مدى كفاية تحريات المباحث في حال كونها الدليل الوحيد في القضايا الجزائية

 

مدى كفاية تحريات المباحث في حال كونها الدليل الوحيد في القضايا الجزائية

” مقارنة بين القانون المصري والكويتي “

 

المقدمة :

تحرص الدول المعاصرة على انشاء جهاز شرطة عالي الكفاءة وقادر على الوفاء بالتزامات الشرطة وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم دون خوف أو اعتداء أو ترويع الآمنين ، فجهاز الشرطة أو المباحث تتبلور مهمته في حفظ النظام العام والمحافظة على استقرار المجتمع وحماية الأمن العام والصحة العامة والسكينة والآداب العامة مما يؤدي إلى سير الحياة في جميع المؤسسات بشكل طبيعي ١، وبالإضافة إلى تلك المهام السابقة التي تقع على عاتق الشرطة فإنه لها دور آخر يعد في غاية الأهمية وهو الكشف عن الجرائم وتعد الشرطة هي السلطة الأولى للإبلاغ عن وقوع الجرائم والحوادث ، وتعمل المباحث على منع وضبط تلك الجرائم من خلال جمع المعلومات والأدلة التي توضح لها الطريق لكي تتنبأ بالخطر الإجرامي قبل وقوعه ، أو جمع المعلومات الاستدلالية لكشف الغموض عن الجرائم وتحديد أشخاص مرتكبيها وتوفير الأدلة المثبتة لارتكابهم السلوك الإجرامي .

تعد مهمة المباحث لأجل جمع المعلومات وإجراءات التحريات اللازمة هي المحور الأساسي لها في مجال ضبط الجريمة أو منعها ويطلق على تلك المهمة باسم ” التحريات ” أو ” الاستدلالات ” ويكون عبارة عن جمع المعلومات الكافية قبل وقوع الجريمة أو بعد وقوعها بغرض الكشف عن الجناة وتعد تلك المرحلة هي المرحلة الأولى في التحريات والتحقيق الابتدائي ويليها العديد من المراحل الأخرى كالمعاينة والانتقال والتفتيش وغيره ٣، وفي كل مرحلة من مراحل الدعوى تظهر أدلة جديدة ولكن يبرز السؤال هنا ماذا لو كانت تحريات المباحث هي الدليل الوحيد في القضايا الجزائية ولا يوجد أدلة غيرها ؟

سيتم الإجابة على هذا السؤال من خلال البحث حيث نعمل على إجراء دراسة مقارنة بين القانون المصري والكويتي حول مدى كفاية تحرياتةالمباحث في حال كونها الدليل الوحيد في القضايا الجزائية ، ومن خلال البحث سنصل الى إجابة وافية لهذا السؤال في كلا القانونين .

١- حسن المرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ١٩٩٦

٢- المرجع السابق ، ص ٢٣

المبحث الأول : – ماهية تحريات المباحث

لإن التحريات عبارة عن الوعاء الذي تستمد منه سلطة التحقيق قناعاتها اللازمة لقيام الحالة الواقعية أو السبب مما يوحي لها بضرورة التدخل بأي من الإجراءات اللازمة بغرض كشف الحقيقة ، وتعد تلك الدلائل والأمارات لها دور في إقناع القاضي في مرحلة المحاكمة وخاصة في تأثير التحريات على القضايا الجزائية والتي ترتبط بحقوق الأنسان بصفة عامة حيث ينتج عن التحريات نتائج بالغة الخطورة تتمثل في إجراءات القبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم وتوجيه الاتهام بارتكاب الجريمة إليهم ٤، لهذا سنحرص في هذا المبحث على تفصيل مفهوم التحريات والطبيعة القانونية لها في  القانونين الكويتي والمصري ومن ثم بيان الهدف من إجرائها .

٣- مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، دار النهضة العربية القاهرة ١٩٩٢ ص٣٤٢

٤- قدري عبد الفتاح الشهاوي القيود الشرعية والشكلية لضوابط وحدود التحريات في التشريع المصري والإماراتي ، القيادة العامة لشرطة الشارقة ، مركز بحوث الشرطة ، المجلد ٥ العدد ٣ ، ١٩٩٦ ص ١٣٩

 

المطلب الأول : مفهوم التحريات

يعود الأصل اللغوي لعبارة التحريات في مادة ” حراً ” ومعناه تحريت الشيء أي قصدته ، وتحريت في الأمر أي طلبت أحد الأمرين ٥ ولها مقصودين ، المقصود الأول هو التماس الحقيقة والمقصود الثاني تحرى الشيء أي التوخي والاجتهاد في الطلب ، ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم ” فأولئك تحروا رشداً ” ٦.

بالنسبة للتعريفات القانونية للتحريات فنجد أنه لا يوجد تعريف قانوني لائحي  لمدلول ” تحريات المباحث ” ولكن قام الفقه القانوني بمحاولة لتعريف التحريات حيث عرفها البعض بانه { جمع البيانات والمعلومات الصالحة للكشف عن الجرائم ومعرفة ظروف ارتكابها ومرتكبيها من خلال المصادر المتاحة لمأموري الضبط أو من يعاونهم من المساعدين } ٧ ، وعرفها البعض الآخر بانها { الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات ولا يرقى كونه أحد إجراءات التحقيق بل هو أحد التدابير الأمنية التي يقصد بها منع وقوع الجريمة إذا ما ظهر الخطر والإخلال بالقانون أو ضبط الجريمة بعد اقترافها إذا ما تحول الخطر إلى الحلول } ٨.

عند فحص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الصادر رقم 17 لسنة 1960 م ، وقانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 م ، نجد إنه لا يوجد تعريف محدد لمصطلح ” التحريات ” وإنما ترك كلا القانونين الأمر للفقهاء ، ومن خلال تلك التعريفات السابقة نصل إلى تعريف محدد ” للتحريات ” وهو أن التحري في المدلول القانوني يقصد به مجموعة الإجراءات الأولية السابقة على تحريك الدعوى الجزائية والتي تهدف إلى التحري والتثبت من وقوع الجريمة من خلال جمع المعلومات الكافية التي تمكن سلطة التحقيق من التصرف النهائي في الواقعة بتحريك الدعوى الجزائية من عدمه ويتم جمع تلك المعلومات بواسطة مأموري الضبط القضائي ويجوز إطلاق لقب التحريات أو جمع الاستدلالات على تلك المرحلة .

تعمل التحريات على جمع المعلومات التي تستهدف التنبؤ بالجرائم قبل وقوعها لكي ينشط الجهاز الأمني لمنعها أو كشف ما يقع من جرائم لتوفير الأدلة ، إذن فالتحريات هي الوسيلة اللازمة لجمع المعلومات وتعمل على تسهيل مهام جهاز الشرطة لمنع وضبط الجرائم ولهذا فإن التحريات التي تجريها المباحث ولا تستهدف من ورائها المصلحة العامة وإنما لمجرد المصالح الشخصية أو الفردية لبعض الأعضاء تخرج عن نطاق الاستدلالات ولا يتم الأخذ بها .

٥- ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ، ١٤٢٦ هجري ، لسان العرب ، القاهرة دار المعارف ، حرف ح مادة حراً ص ٢٥٠٠

٦- سورة الجن الآية ١٤

٧- أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية دار النهضة العربية ط ١٠ ،٢٠١٦ م

٨- الياس أبو عيد أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه ، منشورات الحلبي الحقوقية دمشق ، ٢٠٠٣م

 

المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لتحريات المباحث

التحريات في مجال القبض والبحث عن الجرائم المرتكبة يتم من خلال التحقق من صحة الوقائع المبلغ عنها لمأمور الضبط القضائي وجمع كافة القرائن التي تفيد حدوث الواقعة أو نفعها ، وتعد إجراءات البحث والتحري عن الجريمة من الإجراءات الاستدلالية التي يقصد بها الكشف عن الجريمة ويقوم بها رجال الشرطة وأعوانهم ، فقد نصت المادة { 39 } من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي على  ” الشرطة هي الجهة الإدارية المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم وتتولى إلى جانب ذلك ، وطبقاً لهذا القانون ، ترتيب المادة حسب ورودها في القانون  المهمات الآتية :

أولا : إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمه .

ثانيا : تنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات .

ثالثا : تولي من ثبت له من رجال الشرطة صفة المحقق للتحقيق في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك .

نصت المادة (٢١) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على [ يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى ١٠ ، وفي المادة (٢٣) نص على أشخاص الضبط القضائي حيث نصت المادة على :

 

(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :

١- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون

٢- رؤساء نقط الشرطة

(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :

١- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .

٢- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .

٣- ضباط مصلحة السجون .

١٠- المادة ( ٢١) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والمعدل بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ بالقانون ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠م

٤- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة

٥- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة . ١١

من خلال القانونين يتضح أن المشرع جعل لجهات الشرطة إجراء التحريات وجمع الاستدلالات ولكن صياغة المشرع الكويتي أفضل من صياغة المشرع المصري وهذا لأن المشرع الكويتي أفرد مجموعة من المواد القانونية الخاصة للشرح باستفاضة للتحريات بواسطة الشرطة على عكس المشرع المصري الذي لم يفعل ذلك .

وتنقسم التحريات إلى نوعين :-١٢

أولاً : التحريات الإدارية ، وهدفها هو الحيلولة دون وقوع الجريمة .

ثانياً : التحريات القضائية ، هي تلك التحريات التي تهدف إلى الكشف عن الجرائم ومرتكبيها ولقد وصف المشرع الكويتي والمشرع المصري تلك التحريات كوظيفة للضبط القضائي .

تعد التحريات عن الجريمة من الضروريات للكشف عن حقيقة الجريمة وإزالة الغموض الذي يحيط بها وجمع البيانات اللازمة ومعرفة دواعي ومسببات الجريمة والتعرف على الجناة لأجل أتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم من القبض والتفتيش ولكن يعد لتلك التحريات خطورة على الحرية الشخصية إذا لم يتم الالتزام بالقواعد القانونية التي تعد الضمانة الأساسية لحماية حريات الناس

١١- المادة ( ٢٣ ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والمعدل بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ بالقانون ١٨٩ لسنه ٢٠٢٠ م .

١٢- إبراهيم حامد طنطاوي ، سلطات مأمور الضبط القضائي ، المكتبة الوطنية ، ط ٢ القاهرة ١٩٩٧ م .

وحقوقهم ، وبالرغم من أهمية مرحلة جمع التحريات لما تقدمة من العون لجهات التحقيق والاتهام والمحاكمة إلا إنها تعرضت لعدة انتقادات كالتالي :١٣

١- افتقار مرحلة التحريات للضمانات اللازمة لحماية الحرية الشخصية وحق الدفاع عن المشتبه فيه و لا تتوافر له الضمانات اللازمة لحماية حريته الشخصية ، لأن الغرض من تنظيم تلك الإجراءات هو تحقيق العدالة الجنائية التي تتمثل في حماية الإنسان وألا يظلم من تسند إليه الجريمة التي لم يرتكبها ، ويقتضي الأمر تحصين جميع الإجراءات الجنائية ضد كل العبث والقصور . ١٤

٢- سيطرة الرغبة في كشف الحقيقة على صيانة الحرية الفردية

المشتبه فيه لا تتوافر له الضمانات اللازمة لحماية حريته الشخصية ، فإذا كان الغرض من تنظيم الإجراءات هو تحقيق العدالة الجنائية التي تتمثل في الإنسان بألا يظلم بأن تسند إليه جريمة لم يرتكبها ولهذا فالأمر يقتضي تحصين كل من الإجراءات الجنائية ضد كل عبث وقصور ويستوي في ذلك أن يكون مبعث القصور هو الجهل والعمد .١٥

 

المطلب الثالث : الهدف من إجراء التحريات

يجب أن تتميز التحريات الخاصة بالمباحث بشرعية الهدف أي أنه يجب أن يكون المبرر لأجراء التحريات في حدود الاختصاصات والإمكانيات الشرطية التي منحها المشرع المصري والكويتي لجهاز المباحث لإجراء التحريات ، فشرعية الهدف تجعل أنه لابد على المباحث أن تجري التحريات في مجال الاختصاصات الوظيفية الموكلة لها ويلتزم بالمحافظة على الأعراض والحرمات ولا يكشف عنها إلا بالقدر اللازم وفي الحدود التي تمكنه من أداء واجبه حتى يضمن الأفراد الحدود الدنيا للاستقرار والاطمئنان .

١٣- المرجع السابق ص ٣٠

١٤- أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق ص١٠٠

١٥- عاطف محمد أحمد فقير ، العيوب في تحريات الشرطة ” دراسة مقارنة ” رسالة ماجستير ، كلية. الدراسات العليا جامعة النيلين ٢٠١١

تكتسب التحريات أهميتها لأنها الوسيلة الجوهرية لجهاز المباحث حيث يقوم بواسطتها بتنفيذ مهامه ومسئولياته الفعلية للحفاظ على الأمن العام ، ولهذا قام قانون الإجراءات الجنائية في مصر بالنص على وسائل إجراء التحريات التي يراها مناسبة ولازمة لإتمام التحريات بصورة إيجابية حيث نصت المادة (٢٤) من القانون على { يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، و أن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم ، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة .

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .”١٦

١٦- المادة (٢٤) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والمعدل بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ بالقانون ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠م .

بينما نصت المادة ( ٢٤ ) مكرر على [ على أن مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي . ١٧

يتضح من تلك المواد أن المشرع المصري جعل الإجراءات الخاصة بالتحريات على سبيل المثال وليس الحصر وإنه يجوز لمأموري الضبط القضائي القيام بالمعاينة والتفتيش اللازمة وعند قيام عملهم يجب بيان ما يثبت شخصيتهم وصفاتهم وإذا لم يحدث ذلك فلا يوجد بطلان للعمل أو الإجراء .

بينما نصت المادة ( ٤٠ ) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي على ” تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم وعليها أن تقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محضر التحري ، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فوراً في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة .

إذا بلغ أحد رجال الشرطة أو علم بارتكاب جريمة فعلية أن يخطر فوراً النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة وأن ينتقل إلى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف ، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحري . ١٨

١٧ – المادة (٢٤) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والمعدل بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ بالقانون ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠م .

١٨- المادة (٤٠) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الصادر رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ .

ونص في المادة ( ٤١ ) على ” يجب على رجل الشرطة أثناء قيامه بالتحري أن يسمع أقوال المبلغين وله أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم ويثبتها في محضره ولكن لا يجوز له تحليفهم اليمين ، ولا إلزامهم بالتوقيع على أقوالهم .

يجب أن يثبت في محاضر التحري جميع الأعمال والإجراءات التي قامت بها الشرطة بشأن الحادث ، سواء أدت هذه الإجراءات إلى نتائج أو لم تؤد .١٩

يتضح من تلك المواد أن المشرع الكويتي نص على اختصاصات المباحث بالتفصيل عند إجراءات التحريات فهي المختصة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم وضبط والحفاظ على كل ما يتعلق بالجريمة والسماع لأقوال المبلغين واستدعاء الشهود ولا يجوز له تحليف المتهمين ، ويتفرد النص القانوني الكويتي بتلك النقطة حيث أن المشرع المصري جعل للمباحث جواز تحليف الشهود في حالة الضرورة وإذا كانت هناك ظروف استثنائية تمنع سماع الشهادة فيها بعد اليمين ، ولقد جرى قضاء النقض المصري على ذلك بحيث يكون لرجال الضبط القضائي أثناء قيامهم بعملهم في مرحلة التحريات لأن يسمعوا أقوال الشهود في الجريمة أو ممن لديهم معلومات عن ظروف ارتكابها ولكن ليس للمباحث أن تقوم باستجوابهم ولا يجوز لها تحليف الشهود والخبراء اليمين إلا إذا تبين فيما بعد أو خيف سماع الشهود بيمين ،حيث خلص قضاء المحكمة إلى ” لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، المادة ( ٢٩ ) إجراءات جنائية ، للمحكمة أن تعول على اعتراف المتهم بمحضر ضبط الواقعة المحرر بمعرفته متى أطمأنت إليه . ٢٠

١٩ – المادة (٤١) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الصادر رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ م.

٢٠ – الطعن رقم (٦٠) لسنة ٤٤ قضائية ، مكتب فني (سنة ٢٥،قاعدة ٦٩ -ص ٣١٧

المبحث الثاني : حجية التحريات والقوة الثبوتية لها

يدور المبحث حول محاضر التحريات للمباحث ، هل تعد تلك المحاضر وسيلة أثبات كتابية لها حجيتها من حيث ما تتضمنها وماذا لو لم يكن يوجد أي دليل إدانة في القضية غير تحريات المباحث ؟ هل يعتمد قاضي الموضوع في القانون المصري والكويتي التحريات كدليل وحيد ويحكم بها من خلالها ؟

في هذا المبحث سنناقش مدى حجية تحريات المباحث في المطلب الأول وفي المطلب الثاني مناقشة الحالة التي تصبح فيها تحريات المباحث الدليل الوحيد في القضية .

المطلب الأول : حجية تحريات المباحث

تعد الدعوى الجزائية هي وسيلة الدولة لاقتضاء حقها في العقاب وتبدأ بالمحاضر التي قد تكتسب نوع ما من الحجية قد تلتزم بها الجهات القضائية ، وتعرف الحجية في اللغة بالدليل والبرهان مثل : قدم للقاضي حجة ٢١ ، والدليل يتعلق بالملابسات التي قد يستدل بها القاضي أو هيئة المحلفين وتعرف الحجية في الاصطلاح القانوني بأنه ” ما هو متاح قانونياً والمقصود بحجية محاضر التحريات هو مدى إمكانية الاعتماد على تلك المحاضر لمباشرة سائر الإجراءات التي تتعلق بالأمر بفتح التحقيق أو لإصدار الحكم الجزائي في النهاية والتي تمس حرية الشخص أو حرمة مسكنه أو ما يتبعها من إجراءات أخرى تصدر بحق المتهمين . ٢٢

٢١- المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ٢٠٠٨ ط ٤ القاهرة ، مكتبة الشروق الدولية ، حرف (ح) مادة (حج)

٢٢- قدري عبد الفتاح الشهاوي ، ضوابط الاستدلالات والإيضاحات والتحريات والاستخبارات في التشريع المصري المقارن ، منشأة دار المعارف ، مصر ، ٢٠٠٢ ، ص ١٠٩

تعد حجية مراحل الاستدلال لها علاقة أساسية بحجية الحكم الجزائي حيث يقوم قاضي الموضوع بدراسة وتحليل المعطيات والبيانات التي قدمتها تحريات المباحث طبقاً لمحاضر حررت كما هو مطلوب في قانون الإجراءات الجزائية ولقد قسم بعض الفقهاء القانونيين حجية محاضر التحريات إلى حجية مادية و معنوية بحيث تقتصر حجية المحاضر على الوقائع المادية التي يثبتها المحرر ويقوم الركن المادي للجريمة ، ولكن بالنسبة لما يذكره مأمور الضبط القضائي المختص في محضره من استنتاجات أو ما يخلقه على الوصاف والوقائع لا حجية له في المحضر ولا يمكن تكييفه قانونياً .٢٣

عند مراجعة قانون الإجراءات الجنائية المصري للبحث عن مدى حجية محاضر التحريات نجد أن المادة (٣٠٠) من القانون نصت على ” لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي ، أو في محاضر جمع الاستدلالات ، إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك ” . ٢٤

وعند مراجعة قانون الإجراءات الجزائية الكويتي أيضاً نجد أن المادة (٤٦) نصت على ” محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة أو محققي الشرطة بحسب الأحوال للتصرف فيها ومباشرتها وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها .

لا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء . ٢٥

٢٣- مفيد محمود حمدان زريقات ، محاضر الضابطة القضائية ” دراسة مقارنة ” رسالة ماجستير غير منشورة جامعة القدس ، فلسطين ٢٠١٠ م .

٢٤- المادة (٣٠٠) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والمعدل بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ بالقانون ١٨٩ لسنه ٢٠٢٠ م.

٢٥- المادة (٤٦) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الصادر رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ م .

ونص في المادة (١٥٢) على ” يجوز ضم محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة إلى ملف القضية ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء وإنما يجوز للمحكمة الاستفادة منها على النحو الآتي :

– أن تعتمد عليها في استخلاص القرائن المبررة أو الموجبة للقيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق .

– أن تستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود أو الخبراء أو المتهمين .

– أن تستدعي المحقق كشاهد وتناقشه فيما أثبته في المحضر بعد حلف اليمين . ٢٦

إذن نستنتج من كلا القانونين أن المشرع المصري والكويتي اتفقا معاً على عدم وجود حجية قانونية لمحاضر التحريات والاستدلالات أمام القضاء وأن المحكمة لا تتقيد بها ، وعند تفسير ذلك نجد أن المشرع المصري والكويتي جعلوا لقاضي الموضوع السلطة التقديرية التي تعتمد على مجموعة البيانات التي أمامه كلها ، ولم يقم كلا المشرعين بتقسيم حجية أي منهما بل ساوى بين المحاضر التي يعدها مأموري الضبط القضائي والنيابة . ٢٧

لكن جعل المشرع المصري للمحاضر المحررة في مواد المخالفات حجية ، حيث نصت المادة (٣٠١) على ” تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها .٢٨

٢٦- المادة (١٥٢) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الصادر رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ م.

٢٧- قدري عبد الفتاح الشهاوي ، ضوابط الاستدلالات والايضاحات والتحريات والاستخبارات في التشريع المصري المقارن ، مرجع سابق .

٢٨- المادة (٣٠١) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والمعدل بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ بالقانون ١٨٩ لسنه ٢٠٢٠م.

ونص على أن القاضي له كامل الحرية في تكوين عقيدته للحكم حيث نصت المادة (٣٠٢) على ” يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه .٢٩

نجد أيضاً أن المشرع الكويتي جعل للمحكمة كامل الحرية في تكوين عقيدتها مثل المشرع المصري ، حيث نصت المادة (١٥١) من قانون الإجراءات الجزائية على ” تعتمد المحكمة في اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة ، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه إليه ضميرها.

لا يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على معلوماته الشخصية .٣٠

 

المطلب الثاني : تحريات المباحث كونها الدليل الوحيد

في هذا المطلب يتم الإجابة على السؤال الذي يطرح ، ماذا لو كانت التحريات هي الدليل الوحيد في القضايا ؟ هل تعد كدليل للإدانة في القضايا الجزائية ؟

عند مراجعة قانون الإجراءات الجنائية المصري وقانون الإجراءات الجزائية الكويتي سبق ووضحنا أن محاضر التحريات ليس لها حجية أمام القضاء المصري والكويتي ولكن كلا القانونين لم ينصا على تلك الحالة التي تعد فيها التحريات هي الدليل الوحيد ، في تلك الحالة يتم الاستعانة بأحكام القضاء والاجتهادات القضائية .

٢٩- المادة (٣٠٢) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والمعدل بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ بالقانون ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠م.

٣٠- المادة (١٥١) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الصادر رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠م.

في المبادئ القضائية التالية المقررة لمحكمة التمييز الكويتية نجد أن التحريات وحدها لا تصلح كدليل للإدانة في القضايا الجزائية وتلك المبادئ هي :

١- نصت على ” أن التحريات بمجردها لا تصلح دليل إدانة ٣١ ، مثال { إن خلو الأوراق من دليل يطمئن إليه ويصلح لإدانة المتهم يوجب القضاء ببراءته

٢- وفي مبدأ آخر قررته نصت على ” التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة .٣٢

٣- ونصت محكمة التمييز في مبدأ آخر على ” ورود التحريات في محضر مكتوب غير لازم لصحتها .٣٣

٤- ونصت في مبدأ آخر على ” استناد الحكم على أقوال ضابط الواقعة وتحرياته ، النعي على الحكم بعدم إشاراته إلى تلك التحريات لا محل له .٣٤

٥- نصت في أحد مبادئها على ” حق المحكمة في تجزئة التحريات والأخذ بها قبل المتهم دون آخر ، لا تناقض .٣٥

في هذا المبدأ نجد أن المحكمة نصت على جواز تجزئة التحريات وأنه يجوز لها أن تأخذ بها لمتهم دون الآخر .

٣١- الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٢٠٠١ بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٠٢ ، والدائرة الجزائية

٣٢- الطعن رقم ٦٢ لسنة ١٩٩٠ بتاريخ ١٤/٥/١٩٩٠ ، والدائرة الجزائية

٣٣- الطعن رقم ١٤٠ لسنة ١٩٩٤ بتاريخ ١٤/١١/١٩٩٤ ، والدائرة الجزائية

٣٤- الطعن رقم ١٧٣ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٥/١/١٩٩٦ ، والدائرة الجزائية

٣٥- الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٩٦ بتاريخ ١١/٣/١٩٩٦ ، والدائرة الجزائية

 

٦- نصت في أحد مبادئها على ” تعويل محكمة الموضوع على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة بما ساقته من أدلة .٣٦

في هذا المبدأ اكدت المحكمة على جواز جعل التحريات قرينة على الأدلة الأخرى الواردة في القضية .

إذن من تلك المبادئ التي قررتها محكمة التمييز الكويتية على مدى أربعون عام نستنتج أن التحريات لا تصلح بمفردها لتكون دليل للإدانة في القضايا الجزائية في القضاء الكويتي .

عند مراجعة المبادئ القضائية الصادر من محكمة النقض المصرية نستنتج أن التحريات لا تعد وحدها كدليل للإدانة ، وتلك المبادئ هي :

١- ” خلو الأوراق من أي دليل يصلح سنداً للإدانة ، اعتبار التحريات وأقوال من أجروها قرينة لا تكفي للإدانة ، أثر ذلك : براءة المتهمين .٣٧

٢- ” تقدير جدية التحريات ، موضوعي ، للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى .٣٨

في هذا المبدأ نجد أن المحكمة جعلت تحريات الشرطة قرينة معززة لما يوجد بجوارها من أدلة أخرى وهو نفس المبدأ الذي ذكرته محكمة التمييز الكويتية من قبل .

٣٦- الطعن رقم ٦٠٤ لسنة ٢٠٠٤ بتاريخ ١/٦/٢٠٠٤ ، الدائرة الجزائية

٣٧- الطعن رقم ١٠٢٤٧ لسنة ٦٣ قضائية ، الدوائر الجنائية ، جلسة ١/١١/١٩٩٥ مكتب فني (سنة ٤٦ -قاعدة ١٧٠ -صفحة ١١٣٤ )

٣٨- الطعن رقم ٣٥٣ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٥/١/٢٠٢٠م

٣- ” النعي على الحكم بشأن تحريات الشرطة ، غير مقبول ، ما دام لم يعول في الإدانة على دليل مستمد منها .٣٩

٤- ” النعي على الحكم اتخاذه من التحريات دليلاً أساسياً ، غير مقبول ، ما دام لم يتساند لها في ثبوت التهمة وإنما كمسوغ لإصدار الإذن فقط .٤٠

في هذا المبدأ نجد أن محكمة النقض المصرية جعلت التحريات دليل وحيد وكافي لجواز إصدار الإذن ورفضت الطعن الخاص للنعي على الحكم لاتخاذ التحريات دليل أساسي وهذا لأن التحريات لم تكن دليل لثبوت التهمة بل دليل لإصدار الإذن فقط .

 

٣٩- الطعن رقم ١٨٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٦/١/٢٠٢٠م.

٤٠- الطعن رقم ١٧٢٦١ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٥/١/٢٠٢٠م.

 

الخاتمة :

تعد محاضر التحريات أو الاستدلالات التي تجريها المباحث هي الأساس المنشئ للدعوى الجزائية ، ولقد عرفت التحريات بأنها الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات ولا يرقي كونه أحد إجراءات التحقيق بل هو أحد التدابير الأمنية التي يقصد بها منع وقوع الجريمة إذا ما ظهر الخطر والإخلال بالقانون أو ضبط الجريمة بعد اقترافها إذا ما تحول الخطر إلى الحلول ، ولقد قمنا بمناقشة ماهية التحريات من خلال توضيح مفهومها والطبيعة القانونية لتحريات المباحث والهدف من اجراء التحريات ، وفي المبحث الثاني ناقشنا مدى كفاية التحريات كدليل إدانة وحيد في القضايا الجزائية من خلال مناقشة حجية التحريات في القانون المصري والكويتي وبيان المبادئ القانونية لمحكمة التمييز ومحكمة النقض الكويتية في بيان مدى حجية التحريات كدليل إدانة وحيد في القضايا الجزائية .

 

النتائج :

١- مرحلة التحريات هي المرحلة التي تسبق تحريك الدعوى الجنائية وهدفها جمع العناصر اللازمة حتى تتمكن النيابة العامة لتحريك الدعوي الجزائية .

٢- تنقسم التحريات إلى تحريات قضائية و إدارية .

٣- التحريات لا تصلح بمفردها كدليل إدانة في القضية .

 

المراجع :

١– حسن المرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ١٩٩٦ .

٢- مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، دار النهضة العربية ، ١٩٩٢ .

٣- قدري عبد الفتاح الشهاوي ، القيود الشرعية والشكلية لضوابط وحدود التحريات في التشريع المصري والإماراتي ، القيادة العامة لشرطة الشارقة مركز بحوث الشرطة ، المجلد ٥ العدد ٣ ١٩٩٦ .

٤- ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري ، ١٤٢٦ هجري ، لسان العرب القاهرة ، دار المعارف ، حرف (ح) مادة (حرا).

٥- أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، ط ١٠ ٢٠١٦ .

٦- الياس أبو عيد ، أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه ، منشورات الحلبي الحقوقية ، دمشق ٢٠٠٣ .

٧- إبراهيم حامد طنطاوي ، سلطات مأمور الضبط القضائي ، المكتبة الوطنية ط ٢ ، القاهرة ١٩٩٧ .

٨- عاطف محمد أحمد فقير ، العيوب في تحريات الشرطة ” دراسة مقارنة” رسالة ماجستير كلية الدراسات العليا ، جامعة النيلين٢٠١١ .

٩- الطعن رقم (٦٠) لسنة ٤٤ قضائية ، مكتب فني ( سنة ٢٥ -قاعدة ٦٩ -صفحة ٣١٧ ) .

١٠- المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ٢٠٠٨ ط ٤ القاهرة ، مكتبة الشروق الدولية حرف (ح) مادة (حج) .

١١- قدري عبدالفتاح الشهاوي ، ضوابط الاستدلالات والايضاحات والتحريات والاستخبارات في التشريع المصري المقارن ، منشأة دار المعارف مصر ٢٠٠٢ .

١٢- مفيد محمود حمدان زريقات ، محاضر الضابطة القضائية ” دراسة مقارنة ” رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة القدس فلسطين ٢٠١٠ .

١٣- قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والمعدل بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ بالقانون ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ .

١٤- قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الصادر رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ .

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ