والأوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية.

– المتطوع هو كل كويتي اتخذ من الجندية مسلكا له ووقع عقد تطوع بالجيش وفقا لأنظمته وقوانينه.

– عقد تطوع الكويتي. ماهيته.

– تعيين الكويتيين المتطوعين يكون عن طريق التعاقد. تسري عليهم أحكام القانون رقم ۳۲ لسنة 1976 والأحكام الواردة بصيغ العقود الصادرة وفق قرار وزير الدفاع وقت التطوع. أساس ذلك.

– اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الناشئة بين الجهة الإدارية والمتعاقد الآخر في عموم العقود الإدارية. لها ولاية القضاء الكامل.

– عقد التوظف هو: عقد إداري يتولى بمقتضاه الموظف تحت إشراف جهة الإدارة القيام بمسؤوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقوق ويكون في مركز تعاقدي ولائحة وتنبسط على هذا العقد رقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. مخالفة للقانون توجب تمییزه.

(الطعن 340 /۲۰۰۷ إداري جلسة۲۰۱۰/۲/۹ المستحدث الإصدار السادس ص 4۹۹)

 

– طرق شغل الوظيفة العامة:

– تعيين الموظف:

۹۰۳- تعيين غير الكويتيين في الوظائف لا يكون إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ويسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في العقود المبرمة معهم. – عقد التوظيف. عقد إداري يتم باتفاق الإدارة وأحد الأفراد بقصد إحداث أثر قانوني. ماهيته.

(الطعن ۱۹۹۳/۱۳۹ تجاري جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۱۳ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ۹۹۷)

904– التعيين في الوظائف الدائمة بالحكومة طبقا للعقود الثلاثة المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية. أوقف العمل بالأول منها بعد التحرير. المختص بالتوقيع على العقد الثاني. وكيل الوزارة. المختص بالتوقيع على العقد الثالث هو الوزير المختص.

(الطعن ۱۹۹۳/۱۳۹ تجاري جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۱۳ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ۹۹۷)

905- سن قواعد أحكام التعيين بصفة مؤقتة بطريقة التعاقد. من سلطة مجلس الخدمة المدنية بناء على تفويض من القانون. أثر ذلك. هذه الأحكام والقواعد تعتبر آمرة وملزمة لجميع الجهات المخاطبة بها. أساس ذلك. عقود استخدام الموظفيين العموميين تندرج في عداد العقود الإدارية.

(الطعن 1994/۱۸۸ تجاري جلسة 1995/۱/۲۲ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ۹۹۸)

۹۰۹ – اختيار من ترى الإدارة فيهم الصلاحية لشغل الوظيفة. تمتعها بشأنه بسلطة تقديرية واسعة. مالا يحد من هذه الصلاحية. مثال بشأن التعيين من خارج إدارة الفتوى والتشريع.

(الطعن ۱۹۹۷/۲۳۳ إداري جلسة ۱۹۹۸/۶/۲۰ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ۱۹۲)

۹۰۷ – التعيين في وظائف إدارة الفتوى والتشريع بقرار من المجلس الأعلى بترشيح من الخبير القانوني للحكومة. م۱۰ ق ۱۲ لسنة 1960 بتنظيم تلك الإدارة. صدور ق14 لسنة 1974 ونصه في م ۲ منه على أن التعيين بالإدارة يتم بمرسوم عدا الدرجات. نسخ للشرط السابق الخاص بأن يكون الترشيح من قبل الخبير القانوني.

(الطعن ۱۹۹۷/۲۳۳ إداري جلسة ۱۹۹۸/۶/۲۰ مج القسم الرابع المجلد السادس ص 5۹۲)

۹۰۸- الوظيفة العامة. التعيين فيها. ترك أمره لجهة الإدارة. شرط ذلك وحدوده.

(الطعن ۱۹۹۷/۲۳۳ إداري جلسة ۱۹۹۸/۶/۲۰ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ۱۹۲) (والطعنان ۲۳، ۱۹۹۸/۸۷ إداري جلسة 4/ ۱۹۹۹/۱ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ۱۹۲)

۹۰۹- سلطة الجهة الإدارية في التعيين في الوظائف الخالية. مشروطة بقيود قانونية وقواعد تنظيمية.

(الطعن ۱۹۹۷/۲۳۳ إداري جلسة ۱۹۹۸/۶/۲۰ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ۱۹۲)

۹۱۰- قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة. تفويض مجلس الخدمة المدنية في سنها وتعتبر آمرة وملزمة لجميع الجهات عدا تلك التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانین خاصة . مؤدى ذلك. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها أو تعديلها إلا بعد موافقة ديوان الموظفين.

– عقود استخدام الموظفين العموميين. إندارجها ضمن العقود الإدارية.

– التعاقد مع غير الكويتيين على الوظائف التي لا تتطلب مؤهلا تخصصية والوظائف الفنية البسيطة والوظائف المعاونة ووظائف الطباعة. وجوب أن يكون بموجب عقد الراتب المقطوع. عدا تلك الوظائف. شغلها يكون بموجب العقدين الثاني والثالث المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة ۱۹۷۹.

(الطعن ۲۰۰۱/۰۱۹ إداري جلسة ۲۰۰۲/۲/۱۱ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۱4)

۹۱۱– التعيين في إحدى الوظائف العامة. شرطه. الحصول على المؤهل المطلوب لشغلها والذي يتفق وطبيعتها. مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين.

– تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية. من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين.

– منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها.

اختصاص المجلس الأعلى للتعليم العالي به.

– التزام الإدارة بإتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية. لا يجوز التحدي به لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين قياسا على قرار خاطئ أصدرته. علة ذلك. أن صدور قرار معيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر. مثال.

(الطعن ۲۰۰۳/۲۱۷ إداري جلسة ۲۰۰۶/۱/۱۹ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص 314)

۹۱۲ – القواعد والأحكام المتعلقة بالتعيين بصفة مؤقتة بطرق التعاقد والصيغ التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها عند هذا التعاقد. عهد القانون بها إلى مجلس الخدمة المدنية. وجوب التزام جميع الجهات المخاطبة بها ولا يجوز الاتفاق على خلافها أو إجراء أي تعديل عليها إلا بذات الأداة التي صدرت بها.

– علاقة الموظف العام بجهة الإدارة. علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح بغض النظر عن تعدد الوسائل القانونية لشغل الوظيفة.

– الوظائف التي لا تتطلب مؤهلا تخصصيا أو الوظائف الفنية البسيطة والوظائف المعاونة ووظائف الطباعة. تعيين غير الكويتيين. العقد الذي يعينون به فيها. ماعدا تلك الوظائف. نوع العقد الخاص بها.

(الطعنان 57، 2004/84 إداري جلسة 2005/۱/۳ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص 315)

۹۱۳- عقد التوظيف. عقد إداري يتولى بموجبه الموظف تحت إشراف الإدارة القيام بمسئوليات وأعباء وظيفته مقابل الحصول على عدد من الحقوق.

– عقد تطوع غير الكويتيين بوزارة الدفاع الكويتية. عقد إداري. اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الناشئة عنه.

(الطعنان 955، 2004/۹۰۹ إداري جلسة 2005/۰/۳۰ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص 315)

914- الموظفون الفنيون بديوان المحاسبة. قرر لهم المشرع تنظيم قانونيا خاصا يشمل أوضاع تعيينهم وتأديبهم وإنهاء خدماتهم. مؤدى ذلك. عدم سريان الأحكام التي تضمنتها الشريعة العامة وانتظمتها قوانین شئون العاملين المدنيين بالدولة عليهم ومنها المادة 15 مكرر المضافة بالمرسوم بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۸۹ بتعديل بعض أحكام القانون 15 لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية فيما تضمنته من مدة التعيين والتجديد. علة ذلك. أن هؤلاء الفنيين في مركز قانوني لا ينكفل إلا بديمومة العلاقة الوظيفية إذفي شأن تأقيت مدة التعيين النيل من استقلال الديوان وإخضاع موظفيه الفنيين لأهواء التجديد ويضحى عدم التجديد لهم عزلا مقنعا وهو ما يتناقض مع ما قرره الدستور وقانون ديوان المحاسبة من كفالة استقلاله ويمس بحيدته ويتعارض مع الأسس والأغراض التي أنشئ من أجلها.

– صدور تفسير من مجلس الخدمة المدنية والذي له الاختصاص بإصدار تفسيرات ملزمة للجهات الإدارية للمادة 15 مكرر من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بما يفيد انطباق أحكام الفقرة الأخيرة منها على تجديد التعيين في وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين بديوان المحاسبة. انطواؤه على تعديل لأحكام قانون دیوان المحاسبة بغير الأداة المقررة وتجاوز وظيفة التفسير إلى وظيفة التشريع بما يخل بضوابط السلطة وقواعد الاختصاص ويمس بمبدأ الفصل بين السلطات وباستقلال ديوان المحاسبة ويثير شبهة عدم دستورية هذا القرار.

(الطعن 2004/۰۲۹ إداري جلسة 2005/۹/۲6 مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۱۰)

۹۱۰- تعيين غير الكويتيين لا يكون إلا بصفة مؤقتة وبطريقة التعاقد. لا تسري أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم. مقتضى ذلك: أن المتعاقد يكون في مركز تعاقدي لائحي بما من شأنه أن يستظل بما عساه أن يرتبه له المركز التنظيمي من حقوق والتزامه بما تفرضه عليه قوانين التوظيف من واجبات. عدم استحقاقه ميزة في وظيفته إلا إذا توافرت في شأنه شروط استحقاقها طبقا للعقد المبرم معه أو الأحكام القانونية المكملة. مثال.

(الطعن ۲۰۰۹/485 إداري جلسة ۲۰۱۰/۱۲/14 مجلة القضاء والقانون س ۳۸ ج ۳ ص 143)

916- سلطة جهة الإدارة في شغل الوظائف الإشرافية. هي سلطة تقديرية واسعة في إجراء الاختيار والمفاضلة بين المتزاحمين عليها وتعيين الأجدر لشغلها. شرط ذلك: أن يكون هذا الاختيار قد روعي فيه الالتزام بالمعايير والأوضاع والشروط المقررة في هذا الشأن.

– الوظائف الإشرافية التي تكفل بتنظيمها قرار مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي رقم ۲۲۰۰ لسنة ۲۰۰۳. إجراءات وشروط شغلها. ثبوت أن عنصر الأقدمية ليس من هذه الشروط. أثر ذلك: أن مخالفة الحكم المطعون فيه إجراءات شغل تلك الوظائف الإشرافية يعيبه ويوجب تمییزه. مثال: بشأن شغل وظيفة أستاذ مساعد.

(الطعن ۲۰۰۸/241 إداري جلسة ۲۰۱۱/4/۱۳ مجلة القضاء والقانون س ۳۹ ج ۲ ص 34)

 

– إعادة تعيين الموظف:

۹۱۷- جواز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته في مجموعة الوظائف العامة متى استوفت في شأنه الشروط المقررة قانونا سواء كان ذلك في ذات الدرجة التي كان يشغلها من قبل وبذات مرتبه أو كان ذلك بمرتب أكبر أو في درجة أعلى من درجته السابقة.

– عدم جواز أن تتدني حقوق الموظف ومستحقاته عما بلغه من قبل سواء بالنسبة إلى درجته الوظيفية وما كان يتقاضاه من راتب في وظيفته السابقة لدى إعادة تعيينه.

– استخلاص الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان يعمل بوزارة الصحة ويتقاضی علاوة أولاد عن أولاده الأحد عشر وانتهت خدمته بالاستقالة ثم أعيد تعيينه بوزارة التربية اعتبارا من ۲۰۰۰/۹/۱۰ وكان أبناؤه جميعا قد ولدوا قبل صدور القانون رقم 19 لسنة ۲۰۰۰ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات الحكومية. أثره: اكتساب المطعون ضده مركزا قانونيا لا يجوز المساس به واستحقاقه علاوة أولاده الأحدعشر باعتبارها جزءا من راتبه الذي كان يتقاضاه من قبل بوزارة الصحة. أساس ذلك.

(الطعن 2005/۱۰۷5 إداري جلسة ۲۰۰۷/۱۱/۲۷ مجلة القضاء والقانون س 35 ج ۳ ص ۲۲۸)

 

– الندب والنقل:

۹۱۸- اختصاص الدائرة الإدارية في مجال طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين العموميين. قاصر على القرارات الخاصة بالتعيين أو الترقية وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية. خروج قرار النقل على اختصاصها ما لم ينطو على قرار آخر مقنع بما تختص به أصلا.

(الطعن ۱۹۸۷/۲۹۰ تجاري جلسة ۱۹۸۸/6/6 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ۸۹۷)

۹۱۹- اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بإلغاء القرارات الإدارية. اقتصاره علی القرارات الخاصة بالتعيين والترقية وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية. خروج طلبات إلغاء قرارات الندب والنقل عن اختصاصها ما لم تنطو على عقوبة. أساس ذلك.

(الطعن ۱۹۸۸/۲۳۸ إداري جلسة ۱۹۸۹/۲/۲۷ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ۸۹۷)

۹۲۰- قرارات ندب الموظفين ونقلهم. خروجها عن اختصاص الدائرة الإدارية. شرط ألا تحمل في طياتها قرارة مما تختص به هذه الدائرة كانطواء القرار على عقوبة تأديبية مقنعة. معیار ذلك هو ما إذا كانت الإدارة تقصد بقرارها المصلحة العامة أو الكيد للموظف أو الانتقام منه. ما يكفي في هذا الشأن.

(الطعن ۱۹۸۹/۳۰۸ تجاري جلسة ۱۹۹۰/۳/۱۲ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص 847)

۹۲۱- إدعاء الموظف بحق مكتسب في العمل بمكان معين أو البقاء في وظيفة بعينها يشغلها تعيينا أو ندبا. لا يجوز. علة ذلك: أنه في مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت وللإدارة سلطة مطلقة في نقله من وظيفة لأخرى بهدف المصلحة العامة. – ندب الموظف. تكليف له بمباشرة أعباء وظيفية أخرى بصفة مؤقتة. لا يكسبه حقافي البقاء فيها أو الترقية إليها ولو توافرت فيه شروط شغلها.

(الطعن ۱۹۹۳/۱۲۹ تجاري جلسة ۱۹۹۶/۲/۲۱ مج القسم الثالث المجلد الرابع ص ۹۹۷)

۹۲۲- إدعاء الموظف بحق مكتسب في العمل في مكان بعينه أو في وظيفة معينة تعيينا أو ندبا لا يجوز. علة ذلك: سلطة الإدارة في نقله من وظيفة لأخرى تعادلها بهدف المصلحة العامة مالم يتبين أن الإدارة هدفت من ذلك إلى عقابه أو انحرفت بسلطتها وتجاوزت سلطة تنظيم المرفق وحسن إدارته. – ليس كل ماتصدره الإدارة من شأنه النيل من مزايا الموظف يعد بالضرورة قرار تأديبية. – معاصرة قرار نقل الموظف لقرار مجازاته أو تعاقبهما. لا يكفي للقول بوجود عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف منها.

(الطعن ۱۹۹۳/۲۱۷ تجاري جلسة ۱۹۹۶/۳/۲۲ مج القسم الثالث المجلد الرابع ص ۹۹۷)

۹۲۳ – ليس للموظف بحسب الأصل الادعاء بحق مكتسب في العمل في مكان معين أو في البقاء في وظيفة بعينها يشغلها تعيينا أو ندبا. أساس ذلك.

(الطعن ۱۹۹۸/۹۹۹ تجاري جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۱۳ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ۵۹۲)

924- ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى في الجهة الحكومية التي يعمل بها. شرطه: ألا يكون لدرجة أقل من وظيفته الأصلية وألا تتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات. – ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة في جهة حكومية أخرى. كيفيته: بقرار من الجهة المنتدب إليها وموافقة الجهة المختصة بالتعيين في الجهة التي يتبعها أصلا حتی يسري القرار في مواجهتها.

(الطعن ۲۰۰۱/241 إداري جلسة ۲۰۰۲/۳/۲5 مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۱۸)

925- ندب الموظف. ماهيته: تكليفه بمباشرة أعباء وظيفة أخرى بصفة مؤقتة. عدم اكتسابه حقا في تلك الوظيفة أو الترقية إليها ولو توافرت فيه شروط شغلها.

(الطعن ۲۰۰۱/346 إداري جلسة ۲۰۰۲/6/3 مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۱۸)

۹۲۹- اختصاص الدائرة الإدارية في مجال طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين المدنيين. قصره على طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو إنهاء الخدمة أو توقيع الجزاءات التأديبية. – طلبات إلغاء قرارات ندب ونقل الموظفين. عدم اختصاص الدائرة الإدارية بها إلا إذا كانت منطوية على عقوبة مقنعة فيما تختص به هذه الدائرة. – الموظف لا ينهض له حق في القرار في موقع عمل وظيفي معين ولو زعم أنه يفيد منه خبرة معينة لا تتوافر في الوظيفة التي سينتقل إليها. علة ذلك. أنه مرکز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت وللإدارة سلطة تقديرية في تقرير ذلك دون معقب عليها طالما النقل يحقق مصلحة عامة ولا يشوبه إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو ينطوي على تنزيل الموظف إلى وظيفة أقل درجة أو مرتبة وغير ذلك مما يكون معه النقل ساترا العقوبة تأديبية ولا يغير من طبيعة قرار النقل أن يكون قد جاء عقب تحقيق عن أخطاء نسبت إلى الموظف سواء دين بها أم لا. – استخلاص ما إذا كان قرار النقل يتضمن جزاء من عدمه. لمحكمة الموضوع. شرطه. تبينها أنه ليس عقوبة تأديبية. أثره. وجوب أن تقضي بعدم اختصاصها.

(الطعنان ۸۰۰، ۲۰۰۱/۸۱۷ إداري جلسة ۲۰۰۳/5/5 مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۱۹)

۹۲۷ – قرارات نقل الموظفين المدنيين. خروجها عن اختصاص الدائرة الإدارية مادامت لا تحمل في طياتها قرارة بما تختص به تلك الدائرة. علة ذلك. أن للإدارة سلطة تقديرية في نقل الموظف والاستفادة منه في المكان الذي تريده ولا ولاية للقضاء على قرارها هذا طالما لم تكشف الإجراءات اتجاه الإدارة بهذا النقل إلی عقاب الموظف بغير إتباع الإجراءات والأوضاع المقررة.

(الطعن ۲۰۰۳/4۹۳ إداري جلسة ۲۰۰۶/۳/۱۰ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۱۹)

۹۲۸- القرارات الصادرة بندب الموظفين المدنيين. خروجها عن اختصاص الدائرة الإدارية متی كانت تلك القرارات قد اتجهت بها إرادة الجهة الإدارية إلى إحداث الأثر القانوني المقصود من الندب ودون أن تتخذ من إصدارها قرار الندب ستار يخفي قرارة آخر مما تختص الدائرة الإدارية بطلب إلغاءه.

– العبرة في الوقوف على مدى اختصاص الدائرة الإدارية هي بالنظر إلى حقيقة القرار محل النزاع وأركانه على ضوء ما عسى أن يستقر عنه التكييف الصحيح له دون الوقوف عند الحد الذي خلعته جهة الإدارة التي أصدرته من تسميات عليه. – تحديد المشرع حد أقصى لمدة الندب للموظف بسنة قابلة للتجديد حتی أربع سنوات هو مما يتفق وطبيعة الندب والغاية منه حرصا على سريان العمل بالمرافق العامة. عدم جواز التجديد لمدد أخرى إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية سواء كان الندب في ذات الجهة أو جهة أخرى. مخالفة الحكم المطعون فيه النظر المتقدم. يعيبه بالقصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

(الطعن ۲۰۰۷/۲45 إداري جلسة ۲۰۰۹/۳/۱۷ المستحدث الإصدار السادس ص 4۱۰)

۹۲۹- طلبات إلغاء القرارات الصادرة بندب الموظفين. خروجها عن اختصاص الدائرة الإدارية.مناط ذلك: متى كانت تلك القرارات قد اتجهت بها الجهة الإدارية إلى إحداث الأثر القانوني المقصود بالندب وألا تكون ستارا يخفي قرارا مما تختص الدائرة بطلب إلغائه. – العبرة في تقدير مدى اختصاص الدائرة الإدارية هي بالنظر إلى طبيعة القرار محل النزاع وأركانه في ضوء التكييف الصحيح له. – الندب مؤقت بطبيعته. الغرض منه. جواز أن يكون لذات درجة الموظف أو لدرجة تعلوها. شرطه: ألا يتم لدرجة من درجة الوظيفة الأصلية للموظف. – عدم قيام الجهة الإدارية بندب الموظف في شغل الوظيفة لا يحمل قرارها في هذا الشأن التخطي في الترقية أو يصم قرارها بعيب إساءة استعمال السلطة. علة ذلك: أن لكل من الترقية والندب طبيعته وأوضاعه وشروطه. مثال.

(الطعن ۲۰۰۷/۱۹ إداري جلسة ۲۰۱۰/۶/۲۷ مجلة القضاء والقانون س ۳۸ ج ۲ ص ۷۷)

 

– الاعارة:

۹۳۰- نظام إعارة الموظفين. أساسه والغرض منه ووسيلته. استمرار الإعارة أو إلغائها أو تجديدها أو إنهائها من الرخص المقررة لجهة الإدارة وتدخل ضمن سلطتها التقديرية لها. – قرار الجهة المستعيرة بإنهاء إعارة موظف بناء على طلب الجهة المعيرة. لا يعد خطأ يرتب مسئوليتها. – مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناط. – استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة. واقع. تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن ۱۹۹۰/۱۳۹ تجاري جلسة ۱۹۹۱/۹/۱۸ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص۸۹۷)

 

– حقوق الموظف:

– المرتب:

۹۳۱- استحقاق راتب الموظف. العبرة فيه بما يشمله من علاوات ومكافآت للوظيفة المعين عليها والتي يستقر على ضوئها المركز الذاتي له حسبما تحدده القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة.

(الطعن ۲۰۰۲/452 إداري جلسة ۲۰۰۳/۱۰/۱۳ القسم الخامس المجلد الثاني ص 553)

 

– الترقية:

۹۳۲- الترقية بالاختيار من ملائمات الإدارة. شرطها.

(الطعون ۱۰۳، 104، ۱۹۸۹/105 تجاري جلسة ۱۹۸۷/۲/۱۸ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص866)

۹۳۳ – الترقية بالاختيار. حق الإدارة. شرطه. متى تفسد ويفسد القرار الذي اتخذت على أساسه.

– عيب إساءة استعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإداري. شرطه. أن يشوب الغاية منه

بتنكب الإدارة وجه المصلحة العامة.

934- إفصاح الإدارة عن سبب التخطي في الترقية. خضوعه لرقابة القضاء.

(الطعون ۱۰۳، 104، 1984/105 تجاري جلسة ۱۹۸۷/۲/۱۸ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص 866)

934- الترقية بالاختيار. الأصل أنها من ملاعمات الإدارة. شرط ذلك. ألا يكون تقديرها مشوبا بسوء استعمال السلطة وأن تستمد اختيارها من عناصر ص حيحة مؤدية إليه. وأن تلتزم ما قد تضعه من قواعد ومعايير تضبط بها اختيارها. مثال بشأن إلغاء قرار تخطي في الترقية.

(الطعن ۱۹۸۹/۱۸۷ إداري جلسة ۱۹۸۷/۳/۱۱ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص 866)

935- ترقية الموظف هي ما يطرأ عليه. من تغيير في مركزه القانوني ويؤدي إلى تقديمه علی غيره في مدارج السلم الوظيفي. شمولها تعيينه في درجة مالية أعلى ووظيفة تعلو عن تلك التي يشغلها وإن لم يصاحب ذلك نفع مادي.

(الطعن ۱۹۸۹/۱۸۷ إداري جلسة ۱۹۸۷/۳/۱۱ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص 866)

936- الترقية بالاختيار. مناطها. متى يعد القرار بها فاسدا. مثال.

(الطعن ۲۰۰۰/304 تجاري جلسة ۲۰۰۰/۱۲/۱۱ مج القسم الرابع المجلد السادس ص 5۹۳)

 

۹۳۷- الترقية بالاختيار. من المعلومات التي ترخص فيها الإدارة. شرط ذلك. أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة. مثال.

الطعنان ۱۹۲، ۱۹۸۷/۱۷۰ تجاري جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۱۰ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ۱۹۲)

۹۳۸ – الترقية بالاختيار رخصة للإدارة. مناطها. أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن تستمد اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. حد ذلك. عدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ أما عند التساوي في الكفاية  فيرقي الأقدم. علة ذلك.

(الطعن ۲۰۰۰/۷۳ تجاري جلسة ۲۰۰۲/۱/۲۱ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ۳۱۷)

۹۳۹ – سلطة جهة الإدارة في التعيين أو الترقية في الوظائف الخالية. شرطها. ما ينص عليه القانون من قيود وما تقيد به الإدارة نفسها من قواعد تنظيمية معينة.

– الترقية التي يجوز الطعن في القرارات الصادرة بها. انصرافها إلى تعيين الموظف في درجة مالية أعلى من درجته وكذلك تعيين الموظف في وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري ولو لم يصاحب ذلك نفع مادي. 

– الترقية بالاختيار. سلطة الإدارة فيها ليست طليقة بل قيدها المشرع بعدة قيود تتمثل في أن يكون منبعها لجنة شئون الموظفين والتي ترفع اقتراحها في هذا الشأن إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها وأسبغ النهائية على قراراتها. لازم ذلك. أنه إن لم تتم الترقية بالاختيار مرورا بهذه اللجنة وبالإجراءات المنصوص عليها قانونا فسد الاختيار وفسد من ثم القرار الذي اتخذ على أساسه.

– إلباس الوزارة الترقية ثوب النقل. لا ينال من حقيقة كونه قرارا بالترقية. عدم صدور الاقتراح بالترقية من لجنة شئون الموظفين وعرضها على السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها. أثره. أن قرارها حابط الأثر لصدوره مخالفا للضوابط التي وضعها المشرع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القرار المطعون فيه هو ترقية وأن المطعون في ترقيته أحق من الطاعن رغم عدم مرور القرار بلجنة شئون الموظفين. خطأ يوجب تمييزه.

(الطعن ۲۰۰۲/۲۰۱ إداري جلسة ۲۰۰۳/۳/۱۰ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۱۷)

940- صدور حكم بإلغاء قرار إداري فيما تضمنه من المطعون ضدها في الترقية على أساس أنه يتعين ترقية الأقدم وأن المطعون ضدها أقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار وتأييد الحكم استئنافيا وبحكم محكمة التمييز. مؤداه. وجوب ترقية المطعون ضدها باعتبارها الأقدم من المطعون على ترقيته وقت صدور القرار واعتبار الأخير كأنه لم يرق. لا يكفي تنفيذا لهذا الحكم الاقتصار على إلغاء ترقية المرقی بالقرار المحكوم بإلغائه. علة ذلك.

الطعن 2004/۹۳۱ إداري جلسة ۲۰۰۵/۰/۹ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۱۸)

941- الترقية بالاختيار. الأصل فيها أنها من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة. شرط ذلك. أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة وأن تكون استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها. مخالفة ذلك. أثره. فساد الاختيار وبالتالي فساد القرار الذي اتخذ على أساسه.

942- الترقية بالاختيار. حدها الطبيعي هو المبدأ العادل بعدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ وعند التساوي في الكفاءة يرقي الأقدم وإلا كان القرار مخالفة للقانون. مثال.

(الطعنان 584،2004/۹۱۰ إداري جلسة ۲۰۰۵/۶/۱۳ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۱۸)

– الترقية بالاختيار. الأصل أنها من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة طالما كان تقديرها بريئا من إساءة استعمال السلطة والتزم حده الطبيعي بعدم جواز الأقدم إلی الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأصلح.

(الطعنان 584، 2004/610 إداري جلسة 2005/6/13 مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۱۸)

943- سلطة الجهة الإدارية في الترقية إلى الوظائف الأعلى. شرطها.

– موانع الترقية هي أسباب تقوم بالموظف تحول دون ترقيته. شرط ذلك وعلته. – البدء في تحريك إجراءات الترقية يكون بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين. شرط ذلك:

التزام اللجنة بالتحقق من الشروط التي حددها المشرع الواجب توافرها في الموظف الذي يزاحم زملاءه في التطلع للترقية. توافرها وتوافر شرطي الكفاية والأقدمية: أثره: عدم جواز الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاءة. إذا تساوت مرتبة الكفاية. يجب تقديم الأقدم في شغل الدرجة السابقة ثم التي يليها حتى بداية درجة التعيين. مخالفة ذلك يعيب القرار بمخالفة القانون. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 85 لسنه 2005 فيما تضمنه من المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى. النعي عليه في هذا الشأن. غير صحيح.

(الطعن 2004/۱۷۰ إداري جلسة ۲۰۰۸/۱/۱٥ مجلة القضاء والقانون س 36 ج ۱ ص 51)

944- الوظائف التخصصية هي الوظائف الهندسية التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي. الوظائف المساندة هي وظائف ذات الطابع الهندسي التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي أو دورة تدريبية. المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة ۲۰۰۱.

– تخصيص نسبة ۲۰% لترقية شاغلي الوظائف الهندسية المساندة على مختلف الدرجات والبرامج بالاختيار. المادة الأولى من قرار وزير الكهرباء رقم ۲۰۰۷/۲۹ . مفاد ذلك: قصر هذه النسبة على شاغلي الوظائف الهندسية المساندة المعرفة بقرار الخدمة المدنية سالف الذكر. مؤدى ذلك ولازمه: عدم جواز ترتيب أفضلية للحاصلين على مؤهل جامعي على حساب شاغلي الوظائف المساندة وذلك عند الترقية بالاختيار بالنسبة لشاغلي هذه الوظائف. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بمخالفة القانون.

(الطعن ۲۰۱۰/۲۲ إداري جلسة ۲۰۱۱/۲/۹ مجلة القضاء والقانون س ۳۹ ج ۱ ص 95)

945- دعوى الإلغاء باعتبارها دعوی ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقا لمبدأ المشروعية. شرطها. توافر المصلحة الشخصية المباشرة. عدم وقوفها عند حد وجود حق أهدره القرار المطلوب إلغاءه أو مس به. اتساع شرط المصلحة فيها لكل من يكون هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له سواء كانت مادية أو أدبية.

– دعوى الإلغاء باعتبارها دعوی ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقا لمبدأ المشروعية. شرطها. توافر المصلحة الشخصية المباشرة. عدم وقوفها عند حد وجود حق أهدره القرار المطلوب إلغاءه أو مس به. اتساع شرط المصلحة فيها لكل من يكون هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له سواء كانت مادية أو أدبية.

– صدور قرار بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قبل مضي عشر سنوات المتطلبة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ۲۰ لسنة ۲۰۰6 في شأن شروط شغل الوظائف الإشرافية. مؤداه. أن القرار قد صدر على خلاف القانون. لا أثر لاكتمال مدة العشر سنوات بعد صدور القرار بمدة. علة ذلك. أن العبرة بالأسباب القانونية والواقعية التي قام عليها القرار وقت ص دوره وليس بما استجد من وقائع.

– عدم توافر شروط الترقية إلى ذات الوظيفة في حق الطاعن لعدم اكتمال المدة أيضا في شأنه. لا يمنع في أن له مصلحة في الطعن على شغل المطعون ضده هذه الوظيفة. علة ذلك. لأنه يأمل في شغلها مستقبلا ولأن عدم إفساح الطعن له على القرار في الميعاد المقرر قانونا بحجة انتفاء مصلحته يفوت عليه مستقبلا شغل هذه الوظيفة وتحصين مركز المطعون ضده. مخالفة الحكم هذا النظر وقضاءه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. يعيبه ويوجب تمییزه.

(الطعن ۲۰۰۹/۱۰۱ إداري جلسة ۲۰۱۱/۱۲/14 مجلة القضاء والقانون س ۳۹ ج ۳ ص ۱۸۰)

 

– حقوق مالية:

946- خلو القانون رقم 7 لسنة 1960 من أداء بدل نقدي للموظف عن إجازات متجمعة في أحوال انتهاء خدمته. أثره. عدم التزام الحكومة بأي بدل من هذا القبيل. لا يجوز التذرع بأن حكمه التشريع التوسعة في حقوق الموظفين عما كان لهم في ظل القانون الملغي. علة ذلك. عدم جواز التوسع في تفسير النصوص إذا كانت واضحة جلية المعني.

– بدل الإجازات في أحوال انتهاء الخدمة. عدم تغير الحكم التشريعي بشأنها وصدور القانون 46 لسنة 1965. الحد الأقصى لما يمكن صرفه للموظف هو ما يستحقه عن ثلاثة أشهر دون مجاوزة لهذا القدر وذلك عما تجمع من إجازات دورية في السنوات الخمس الأخيرة.

(الطعن ۱۹۷۳/۳۸ تجاري جلسة 1974/5/8 مج سبع سنوات ص 259)

947- أحكام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لأعضاء إدارة الفتوى والتشريع من غير الكويتيين.

(الطعون ۱۱۹،۱۹۷۹/۱۲۰، ۱۹۸۰/۲۱ تجاري جلسة ۱۹۸۱/۶/۲۹ مج القسم الأول المجلد الثاني ص 675)

948- الموظفون المبرم معهم العقد أ، ب لا تسري في شأنهم أحكام قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 3، ۱۹۷۹/4. أثر ذلك في حساب مكافأة هؤلاء الموظفين.

(الطعن ۱۹۸۱/54 تجاري جلسة ۱۹۸۱/۷/۱ مج القسم الأول المجلد الثاني ص 675)

949- قرار إحالة الموظف إلى التقاعد. شرطه. أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة. تخلف. هذا الشرط. أثره. مخالفة القرار للقانون.

(الطعن ۱۹۹۱/۳۰۱ تجاري جلسة ۱۹۹۲/۱/۱۹ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ۹۹۹)

950- الموظف الموقوف عن عمله لحبسه تنفيذا لحكم قضائي. متى يحرم من كامل مرتبه: إذا كان الحبس تنفيذا لحكم نهائي. في حالة الحكم الغير نهائي. يوقف صرف ثلاثة أرباع المرتب.

(الطعن ۲۹۳/ ۱۹۹۰ تجاري جلسة ۱۹۹۲/۲/۹ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ۹۹۹)

951- عدم أحقية الموظف لأي مرتبات أو بدلات أو مزایا وظيفية خلال مدة انقطاعه عن العمل. أثره عند إعادة الإدارة للموظف المنقطع دون استعمال خيارها باعتباره مستقيلا. عدم أحقيته في أي منهما.

– تقادم حق الحكومة في استرداد ما دفعته للموظف دون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. قرار الإدارة باستردادها بعد أن تقادم الحق في استردادها. قضاء الحكم بإلغائه. نتيجة صحيحة. النعي عليه. غير منتج.

(الطعن ۱۹۹۲/۸ تجاري جلسة ۱۹۹۳/۳/۲۹ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ۹۹۹)

952- الخصم من مرتب الموظف أو الحجز عليه. غير جائز إلا وفاء لنفقة محكوم بها أو لأداء مطلوب الحكومة منه بسبب أداء وظيفته أو لاسترداد ماصرف له بغير حق بالقدر المنصوص عليه. مادة ۲۰ من قانون الخدمة المدنية. حكمة ذلك: تحقيق مصلحة عامة متعلقة بالنظام العام. ماهيتها.

– بطلان خصم مستحقات الموظف أو الحجز عليها لغير ما استثني بالنص. أثره. للجهة الإدارية ألا تعتد بالحجز وتفي الحق للمحجوز عليه.

(الطعن ۱۹۹۳/۱۱۸ تجاري جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۲۷ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ۹۹۷)

953- موافقة ديوان الموظفين شرط لاستخدام موظفين ذوي كفاءات تحتاجها البلاد وتخصيص مساكن حكومية لهم. عدم استلزام هذه الموافقة فيما يتعلق بأحقية المسكن أو فئته بعد استخدامه. قرار مجلس الوزراء رقم۹۲/5 . مثال بشأن طلب استبدال سكن خاص بأعزب بسكن متزوج وأحقية الموظف في بدل السكن الأخير.

(الطعن ۳۳/ 1994 تجاري جلسة1995/4/۱۷ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ۹۹۸)

954- المعاش التقاعدي. شرطه. مثال بشأن معاش تقاعدي لمحام.

(الطعن ۱۹۹۶/۱۰۷ تجاري جلسة ۱۹۹۶/۹/۱۰مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ۹۹۸)

955- الموظف العام لا يستحق ميزة في وظيفته إلا بعد أن تتوافر كافة الاشتراطات اللازمة للاستحقاق طبقا للقانون. مؤدى ذلك.

(الطعن ۱۹۹۸/492 إداري جلسة ۱۹۹۹/۲/۱ مج القسم الرابع المجلد السادس ص 592)

956- إفادة الموظف من مزايا الوظيفة العامة ليست حقا يقاس على الحقوق الخاصة. مؤدى ذلك.

(الطعن ۱۹۹۸/۶۷۷ إداري جلسة ۱۹۹۹/۰/3 مج القسم الرابع المجلد السادس ص ۱۹۲)

957- أحقية الموظف في بدل نقدي عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوما محسوبة على أساس أخر مرتب تقاضاه. أساس ذلك.

(الطعن ۱۹۹۹/247 إداري جلسة ۱۹۹۷/4/۳۰ مج القسم الرابع المجلد السادس ص 592)

958- الموظف غير الكويتي الذي كان بالخدمة في۱۹۹۰/۸/۱ پستحق علاوة اجتماعية إذا كان متزوجا وتقيم معه زوجته في الكويت. العلاوة تضاف إلي المكافأة الشهرية أو الراتب المقطوع باعتبارها بمثابة زيادة خاصة. المناط في هذه الأحقية. صدور قرار من جهة الإدارة بالموافقة على إقامة الزوجة بالبلاد. مثال.

(الطعن ۱۹۹۹/۹۹۹ تجاري جلسة ۲۰۰۰/۱۲/۱۱ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ۱۹۳)

959- البدلات التي يشتمل عليها الراتب أو المكافأة الشهرية. لا تستحق إلا إذا قام سببها.

– بدل الاستدعاء المقرر لسكرتيري التحقيق التابعين للنيابة العامة. لا يستحق متى تم نقل السكرتير إلى وظيفة أخرى.

الطعن ۲۰۰۰/734 تجاري جلسة ۲۰۰۱/۱۱/۲۲ مج القسم الرابع المجلد السادس ص ۱۹۳)

960- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين الذين كانوا بالخدمة في ۱۹۹۰/۸/1وتم التعاقد معهم بموجب التعليمات الواردة بالتعميم ۲ لسنة ۱۹۹۱. إرجاء صرفها إلى حين انتهاء الخدمة الجديدة. اعتبار هذا الإرجاء مانعا قانونيا لمطالبة الموظف بها عن المدة السابقة على ۱۹۹۰/۸/۲ . أثر ذلك: وقف التقادم بالنسبة لها لحين انتهاء الخدمة الجديدة.

(الطعن ۲۰۰۱/۰۱۹ إداري جلسة ۲۰۰۲/۲/۱۱ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۲۲)

961- تغيير فئة العلاوة الاجتماعية المستحقة للموظف المتزوج من زوجة وحيدة إلى فئة أعزب في حالة طلاق الزوجة أو وفاتها. میعاده. من تاريخ صيرورة الطلاق بائنا أو تاریخ الوفاة.

(الطعن ۲۰۰۱/۰۳۳ إداري جلسة ۲۰۰۲/۲/۱۸ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۲۲)

962- قرار وقف صرف بدل التمثيل المقرر للموظفين الكويتيين الشاغلين لإحدى درجات مجموعة الوظائف من الدرجة الرابعة إلى الدرجة (أ). انصرافه إلى الموظفين الذين يعينون بعد العمل به في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سواء كان التعيين في أدنى الدرجات أو النقل من الخارج وعين في إحدى الدرجات المقرر لها هذا البدل مع استمرار صرفه للموجودين بالخدمة بإحدى هذه الجهات وقت صدوره سواء كان الموظف شاغلا لإحدى الوظائف المقرر لها البدل أو رقي إلى إحدى هذه الوظائف بعد صدوره.

(الطعن ۲۰۰۱/610  إداري جلسة ۲۰۰۲/۳/۱۸ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۲۲)

963- منح الإدارة الموظف العام حقوق أكثر مما يخوله نظام الوظيفة العامة. لا يجوز. ولها إن فعلت التصحيح وتطبيق حكم القانون في أي وقت. علة ذلك. أنه ليس هناك حق مكتسب في هذه الحالة يمنعها من المساس به.

– الهيئة العامة للاستثمار. انتهاء خدمة الموظف بها بالاستقالة خلال مدة سريان العقد أو إبداء رغبته أو الهيئة في عدم تجديد العقد في المواعيد المتفق عليها. استحقاق الموظف غير الكويتي في حالة الاستقالة ثلاثة أرباع مكافأة نهاية الخدمة إذا جاوزت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات. ويستحق مكافأة كاملة في حالة إبداء الرغبة من الموظف أو الهيئة في عدم تجديد العقد. شرط ذلك. مراعاة مدة الإعلان بعدم الرغبة المبينة في العقد. مؤدي ذلك. أن الإخطار بالرغبة بعد تجديد العقد تلقائيا يعد استقالة مخالفة الحكم ذلك خطأ يوجب تمييزه.

(الطعن ۲۰۰۲/۷۲۳ إداري جلسة ۲۰۰۲/۰/۱۹ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۲۲)

964- استحقاق راتب الموظف. العبرة فيه بما يشمله من علاوات ومكافآت بالوظيفة المعين عليها والتي يستقر على ضوئها المركز الذاتي له حسبما تحدده القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة. – استظهار نوع الوظيفة التي يشغلها الموظف وتعيين مهامها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

(الطعن ۲۰۰۲/45۲ إداري جلسة ۲۰۰۳/۱۰/۱۳ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۲۲)

965- استحقاق الطبيب بدل الخفارة. مناطه. التواجد في مقر العمل طوال ساعات الخفارة مع أداء العمل.

(الطعن ۲۰۰۶/406 إداري جلسة ۲۰۰۵/۳/۲۸ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۲۲)

966- صرف رواتب الكويتيين ومن يحملون جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي من تاريخ الغزو حتى تاريخ مباشرة العمل بعد التحرير واعتبار مدة خدمتهم متصلة. قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1991. العبرة فيه. التمتع بجنسية هذه الدول في تاريخ الغزو دون قيود أو اشتراطات سواء تم الكشف عن الجنسية قبل الغزو أو بعده.

(الطعن ۲۰۰۰/۹۳۷ إداري جلسة 2004/۰/۲۳ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ۳۲۳)

967- مفاد نص المادة 3 من القانون ۱۹ لسنة ۲۰۰۰ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات الحكومية أن شرط الاحتفاظ للموظف في الجهات الحكومية بالحق المكتسب في تقاضي علاوة اجتماعية أكثر من خمسة أولاد بعد صدور القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۰۰: أن يكون موجودا بالخدمة في ۲۰۰۰/۰/۱۰ تاريخ صدور القانون، وأن يكون الولد مولودا قبل هذا التاريخ وصرفت عنه العلاوة بالفعل. انقطاع العلاقة الوظيفية وانتهاء خدمته قبل التاريخ المشار إليه. عدم خضوعه لنص المادة 3 من القانون ۲۰۰۰/۱۹ المشار إليه. أساس ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. مثال.

(الطعن 2006/161 تجاري جلسة ۲۰۰۷/۱۱/۱۳ مجلة القضاء والقانون س 35 ج ۳ ص ۱۷۲)

968- يشترط للاحتفاظ بميزة استمرار الموظف في الجهات الحكومية في تقاضي علاوة أولاد زيادة عن الحد الأقصى بعد صدور القانون رقم 19 لسنة ۲۰۰۰ وجود الموظف بخدمة الجهة الحكومية في ۲۰۰۰/۰/۱۰. وأن يكون الأولاد مولودين قبل التاريخ المشار إليه وصرفت العلاوة عنهم فعلا. تخلف أحد الشرطين لا يحق معه للموظف التمسك بالحق المكتسب في الاحتفاظ بما يزيد عن الحد الأقصى للعلاوة فيما لو عين بالجهة الحكومية بعد ۲۰۰۰/۰/۱۰ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. غير صحيح. مثال.

(الطعن ۲۰۰۶/۲۹۰ إداري جلسة ۲۰۰۷/۱۱/۱۳ مجلة القضاء والقانون س 35 ج ۳ ص ۱۷۹)

969- الإدارة لا تملك منح الموظف العام حقوق أكثر مما يخوله نظام الوظيفة العامة. علة ذلك: أن مركزه مستمد من القوانين واللوائح التي تحكمه.

الطعن 2006/۲۷۹ إداري جلسة ۲۰۰۸/4/8 مجلة القضاء والقانون س 36 ج ۲ ص 48)

970- لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأوجه الدفاع والأخذ بما تقتنع به منها. حسبها إقامة قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم ما دامت أوردت الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت أدلتها الرد الضمني المسقط لما عداها.مثال لاستخلاص سائغ للحكم وقيامه على أسباب صحيحة في بيان علاقة الطاعن بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي وما يستحق من مزايا بحكم عمله في إحدى وظائف الكادر العام.

(الطعن 2006/۲۷۹ إداري جلسة ۲۰۰۸/4/8 مجلة القضاء والقانون س 36 ج ۲ ص 48)

971- الموظفة الكويتية تستحق علاوة اجتماعية عن أولادها سواء كانوا مولودين لأب كويتي أو أجنبي. شرط ذلك: إعالتها لأولادها من تاريخ وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها الأولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم. علة ذلك: حتى تتمكن الموظفة من تغطية نفقات معيشة أولادها. المادة ۳،۲/۱ من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) السنه ۱۹۷۹ في شأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وجعله استحقاق العلاوة الاجتماعية مقصورة على الأبناء الأب 

 

يتبع

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ