قرار وزاري رقم 172 لسنة 2007 بشأن نظام الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي

قرار وزاري رقم 59 لسنة 2008 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2007 بإصدار لائحة الزراعة للسكن الخاص والنموذجي

وزير الدولة لشئون البلدية.

  • بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
  • وعلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2005 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
  • وعلى قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف22/198/7/2001 الصادر بتاريخ 9/4/2001.
  • وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم م ب/م ق 11/875/12/2007 المتخذ باجتماعه رقم (12/2007) المنعقد بتاريخ 4/6/2007

قرر

مادة أولى

يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك إلى الإدارة المختصة التابعة لبلدية الكويت على أن يكون موقعا من المالك أو من يمثله قانوناً مرفقاً معه صورة من وثيقة الملكية أو كتاب تخصيص دائم وكروكي يوضح موقع العقار في المنطقة .

مادة ثانية

يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك إلى الإدارة المختصة التابعة لبلدية الكويت على أن يكون موقعا من المالك أو من يمثله قانوناً مرفقاً معه صورة من وثيقة الملكية أو كتاب تخصيص دائم وكروكي يوضح موقع العقار في المنطقة .

مادة ثالثة

مدة الترخيص 4 سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر الترخيص من ثلاث نسخ بعد موافقة الجهات المعنية والمختصة وذلك على النحو التالي :

  • نسخة لصاحب العلاقة .
  • نسخة توضع بملف صاحب العقار بالإدارة المعنية .
  • نسخة لسجل دائم يوضح فيه تاريخ ورقم الترخيص وكافة المعلومات اللازمة .

على أن يتضمن بيان الترخيص تعهداً معتمداً بالالتزام بالشروط والضوابط اللازمة لزراعة الساحة أمام القسيمة .

مادة رابعة

تعتبر الشروط والضوابط أدناه أساساً لترخيص الزراعة التجميلية في مناطق السكن الخاص والنموذجي على النحو التالي :

1. الحد الأقصى المسموح به لزراعة الساحات هو (100%) من مساحة القسيمة وبعمق لا يزيد عن (25م) كمسطحات خضراء من سور القسيمة .

2. لا يرخص بزراعة ساحات الأرصفة بعرض (4م) وأقل ( وهي المسافة بين سور القسيمة وحجر الرصيف ) ويسمح بزراعة الأرصفة والساحات التي تزيد عن (4م) وفقاً للارتدادات التالية :

      1. ترك ارتداد مسافة (2م) من حجر الرصيف وذلك في الشوارع الداخلية التخديمية والتي تمر بها الخدمات وعند المنحنيات يترك ارتداد مسافة (3م) من المنحنى .
      2. ترك ارتداد مسافة (3م) من حجر الرصيف وذلك في الشوارع التجميعية الداخلية ( الشارع التجميعي هو الشارع الذي يجمع بين الشوارع التخديمية وأيضا الشوارع التي تفصل بين القطع بنفس المنطقة ) وعند المنحنيات يترك ارتداد (4.5م) من المنحنى .
      3. ترك ارتداد مسافة (5م) من حجر الرصيف وذلك في الساحات والأرصفة في الشوارع التجميعية الرئيسية التي تفصل المناطق وعند المنحنيات يترك مسافة (7.5م) من المنحني .
      4. ترك ارتداد مسافة (5م) عن الشبك المعدني وذلك في الساحات المطلة على الشوارع الدائرية من الدائري الأول وحتى الدائري الرابع وعند المنحنيات يترك ارتداد مسافة (7.5م) من المنحنى .
      5. ترك ارتداد مسافة (7.5م) عن الشبك المعدني وذلك في الساحات والأرصفة المطلة على الخطوط السريعة والشوارع الدائرية من الدائري الخامس فما فوق وعند المنحنيات يترك ارتداد مسافة (10.5م) من المنحنى .
      6. ترك ارتداد لا يقل عن (4م) من المحولات الكهربائية و(7م) عن المحولات الكهربائية الرئيسية الكبيرة ذات الضغط العالي من جميع الاتجاهات وعن باقي المرافق العامة ( المساجد ـ المدارس ـ أفرع الجمعيات …إلخ )
      7. في حالة وجود محول أمام القسيمة فإن تلك القسيمة تعطى زراعة بعمق لا يتعدى نصف ضلع المحول ، أما إذا كان هناك باب في ذلك الجانب من المحول فإن الزراعة لا تتعدى بداية حد المحول ويجب الارتداد عن المحول مسافة (4م) من جميع الجهات و(7م) عن المحولات الرئيسية ذات الضغط العالي من جميع الجهات .
      8. ترك ارتداد مسافة (2م) عن إسفلت هواة المشاة في جميع المناطق .
    1. تقسم الزراعة في الساحات المشتركة بين القسائم مع مراعاة ما هو وارد بالمادة الرابعة من البنود السابقة شريطة أن يتم توزيع النسبة الأكبر المسموح بها جهة ضلع القسيمة المطل على الساحة غير المشتركة اولاً وما تبقي جهة ضلع القسيمة المطل على الساحة المشتركة ، وذلك على النحو التالي :
    2. القسائم المطلة على الساحات المشتركة ذات واجهة واحدة :
a. يرخص له بزراعة الساحة أمام القسيمة شريطة أن يكون الارتداد (1.5م) عن سور الجار كممر مبلط مع مراعاة حدود الزراعة للقسائم المجاورة والمطلة على تلك الساحات المشتركة .

b. القسائم المطلة على الساحات المشتركة ذات عدد واجهات متساوية :

توزع الساحات المشتركة بين الجيران عن طريق الأخذ بنصف ضلع القسيمة نفسها على الساحات المشتركة وبزاوية (45درجة) لكل قسيمة شريطة أن لا تتعدى الزراعة ثلثي طول ضلع الجار لكل منها .

c. القسائم المطلة على الساحات المشتركة ذات عدد وجهات مختلفة :ـ

توزع الساحات المشتركة بين الجيران عن طريق الأخذ بنصف ضلع القسيمة نفسها المطلة على الساحة المشتركة وبزاوية (45 درجة) وذلك بالنسبة للقسيمة ذات عدد الوجهات الأقل أما بالنسبة للقسيمة الأخرى ذات عدد الواجهات الأكثر فيرخص له بزراعة الساحة المشتركة عن طريق الأخذ بنصف ضلع القسيمة نفسها المطلة على الساحة المشتركة وبزاوية (45 درجة) على أن لا تتعدى الزراعة ثلثي ضلع الجار .
d.”القسائم المطلة على ساحات مشتركة بطول ضلع اقل من (12م) اثني عشر مترا لا يسمح بإصدار ترخيص زراعة جهة الضلع الأقل من (12م) في الساحات المشتركة ولكن يوضع بالاعتبار عمل ممرات نافذة للقسيمة ذات الضلع الأقل من (12م) وبنفس عرض الضلع المطل لاعتبار ترميم أو استصلاح الأسوار”
  • عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2008
      1. القسائم المطلة على الساحات المشتركة وبينها ممرات مشاة تكون الممرات نافذة على النحو التالي :
        1. إذا كان عرض ممر المشاة أقل من (4م) يكون الممر نافذا بعرض (4م) أو أكثر على أن يبدأ ضلع الزاوية 45درجة بعد (1.5م) من بداية زاوية ضلع القسيمة المطل على الساحة .
        2. إذا كان عرض ممر المشاة أكثر من (4م) وأقل من (7م) يكون نافذا بنفس العرض أو أكثر على أن يبدأ ضلع الزاوية 45درجة بعد (1.5م) من بداية ضلع القسيمة المطل على الساحة .
        3. إذا كان عرض ممر المشاة أكثر من (7م) يكون الممر نافذا بعرض لا يقل عن (7م)
      2. القسائم المطلة على الساحات المشتركة ذات شكل درجي :ـ
في حالة وجود بلوكات موزع عليها القسائم وجميعها مطلة على الساحة المشتركة وذات شكل درجي واحد يرخص بزراعة الساحة أمام كل قسيمة شريطة أن يكون الارتداد (1.5م) عن سور الجار كممر مبلط شريطة التقيد بالارتداد ونسب الزراعة لكل قسيمة وفقا للمواد والشروط السابقة .
      1. القسائم التي لها واجهة مطلة على ساحة مشتركة وأخرى واجهة صغيرة تطل على شارع داخلي بطول لا يزيد عن (8م) ، يكون توزيع الزراعة كالتالي :
        • الحالة الأولى :
إذا كان هناك ممر مشاة بين القسيمة ذات الواجهة الصغيرة المطلة على الشارع الداخلي وقسيمة أخرى وبينها ساحة مشتركة يتم توزيع الزراعة بالساحة المشتركة بزاوية 45درجة وبعمق لا يتعدى ثلثي ضلع الجار وذلك للقسيمة ذات الواجهة الصغيرة المطلة على الشارع الداخلي أما بالنسبة للقسيمة الأخرى فيتم توزيع الزراعة بالساحة المشتركة وبزاوية 45درجة وبعمق لا يتعدى عرض ممر المشاة بين القسيمتين مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالممرات وفق هذا النظام .
        • الحالة الثانية :
إذا كانت القسيمتان متلاصقتان بدون ممر مشاة فتعامل القسيمة ذات الواجهة الصغيرة المطلة على الشارع الداخلي معاملة القسيمة ذات الواجهة الوحيدة بالساحة المشتركة شريطة الابتعاد عن ضلع الجار (1.5م) كممر مبلط وعمق الزراعة لا تتعدى ثلثي ضلع الجار .
  1. في حالة وجود أكثر من واجهة خدمة لقسائم مختلفة تطل على ساحة مشتركة يرخص بزراعة الساحة بأخذ زاوية (45درجة) لكل قسيمة بحيث لا تتعدى حدود الزراعة نصف ضلع الجار المجاور .
  2. يعاد تقسيم الزراعة في الساحات المشتركة حسب الشروط والضوابط المذكورة في حالة فرز إحدى القسائم المطلة على تلك الساحات مع الالتزام بمواد وشروط هذا النظام .
  3. يجب استخدام الأسمدة المعتمدة من قبل الهيئة العامة للزراعة وتقليبها في التربة بعد إحضارها للموقع دون تركها داخل أو خارج حدود القسيمة المرخصة ويحظر استخدام مياة المجاري ومخلفاتها للري أو التسميد .
  4. يجب الالتزام بكافة النواحي الجمالية للزراعة خارج حدود العقار مع المحافظة على المنظر العام وأن لا تتعارض الزراعة المرخصة مع الخدمات التحت أرضية والخدمات العامة الموجودة بالساحات وأن لا تعوق حركة مرور المشاة أو تحجب الرؤية .
  5. يجب تطبيق شروط وزارة الكهرباء والماء في حالة التمديدات الكهربائية .
    9. يحظر توجيه نمو المتسلقات على أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء وغير ذلك من المرافق العامة مع عدم ترك المزروعات تمتد خارج حدود المساحة المرخصة .
  6. لا يسمح بتسوير المنطقة المرخصة لأغراض الزراعة بأسوار إنشائية باستثناء الاسوار النباتية
  7. يسمح باقامة حاجز نباتي ضمن المنطقة المرخصة على أن لا يزيد ارتفاعه عن متر من جهة الشارع و 1.5 متر من جهة الجار شريطة أن يكون بفتحة دون باب بنسبة 15% من طول الواجهة وبعرض لا يزيد عن 3 متر
  8. يجب تنظيف الساحة المرخص لها من الداخل وحولها ورفع مخلفاتها أولاً بأول ووضعها بأكياس محكمة الإغلاق في الأماكن المخصصة لذلك ويحظر حرق هذه المخلفات .

مادة خامسة

على الجهات الحكومية والقطاع الخاص عند التقدم بطلب مشروع تقسيم أو تنظيم مناطق كاملة في مناطق نظام بناء السكن الخاص النموذجي أن تتضمن المخططات المقدمة تقسيم الزراعة وفق نظام الزراعة المعتمد .

مادة سادسة

يتعهد المرخص له بعدم المطالبة بأي تعويض عن أية أضرار تصيب المزروعات وما في حكمها داخل الساحات المرخصة بزراعتها نتيجة تنفيذ أي خدمة من خدمات الوزارات المختلفة كما يجوز بقرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه إلغاء الترخيص إذا اقتضت المصلحة دون تعويض أو مطالبة قضائية .

مادة سابعة

في حالة وجود أي مخالفة لشروط الزراعة التجميلية تقوم الإدارة المختصة في البلدية بإنذار المخالف بضرورة الالتزام بشروط الترخيص وإزالة التعديات وذلك في خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار وفي حالة عدم إزالته للمخالفة تزال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف دون إخلال بالعقوبات الواردة بهذه اللائحة .

مادة ثامنة

تسري التراخيص الصادرة وفقاً للقرارات السابقة فيما جاء منها متفقاً وأحكام هذا النظام ويتم تصحيح المخالف منها وفقا لهذا النظام .

مادة تاسعة

تشكل في الجهاز التنفيذي في لجنة مركزية بقرار من مدير عام البلدية تختص فى البت فى شكاوى بين الملاك الحالات التي لم تشملها هذه اللائحة” .

  • عدلت بموجب القرار الوزاري رقم 59 لسنة 2008

مادة عاشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار كويتي ولا تزيد عن آلف دينار كويتي ومصاريف رد الشيء لأصله . تكون مخالفة البنود (10،1) من المادة الرابعة بغرامة لا تقل خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد عن آلف دينار كويتي ، كما تكون مخالفة البنود (9،12) من المادة الرابعة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار كويتي ولا تزيد عن خمسمائة دينار كويتي .

مادة حادي عشر

يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلاً عن الغرامة بعقوبة المصادرة والإزالة والتجميل أو رد الشيء لأصله وسحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة .

مادة ثاني عشر

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية عملهم ضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها على الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالإزالة أن يصدر أمراً كتابياً بذلك .

مادة ثالث عشر

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لمواد وبنود اللائحة الأخرى التي تقل غرامتها عن ثلاثمائة دينار كويتي ، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها .

مادة رابع عشر

يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تجميل أو رد الشيء لأصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضى به من عقوبات تكميلية.

مادة خامسة عشر

يلغي قرار المجلس البلدي رقم م ب ف2001/7/198/22 الصادر بتاريخ 2001/4/9 في شأن نظام الزراعة في السكن الخام والنموذجي .

مادة سادسة عشر

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية

م. موسی حسین الصراف           

صدر في : 2رجب / 1428.

الموافق 16 يوليو/2007.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية