قانون 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
-وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (67 ) لسنة1976 في شـأن المرور والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرســوم بالقانــون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون المدني الصــادر بالمرسوم بالقانـون رقم (67) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
– وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة ،
-وعلى القانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة (1)
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1. المسن: كل مواطن كويتي بلغ من العمر خمساً وستون(65) سنة.
2. المسن المعوز: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كلياً أو جزئياً ما يؤمنه الشخص العادي من ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة قصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.
3. الأسرة: أقارب المسن وتشمل :
– الزوج أو الزوجة.
– الأولاد.
– أولاد الأولاد.
– الأشقاء.
4. الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
5. الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
6. المشرف : موظف في الوزارة يختص بالإشراف على الجهات والأفراد في شأن توفير الخدمات والاحتياجات وفقاً للقانون.
7. رعاية المسن : القيام بالخدمات اللازمة لتلبية الحاجات الأساسية المادية والمعنوية للمسن.
8. دار رعاية المسن : أي منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الوزارة بإيواء المسنين أو رعايتهم أو تقديم الخدمات لهم.
9. بطاقة المسن : مستند رسمي يصدر عن الوزارة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن والمسن المعوز وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
10. الرعاية النهارية : أحد نظم الرعاية الحديثة بحيث يستفيد المسن من الخدمات والبرامج والأنشطة المعدة لهم على مدار اليوم في مراكز الخدمة ثم يعودون في نهايته إلى أسرهم.
11. المحكمة المختصة : محكمة الأسرة.
مادة (2)
للمسن الحق في العلاج خارج الدولة على نفقتها متى تطلبت حالته الصحية ذلك طبقًا لشروط العلاج بالخارج المحددة من وزارة الصحة.
مادة (3)
يستحق المسن المعوز، غير المقيم في أحد دور الرعاية العامة ، مخصصاً شهرياً وبدل خادم وممرض لضمان معيشة لائقة له.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط استحقاق المخصص الشهري والبدلين المشار إليهما.
مادة (4)
يعفى المسن المعوز من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة، ومن أداء كافة الرسوم مقابل الخدمات العامة، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية.
مادة (5)
تتخذ الحكومة جميع التدابير والإجراءات التي تكفل للمسنين مباشرة حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية.
مادة (6)
تعمل الحكومة على دمج المسنين في المجتمع حسب قدراتهم وحالتهم الصحية والنفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة (7)
تلتزم الحكومة بتوفير وإعداد وتجهيز وإدارة دور رعاية المسنين العامة وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من المتخصصين في جميع المجالات التي تتطلبها رعاية المسن وذلك بما يتلاءم مع احتياجات هذه الشريحة من المجتمع.
مادة (8)
تشجع الحكومة وتدعم القطاع الخاص والهيئات غير الحكومية من الأندية وجمعيات النفع العام لإقامة وإدارة دور رعاية المسنين الخاصة وأنشطتها، وتقديم العون للأسر القائمة على رعاية المسنين.
وتحدد اللائحة التنفيذية آليات دعم القطاع الخاص، وأوجه المعونة المقدمة للأسر القائمة على رعاية المسنين، وإجراءات وشروط وضوابط منح التراخيص لإنشاء دور رعاية المسنين الخاصة وشروط وأسعار الإقامة وخدمات الرعاية فيها.
مادة (9)
تلتزم الحكومة بتخصيص أماكن للمسنين بالأندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية وفقاً للمواصفات الخاصة بالمسنين وتوفير المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة وإقامة ديوان للمسنين في كل محافظة من محافظات الدولة وأن تخضع لإشراف الوزارة.
مادة (10)
تلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة المسنين من الخدمات العامة والتي منها:
أ)توفير وإعطاء الأولوية للمسنين في الخدمات العلاجية والوقائية والإرشادية بالمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.
ب)توفير عدد كاف من مراكز الخدمة المتنقلة والرعاية النهارية للمسن في جميع مناطق الكويت.
ج) توفير وتخصيص مواقف لمركبات المسنين في المرافق العامة ودور العبادة ودور الترفيه ومداخل الأسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق التي يرتادها المسنون.
د ) منح المسنين الأولوية في إنجاز معاملاتهم في مؤسسات الدولة المختلفة.
هـ) توفير تجهيزات خاصة في وسائل النقل العام لمراعاة المسنين وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (11)
لا يجوز قبول المسنين بدور رعاية المسنين العامة أو الخاصة أو إبقاؤهم بها بدون رضاهم، ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة عند الاقتضاء.
مادة (12)
تخضع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من قبل كل من الوزارة ووزارة الصحة.
مادة (13)
للمسنين الفاقدين لأسرهم أو الذين يعجزون أو تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم، أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم وتعجز أسرهم عن رعايتهم، الأولوية في الرعاية بدور رعاية المسنين العامة.
ويعفى المسنون المعوزون الذين ينتفعون بالإقامة بدور رعاية المسنين العامة من أداء تكاليف هذه الخدمات.
مادة (14)
تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة، بحسب الأحوال، طالما كان قادراً على أدائها، فإذا لم تتوافر هذه الرعاية، يكلف بها قانوناً أحد الأقارب المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شؤونه الحياتية وذلك وفق الترتيب التالي:
الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء، فإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن مع إخطار المشرف بذلك.
وفي حالة عدم الاتفاق أو عدم تقدم أحد من الفئة التالية لتولي الرعاية، ترفع الوزارة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف أحد الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم لرعاية المسن.
وتكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان لديه مال كاف لذلك، فإذا لم يكن لديه مال كاف وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء وذلك وفقاً لما يقدره لها ونصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة الأمر إلى المحكمة المختصة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين على تحمل نفقات الرعاية أو كان المكلف برعاية المسن المعوز من غيرهم، تدفع الوزارة مكافأة مادية للمكلف نظير هذه الرعاية وذلك دون إخلال بحكم المادة (3).
وتحدد المكافأة وشروط وضوابط استحقاقها بقرار يصدر عن الوزير.
مادة (15)
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسن في قوانين المساعدات العامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأحوال الشخصية المشار إليها أو أي قانون آخر، ويراعى ذلك عند تقدير المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة في المادة (14) من هذا القانون.
مادة (16)
للوزارة بناءً على طلب المشرف المختص أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة المسن إلى إحدى دور الرعاية التابعة لها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (17)
على الشخص المكلف برعاية المسن إخطار المشرف في حالة مرض المسن المشمول بالرعاية أو وفاته وكذلك في حالة تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن وعن كل طارئ آخر يطرأ عليه.
مادة (18)
تختص محكمة الأسرة بالفصل بصفة مستعجلة في الطلبات التي تقدم لها وفقا للمواد (14)، (16) من هذا القانون بأمرٍ على عريضة، ويجوز التظلم من قرار المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
مادة (19)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كُلف برعاية أحد المسنين وامتنع عن القيام بفعل مما تقتضيه واجبات الرعاية وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالمسن، أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الضرر نتيجة إهمال المكلف، أما إذا نشأ عن ذلك وفاة المسن فتكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (20)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة المسن دون أن يكون له الحق في ذلك.
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار كل من استخدم مواقف المركبات الخاصة بالمسنين دون وجه حق.
وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة لمدة لا تجاوز شهر.
مادة (22)
يصدر الوزير قراراً بالموظفين الذين لهم حق ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون وتحرير المحاضر بشأنها.
مادة (23)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، و يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها.
مادة (24)
يلغى القانون رقم (11) لسنة 2007 المشار إليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (25)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في :29 جمادى الآخرة 1437 هـ
الموافق : 7أبريــــــــــل2016 م
قرار وزاري رقم 104/أ لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2016
بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين
مادة 1
تعريفات يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
1 – القانون: القانون رقم 18 لسنة 2016 في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
2 – الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
3 – الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
4 – المسن: كل كويتي بلغ من العمر الخامسة والستين.
5 – المسن المعوز: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من ضرورات الحياة الطبيعية نتيجة قصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.
6 – المشرف المختص: الباحثون الاجتماعيون أو النفسيون أو ملاحظو الخدمة الاجتماعية في إدارة رعاية المسنين.
7 – الأقارب المكلفون بالرعاية: الزوج والزوجة، الأولاد، أولاد الأولاد، الأشقاء.
8 – الادارة المختصة: ادارة رعاية المسنين.
9 – اللجنة الطبية المختصة: لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الصحة.
مادة 2
يتم إثبات السن بشهادة الميلاد الاصلية أو البطاقة المدنية أو بشهادة تقدير السن الصادرة من الجهات المعنية بالدولة في حالة عدم وجود شهادة الميلاد.
مادة 3
يتم إثبات العوز بإجراء البحث الاجتماعي وبتقديم المستندات التالية:
1 – شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 – شهادة من إدارة الرعاية الاسرية.
3 – تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة.
4 – صورة البطاقة المدنية للمسن ولجميع أفراد الاسرة سارية المفعول.
5 – شهادة لمن يهمه الأمر من وزارة العدل في حال وجود أحكام بالنفقة.
6 – شهادة من إدارة التراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة.
7 – شهادة من إدارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل.
8 – شهادة لمن يهمه الأمر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
9 – شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بعدم قيد المسن في القطاع الخاص.
10 – تقديم كشف بحركة الحسابات البنكية الصادر من بنك الكويت المركزي عن آخر ستة أشهر سابقة على تقديم الطلب.
11 – شهادة بعدم وجود ودائع مصرفية عن آخر ستة أشهر سابقة على تقديم الطلب.
12 – عدد 2 صور شخصية للمسن.
مادة 4
يشترط لاستحقاق المخصص والبدلين المشار اليهما في المادة 3 من القانون استقرار المسن في البلاد مدة لا تقل عن مائتين وخمسة وسبعين يوما في السنة تثبت بموجب شهادة من ادارة المنافذ بوزارة الداخلية، ويستثنى من شرط الاقامة من يتلقى العلاج بالخارج على نفقة الدولة.
مادة 5
يشترط في المسن المعوز نتيجة قصور في قدراته المالية أن يكون ما تبقى من دخله أقل من 250 دينارا، وذلك بعد احتساب التزاماته الاساسية على النحو التالي:
1 – التزامات الأبناء بواقع 50 دينارا لكل ابن أو ابنة، وذلك للمسن الذكر شريطة توافر الشروط التالية:
أ – عدم زواج الابن أو الابنة.
ب – عدم عمل الابن أو الابنة.
ج – ألا يبلغ الابن أو الابنة سن السادسة والعشرين.
د – ألا يكون الابن أو الابنة مستحقين لأي مساعدة أو مكافأة.
هـ – ألا يكون الابن أو الابنة صادرة لصالحهم أحكام بإلزام المسن بالنفقة.
2 – راتب خادمة بواقع 100 دينار.
3 – راتب سائق بواقع 100 دينار.
مادة 6
يشترط لاستحقاق المسن مخصصا ماليا ألا يكون متوسط مجموع المبالغ المودعة في حساباته المصرفية أكثر من ثلاثة آلاف دينار خلال مدة ستة أشهر سابقة على تقديم الطلب.
مادة 7
يستحق المسن المعوز نتيجة قصور في قدراته المالية مخصصا شهريا يبلغ القدر اللازم لإكمال المبلغ المتبقي له بعد خصم التزاماته ليصبح 250 دينارا.
مادة 8
يستحق المسن المعوز نتيجة قصور في قدراته المالية بدل خادم يبلغ 100 دينار.
مادة 9
يستحق المسن المعوز ذو الحالة السريرية بدل ممرض يبلغ 200 دينار شريطة تقديم تقرير طبي مفصل من أحد المستشفيات الحكومية وبعد عرض المسن على اللجنة الطبية المختصة وموافقتها.
مادة 10
(استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم (106/أ) لسنة 2018)
يصرف للمسن حفاظات بقرار من اللجنة الطبية المخJصة بناء على توصية من الفرق الطبية التابعة لإدارة رعاية المسنين .
مادة 11
تودع المبالغ المخصصة للمسن في حسابه المصرفي الخاص.
مادة 12
يكون ترتيب الأولوية في الالتزام بتقديم الرعاية للمسن على الزوج أو الزوجة ثم على الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء.
مادة 13
عند تعدد أفراد الفئة الواحدة المكلفة قانونا برعاية المسن وتوفير احتياجاته الضرورية فعليهم أن يختاروا من بينهم من يتولى تقديمها ويكون ذلك بإخطار المشرف المختص كتابة وعلى النماذج التي تعد لهذا الغرض.
مادة 14
عند عدم الانفاق أو عدم تقدم أحد لتولي الرعاية تقوم الادارة المختصة بعرض الأمر على قطاع الشؤون القانونية بالوزارة ليتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو رفع الأمر للقضاء ليكلف من يتولى من الأقارب المشار اليهم أو من غيرهم رعاية المسن.
مادة 15
اذا لم يكن للمسن مال يكفي أعباء رعايته تحمل تكاليفها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء على الترتيب وفقا لما ورد في المادة 14 من القانون.
مادة 16
يمنح المكلف بالرعاية المكافأة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون بواقع 100 دينار، ويتم إثبات عدم قدرة المكلف بالرعاية على تحمل نفقات رعاية المسن على نفس النحو الذي يتم به إثبات عوز المسن ماديا.
مادة 17
لا تصرف أي مزايا مالية واردة في هذه اللائحة إلا بعد زيارة من موظفي الوزارة المختصين لمكان إقامة المسن للاطلاع على وضعه المعيشي وتقديم تقرير بذلك للادارة المختصة، وتعاد الزيارة بشكل نصف سنوي.
مادة 18
يتولى الموظفون المشرفون على رعاية المسنين الاختصاصات التالية:
1 – الحصول على المعلومات المتعلقة بالمسن مستحق الرعاية من الوزارة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والمجلس الأعلى لشؤون المعاقين، ومن كل من له صلة بمستحق الرعاية كالأقارب والجيران أو من أي مصدر آخر.
2 – استدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية وتوجيههم الى واجباتهم.
3 – القيام بزيارات دورية للمسنين للوقوف على تقديم الرعاية الاجتماعية لهم من قبل المكلفين بها.
4 – إعداد تقارير دورية عن حالة المسن ورفعها الى الادارة المختصة.
5 – ضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها للجهات المختصة.
مادة 19
تشمل الرعاية للمسن النواحي الاجتماعية والنفسية والمعيشية والصحية، وذلك على النحو الوارد في هذه اللائحة.
مادة 20
يراعى في تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للمسن العمل على ضمان تواصل المسن موضوع الرعاية مع الأقارب والأصدقاء ومشاركته لهم وعدم عزله عنهم وإبعاد المسن عن كل مثير قد يسبب له الضيق أو الإحباط أو يدخله في أي صراع نفسي، والعمل على المحافظة على كرامته ومكانته في المجتمع، وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالمسن، وذلك على النحو التالي:
1 – إعداد المسن بشكل دائم لاستقبال الزائرين والترحيب بهم.
2 – وضع المسن في مكان نظيف ومرتب وملائم لحالته.
3 – معاملة المسن بكل احترام وتقديره بما يليق بمكانته.
4 – مخاطبة المسن بالمفردات والأسماء والألقاب اللائقة.
5 – عدم التأخر في توفير احتياجات وطلبات المسن قدر المستطاع.
6 – عدم السخرية من سلوك أو تفكير أو الشكل العام للمسن.
7 – اللباقة واللطف عند التعامل مع المسن والتمهل وعدم الاستعجال.
8 – تخصيص وقت كاف للجلوس والاستماع الى طلبات واحتياجات المسن.
9 – توفير وسائل الاتصال والمناداة في جميع اماكن تواجده على سبيل المثال غرفة النوم، الجلوس، دورات المياه الخاصة به.
10 – الحرص على راحة المسن وعدم إزعاجه أثناء فترات راحته ونومه.
11 – الاهتمام الدائم بمظهره ونظافته الداخلية والخارجية.
12 – حث وتشجيع الأقارب والأصدقاء والجيران على التواصل مع المسن وزيارته والتردد عليه.
13 – توفير وإشباع احتياجات المسن الروحية والدينية من وعظ وتوجيه وإرشاد ديني وثقافي وتنظيم زيارته للمساجد والاماكن ودور العبادة المختلفة.
14 – اعداد وتنفيذ برنامج زيارات للترفيه والترويح عن المسن مثل تخصيص ايام معينة للمسن لزيارة الاقارب والاصدقاء والأماكن الترفيهية والترويحية وغيرها.
15 – إعطاء المسن الفرصة للتعبير عما في نفسه خاصة عند الحديث عن سيرته وحياته في الماضي.
16 – اعتبار المسن محور اهتمام الجميع ومصدر المشورة بالبيت.
17 – إعطاء المسن الفرصة الكافية للمشاركة في تربية الأبناء والأحفاد بهدف غرس القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لديهم مما يعزز ثقة المسن بنفسه وذاته ويؤكد مكانته في الاسرة والمجتمع.
18 – تأهيل المسن للاندماج والتواصل مع المجتمع عن طريق إشراكه في المناسبات والأعياد والاحتفالات المختلفة.
مادة 21
يراعى في تقديم الرعاية المعيشية والحياتية توفير جميع احتياجات المسن محل الرعاية من مسكن وملبس وترفيه بما يتفق واحتياجاته على النحو التالي:
1 – توفير السكن وتأثيثه بما يتفق ويؤمن احتياجاته وفقا للإمكانيات المتاحة.
2 – توفير كل ما يحتاجه المسن من مأكل ومشرب بما لا يتعارض مع حالته الصحية وفقا لرأي الطبيب المشرف على الحالة.
3 – توفير كل ما يحتاجه المسن من ملابس موسمية (الصيف والشتاء والربيع والخريف) وفي المناسبات والأعياد والاحتفالات وفقا لإمكانية المكلف ورغبة وقدرة المسن.
4 – توفير الوسائل الترفيهية التي تؤنس وحدته كجهاز التلفزيون والراديو والألعاب المسلية المناسبة والمحافظة على الأدوات والمستلزمات القديمة المحببة للمسن التي يرغب في الاحتفاظ بها.
5 – توفير وسائل النقل المناسبة لحالة وقدرات المسن.
6 – وضع احتياجات المسن اليومية بطريقة يسهل عليه تناولها او الوصول إليها واستخدامها دون مشقة او تعب او عناء.
7 – اعطاء المسن مبالغ مالية بسيطة يحتفظ فيها ليستخدمها بنفسه فيما يراه مناسبا.
8 – التردد على المسن اثناء راحته او نومه بصفة دورية للاطمئنان على سلامته وعدم تعرضه للأخطار اثناء ذلك.
مادة 22
يراعى في تقديم الرعاية الصحية والتأهيلية للمسن موضوع الرعاية تأمين سبل الوقاية والفحص الدوري والعلاج للمسن بما يكفل وقايته وحمايته من الإصابة بالأمراض والأخطار التي يمكن ان يتعرض لها وعلاجه منها على النحو التالي:
1 – إجراء الفحص الطبي الدوري للمسن للاطمئنان على حالته الصحية.
2 – تأمين اقصى استفادة من القدرات المتبقية للمسن عن طريق توفير الأدوات والمستلزمات والمعدات والاجهزة الطبية والتعويضية له مثل (النظارة الطبية، سماعات الاذن، اطقم الاسنان، العكاز، المشاية، الكرسي المتحرك) وغيرها، كذلك توفير الكوادر الطبية المساعدة (كاخصائي علاج طبيعي، والهيئة التمريضية، وفني خدمة المسنين).
3 – عمل الترتيبات اللازمة مع المستشفيات والمستوصفات المختلفة والتابعة لوزارة الصحة او المستشفيات والعيادات الخاصة واقسام مراكز الخدمة المتنقلة في إدارة رعاية المسنين لترتيب وتنسيق مواعيد الزيارات الطبية والطبية المساعدة الخاصة بالمسن.
4 – مرافقة المسن اثناء مراجعته لجميع الجهات المختصة بتقديم الخدمات الطبية والطبية المساعدة.
5 – الاشراف على تنفيذ برنامج العلاج المخصص للمسن مثل تناوله لجميع الادوية والعقاقير الطبية في مواعيدها المحددة وعمل الغيارات الطبية اللازمة، وعمل التمارين والتدريبات التأهيلية الطبية المساعدة للمسن.
7 – تزويد ادارة رعاية المسنين بجميع انواع التقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة بصفة دورية وعند الطلب والحاجة لذلك.
مادة 23
لا تسري الرعاية الاجتماعية للمسن خلال فترة خضوعه للعلاج من احد الامراض السارية او الامراض النفسية والاضطرابات السلوكية في احد المستشفيات المختصة.
مادة 24
اذا ثبت للمشرف المختص من خلال متابعته لحالة المسن ان المكلف بالرعاية لا يقوم بواجباته تجاه المسن على نحو صحيح رفع تقرير الى الادارة المختصة لتتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإحالة الامر الى القضاء لاستبدال المكلف بالرعاية او تقرير ايداع المسن احدى دور الرعاية التابعة للوزارة، وكذلك ابلاغ السلطات المختصة اذا كان فعل المكلف بالرعاية يشكل مخالفة لأحكام قانون الجزاء.
مادة 25
على المكلف بالرعاية ابلاغ المشرف المختص بالوزارة
فوراً وفي مدة لا تجاوز اربعا وعشرين ساعة في اي من الحالات التالية:
1- مرض المسن.
2- تبديل محل الاقامة وسكن المسن لأي سبب.
3- دخول المسن الى احد المستشفيات والمصحات العلاجية.
4- وفاة المسن.
5- غياب المسن عن مسكنه او محل اقامته لاي سبب.
6- اي طارئ يحدث للمسن.
مادة 26
يتعين على الموظف المختص تجديد البحث الاجتماعي بشكل نصف سنوي بعد تجديد كافة الاوراق والمستندات.
مادة 27
تحتفظ الادارة المختصة بملفات للمسنين الخاضعين لاحكام هذه اللائحة كما تعد نماذج المخالفات واجراءات ضبطها.
مادة 28
يشترط في وسائل النقل ان تشمل رافعة وابوابا خاصة بالمسنين، ومراعاة توفير خدمة «من باب المطار الى الطائرة» وتوفير مسار خاص بالمسنين.
مادة 29
تراعي الادارة اشتراك المسن في المناسبات والاعياد والاحتفالات.
مادة 30
تتولى الوزارة تزويد القطاع الخاص والهيئات غير الحكومية من الراغبين في إنشاء دور رعاية للمسنين بالرأي الفني في كل ما يتعلق بتوفير الرعاية الافضل واحتياجات المسنين.
مادة 31
تتمثل اوجه المعونة المقدمة من الوزارة للأسر القائمة على رعاية المسنين في النواحي التالية:
1- تقديم استشارات نفسية واجتماعية.
2- اقامة ورش عمل ودورات ارشادية توعوية للمكلف بالرعاية.
3- توفير المطبوعات والنشرات التثقيفية الخاصة بفئة المسنين.
مادة 32
يشترط لإقامة المسن في دار رعاية المسنين الخاصة ان تكون الاقامة مؤقتة بحد اقصى ستة اشهر قابلة للتجديد حسب حالة المسن.
مادة 33
تحدد أسعار الاقامة اليومية في دور رعاية المسنين الخاصة بمبلغ لا يتجاوز 50 دينارا حسب متطلبات المسن من رعاية وخدمات، وذلك وفقا للجدول التالي:
مادة 34
تلتزم دور رعاية المسنين الخاصة بتقديم الخدمات وتوفير الاحتياجات للمسنين وبذات الجودة المقدمة في دور الرعاية العامة والحد الادنى المطلوب من الخدمات يتمثل فيما يلي:
1- توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية من باحثين واختصاصيين.
2- وجود خدمة صحية كافية من أطباء وهيئة تمريض.
3- توفير خدمات العلاج الطبيعي.
4- تقديم خدمة الارشاد الديني.
5- الخدمات اليومية.
مادة 35
لا يجوز إنشاء دور رعاية المسنين الخاصة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
مادة 36
يجوز للشركات غير الربحية والاندية وجمعيات النفع العام التي يقع ضمن نشاطها تقديم خدمات الرعاية للمسنين التقدم بطلب ترخيص بإنشاء دور رعاية خاصة للمسنين.
مادة 37
لا يجوز إصدار أكثر من ترخيص واحد للمرخص له، ويجوز طلب فتح فرع او اكثر بذات اسم دار الرعاية على ان يكون كل فرع في محافظة مختلفة.
مادة 38
يجب ان تهدف دور رعاية المسنين الخاصة الى تقديم الرعاية الشاملة للمسنين اجتماعيا ونفسيا وصحيا وتعليميا وثقافيا ودينيا.
مادة 39
يحظر على طالب الترخيص ان يتعاقد او يتعامل باسم الدار او يقبل مسنا بها قبل الترخيص له بمزاولة النشاط، كما لا يجوز له نقل الدار او تعديل مواصفاتها او انشاء فروع لها قبل الحصول على موافقة كتابية من الادارة المختصة بالوزارة.
مادة 40
لا يجوز للمرخص له ان يتنازل عن الرخيص للغير بأي شكل الا بموافقة كتابية من الوزارة، وفي حالة الموافقة يتعين ان يتوافر في المتنازل اليه ذات شروط المتنازل المرخص له.
مادة 41
يلتزم طالب الترخيص بايداع خطاب ضمان بنكي لدى الوزارة مقداره 100.000 دينار صادر عن احد البنوك الكويتية ساري المفعول لمدة سريان الترخيص ويجدد بتجديده، وذلك لضمان تنفيذ المرخص له لالتزاماته الواردة بهذه اللائحة.
مادة 42
مدة الرخصة سنة واحدة لا تجدد الا بعد التفتيش من قبل موظفي الوزارة المختصين للتأكد من استمرار توافر الشروط اللازمة لاصدار الرخصة وتلافي المخالفات ان وجدت.
مادة 43
يمنع استخدام مقر دار المسنين أو جزء منه في غير النشاط المرخص به ولو في غير أوقات العمل الرسمية.
مادة 44
يشترط لمنح الترخيص بإنشاء دار رعاية خاصة للمسنين تقديم ما يلي:
1 – عند طلب الترخيص:
أ – موافقة من بلدية الكويت على موقع الدار.
ب – رخصة تجارية من وزارة التجارة لمزاولة النشاط.
ت – موافقة من الادارة العامة للاطفاء باستيفاء شروط الأمن والسلامة.
ث – موافقة من وزارة الصحة باستيفاء المرافق الصحية.
ج – شهادة من وزارة الداخلية بخلو الصحيفة الجنائية من أي سوابق جنائية.
ح – يجب أن تكون الموافقات المشار اليها سارية المفعول.
خ – تقديم ايصال الضمان المالي بخزانة الوزارة.
د – إيصال سداد رسم 500 دينار.
2 – عند طلب تجديد الترخيص للدار:
أ – إيصال سداد رسم تجديد 250 دينارا.
ب – جميع المستندات المشار اليها بالبند السابق رقم 1 سارية المفعول.
ت – إفادة الادارة المختصة بعدم وجود مخالفات على دار رعاية المسنين لم يتم تلافيها.
ث – ما يفيد تجديد خطاب الضمان البنكي.
مادة 45
يقدم طلب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده الى إدارة رعاية المسنين وتقوم الادارة بمخاطبة الجهات المعنية بطلب الشهادات والتراخيص، وعلى الادارة دراسة الطلب وإعداد تقرير بشأنه لوكيل الوزارة متضمنا التوصية بالموافقة أو الرفض، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإذا مضت هذه المدة دون أن تبدي الادارة المختصة رأيها اعتبر الطلب مرفوضا ضمنيا ما لم تقرر الادارة خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض الصريح مسببا، ويتعين على الادارة المختصة إخطار مقدم الطلب كتابة بقرار الوزارة بالموافقة أو الرفض.
مادة 46
يجب أن يكون مبنى الدار مصمما بما يتناسب مع تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل احتياجات المسنين على أن يكون موقع الدار ملائما حسب شروط الادارة المختصة.
مادة 47
يتولى موظفو إدارة رعاية المسنين الذين يختارهم وكيل الوزارة، التفتيش وتحرير المخالفات على دور رعاية المسنين الخاصة.
مادة 48
يشترط في العاملين في دور الرعاية الخاصة بالمسنين ما يلي:
أ – رئيس دار رعاية المسنين:
الحصول على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو الطب مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في ذات المجال.
ويتولى ما يلي:
أ – يشرف ويدير وينظم العمل بالدار التي يشرف عليها في حدود اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالدار.
ب – يتابع وينسق العمل في الدار ويعمل على تحقيق أهدافها في توفير الرعاية الكاملة للمستفيدين.
ت – يشرف على موظفي الدار ويوجههم في أداء عملهم وينسق الأعمال المشتركة ويراقب أداء العمل، ويبدي الرأي في حل المشاكل.
ث – يرأس اللجان الفنية بالدار ويتابع تنفيذ أعمالها.
ج – إعداد خطة الدار التثقيفية والتوعوية للأسر التي ترعى مسنين والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة.
ح – الاعداد للقاءات والمحاضرات الثقافية المتعلقة بالمسنين ومكانتهم بين أفراد أسرهم.
خ – التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الانشطة الداخلية والخارجية مع الوزارة.
د – توفير المطبوعات والكتيبات والإصدارات الخاصة بالمسنين بالتنسيق مع الوزارة.
د – توفير المطبوعات والكتيبات والإصدارات الخاصة بالمسنين بالتنسيق مع الوزارة.
ذ – الإشراف على مكتبة المسنين بالدار وتوفير المراجع والدراسات والتقارير والتوصيات الخاصة بالمؤتمرات الداخلية والخارجية عن المسنين.
ر – تقديم التقارير الدورية والسنوية للوزارة.
2 – نائب رئيس الدار:
الحصول على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس أو الطب مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في ذات المجال.
ويتولى ما يلي:
أ – يقوم بأعمال رئيس الدار أثناء غيابه ويشرف على رعاية المسنين سواء في الفترة الصباحية أو المسائية.
ب – ينظم العمل بالدار ويشرف على كشوف الحضور والانصراف ويتابع أعمال الصيانة والنقليات.
ت – ينسق الأعمال بين العاملين ويتفقد العمل داخل الدار.
ث – يعد تقارير يومية عن العمل بالدار في الفترة الصباحية أو المسائية يرفعها الى رئيس الدار ويساعد العاملين على تسهيل مهمتهم في العمل.
3 – الباحث أو الاخصائي الاجتماعي:
الحصول على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع أو علم النفس ولديه خبرة سابقة في نفس المجال لا تقل عن سنتين.
ويتولى ما يلي:
أ – يشرف على مجموعة من المسنين بهدف تنسيق الخدمات والأنشطة والبرامج المقدمة لهم.
ب – يتابع تنفيذ البرامج والأنشطة اليومية وتوفير الإمكانات اللازمة لهم.
ت – يشرف على المشرفين الاجتماعيين ويتابع أعمالهم برفع التقارير الدورية عنهم في الاجتماعات المختلفة على مستوى الدار، المتعلقة بأمور العمل الفني الشاملة للحالات طبقا للمعايير الفنية.
ث ـ يبحث الوضع الحالي والمشاكل الاجتماعية للمسنين محل البحث عن طريق المقابلة الشخصية بغرض جمع المعلومات المتكاملة واللازمة عنه وإعداد التقارير المتعلقة بها وفقا للمستندات المتوفرة وطبقا للنظم والأساليب العلمية المتعارف عليها بهدف استحقاق المسنين الحصول على الخدمة تبعا للقوانين واللوائح المنظمة لها.
ج ـ العمل على ترسيخ التعاليم الدينية والقيم والعادات والتقاليد الاسلامية بالتعاون مع ادارة التوعية والإرشاد بقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة.
ح ـ الإشراف على إعداد وتنفيذ الأنشطة الاجتماعية والثقافية والشعبية المناسبة للمسنين.
خ ـ الاستفادة من خبرات المسنين القادرين في اعداد الانشطة الحرفية والتراثية وتنفيذها بما يساعد على نقل الخبرة والتراث الوطني بين الأجيال.
د ـ العمل على ادماج المسنين القادرين على الانشطة الترويحية والترفيهية بما يساعد على شغل اوقات فراغهم.
4 ـ الاخصائي النفسي:
الحصول على بكالوريوس أو دبلوم في علم النفس مع خبرة لا تقل عن سنتين في ذات المجال.
ويتولى ما يلي:
أ ـ يجري الدراسة الفنية للحالات والاختبارات النفسية اللازمة ويعد التقرير النفسي للحالات التي تعرض عليه.
ب ـ يشارك في وضع البرامج والخطط الاجتماعية والنفسية بهدف تأهيل المسنين.
ت ـ يدرس المشاكل النفسية للمسنين ويضع البرامج المناسبة لتلافيها على مستوى الحالات الفردية والجماعية.
ث ـ ينسق العمل مع الاخصائي الاجتماعي وفريق العمل الآخر لتنفيذ وتوصيل كافة البرامج والانشطة والخدمات الى المسنين وفقا للمعايير الفنية للعمل.
5 ـ المحاسب:
الحصول على بكالوريوس محاسبة مع خبرة لا تقل عن سنتين ويتولى ما يلي:
أ ـ الاشراف على الشؤون المالية للدار ويعد التقارير اللازمة للوزارة.
ب ـ اعداد الميزانية الدورية للدار.
ت ـ توفير الاحتياجات المالية والنثريات الخاصة بالدار مع تجميع الفواتير والمصروفات لإرسالها للوزارة.
6 ـ ملاحظ خدمة اجتماعية:
الحصول على شهادة الثانوية العامة تليها دورة لمدة سنتين في مجال الخدمة الاجتماعية على أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في هذا المجال.
ويتولى ما يلي:
أ ـ يشرف على المسنين ويلاحظ سلوكهم ويساعد على الحصول على الخدمات والبرامج والأنشطة التي اعدت لهم لإشباع رغباتهم وتنمية قدراتهم الذاتية.
ب ـ يوفر لهم الظروف الملائمة لاكتساب خبرات ومعارف جديدة بهدف تعديل سلوكهم ويتواجد معهم بغرض المحافظة عليهم وتوجيه تفاعلهم ووقايتهم من الإصابات.
7 ـ مشرف خدمات فندقية:
الحصول على الثانوية العامة مع دورة تخصصية لمدة سنتين ويتولى ما يلي:
أ ـ يشرف على العمالة المتواجدة في الدار ويكتب التقارير الخاصة بهم.
ب ـ يشرف على أعمال الصيانة في الدار ومتابعتها مع الجهات الأخرى.
8 ـ موجه فني:
الحصول على مؤهل جامعي في أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية وأن لا تقل الخبرة عن 7 سنوات في مجال العمل، على أن يكون قد اجتاز البرامج التدريبية الميدانية في مجال الرعاية الاجتماعية والنفسية.
ويتولى ما يلي:
أ ـ يوجه ويرشد ويتابع أعمال الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والباحثين الاجتماعيين والمشرفين الاجتماعيين وما في مستواهم والعمال والعاملين مباشرة مع الحالات محل الرعاية ويشترط في تقييم ادائهم ويعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفردية وفقا للمعايير الفنية للعمل ومعدلات الاداء المتفق عليها.
ب ـ يجري المقابلات مع ذوي المسنين بما من شأنه التوجيه والارشاد الى خطة العمل مع المسن على ضوء حجم المشكلة التي تواجهه بهدف وضع الحلول المناسبة له.
ت ـ يعقد الاجتماعات التوجيهية مع العاملين التابعين له فنيا ويتابع تنفيذ خطة التوجيه الفني عنهم وفقا لمعدلات الاداء ويتفقدهم في أماكن عملهم ويشارك ويتابع عقد اللجان الفنية وتنفيذ قراراتها وفقا للمعايير الفنية للعمل.
ث ـ يقترح ويشارك في وضع الأساليب الإجرائية والتنفيذية للببرامج والانشطة والخدمات المنوعة المتوفرة ويحدد معايير تقييمها ويرفع التقارير عن تنفيذها.
ج ـ يشارك في الابحاث والدراسات المكتبية والميدانية على كافة المستويات داخل الوزارة والمتعلقة بطبيعة عمله ويبدي الرأي الفني حولها ويراجع الأبحاث ويعد الاحصائيات والبيانات المتوافرة لعمل الدار ويحلل الاحصائيات والمعلومات ويزود بها الدارسين والجهات المعنية الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة.
ح ـ يشارك في وضع خطة تدريب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفين ويوجههم ويرشدهم إلى أساليب العمل الفني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وخارجها ويدربهم على أعمال التسجيل الفني وكيفيته.
خ ـ يراجع ويدقق الملفات الخاصة بالتحقيق بالدار ويتابع اعمال التسجيل الفني بها وبالتقارير المعنية الأخرى ويتأكد من وجود المستندات المطلوبة وفقا للقوانين المعمول بها.
د ـ يقوم بأعمال أخرى مماثلة طبيعة عمله بناء على تعليمات من رئيسه المباشر كإعداد التقارير السنوية عن اعمال الدار وإعداد أوراق عمل المؤتمرات والندوات المتعلقة بطبيعة عمل الدار.
9 – إخصائي التغذية:
الحصول على مؤهل جامعي في مجال العمل وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل ودورة تخصصية في مجال التغذية والطعام.
ويتولى ما يلي:
أ – يراجع قائمة الطعام العادية والمقدمة من الشركة المتعهدة ويجري التعديلات عليها بما يتفق واحتياجات ورغبات المسنين.
ب – قوائم الطعام العلاجية الخاصة بالمسنين المرضى بالتنسيق مع الجهاز الطبي والتي تحدد نوعية وكمية الغذاء اللازم لكل مسن على حدة.
ت – يتأكد من سلامة المعدات والأدوات في المطبخ الخاص بالدار ويبلغ عن الأعطال التي تحدث لها ويتابع إصلاحها وصيانتها مع الجهات المختصة.
ث – يقوم بأية مهام مماثلة اخرى او ذات صلة بالعمل تسند إليه من الرئيس المباشر.
10 – مشرف النظافة:
الحصول على شهادة ثانوية عامة وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل ودورات تعريفية وتخصصية في مجال النظافة العامة او المواد الكيماوية وعلوم البيئة.
ويتولى ما يلي:
أ – يتابع ويشرف على اعمال النظافة في الدار والتأكد من تنفيذها طبقا للتوجيهات والقرارات الخاصة بها.
ب – يتابع عمال النظافة اثناء أدائهم اعمالهم ويوجههم ويبدي الرأي في المشكلات التي تصادفهم في الأداء وينسق الأعمال المشتركة بينهم.
ت – يقوم بأية مهام مماثلة أو ذات صلة بالعمل او ما يكلف به من رئيسه المباشر.
11 – مرشد ديني:
الحصول على مؤهل جامعي في الشريعة وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل، ودورات متخصصة في التوعية والإرشاد الديني.
ويتولى ما يلي:
أ – يقوم بالتوعية والإرشاد الديني للمسنين من خلال عقد الندوات.
ب – يحث المسنين على أداء الفرائض الدينية في مواعيدها ويوفر مستلزمات اماكن الصلاة من اجل تقوية الوازع الديني لديهم لتحقيق الراحة النفسية.
ج – يعمل على توعية المجتمع الخارجي بالمشاكل الخاصة بالمسنين من اجل ربط المجتمع بهم بهدف تحقيق الشراكة المجتمعية.
د – يقوم بأعمال مماثلة أو ذات صلة بالعمل او اية مهام اخرى تسند إليه من قبل الرئيس المباشر.
12 – أمين مخزن:
حاصلا على شهادة في مجال التخصص.
ويتولى ما يلي:
أ – القيام بعمليات استلام ومعايرة الأصناف التي تحتاج الى تخزين وإيداعها مخازن الدار وتسجيلها ضمن الارصدة المخزنية.
ب – إحاطة المسؤولين عن اية مخالفات او تجاوزات سواء في المواصفات او الكميات.
ت – متابعة ارصدة المخازن وفقا لمعدلاتها التشغيلية المعتادة والمتعارف عليها.
ث – الاسراع بالوفاء باحتياجات الدار والتحقق من الاصناف المطلوبة.
ج – تصميم سجلات وقوائم الأصناف وترميزها وتاريخ وجودها في المخزن.
13 – منسق سجلات طبية:
الحصول على شهادة في مجال التخصص.
ويتولى ما يلي:
أ – يمسك السجلات الطبية ويحفظ الأوراق والمستندات الطبية الخاصة بأعمال المسنين.
ب – يطبع التقارير والمراسلات الطبية.
مادة 49
للوزارة حق اصدار قرار بإلغاء الترخيص في اي من الحالات التالية:
أ – صدور حكم نهائي بإدانة المرخص له في إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة.
ب – استمرار المرخص له في مخالفة اي حكم من احكام القانون او هذه اللائحة رغم سحب الترخيص مؤقتا وإغلاق الدار إداريا.
ج – إذا فقد المرخص له أي من الشروط المتطلبة لمنح الترخيص ما لم يوفق اوضاعه خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ فقد الشرط.
د – إذا خالف المرخص له قرار إغلاق الدار مؤقتا.
هـ – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة 50
يجوز للوزارة إصدار قرار بسحب الترخيص مؤقتا من الدار وغلقها إداريا للمدة التي تراها مناسبة إذا خالف المرخص له اي حكم من احكام القانون او هذه اللائحة، وذلك بعد إخطاره كتابيا بإزالة المخالفات خلال شهر من تاريخ الإخطار وعدم تنفيذ تعليمات الوزارة بإزالة المخالفة.
مادة 51
مع مراعاة ما ورد بهذه اللائحة تلتزم دار رعاية المسنين الخاصة بوضع لائحة تنظيمية للعمل تحت اشراف ومتابعة ورقابة الإدارة المختصة بالوزارة.